الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار





تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم بينهما والمطعون ضده فى حقيقته عقد إيجار وليس عقد بيع وأن الأخير ستره فى صورة عقد بيع




ثبوت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين. أثره.




اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. م 153 ق التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990.




سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق .




غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.




الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد .




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.




تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .




تنازل البائع للمشترى فى عقد البيع بالجدك عن عقد إيجار المحل المبيع وتعهده بسداد القيمة الإيجارية للمؤجر من تاريخ استلامه المحل مؤداه ضمان البائع لاستمرار العلاقة الإيجارية.




وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه.




تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية م 563 مدنى لازمه نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة امتداد هذا العقد بعد انقضاء مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام.




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة.




حجية الأحكام في المسائل المدنية - قاصرة على طرفيّ الخصومة حقيقة أو حكماً م 101 إثبات. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به. "مثال في إيجار".




ورود نص في عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير. النعي على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلي للطاعن. غير منتج.




اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص. أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد. لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات.




انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.




تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.




التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.




ثبوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.




انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. شراء المستأجر حصة شائعة فيها. أثره. استمرار العقد بشروطه واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه.




لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار.




فصل الحكم السابق في تأجير عين النزاع مفروشة. لا يحوز الحجية في النزاع المتعلق بإثبات عقد الإيجار المفروش لذات عين النزاع لفقده. علة ذلك.




إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.




دعوى المستأجر للإخلاء للغصب متخذاً من عقد الإيجار دليلاً على حقه. تعلقها بأصل الحق. لا محل لقصرها على المؤجر وحده.




عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن ذات الطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتباره طلباً جديداً.




تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية المحاكم العادية.




الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.




اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار .




الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.




اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار .




تنازل الإدارة الطبية عن العين المؤجرة إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لذات المحافظة دون إذن كتابي من المؤجر. وجوب الحكم بالإخلاء.




الغرامة أو الرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها لصالح صندوق التمويل والإسكان الاقتصادي بالمحافظة.




استخلاص ثبوت الضرر من استعمال العين المؤجرة ونفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. التحدي بعدم وجود ترخيص لهدم الحائط. لا أثره له. علة ذلك. انتفاء التلازم بينه وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب الإخلاء.




التفات الحكم عن التحدث عن دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إيراداً ورداً. قصوره. "مثال في إيجار".




القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تنفيذاً لقرار وزير الداخلية بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 .




المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته.




تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة.




اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.




تعيين الحكم أكثر من حارس مع حظر انفراد أحدهم بالعمل. مؤداه. تأجير أحدهم الأعيان المشمولة بالحراسة.




الهلاك الكلي للعين المؤجرة. م 569 مدني. ماهيته. تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً. واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع. جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق.




دعوى المطعون عليه الأول بطلب طرد الطاعن من غير النزاع لحيازته لها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة وطلب إزالة ما عليها من مباني لغصبه الحيز المقامة عليه تلك المباني. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطلب الأول ورفض الطلب الثاني. لا خطأ.




الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها.




قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.




إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه .




قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.




قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن اليه .




العقارات المبنية المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بالقانون 69 لسنة 1961. خضوعها للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن القومي .




رئيس المدينة - دون المحافظ - هو صاحب الصفة في تأجير العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة والواقعة في نطاق مدينته.




قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية .




صدور الحكم المطعون فيه في الاستئنافين المقامين من كل من المالك والمستأجرين. قضائه بتخفيض الأجرة. مؤداه رفض استئناف المالك .











انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ركن القبول في حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها في بيع عقاراتها إلى مستأجرين. شرطه. أن يكون المشتري مستأجراً للعقار المبيع أو وارثاً له منتفعاً به .




التزام البائع بتسليم ثلاث شقق خالية في العقار المبيع للمشتري. النص في العقد على دخول ذلك في تقدير الثمن وبصفة جوهرية التعاقد. مؤداه. اعتبار استحقاق المشترين للانتفاع بالشقق التزام على البائع في عقد البيع وليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة.




حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. مؤداه. زوال صفة المشتري بعد القضاء بالشفعة. م 945/ 1 مدني. اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977.




الحكم بفرض الحراسة القضائية. مؤداه. للحارس القضائي إقرار الإيجار المعقود قبل فرض الحراسة ممن ليس لهم حق الانفراد بالإدارة.




دين الأجرة. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمده وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة.




تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني.




نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك.




هلاك العين المؤجرة كلياًًًًً أو جزئياًًًًً بفعل المؤجر أو خطئه. أثره.




إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. م 558 مدني.




الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية المختصة وقوعه على عاتق المؤجر. أثر ذلك. للمستأجر التمسك بقيام العلاقة الإيجارية وإثباتها بكافة الطرق.




دعوى استرداد الحيازة. شروط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. جواز رفعها من المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام المؤجر.




تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء. عدم سريان الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من نصف الأنصبة. عدم سريانه في مواجهة باقي الشركاء إلا برضاهم صراحة أو ضمناً. أثر ذلك.




التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. اعتباره صادراً في حدود القانون.




إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.




النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات.




تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة 45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل.




التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل. العدول عنه إلى التعويض النقدي. رخصة لقاضي الموضوع.




واقع لم يسبق طرحه صراحة أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في إيجار.




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.




جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.




حق الإجارة. من مقومات المحل التجاري. الحجز عليه. سبيله. إجراءات حجز المنقول لدى المدين.




دعوى الطرد للغصب. اختصام غير المغتصب لا موجب له.




تعيين أكثر من حارس مع حظر إنفراد أحدهم بالعمل، مفاد إنفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر حسن النية، وفاة أحدهم. أثره. توقف صلاحية وسلطة الباقين.




بيع العقار بعقد غير مسجل. الإيجار الذي يبرمه البائع. غير نافذ في حق المشتري. علة ذلك قيامه بتسليم العقار المستأجر. للمشتري حق في الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين بتسجيل عقد البيع. علة ذلك.




تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة. تعيين حارس قضائي لإدارتها بناء على طلب المستأجر. مؤداه. تمثيل الحارس له مع غيره من المتنازعين.




حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. مناطها. تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها.




الأرض الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار اللاحق ورد على غير محل. إجراء المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.




فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي. رجوع أحد الطرفين - بعد فسخ العقد - على الآخر بإدعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل فسخه. إعمال قواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية. خطأ.




موافقة مستأجر الأرض للغير على البناء عليها. لا أثر لها في تملكه هذا البناء طبقاً لقواعد الالتصاق.




للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة، سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً مادة 575/ 1 مدني.




سلطة محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ تقصيري أو غير خطأ.




تحدى مالك العقار بأن مسئوليته قبل تابع المستأجر عقدية وليست تقصيرية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




بيع المستأجر لمحله التجاري بالجدك. م 594 مدني استئجاره مخزناً من مؤجر آخر استعمله في خدمة المحل المبيع.




استئناف المستأجر من الباطن الحكم الصادر بإخلائه مع المستأجر الأصلي من العين المؤجرة. القضاء باعتبار الحكم الابتدائي بالنسبة للأخير. خطأ في القانون.




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها 250 ج.




إخلاء المستأجر لتغييره الغرض من الاستعمال. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر. لا يكفي مجرد النص في العقد على منع المستأجر من إجراء أي تغيير.




إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد - في عقد الإيجار - زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها.




شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مقررة لحماية المستأجر. لا مصلحة للغير في التمسك ببطلان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.




المشاركين للمستأجر منذ بدء الإجارة في سكنى العين المؤجرة. حقهم في الانتفاع بها. عدم أحقية المؤجر أو المستأجر في إخلائهم من العين.




القضاء بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة للمورث. موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن بالنقض من أحد ورثته دون الآخرين. اختصاص الطاعن لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسه. صحيح م 218 مرافعات.




النعي بأن سكوت المؤجر فترة من الزمن عن طلب إخلاء المستأجر لإجرائه تغييراً بالعين المؤجرة يعد إسقاطاً لحقه فيه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




أجرة عقار المفلس المنفذ ضده. تراخي الدائن المرتهن مباشر الإجراءات في تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر. لا محل لإلزام وكيل دائني التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد استغرق ثمن العقار وإيراداته.




قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع وتسليمها إلى المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم واعتباره وكيلاً ظاهراً عن المؤجر.




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969 اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.




المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن.




استئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة قيام الجمعية وتنفيذها للعقد اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول م 153 مدني.




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة.




الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد الأجرة.




دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.




وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء العبرة فيه بما ورد بعقد الإيجار.










دعوى المؤجر أمام القضاء المستعجل بطرد المستأجر لإساءة استعمال العين المؤجرة لا تعد طلباً بالفصل في أصل الحق وإنما تنطوي على مساس بأصل الحق.




التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م 593 مدني.




أفضلية المالك في شغل وحدة بالعقار المملوك له. قرار وزير الإسكان 418 لسنة 1970. اقتصار حكمه على العقار الذي ينشأ بعد هدمه .




الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض. الحكم ابتدائياً بانتهاء عقد الإيجار وبندب خبير لتقدير التعويض. غير منه للخصومة كلها.




حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة بما يلحق بالمؤجر ضرراً. عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المؤجر.




امتياز دين أجرة المباني والأراضي الزراعية المستحق للمؤجر على منقولات العين المؤجرة. قاصرة على أجرة سنتين.




التنظيم الخاص بتأجير الأماكن المفروشة. م 26 ق 52 لسنة 1969. والقرار المنفذ لها. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفته.




تأجير المكان مفروشاً في ظل القانون 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري 486 لسنة 1970. سريان أحكام هذا القانون والقرار على واقعة التأجير .




العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخهما بعد البدء في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله.




رفض المحكمة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الوكالة في الإيجار وإجازة العقد من الحارس صاحب الحق في التأجير دون أن ترد بأسباب مبررة. قصور.




قرابة المصاهرة مؤداها أقارب أحد الزوجين اعتبارهم في ذات القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.




التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك.




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة م 16 من ق 52 لسنة 1969 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.




تلف العين المؤجرة أو هلاكها القرينة القانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583 مدني.




حق المؤجر في طلب المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً أو الترخيص له بإجرائها على نفقة المستأجر لا حق للمؤجر في طلب هذه النفقات متى قام المستأجر فعلاً بهذه الترميمات.




طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر بغير إذن المالك المترتب على طلب فسخ عقد الإيجار من أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي.




للمستأجر اللجوء لقاضي الموضوع لطلب استمرار العلاقة الإيجارية شرطه أن يقوم بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة فيها.




تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يتمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل م 564 مدني.




إقامة الحكم قضاءه على المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة.




مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر في طبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف.




إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين، لا سند له. اعتبار المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على هذا الدفع.




إقامة الزوج مع زوجته المستأجرة وانتفاعه بالسكنى معها تبعاً لحقها في شغل المسكن. اعتبار الحكم المطعون فيه أن ذلك من قبيل الإبرام أو الاستضافة ولا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية. لا خطأ.




الإقرار غير القضائي. جواز استخلاصه من محضر شكوى إداري مرفق بالدعوى خضوعه لتقدير القاضي. مثال في إيجار.




الاستئناف. أثره. إقامة دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم خضوع العين المؤجرة مفروشة للامتداد القانوني انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء إعمال قوانين الإيجار الاستثنائية. وجوب بحث المنازعة طبقاً للقواعد العامة.




انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر.




القضاء بالاعتداد بالأجرة المتفق عليها في العقد لعدم خضوعها لقوانين التخفيض والتأجيل لنظر طلب فروق الأجرة المستحقة للمؤجر. لا يعد حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.




المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.




وجوب إيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية التعاونية المختصة. وقوعه على عاتق المؤجر دون المستأجر. منازعة المستأجر بأن أطياناً معينة تدخل ضمن المساحة المؤجرة له. القضاء بعدم قبول هذه المنازعة لعدم إيداع نسخه من عقد الإيجار بمقر الجمعية. خطأ في القانون.




المنازعة في صحة العقد. اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة القرار النهائي الصادر من الجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية أثره. عدم جواز الادعاء من بعد بصورية العقد.




القضاء للمشتري بأحقيته في اقتضاء أجرة العقار المبيع نفاذاً للعقد. ثبوت أن هناك حجزاً إدارياً موقعاً تحت يد المستأجر المدعى عليه لم يرفع بالتراضي أو بحكم قضائي. خطأ في القانون.




تعرض الحكومة للمستأجر حقه في طلب فسخ العقد إذ كان الحرمان من الانتفاع جسيماً اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة إذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة.




منع المستأجر من إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة وضار بالمؤجر إلا بإذنه صراحة أو ضمناً. م 580/ 1 مدني. ورود الإذن في صيغة عامة. لا يبيح للمستأجر إجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها بحسب ما أعدت له.




صيانة العين المؤجرة. عدم التزام المؤجر بها في ظل التقنين المدني الملغي. جواز التزامه بها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق.




إذ خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وهو دفاع موضوعي.




وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين م 601 مدني.




تأجير المال الشائع وحق للأغلبية المطلقة للشركاء الإيجار الصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز منها صحيح نافذ بينه وبين المستأجر عدم سريانه في حق باقي الشركاء.




الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه المنازعة بشأن عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء على الشيوع قبل باقي الشركاء.




الهلاك الكلي للعين المؤجرة م 370 مدني قديم، 569 ماهيته تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً.




الفضولي. وجوب أن تنصرف نيته إلى العمل لمصلحة غيره قيام المستأجر بإصلاحات ضرورية مستهدفاًَ استيفاء منفعة العين لا يعتبر فضولياً بالنسبة للمؤجر ولو عاد الإصلاح بنفع عليه.




المنازعة في مساحة الأرض المؤجرة اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظرها قبل صدور القانون 76 لسنة 1975 اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها بعد صدوره لا ينفي اختصاص المحكمة الابتدائية بها باعتبارها طلباً عارضا في دعوى المطالبة بالإجراء.




تقدير وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إيرادات العقارات المبنية. وجوب تقديرها حكميا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد. عدم الاعتداد بما قضى به القانون رقم 196 لسنة 1961 من إعفاءات.




مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من اختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق .




القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.




إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.




اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الايجار. عدم فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت الملكية بين ذات الخصوم.




اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. فى 148 لسنة 1962. المنازعات بشأن الأفضلية بين مستأجرى الأرض الزراعية. لا تندرج ضمن الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان.




التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا فى العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر فى المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدنى. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع فى التنازل.




أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد. مثال في إيجار.




غصب العقار. عمل غير مشروع. التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عنه عدم تقيد المحكمة بالحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية عند تقدير التعويض. الريع يعد بمثابة تعويض.




الديون المستحقة على مستأجري الأراضي الزراعية. وجوب إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بها. ثبوت أن المدين ليس مستأجراً. أثره. عدم قيام اللجنة المختصة بتحقيق هذه الديون.









دعوى استرداد الحيازة. شروطها. استظهار الحكم أن حيازة العين المؤجرة كانت خالصة للزوجة خلفاً لزوجها المستأجر بعد وفاته وإن إقامة ابنها كانت مؤقتة على سبيل التسامح. اعتبار تنازله عن هذه الشقة دون تفويض من والدته هو سلب لحيازتها مبني على الغش. لا خطأ.




الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة. ق 577 لسنة 1954. ليس فيه ما يوجب أخذ رأي صاحب الشأن قبل صدور قرار الاستيلاء. إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عن الاستيلاء على العين المؤجرة للمنفعة العامة. عدم بيان الحكم الأسباب المسوغة لقضائه. قصور.




القضاء نهائياً بأحقية المستأجر في إنقاص الأجرة خلال مدة معينة مقابل حرمانه من الانتفاع بالمصعد. حق المستأجر في الخصم من الأجرة عن مدد الإجارة الأخرى. منوط بثبوت استمرار المؤجر في الإخلال بالتزامه بتمكين المستأجر من استعمال المصعد.




اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بطلب فسخ عقد الإيجار. مناطه؛ النزاع حول امتداد عقد إيجار أرض لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب. عدم اختصاص هذه اللجنة بالفصل فيه.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال بشأن إيجار الأماكن.




عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.




الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.




الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. هذا الترخيص من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في ذلك.




تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب التزام قواعد هذا القانون دون القانون 121 لسنة 1947.




القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المرفوعة من وزارة الأوقاف. استناد الحكم في ذلك إلى المادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 وأن القانون 44 لسنة 1962 لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. لا مخالفة للقانون.




القضاء بإخلاء الأرض المؤجرة لمخالفة المستأجر للعقد بإقامة بناء عليها دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة. إغفال الحكم بحث ما تمسك به المستأجر بأن المباني أقيمت بعلم الوزارة وموافقتها، وأن موافقة الوزارة على تخفيض أجرة المباني بعد صدور الحكم الابتدائي، يعد تجديداً ضمنياً للعقد. عدم مناقشة أدلة المستأجر في هذا الخصوص قصور.




تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن والقانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجاري.




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.




الدعوى بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على محكمة الموضوع.




اعتبار الحكم الطاعن مسئولاً عن الحريق. استناده في ذلك إلى إقراره وإلى أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ما دام لم يقدم الدليل على وقوعه بسبب أجنبي لا يد له فيه. كفاية ذلك لحمل قضائه. النعي عليه بالخطأ في بعض التقريرات الواقعية غير المؤثرة في قضائه. غير منتج.




الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. مثال بشأن عقد إيجار.




مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جمعيها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص .




اقتصار المستأجر - أمام محكمة أول درجة - على طلب وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة لالتزاماته، والتعويض عما ناله من ضرر، وسقوط حق المؤجر في الأجرة من تاريخ تعرضه. طلبه في الاستئناف إعادة الحال إلى ما كانت عليه. طلب جديد. القضاء بعدم قبوله. لا خطأ.




حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.




طلب المستأجر من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1956. انصراف هذا الطلب إلى المدة التالية لذلك التاريخ انتهاء الحكم إلى أن أجرة هذه المدة لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة. خطأ في فهم الواقع في الدعوى.




التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها. أساسه المسئولية العقدية.




عدم تمسك المطعون عليه بوجود اتفاق بينه وبين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما. قيام الحكم على وجود مثل هذا الاتفاق واتخاذه من عدم وجود عقد إيجار مكتوب وعدم مطالبة الزوجة بالأجرة قرينة عليه. استناد إلى ما ليس له أصل في الأوراق وفساد في الاستدلال.




قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة لا تمنع من نظر دعوى أخرى متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما. م 405 مدني. مثال بشأن التزام المؤجر بقيمة استهلاك المياه.




إنهاء جهة الإدارة المؤجرة عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني بالإرادة المنفردة عدم اعتباره قراراً إدارياً. علة ذلك. حكم المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بحماية المستأجر منه. لا مخالفة فيه للقانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.




الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.




استئجار المطعون عليه أرض النزاع من مصلحة الأملاك في سنة 1943. شراؤه هذه الأرض من مورثه بعقد مسجل في سنة 1948. تمسكه بملكية البائع بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فه بثبوت هذه الملكية تأسيساً على أن البائع حاز تلك الأرض بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة حتى تاريخ البيع وأن عقد الاستئجار لم ينفذ بالتسليم. لا خطأ.




أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته، إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي.




المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول، ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة، وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها .




من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه.




حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .




حق الراسي عليه المزاد في تسلم العقار. ينشأ من يوم صدور الحكم لا من يوم تسجيله.




عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.




تضمين الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير.




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. وجوب توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.




الميادين العامة من أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.




الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها.




الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها .




أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء.




حق المستأجر على المباني التي أنشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي إلى الزوال بانتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة.




الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مثال في دعوى تخفيض أجرة.




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.




الاستيلاء على عقار ليكون مدرسة. إساءة استعماله وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره. لا يدخل في نطاق الاستعمال غير العادي بل هو خطأ جسيم يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشئ عنه.




وجوب التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها واستبعاد أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض.




زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.




أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء. إقامة المحتكر بناء على الأرض لا أثر له. نبذ المشرع نظرية "النسبة" بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت.




نفي الحكم عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن أو القانون رقم 7 لسنة 1965 لأسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال.




اعتبار وكيل الدائنين في تفليسة المدين من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد صدر باسم زوجة المدين. عدم تقيده في إثبات الحقيقة بعبارات العقد ونصوصه. استناد الحكم إلى ما قدمه وكيل الدائنين من أدلة وقرائن في إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقي في العقد ليس فيه مسخ للعقد أو خروج على قواعد التفسير.




اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في ضمان متولي الوقف الغبن الفاحش في أجر عقار الوقف من عدمه. غالبية المتأخرين من الفقهاء يرون ضمان الغبن الفاحش ولو كان متعمداً أو عالماً به. هذا الرأي تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر. تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو متعمد أو عالم به. اعتباره تقصيراً جسيماً يسأل عنه دائماً.




عدم صحة إجارة الوقف بالغبن الفاحش. عدم بيان المادة 631 من القانون المدني مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن. خلو المواد الأخرى في القانون المدني من تحديد هذه المسئولية.










الحكم بنقض حكم دعوى استرداد الحيازة المرفوعة من المستأجر على مشتري العين المؤجرة. لا حجية لهذا الحكم في الدعوى الموضوعية التي أقامها ضد المشتري بطلب التعويض عن الإخلال بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. الحكم في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق. أساسه توافر الحيازة.




طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجر من الطلبات الناشئة عن عقد الايجار. تقدير قيمة الدعوى بمجموعها.




إحداث المستأجر مبان فى العين المؤجرة. النزاع حول زيادة الأجرة مقابل هذه المبانى استنادا إلى الاتفاق بين الطرفين أو إلى أحكام الالتصاق. خضوعه لأحكام القانون المدنى.




المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن واردا على حكم من المحكمة الابتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الاستئنافى الصادر بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.




الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأعلى المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون121 لسنة 1947 لا يعتد به. اطراح الحكم لهذا الشرط يعتبر قضاء فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور والقوانين الملحقة به. عدم قابلية الطعن عليه بالاستئناف.




تكفل اللوائح وشروط قائمة المزاد ببيان كيفية تمام القبول وإرساء المزاد. وجوب الرجوع إليها دون غيرها من أحكام القانون المدني التي تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة.




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قعود المستأجر عن سداد الإيجار المتأخر، وجوب الحكم بالإخلاء سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح، لا يعيب الحكم بالإخلاء عدم إفصاحه عن أي منهما تضمنه عقد الإيجار.




المنازعة فى تحقق شرط الفسخ الوارد بعقد الايجار هو قيام سببه ومدى صلته بالتزامات المؤجر قبل المستأجر.




الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة.




قصور الحكم إذا أغفل دفاع المستأجر بأن الأرض المطالب بأجرتها ليست هي الأرض التي تم التعاقد عليها.




عدم جواز التحدي بدفع يقوم على تعييب للحكم لم يرد في تقرير الطعن.




رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة بالأجرة ودفعها بعدم الاختصاص استناداً إلى القانون 76لسنة 1947.




لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .




قانون إيجارات المساكن رقم 121 لسنة 1947 لا محل لتطبيقه كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال.




استخلاص العدول عن علاقة تأجيرية من صحف دعاوى رفعت من الشركاء المؤجرين واستخلاص قبول الشريك المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه في إحدى الدعاوى. لا خطأ.




إذا كان تلف الشيء المؤجر لم ينشأ عن فعل المستأجر أو عن فعل خدمه وإنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر طبقاً للمادة 463 من القانون المدني المختلط عن رد الشيء المؤجر في نهاية عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته.




استناد الحكم في إثبات الوكالة في التأجير إلى إقرارات الموكل في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل في شكوى إدارية. لا خطأ.




تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بمسئولية المستأجر من الأجرة المتنازع عليها. الحكم بنفي مسئولية المستأجر عن تلك الأجرة. خطأ.




إيداع المستأجر السيارة المستأجرة فى جراج معين بعد عرضها على المؤجر عرضا رسميا عند انتهاء مدة العقد ورفضه استلامها.




تعاقد بلدية اسكندرية مع أحد الأفراد على استغلال كازينو النزهة ووصف هذا العقد بأنه إيجار.




إعفاء المؤجر من المصروفات النافعة إلا عند الاتفاق عليها.




تأجير أملاك الحكومة. خضوعه لقانون إيجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901.




مشارطة تأجير موقوت لسفينة. انتفاء مسئولية مالكها قبل الغير. القول بعلم المالك بتأجيرها للغير وإقراره له واعتماده عليه فى تحصيل الأجرة.




حكم قضى بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة.




القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له




عقد استغلال مقصف إحدى محطات السكك الحديدية. عدم جواز اعتباره عقد إيجار بل التزام بأداء خدمة عامة.




ورود الاجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء. انعدام صفة المستأجر فى التمسك قبل الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون البناء.




حق ناظر الوقف فى طلب إخلاء المستأجر دون إذن من القاضى. لا يغير من ذلك أن يترتب على الاخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر.




دعوى بطلب إخلاء المستأجر من الأرض وتسليمها خالية من المبانى. وجوب إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء والتسليم. المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات.




المستحق فى الوقف. حقه فى تقاضى جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعه.




حق مشترى الجدك فى الحلول محل المستأجر فى المكان المؤجر. لا يجوز للمؤجر وفقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 إخراجه من المكان.




حكم بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بالدعوى لأن العين المؤجرة أرض فضاء واحالة النزاع الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية.




شخص استأجر عينا بعقد جدى قبل وضعها تحت الحراسة. لا يجوز للحارس طلب طرده بل له أن يطالبه بالأجرة.




ثبوت تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع




حكم صادر فى دعوى إيجار برفض قبول تدخل مدعى الملكية وبالزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر. لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية.




موضوع الدعوى خاضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947 فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. سريان هذه القاعدة على الدفوع المقدمة في الدعوى.




الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات لأن العقد أساس الدعوى ليس عقد إيجار. خروج هذا النزاع عن تطبيق أحكام القانون 121 لسنة 1947. جواز الطعن في الحكم الصادر فيه بطريق الاستئناف. الطعن فيه مباشرة بطريق النقض. غير جائر.




تقدير قيمة الدعوى. الفصل في طلبات المدعي يقتضي المفاضلة بين عقد إيجاره وعقد إيجار صادر لآخر من نفس المؤجر. تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار المدعي كلها. المادة 38 مرافعات.




عين مؤجرة منذ البداية على أنها أرض فضاء. خضوع العقد لقواعد القانون العام، لا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. تصريح المؤجر للمستأجر بإقامة مبان في العين تصبح ملكاًًًً للمؤجر بمجرد إقامتها. هذا لا يغير من موضوع العقد ما دام قد اتفق على دفع جميع الأجرة سواء أقيمت المباني أم لم تقم.




الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة أرض فضاء. لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصاً إذا كان المستأجر لم يقبل هذه الزيادة.




لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض".




لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة.




إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته.




تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم إرادتها في تنفيذ العقد. تقريره أن التنفيذ كان موقوفاً بالنسبة للشركة المستأجرة حتى زالت القوة القاهرة.




إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل في موضوع الدعوى فصلاً نهائياً فإنها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل في الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان. وسواء أخطأت أم أصابت في ذلك فإن حكمها يكون غير قابل للطعن.




تحديد مبدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل. من المنازعات التي تفصل فيها دائرة الإيجارات نهائياً وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947. حكم. قضاؤه بعدم قبول الاستئناف الخاص بهذا النزاع. صحيح في القانون.




نزاع قائم على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد أرضاً فضاء أم مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. هذا النزاع ليس مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلاً نهائياً. جواز الطعن في الحكم الصادر منها في هذا النزاع.




العين المؤجرة كما هو ثابت من عقد الإيجار أرض فضاء من عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع الخاص بإخلاء هذه العين. لا يغير من ذلك كون المستأجر قد أقام أبنية على هذه العين أو عدلت الأجرة الواردة بالعقد الأصلي وأرفق به رسم للمباني التي أقامها المستأجر .




عقد الإيجار كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل إيجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. خروج النزاع الناشئ. عن هذا العقد عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وخضوعه للقواعد العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائي والإجراءات. المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947.




طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم دفع الأجرة. رفض الدعوى تأسيساً على أن المستأجر تملك العين المؤجرة. هذا لا يعتبر تطبيقاً لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما هو وفقاً للقواعد العامة.







إخلال المؤجر بالتزامه بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها أو عدم قيامه بالترميمات الضرورية. حق المستأجر في الحصول على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه.




استئجار الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة من مصلحة الأملاك. النص في عقد الإيجار على اعتباره ملغي من تلقاء نفسه .




شرط استحقاق الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار. أن يكون المؤجر قد تخلى عن العين المؤجرة وتركها للمستأجر .




بيع الجدك المعد للتجارة أو الصناعة المنصوص عليه في المادة 367 مدني (قديم) المقابلة للمادة 450 مدني مختلط. تحديد معناه. لا يشترط لاعتباره كذلك أن يشمل البيع الاسم التجاري.




ادعاء تجديد الإجارة ضمناً - أساسه - إنكار المستأجر وضع يده على الأطيان - ذلك يمتنع معه أن يدعى تجديد الإجارة ضمناً.




تعويض المستأجر بسبب ما حصل له من تعرض من الغير. إدماجه مقابل ما فات المستأجر من منفعة الأرض المؤجرة ضمن عناصر التعوض. لا مخالفة في ذلك للقانون.




العبرة في حكم المادة 369 من القانون المدني (القديم) التي تنص على أن يسلم الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لابتداء انتفاع المستأجر به ما لم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه - العبرة في حكم هذه المادة إنما هي بما يحدث من خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه في الفترة التي تبدأ بعد العقد وقبل تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك.




تأجير شريكة حصتها شائعة في أطيان. إنابتها المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها نفاذاً لعقد قسمة. تسلم المستأجر الحصة المؤجرة مفرزة. وضع يده عليها محددة. علم الشريكة بذلك وإقراره. توقيعها الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصولات جميع الأطيان استناداً إلى عقد الإيجار. غير جائز.




يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التي تحول دون الانتفاع بها وأن يمنع كل تعرض من الغير سواء أكان هذا التعرض مادياً أم مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم.




إجارة مؤجر تخويله القيام بالإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة مقابل الرجوع بنفقتها على المستأجر. هذا لا يرتب على المؤجر التزاماً بعملها إذا أخل بذلك يعتبر شريكاً للمستأجر في الخطأ وخفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين من تلف.




شركاء متضامنون فى إجارة من وزارة الأوقاف. وفاء أحدهم بأجرة ما يخصه من الأطيان. حصوله على مخالصة من مأمور الأوقاف وإخلاؤه من الضمانة والحراسة والحجز والدعوى المرفوعة بطلب الأجرة. مطالبته بإقامة الدليل على أن المأمور يملك التنازل عن حق الوقف فى استيفاء أجرة الأطيان كلها. فى محله.




أرض مستأجرة من مجلس المديرية. قطع ترعة لتصريف مياه نزلت فيها. طلب المستأجر إعمال حكم المادة 373 مدنى فى هذه الحالة. لا يصح. الفعل المدعى منسوب إلى وزارة الأشغال وهى غير المؤجر (مجلس المديرية).




إن القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكماً خاصاً بمسؤولية المستأجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378. وهو يقضى بمسؤوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى.




الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول.




إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر، معتمدة فى ذلك على أن المدعى وإن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية.




متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناءً على حكم بالحراسة صادر له على المستأجر واجب التنفيذ فإنها تكون حاصلة بسبب مشروع، ولا يمكن عدها تعرضاً من المؤجر.




ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن أفعال التعرض في الانتفاع بالعين المؤجرة له إلا إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع.




دعوى من المستأجر الجديد على المؤجر بطلب تعويضه عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. إدخال المؤجر المستأجر السابق فيها للحكم عليه بما يحكم به للمستأجر الجديد.




الأمر العسكري رقم (315). الغرض منه تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. المقصود بكلمة الأماكن. الأرض الفضاء. لا تسري عليها أحكام هذا الأمر.




حارس مؤجر. رفع الدعوى عليه بصفتيه برد ما دفع مقدماً من أجرة الأطيان وبتعويض المستأجر عما فاته من الربح في مدة الإيجار.




إن حق المستأجر هو مجرد حق شخصي، فلا يصح منه - ولو كان عقده مسجلاً - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذي منه العين المؤجرة له، لا تكون حجة عليه إذا هي لم تتم في مواجهته.




إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بطلب الأجرة فأدخل المستأجر بعض الورثة ضامنين له، فنازع هؤلاء المؤجر منكرين عليه حقه في الإيجار سواء باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة.




إن الادعاء بأن الإجارة جدّدت تجديداً ضمنياً بناء على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضي به في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.




للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرّض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرّض إذا كان المؤجر يعلم به، أو إذا كان ذلك لم يفوّت عليه فرصة المحافظة على حقوقه.




النص في عقد الإجارة على استبقاء جزء من الأجرة لدى المستأجر ليدفعه في الأموال الأميرية المقرّرة على العين المؤجرة. هذا الجزء لا يخرج عن كونه دين أجرة. مدّة سقوطه. خمس سنوات.




مستأجر. مخالفته شروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه. هذا الشرط يعتبر التزاماً تابعاً للإيجار يأخذ حكمه. مطالبة الناظر (وزارة الأوقاف) للمستأجر بتعويض عن ذلك. القضاء بالتعويض ابتدائياً واستئنافياً. قضاء محكمة النقض بسقوط حق الوقف في هذا التعويض.




إذا قضت المحكمة بعد تقديرها للأدلة التي قدّمها مدعي الخسارة في الإجارة المشتركة بينه هو والمدعى عليه بأن الخسارة غير ثابتة وأثبتت في حكمها ما اعتمدت عليه في تكوين رأيها فإن ذلك مما يدخل في فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض عليها.




طرح أعيان في المزاد للتأجير. مجرّد رسوّها على شخص. دفعه جزءاً من التأمين. أخذه إيصالاً من المالك بهذا الذي دفع. حق المالك في قبول أو رفض أي عطاء. عدم إسقاط ذلك الحق في الإيصال الذي دفعه. لا ينعقد الإيجار.




الدعوى المباشرة (action directe) التى يجوز للمتنازل له عن حقوق الإجارة رفعها على المؤجر هى التى يرفعها المتنازل له على المؤجر مطالبا بحقوق الإجارة التى حصل له التنازل عنها من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر.




توقيع حجوز إدارية على زراعة المستأجر بناء على طلب المؤجر. صلاحيتها للاحتجاج بها على المؤجر كمبدأ ثبوت بالكتابة فى شأنه مع الأشياء المحجوزة.




تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته فى العقد. مشاكلة التعويض للأجرة فى التقدير والاستحقاق. سقوطه بالتقادم الخمسى.




لمحكمة الاستئناف أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما ورد بها من شروط متعلقة بقدر الأجرة وبمواعيد تسديدها ومواعيد تسليم الأطيان عند انتهاء المدّة أن الأرض المؤجرة لم تكن بحسب طبيعتها ولا بحسب نية المتعاقدين




منع مطالبة المستأجر بخمس أجرة الأطيان المستحقة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية. منع مطلق. عبارة الاحتفاظ الواردة بصدر المادة الأولى من القانون رقم 103 سنة 1931.




إن المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 103 الصادر فى 26 يوليه سنة 1931 تنص - فيما يتعلق بايجار سنة 1929 - 1930 الزراعية عن أطيان استؤجرت لتزرع قطنا - على منع المؤجرين من المطالبة بأكثر من أربعة أخماس الإيجار المذكور، وعلى أن أحكامه تسرى على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت صدوره.




استمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسميا بين المشترى والمستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشترى منه فيقوم هذا المشترى مقام المؤجر فى حقوق الإجارة وواجباتها.




يؤخذ من تعريف إجارة الأشياء، حسب نص المادة 362 مدنى، أن الإيجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعتبر كل منها سببا لوجوب مقابله.




إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى التزام الكفيل، وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيرا مخليا لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا الحجز يتعارض مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر.




إنه وإن كان صدر المادة الأولى من القانون رقم 103 سنة 1931 (الخاص باعفاء مستأجرى الأراضى المنزرعة قطنا من خمس الإجارة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية) موهما إيجاب توافر الشرطين المنصوص عليهما فى القانون رقم 54 لسنة 1930 (الخاص باعطاء مهلة للمستأجرين فى سداد باقى المستحق عليهم من الإجارات) لإمكان الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى ذلك القانون.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق رسمية




حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته.


إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.



الطلب المقدم للمساحة لمراجعة عقد واستمارة التغيير التى تحررها المساحة. عدم جواز اعتبار أيهما معدا لإثبات شخصية الموقعين عليه. مدى حجية هذه الأوراق.

الطعون 923 ، 1049 ، 1080 لسنة 51 ق جلسة 24 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 257 ص 1292

جلسة 24 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس إسحق.

-------------

(257)
الطعون أرقام 923 و1049 و1080 لسنة 51 القضائية

(1) التزام "قابلية الالتزام للانقسام".
الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كليهما أن يكون قابلاً للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه. أن يقدم إليها صريحاً جازماً.
(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(3) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها. من سلطة قاضي الموضوع.
(4) تقدير كفاية الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(5 ، 6) بيع. دعوى. التزام "الوفاء بالالتزام: الإيداع".
(5) اشتراط المشتري عدم صرف البائع باقي الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه. صحيح.
(6) العرض والإيداع الحاصل من أحد المشتريين بباقي الثمن والحقوق بشرط الحكم له وحده بصحة ونفاذ البيع دون المشتري الآخر. لا أثر له في الوفاء بباقي الثمن.
(7) حكم "تسبيب الحكم". بيع "فسخ البيع". عقد.
القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ. تعييب الحكم في الدعامة الثانية. غير منتج. علة ذلك.
(8) بيع "دعوى صحة ونفاذ العقد". دفوع. عقد. التزام "تنفيذ الالتزام".
الدفع بعدم التنفيذ. عدم جواز إبدائه إلا من المتعاقد الآخر. إبداؤه من المشتري الثاني للعقار المبيع غير مقبول.
(9) التزام "الحق في الحبس".
حق الحبس. ماهيته. وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل.

---------------
1 - الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كليهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك أو إذا كان الالتزام وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذا كان محل الالتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه، فإنه يقبل الانقسام بطبيعته ويتسلم المشتري المبيع شائعاً طبقاً لسند ملكيته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام. واستخلاص ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ودون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.
3 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
4 - من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما استخلصته من أدلة اطمأنت إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، فإن تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.
5 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائي ويحل محله في التسجيل، فإذا كان وفاء باقي الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائي، فإن اشتراط المشتري ألا يصرف للبائع باقي الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد هو اشتراط صحيح.
6 - من المقرر أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وأن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التي اشترطها العارض بإنذاره، وإذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ... والذي تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول في....... أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور، ومفاده اشتراط العارض - أحد المشترين - لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن - المشتري الآخر - بصحة ونفاذ عقد البيع، مما مؤداه أن هذا العرض والإيداع لا ينتج أثره إلا في الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشتري الثاني. وبالتالي فلا يعتبر ذلك العرض والإيداع مبرئاً لذمته في الوفاء بقيمة الباقي من الثمن.
7 - من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي على الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد بالنسبة لحصة الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أنه قصر في تنفيذ التزامه بسداد الباقي من ثمن حصته في العقار المبيع، وهو ما تتوافر به شروط الفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدني وذلك بالنسبة لحصة المشتري المذكور، وكان هذا الذي أورده وانتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من تحقق شروط الفسخ القضائي في حق الطاعن لعدم وفائه للمستحق عليه من ثمن حصته في العقار المبيع فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من دعامة أخرى لقضائه بشأن تحقق الفسخ القضائي من تلاقي إرادة الطرفين على الفسخ...... يضحى وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
8 - المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد لتخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بدفع باقي الثمن، لأن هذا الدفع هو ذات الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن الذي لم يكن طرفاً في عقد البيع بل هو مشتر ثان للعقار المبيع الطعن على الحكم في خصوص ما قضى به من اعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المطعون ضده الأول صحيحين وما رتبه على ذلك من اعتباره مبرئاً لذمة هذا المشتري من الحكم.
9 - وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل، ومن تطبيقاته النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع" ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل في الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل بأن يكون - في خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشيء، مرتبطاً ومنصباً على ما يطلب رده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 923 سنة 51 ق أقاموا الدعوى رقم 3013 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم عدا الثالث للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 2/ 1976 المتضمن بيعهم للمطعون ضدهم الأول والثاني كامل أرض وبناء الفيلا المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامهم بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه وبشطب أسبقية الطلب المقدم لشهر ذلك العقد، وقالوا في بيانها إنهم باعوا للمطعون ضدهم الأول والثاني بموجب العقد المذكور العقار سالف البيان بثمن قدره ثلاثون ألف جنيه، وإنه إزاء تخلف المشترين عن الوفاء بالتزاماتهما المتعاقد عليها، فقد أقاموا الدعوى. وأقام المطعون ضدهما المذكوران الدعوى رقم 1437 لسنة 1977 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1976 سالف الذكر وتسليمهما العين المبيعة خالية. قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ولدى نظر الدعوى عدل المطعون ضده الثاني عن طلب صحة ونفاذ العقد إلى طلب الحكم بفسخه، ثم عاد إلى تعديل طلباته مرة أخرى للحكم أصلياً بصحة ونفاذ العقد واحتياطياً بفسخه مع إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له متضامنين خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، كما تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى منضماً إلى الطاعنين في طلب رفضها بمقوله مشتراه لذات العين منهم بموجب عقد مسجل، وعرض المطعون ضده الأول على الطاعنين الباقي من الثمن وقدره ثمانية عشر ألف جنيه، وإذ رفضوا استلامه أودعه خزينة المحكمة وطلب الحكم بأن يختص بأربعة أخماس المبيع لوفائه بأربعة أخماس الثمن، على أن يختص المطعون ضده الثاني بالخُمْس الباقي. قضت المحكمة في دعوى الفسخ رقم 3013 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة برفضها وفي الدعوى رقم 1437 لسنة 1977 مدني كلي الجيزة بصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الطاعنين للمطعون ضدهما الأول والثاني الفيلا المبينة بصحيفتها مناصفة بالمشاع بينهما والتسليم، وبقبول تدخل المطعون ضده الثالث. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 412 لسنة 96 ق القاهرة واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 575 لسنة 96 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 654 لسنة 96 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بفسخ العقد ورفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني. قررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 17/ 2/ 1881 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 412 سنة 96 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضده الأول برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئنافين الآخرين، أولاً: بإلغاء الحكم فيما قضى به في الدعوى رقم 3013 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة من رفض دعوى الفسخ بالنسبة لحصة المطعون ضده الثاني في العقار المبيع، وبفسخ العقد في خصوص هذه الحصة. ثانياً: بإلغائه فيما قضى في الدعوى رقم 1437 لسنة 1977 مدني كلي الجيزة من صحة ونفاذ العقد بالنسبة للحصة المذكورة وبرفض الدعوى في خصوصها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 923 سنة 51 ق. وكذلك طعن فيه كل من المطعون ضده الأول بالطعن رقم 1049 سنة 51 ق، والمطعون ضده الثالث بالطعن رقم 1080 سنة 51 ق، ودفع المطعون ضده الأول هذا الطعن الأخير بعدم قبوله لرفعه من غير ذي كامل صفة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين الأول والثاني، وفي الطعن الثالث بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً للسبب الأول. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن رقم 1080 سنة 51 ق المبدي من المطعون ضده الأول أن الطاعن أورد بصحيفة الطعن أنه اشترى عين النزاع هو وإخوته وتحدث بأسمائهم مع أنهم لم يمثلوا في الطعن ولم يكشف هو عن صفته في النيابة عنهم.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الطعن بذات الصفة التي كانت له أمام محكمة الاستئناف والتي يطلب بموجبها الحكم لنفسه بالحق الذي يدعيه، وكان البين كذلك أن المطعون ضده الأول لم ينازع في هذه الصفة أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض، بأنه ليس للطاعن صفة في المقاضاة بشأن هذا الحق.
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن رقم 923 سنة 51 ق أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم قضى بصحة ونفاذ العقد بالقسمة لحصة المطعون ضده الأول في العقار المبيع مفترضاً قابلية التزامهم بنقل الملكية للانقسام، في حين أن البيع تم صفقة واحدة بثمن إجمالي ووقعه المطعون ضده الثاني بوصف أنه متضامن مع المطعون ضده الأول بما يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الالتزام بنقل الملكية غير قابل للانقسام، وذلك إلى أن محل هذا الالتزام وهو أرض وبناء الفيلا لا يقبل الانقسام بطبيعته، ويتعذر تنفيذ الحكم بتسليم حصة المطعون ضده الأول فيه مجزأً، وأن الحكم لم يورد الأسباب التي أدت به إلى اعتبار محل هذا الالتزام قابلاً للانقسام، وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1049 سنة 51 ق أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ العقد بالنسبة لحصته في العقار المبيع على أن إيداع المطعون ضده الخامس باقي الثمن على ذمة البائعين لا يبرئ ذمته منه، لأن التزام المشترين بالوفاء بكامل الثمن والتزام البائعين بنقل ملكية العقار المبيع قابلان للانقسام، واستدل الحكم على ذلك بأنه لم يرد بالعقد نص على تضامن المشترين وأنهما اشتريا العقار شائعاً، ولم يثبت انصراف نيتهما إلى استعماله في غرض لا يجوز تنفيذه إلا منقسماً، وذلك في حين أن التضامن وعدم القابلية للانقسام وصفان متغايران، وأن الشيوع لا يتنافى مع عدم قابلية محل الالتزام للانقسام، وأن الطاعن والمطعون ضده الخامس رفعا الدعوى بصحة ونفاذ العقد وحدة واحدة، وورد بمحضر إيداع باقي الثمن الذي أجراه هذا الأخير أن الإيداع من المشتريين معاً، وهو ما يدل على انصراف نيتهما إلى اعتبار التزامهما غير قابل للانقسام، خلافاً لما خلص إليه الحكم، وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن رقم 1080 سنة 51 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وتناقض في أسبابه وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه والبائعين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن نية هؤلاء انصرفت إلى بيع الفيلا دون استبقاء أية حصة منها وإلى عدم إيجاد شريك مشتاع معهم فيها، وأن فسخ العقد بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني يترتب عليه بالضرورة انحلاله بالنسبة إلى المشتريين معاً، ومع ذلك قضى الحكم بصحة ونفاذ البيع بالنسبة لحصة المطعون ضده الأول، فأجبرهم على إتمامه بالنسبة إلى حصته في المبيع، وإلى تبعيض الصفقة عليهم، خلافاً لما انعقدت عليه إرادة الطرفين، ويؤكد خطأ الحكم أنه أقام قضاءه بفسخ البيع بالنسبة لحصة المطعون ضده الثاني لا على الفسخ الاتفاقي وحده، وإنما على أنه أصر على عدم الوفاء بباقي الثمن، وأن ما خلص إليه الحكم من قابلية التزام المشترين للانقسام، بفرض صحته، لا يصلح سنداً لتبعيض الصفقة على البائعين، وأنه مع قضائه بصحة ونفاذ العقد في شق منه، أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي التي تضمنت أنه يؤخذ من مفهوم قصد العاقدين أنهم أرادوا أن يكون المبيع وحدة واحدة لا تتجزأ، وهو ما يشوبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد، ذلك أن الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كليهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية به أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام - وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني - وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذا كان محل الالتزام بنقل ملكية عقار أو صفة شائعة فيه، فإنه يقبل الانقسام بطبيعته، ويتسلم المشتري المبيع شائعا،ً طبقاً لسند ملكيته، إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام، واستخلاص ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ودون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني اشتريا من الطاعنين مناصفة على المشاع كامل أرض وبناء الفيلا محل النزاع بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 10/ 2/ 1976، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقسام التزامات الطرفين على قوله بأن "عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1976 موضوع الدعوى المقضي فيها بالحكم المستأنف ورد على منزل، وقد تم البيع شيوعاً بحق النصف لكل من المشتريين، وجاء العقد خلواً في أحكامه من أي اتفاق على تضامن المشتري..... مع شريكه المشتري الآخر في التزاماتهما العقدية قبل البائعين، كما أنه ليس ثمة دليل في الأوراق على أن المشتريين قد انصرفت نيتهما إلى استعمال العقار المبيع في غرض لا يجوز تنفيذه إلا منقسماً مثل استعماله مدرسة أو مستشفى، وإذا ما كان ذلك، فإن التزام المشتريين بالوفاء بالثمن إلى البائعين ينقسم بحكم القانون، فيلتزم كل منهما على استقلال بحصة في الثمن تساوي مقدار نصيبه في العقار المبيع طبقاً للاتفاق المنصوص عليه بالعقد موضوع الدعوى، كذلك فإن التزام البائعين بنقل الملكية إلى المشتريين يكون هو الآخر قابلاً للانقسام" وكانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أحال، في صدد رده على الاستئناف رقم 412 لسنة 96 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضده الأول، على ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي إذ لا تتعارض هذه الإحالة مع ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه من قابلية الالتزامات الناشئة عن العقد للانقسام، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مبّرأً من عيب التناقض، ويكون النعي عليه بما ورد بهذه الأسباب غير صحيح.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 923 سنة 51 القضائية أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع موضوع التداعي لا تتوافر فيه شروط الانعقاد بالنسبة للمطعون ضده الأول، إذ أنه لم يحضر مجلس العقد ولم يصادف الإيجاب الصادر منهم قبولاً منه بشراء نصف العقار، غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع ولم يعرض لبحثه رغم كونه دفاعاً جوهرياً، وهو ما شابه بقصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من صحة ونفاذ العقد بالنسبة للمطعون ضده الأول، ولا يغير من ذلك أن يقال إن المطعون ضده الثاني كان وكيلاً عنه في قبول الشراء لانتفاء سند ذلك ودليله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه، وكان ذلك الذي أثاره الطاعنون بسبب النعي لم يسبق لهم التمسك به تمسكاً صريحاً أمام محكمة أول درجة، وكان ما أشاروا إليه بمذكرتهم أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17/ 2/ 1981 من "أنهم يبرزون أن الفسخ وقع بالفعل... إذ أن العقد أبرم بين البائعين وأحد المشتريين فقط وهو الأستاذ...... لأنه بمفرده الذي وقع العقد، وأن السيد أبو المكارم لم يوقع ولكن العقد تضمن أن الصفقة مناصفة بينهما...... وأن الأستاذ...... يعتبر معبراً عنه" هذا القول لا يفيد تمسكهم بدفاعهم الوارد بسبب النعي تمسكاً صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه، وإذ كان ذلك وكان هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن رقم 923 سنة 51 القضائية النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض دعواهم بالفسخ على سند من القول بعدم كفاية أسباب الفسخ، دون أن يبرر ذلك بأسباب مقبولة، كما أورد أنه لم يحدث قطعاً أي تقصير من جانب المشتريين، مستنداً في ذلك إلى مستندات لا تؤدي لما انتهى إليه، ومقرراً أن المشتريين عرضا عليهم باقي الثمن بموجب شيكات رفضوا استلامها، وأن هناك خطابات من الشهر العقاري سابقة ولاحقة لدعوى الفسخ، في حين قدم الطاعنون ما يدل على خلاف ذلك من قيامهم بالوفاء بكامل التزاماتهم بتسليم كافة المستندات المطلوبة إلى المشتريين قبل الموعد المحدد لذلك، وأنهما تقاعسا عن إعداد العقد النهائي والوفاء بباقي الثمن وغم إنذارهم رسمياً ثم رفع دعوى الفسخ في 15/ 9/ 1976، ولم يقوموا بإيداع باقي الثمن إلا في 26/ 10/ 1978 أي بعد أكثر من عامين من رفع دعوى الفسخ، وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع وتلك المستندات رغم ما لها من دلالة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببه غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها، وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى، كما أنه من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما استخلصته من أدلة اطمأنت إليها، وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، فإن تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع، ولا دخل لمحكمة النقض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض دعوى فسخ العقد المؤرخ 10/ 2/ 1976 والحكم بصحته ونفاذه وبالتسليم بالنسبة لحصة المطعون ضده الأول - قد أورد بأسبابه في هذا الصدد قوله "لما كان الثابت من المستندات المقدمة من المدعى عليهما والتي تفيد مخاطبة مأمورية الشهر العقاري بتواريخ...... للمدعية الأولى بتقديم المستندات اللازمة لإعداد الطلب للشهر وأن المدعى عليه الأول عرض على المدعين باقي الثمن وقدره 18000.000 جنيهاً بموجب شيكين في....... وأخيراً عرضه عرضاً قانونياً وإيداعه خزينة المحكمة وإعلانهم بذلك في 26/ 10/ 1978 ومن ثم فلا ترى المحكمة في المدعى عليهما.... المشتريين - تقصيراً من جانبهما في تنفيذ التزامهما بالوفاء بباقي الثمن، إذ أن المتفق عليه..... أن يتم الوفاء بهذا الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، وهو وإن كان قد تحددت فترة خمسة شهور..... لهذا التوقيع إلا أن التأخير..... على ما بدا للمحكمة كان من جانب البائعين الذين لم يقوموا بتقديم المستندات المطلوبة منهم لمأمورية الشهر العقاري والتي كانوا قد تعهدوا بتقديمها خلال شهرين من تاريخ التعاقد، ومن ثم فقد ثبت للمشتريين الحق في حبس باقي الثمن.... فضلاً عن قيامهما بسداده كاملاً على نحو ما سيجيء، فإن دعوى الفسخ تكون قد فقدت ما تستند عليه من القانون والواقع...." وكان الثابت كذلك بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباباً خاصة فيما يتعلق بإثباته وفاء المطعون ضده الأول بباقي ثمن حصته للطاعنين، إذ قرر "أن الثابت في الأوراق أن المشتري المذكور... قد وفى البائعين بالمبلغ الباقي من ثمن حصته وفاء قانونياً صحيحاً، إذ عرض عليهم المبلغ الباقي من الثمن عرضاً قانونياً صحيحاً وإذ رفض المذكورون قبض المبلغ قام بإيداعه خزانة المحكمة وصرح لهم بصرفه دون قيد ولا شرط أثر الحكم له بصحة العقد وبالتالي تكون شروط الفسخ القضائي غير متوفرة بالدعوى بالنسبة للمشتري المذكور" وكان مؤدى ذلك أن الحكم لم يعتمد في قضائه في هذا الصدد على ما ورد بالحكم الابتدائي من أن المطعون ضده الأول عرض على الطاعنين باقي الثمن بموجب شيكين، هذا إلى أن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الفسخ بالنسبة لحصة المطعون ضده الأول والحكم له بصحة ونفاذ العقد عنها مقصد به تأييده فيما لا يخالف ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب خاصة لما كان ما تقدم وكان ما استخلصه الحكم من أدلة مردوداً إلى أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بما ورد بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن رقم 923 سنة 51 القضائية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن المطعون ضده الأول عرض عليهم الباقي من الثمن بتاريخ 26/ 10/ 1978 بشرط الحكم له وحده بصحة ونفاذ عقد البيع وإلا يصرف لهم إلا بعد الحكم له نهائياً بذلك، ثم طلب الحكم لنفسه بصحة ونفاذ العقد عن حصة تعادل أربعة أخماس المبيع على خلاف المتفق عليه بالعقد، وبذلك يكون قد علق الصرف على شروط لا يحق له التمسك بها، ويكون رفضهم للعرض قائماً على أسباب تبرره، غير أن الحكم قضى رغم ذلك بصحة العقد بمقولة إن الإيداع اقترن بالتصريح لهم بالصرف دون قيد ولا شرط مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائي ويحل محله في التسجيل، فإذا كان وفاء باقي الثمن معلقاً على التوقيع على العقد النهائي، فإن اشتراط المشتري ألا يصرف للبائع باقي الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد هو اشتراط صحيح، وكان الثابت بعقد البيع موضوع التداعي أن باقي الثمن مؤجل لحين التوقيع على العقد النهائي، وكان البين من إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين في 25/ 10/ 1972 أنه عرض عليهم باقي الثمن المسمى بالعقد على أن يحكم له وحده بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، نظراً لعدول شريكه المطعون ضده الثاني عن إتمام الصفقة بالنسبة لنصيبه بحق النصف فيه ورغبة العارض إزاء ذلك في إتمام الصفقة جميعها لصالحه، على أن تسلم له الفيلا خالية، كما هو منصوص بالعقد، وفي حالة استلامهم تصبح ذمته بريئة من هذا المبلغ، وفي حالة عدم الاستلام تودع لذمتهم خزينة محكمة مصر الجديدة على أن تصرف لهم بلا قيد ولا شرط ولا إجراءات بعد الحكم له نهائياً بالطلبات المذكورة، فإن مؤدى ما سلف أن المطعون ضده الأول قد ابتغى تعديل شروط العقد بالنسبة لتحديد نصيب كل من المشتريين فيه، وإعلان رغبته واستعداده في أن يحل محل شريكه في حصته في الصفقة بعد عدوله عن إتمامها، وإذ كان تعديل شروط البيع جائز باتفاق المتعاقدين، فإن هذا الشرط من العارض متى كان مرهوناً بموافقة البائعين عليه وقبولهم له بحيث إذا لم يقبلوه فقد لزمته شروط العقد الابتدائي دون تعديل ومن ثم فلا يكون لهذا الطلب من جانبه، وقد رفضه البائعون ثمة أثر على صحة العرض والإيداع الذي تم بالنسبة لباقي المستحق عليه من ثمن حصته المتعاقد عليها بعد أن صرح لهم بصرفه دون قيد ولا شرط ولا إجراءات بعد الحكم لصالحه نهائياً بصحة ونفاذ العقد، وهذا اشتراط صحيح على ما سلف بيانه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن إطراح ما زاد من الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول عن حصة النصف مشاعاً في عقار النزاع والتي كان قد طلب أصلاً القضاء له بها وهي الحصة التي أثبت الحكم استحقاقه لها وقضى لصالحه بصحة ونفاذ العقد عنها، وهو ما أيده فيه الحكم المطعون فيه، ومتى كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاًً ويتفق وصحيح القانون والثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن رقم 1049 سنة 51 القضائية مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه صحة ونفاذ العقد بالنسبة لحصته فيه على أن عرض وإيداع باقي الثمن لم يتم من جانبه بل من جانب المطعون ضده الخامس ومن ماله الخاص ولحسابه فقط، وإذا كان ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيحاً بالنسبة للعرض، إلا أنه غير صحيح بالنسبة للإيداع، إذ الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ 26/ 10/ 1978 أنه تم لصالح المشتريين معاً، وهو لذلك مبرئ لذمته من باقي الثمن اعتباراً بأن التزامه وشريكه المطعون ضده الخامس بأدائه غير قابل للانقسام، وبفرض قابليته لذلك فإنه يكون مبرئاً لذمته أيضاً طالما أنه لم يعترض على هذا الوفاء، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وأن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التي اشترطها العارض بإنذاره وإذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ 26/ 10/ 1978 والذي تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول في 25/ 10/ 1978 أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور، ومفاده اشتراط العارض لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع، مما مؤداه أن هذا العرض والإيداع لا ينتج أثره إلا في الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشتري الثاني. وبالتالي فلا يعتبر ذلك العرض والإيداع مبرئاً لذمته في الوفاء بقيمة الباقي من الثمن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ورتب عليه أن الطاعن يكون بذلك قد قصر في تنفيذ التزامه بسداد باقي ثمن حصته في العقار المبيع، وهو ما بني عليه قضاءه بفسخ عقد البيع بالنسبة لحصته، وكان هذا الذي ذهب وانتهى إليه في هذا الصدد يتفق والثابت عنه بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا لسبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 1049 سنة 51 ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم بني قضاءه بفسخ عقد البيع بالنسبة لحصته فيه على سند من القول بأن تعديله لطلباته إلى طلب فسخ العقد قد تلاقى مع إرادة البائعين في طلب فسخه كذلك وأنه ليس لعدوله اللاحق عن هذا الطلب أي أثر، إذ ليس من شأنه أن يلغي قبول البائعين السابق للفسخ، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح لعدم تلاقي إرادتي الطرفين نظراً لاختلاف سبب الفسخ من جانب كل منهما، إذ بينما يسنده الطاعن إلى قيام البائعين بالتصرف في المبيع لأخر أقام عليه بناء استحال معه تنفيذ التزامهم بنقل الملكية فإن البائعين يردون طلبهم الفسخ إلى عدم تنفيذ المشتريين لالتزامهما بدفع باقي الثمن، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي على الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد بالنسبة لحصة الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أنه قد قصر في تنفيذ التزامه بسداد الباقي من ثمن حصته في العقار المبيع، وهو ما تتوافر به شروط الفسخ القضائي المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني، وذلك بالنسبة لحصة المشتري المذكور، وكان هذا الذي أورده وانتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من تحقق شروط الفسخ القضائي في حق الطاعن لعدم وفائه للمستحق عليه من ثمن حصته في العقار المبيع، فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من دعامة أخرى لقضائه بشأن تحقق الفسخ الاتفاقي من تلاقي إرادة الطرفين على الفسخ - وعلى ما ورد بسبب النعي، يضحى - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن رقم 1080 سنة 51 القضائية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وعاره القصور، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أخطأ إذ قضى بصحة العرض والإيداع رغم كونه مشروطاً بالحكم للمطعون ضده الأول وحده بصحة ونفاذ العقد عن العقار جمعيه، والتفاته عما تمسك به البائعون من أن هذا العرض جاء ناقصاً وغير مبرئ للذمة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد لتخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بدفع باقي الثمن، لأن هذا الدفع هو ذات الدفع بعدم التنفيذ، ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن الذي لم يكن طرفاً في عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1976، بل هو مشتر ثان للعقار المبيع، الطعن على الحكم في خصوص ما قضى به من اعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المطعون ضده الأول صحيحين وما رتبه على ذلك من اعتباره مبرئاً لذمة هذا المشتري من الثمن.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 1080 سنة 51 القضائية النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن شرط حجية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد في الأسبقية طبقاً لأحكام قانون الشهر العقاري، أن تكون طلبات المدعي فيها مطابقة لمضمون العقد وأن تبقى كذلك لحين صدور الحكم، بحيث إذا تعدلت بإبداء طلبات جديدة تختلف في الموضوع والسبب، فإن العبرة في المفاضلة تكون في هذه الحالة بأسبقية تسجيل تلك الطلبات الجديدة سواء بتسجيل صحيفة التعديل أو بتسجيل الحكم الصادر بها، وإذ كانت الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 1437 سنة 1977 - موضوع التداعي - قد عدلها المدعي إلى طلبات جديدة مختلفة عنها وظل مصراً على هذا التعديل لحين الحكم في الدعوى، فإن العبرة في المفاضلة تكون بتاريخ إيداعها في 1/ 12/ 1978 وهو لاحق لتاريخ تسجيل صحيفة الطاعن، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الجوهري، ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ولم يرد عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوى رقم 1437 سنة 1977 مدني كلي الجيزة قد تضمنت طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1976 والصادر من المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين إلى المطعون ضدهما الأول والثاني بحق النصف لكل منهما في العقار المبيع، وهو ما يتفق ومضمون ما ورد بالعقد المذكور، وإذ طرأ بعد شهر صحيفة هذه الدعوى وأثناء نظرها ما دعا أحد المدعيين إلى تعديل طلباته فيها إلى أكثر من مقدار حصته المتعاقد عليها، فقد انتهى الحكم الابتدائي الصادر فيها إلى إطراح ما زاد في تلك الطلبات الختامية وقضي له بصحة ونفاذ العقد عن الحصة التي خصته في عقد البيع وقدرها النصف مشاعاً في عقار النزاع والتي وردت بصحيفة الدعوى المشهرة بعد أن أثبت الحكم بأسبابه توافر الأركان القانونية للعقد وشرائط صحته بالنسبة لهذه الحصة، وهو ما اعتمده الحكم المطعون فيه وأيده، وإذ كان مؤدى ذلك أن ذاتية المبيع قد اتحدت في كل من العقد وصحيفة الدعوى المشهرة والحكم النهائي الصادر بصحته ونفاذه، فإنه إذا ما تم التأشير على هامش تسجيل الصحيفة المشهرة بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فإن الحق الذي أقره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ويكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ومن ثم فإنه يفضل بأسبقيته في الشهر العقد الأخر الصادر من المطعون ضدهم الأخيرين إلى الطاعن والذي تم شهره تالياً لتسجيل صحيفة الدعوى، وإذ كان ما أورده الحكم وأقام عليه قضاءه في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1080 سنة 51 القضائية الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه بفرض جواز الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر للمطعون ضده الأول فإنه يمتنع الحكم بالتسليم لقيام حق الطاعن في حبس العين المبيعة حتى يستوفي التعويض المستحق له عن المنشآت التي أقامها عليها، ورغم تحصيل الحكم لهذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 246 من القانون المدني إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" قد وضعت قاعدة مقتضاها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل، ومن تطبيقاته النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ويكون ذلك بوحه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع" ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل في الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل بأن يكون - في خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشيء مرتبطاً ومنصباً على ما يطلب رده، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد قضي له بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له عن حصة النصف مشاعاً في كامل أرض وبناء الفيلا محل النزاع، وكانت مطالبته للبائعين بتسليم هذه الحصة المبيعة إليه باعتباره أثراً من آثار البيع ونفاذاًَ له، وكان ما يدعيه الطاعن - وهو غير طرف في هذا العقد - بشأن ما أنفقه من مصروفات في إقامة المنشآت لا ينصب على ذات الشيء المبيع موضوع التداعي الماثل وهو أرض وبناء الفيلا المبيعة والمكونة من دور واحد بل هو ماثل فيما أقامه من بناء للأدوار العليا، وكان حق الطاعن بالنسبة لهذه المباني والمنشآت التي أقامها من بناء للأدوار العليا، وكان حق الطاعن بالنسبة لهذه المباني والمنشآت التي أقامها على العقار المبيع محكوم بأحكام الالتصاق المنصوص عليها بالقانون المدني، مما مؤداه أن حقه في الحبس لا يقوم إلا بصدد مطالبته من شريكه بقسمة ما يكون له من حقوق هذه المنشآت أو في ريعها، وكان هذا الأخير لم يطلب الحكم بتسليمه المنشآت التي أحدثها الطاعن بالعين، حتى يتمسك بالحق في حبسها إلى أن يستوفي ما أنفقه عليها، فإن شروط استعمال هذا الحق تكون غير متوافرة، لما كان ما تقدم وكان ما أثاره الطاعن في دفاعه في هذا الخصوص لا يقوم على سند من صحيح الواقع أو القانون، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه ولم تلتزم بالرد عليه، وبالتالي يكون النعي على الحكم بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وتكون الطعون الثلاثة بكافة ما اشتملت عليه متعينة الرفض.

الطعن 2950 لسنة 77 ق جلسة 28 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 22 ص 139

جلسة 28 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
--------------
(22)
الطعن 2950 لسنة 77 القضائية
(1 - 4) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) الشرعية الدستورية. مقتضاها. مطابقة النصوص القانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستور. مؤداه. عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور. انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم دستوريته طالما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة. تعلقه بالنظام العام. التزام محكمة النقض بإعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته لأول مرة أمامها. علة ذلك. م 29 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
(3) الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية. عدم انحصار حجيتها في خصوم الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أنواعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز. مؤداه. عدم جواز تطبيق النصوص المقضي بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية. انسحاب ذلك الأثر على الأوضاع والعلائق المتصلة بها حتى ما كان سابقا على نشره. م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. علة ذلك.
(4) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من نهائية قرارات لجان التقويم الثلاثية وعدم قابليتها للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. أثره. قابليتها للطعن عليها أمام القضاء. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القضاء برفض الدعوى تأسيسا على عدم جواز الطعن على تلك القرارات. خطأ وقصور.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون من الحكم.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين- وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتهي إليها- إعمال نص تشريعي لازم الفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور- ومن باب أولى- إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي أعدتها المادة 29 المشار إليها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن مفاد نص المادة 49 من هذا القانون- المنطبقة على الواقعة وقبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998- أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية ولا ينعى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائي بل إن أثره الرجعي يظل ساريا منسحبا إلى الأوضاع والعلاقة التي اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، ذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ولا يكون صالحا لإنشاء مراكز قانونية في ظله.
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 30/4/1983 في القضية رقم 7 لسنة 3 ق "دستورية عليا" والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 20 بتاريخ 19/5/1983 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963- بتأميم بعض المنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن" ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية انطباقا للمادة 49 سالفة البيان، مما مؤداه أن تكون قرارات لجان التقويم الثلاثية المشكلة بموجب تلك المادة لا تكون نهائية وتكون قابلة للطعن عليها أمام القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين وأسس قضاءه في ذلك على أن قرار اللجنة المشار إليها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن مرتبا على ذلك أن المحلج بكل مشتملاته بما فيها المنزل محل النزاع قد أصبح مالا عاما مملوكا للدولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث ما إذا كان المنزل يدخل ضمن مشتملات المحلج الصادر بشأنه قرار التأميم من عدمه- وهو ما انصبت عليه منازعة الطاعنين- ولم يقل كلمته فيه مما يعيبه بالقصور المبطل.
------------
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية فوه الكلية" بطلب الحكم بمحو التأشير رقم ... بتاريخ 2/4/1970 بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ الذي تم بناء على طلب المطعون ضده الأول بصفته والتأشير على هامش العقود المسجلة أرقام ... ، ... ، ... لسنة 1932 رهون طنطا بالنسبة لمسطح المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وبطلان العقد المسجل رقم ... لسنة 1975 بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ الصادر من المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضده الأول بالنسبة للمنزل المشار إليه، وتثبيت ملكيتهم له، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم كان يمتلك محلج أقطان وأرض فضاء مجاورة له أقام عليها منزلا مستقلا، وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشآت تصدير القطن ومحالجه، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1106 لسنة 1956 بتبعية محلج مورثهم إلى شركة الدلتا لحلج الأقطان، وتم التأشير بذلك بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ على العقود المسجلة المشار إليها، وإذ تم إدخال الأرض الفضاء المجاورة للمحلج والمقام عليها المنزل المملوك لهم في هذه العقود- بالمخالفة للقانون سالف البيان- على الرغم من أن هذا المنزل ليس من عناصر المحلج، وقام المطعون ضده الأول بصفته بشراء الطابق الأرضي منه من المطعون ضدها الثالثة وشغله، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى ثم أعادت ندب خبير آخر وبعد إيداع التقريرين حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم ... لسنة 35ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ .../1/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع والتي قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ .../ 12/ 2006 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من أن قرارات اللجنة الثالثة المشكلة بتاريخ ../ 11/ 1963 طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن في حين أنها قابلة للطعن عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون من الحكم، وكان المقرر أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين– وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتهي إليها- إعمال نص تشريعي لازم الفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور- ومن باب أولى- إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي أعدتها المادة 29 المشار إليها، كما أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن مفاد نص المادة 49 من هذا القانون- المنطبقة على الواقعة وقبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998- أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية ولا ينعي أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائي بل إن أثره الرجعي يظل ساريا منسحبا إلى الأوضاع والعلاقة التي اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، ذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ولا يكون صالحا لإنشاء مراكز قانونية في ظله، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 30/4/1983 في القضية رقم 7 لسنة 3ق "دستورية عليا" والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 20 بتاريخ 19/5/1983 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963- بتأميم بعض المنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن" ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية انطباقا للمادة 49 سالفة البيان، مما مؤداه أن تكون قرارات لجان التقويم الثلاثية المشكلة بموجب تلك المادة لا تكون نهائية وتكون قابلة للطعن عليها أمام القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين وأسس قضاءه في ذلك على أن قرار اللجنة المشار إليها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن مرتبا على ذلك أن المحلج بكل مشتملاته بما فيها المنزل محل النزاع قد أصبح مالا عاما مملوكا للدولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث ما إذا كان المنزل يدخل ضمن مشتملات المحلج الصادر بشأنه قرار التأميم من عدمه- وهو ما انصبت عليه منازعة الطاعنين- ولم يقل كلمته فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1237 لسنة 49 ق جلسة 24 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 209 ص 974

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

--------------

(209)
الطعن رقم 1237 لسنة 49 القضائية

تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". اشتراك. جريمة "أركان الجريمة". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". أسباب الطعن ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تغيير الحقيقة بطريق الغش. بإحدى الوسائل المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟
التسمي باسم غير حقيقي في محضر رسمي - عدا محاضر التحقيق - تزوير ولو كان الاسم المنتحل لشخص غير حقيقي. ما دام المحرر يصلح حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
استناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك في تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وينبني على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود له في الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه، وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم في محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من سبتمبر سنة 1975 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عامل البصمة بقسم الشرطة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة فيشه المحكوم عليه حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أقر أمامه على خلاف الحقيقة أنه يدعى......... فأثبت الموظف ذلك في الورقة ووقع هو عليها ببصمته باعتباره صاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو ورقة الفيش بقوله أنه إذ انتحل اسما وهميا فإن فعله لا يترتب عليه ثمة ضرر ويعد من ضروب الدفاع المباح - مع أن تغيير الحقيقة في أوراق الفيش يعد تزويرا في محرر رسمي والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله وحيث إنه لما كان تغيير المتهم لاسمه في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 29/ 9/ 1975 - المحرر بمعرفة النقيب........ بمناسبة اتهامه بسرقة وفي فيشه التشيبه لم يترتب عليه ضرر بالغير لما هو ثابت في محضر النقيب........ المؤرخ 30/ 12/ 1975 من عدم وجود شخص بدائرة القسم يحمل الاسم المنتحل ولا يوجد شخص بهذا الاسم تربطه صلة به، وكان من المقرر أن تغيير المتهم لاسمه في محضر تحقيق جنائي لا يعد وحده تزويراً سواء أكان مصحوباً بإمضاء أو غير مصحوب لأن هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ولأن هذا التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح - فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. "لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وينبني على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له في الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم في محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن المطعون ضده اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزويراً في ورقة الفيش الخاصة به بأن تسمى أمام هذا الموظف باسم آخر ووقع على تلك الورقة ببصمته باعتباره صاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيسا على أن الاسم الذى انتحله المطعون ضده هو اسم شخص غير معلوم ويعد ضرباً من ضروب الدفاع المباح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتيعن أن يكون مع النقض الإحالة.


الطعن 1562 لسنة 74 ق جلسة 16 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 35 ص 211

جلسة 16 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة، وأحمد السيد عثمان.
-------------
(35)
الطعن رقم 1562 لسنة 74 القضائية
(1 ، 2) حكم" حجية الأحكام: حجية الأحكام المستعجلة". قضاء مستعجل "اختصاص القضاء المستعجل: في مسائل الإيجار". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: توقى الحكم بالإخلاء".
(1) طرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة تنفيذا لحكم صادر من القضاء المستعجل. لمحكمة الموضوع إعادته إليها. شرطه. لا يغير من ذلك ما نصت عليه م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.
(2) اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد الطاعن- المستأجر- لعدم وفائه بالأجرة وامتناعه عن بحث موضوع الدعوى. خطأ وقصور.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع.
2 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية دكرنس – بطلب الحكم بثبوت تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني مستعجل دكرنس مع استمرار العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1985/2/1 وإلغاء محضري التنفيذ والتسليم المؤرخين 2002/4/8، 2002/4/11 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 1985/2/1 استأجر من مورث المطعون ضدهم الدكان محل النزاع وأقام عليه المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني جزئي دكرنس – بصفة مستعجلة – بطلب الحكم بطرده من العين لعدم سداده الأجرة عن المدة من 1995/11/1 حتى 1996/11 وقضى فيها غيابيا بالطرد والتسليم، فسدد الأجرة للمطعون ضده الخامس، إلا أن المطعون ضده الأول أنذره بأن المحل أصبح ملكه بعد إجراء القسمة بينه وبين أشقائه ورفض استلام الأجرة منه وأقام عليه الدعوى رقم .... لسنة 1999 لتأخره في سداد الأجرة عن المدة من سبتمبر حتى ديسمبر 1998 وقضى فيها بالإخلاء إلا أنه توقى ذلك بالسداد في الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق المنصورة، وإذ فوجئ بقيام المطعون ضدهم بتنفيذ الحكم الصادر في دعواهم وفي غيبته رغم سداده الأجرة المطالب بها قبل تنفيذ الحكم وهو ما يعد مانعا للتنفيذ، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق المنصورة التي قضت بتاريخ 2004/3/29 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مستعجل دكرنس فصل في مسألة إخلاء العين محل النزاع لعدم سداد الأجرة وصار نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة بحث هذه المسألة في الدعوى المطروحة، في حين أن الأحكام المستعجلة لا تحوز الحجية أمام القضاء الموضوعي الذي يفصل في أصل النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم وفائه بالأجرة بما يعد مانعا من إعادة بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث سداد الطاعن – المستأجر – الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات الفعلية قبل تنفيذ الحكم المستعجل أو قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1282 لسنة 45 ق جلسة 16 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 153 ص 696

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي.

--------------

(153)
الطعن رقم 1282 لسنة 45 القضائية

( 1،2 ) تبديد. نقض. "المصلحة في الطعن". نيابة عامة. دعوى جنائية. "انقضاؤها". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون".
 (1)للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن كسلطة اتهام مصلحة في ذلك. مثال.
 (2)انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها. المادة 454 إجراءات جنائية.
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمه. موضوعي. متى كان سائغاً.
صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط. رهن بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول. إغفال ذلك قصور.

------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى برفض الدفع المبدي من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإذ كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - المثار من المحكوم عليه بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته، أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه "يتسع له وجه الطعن" بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة......... بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ...... وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى......... فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2190 سنة 1969 وسط القاهرة وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي....... قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليه، بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا إذا وكله في ذلك توكيلاً خاصاً فإن الطعن الماثل يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة........ وسط القاهرة – التي دين فيها بجريمة تبديد مبلغ أربعمائة جنيه سلم إليه في اليوم ذاته الذي تسلم فيه المبلغ موضوع الدعوى الماثلة ومن المجني عليها نفسها لتوصيله إلى والدها - ودانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع على اختلاف الواقعتين في الدعويين لاستقلال كل سند من سنديهما عن الآخر، مع أن ذلك لا يؤثر في وحدة الواقعة في الدعويين. وإن كان البين وجود واقعتين، فهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتكونان نشاطاً إجرامياً واحداً تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إحداهما.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى برفض الدفع المبدي من المحكوم عليه - وإذا كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بقوله "وحيث إن المتهم - المحكوم عليه - دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2990 سنة 1969 س وسط القاهرة إذا اتهم فيها المتهم تبديد مبلغ 400 جنيه سلمت إليه من المجني عليها لتوصيلها إلى والدها فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وما ذهب إليه المتهم في غير محله لاختلاف الواقعتين واستقلال كل منهما عن الأخرى إذ التهمة في الجنحة المحكوم فيها هي تبديد مبلغ 400 جنيه سلمت إليه من المجني عليها لتسليمها إلى والدها فاختلسها لنفسه بيد أن الواقعة محل الاتهام هي تسليم المجني عليها للمتهم مبلغ 300 جنيه بإيصال مستقل لتسليمها إلى زوجها فاختلسها لنفسه إضراراً بها، ومن ثم تكون شروط الدفع من وحدة الواقعة والسبب والخصوم غير محققة ولا يقدح في صحة ذلك تسليم المجني عليها إلى المتهم المبلغين في يوم واحد لتسليمهما إلى زوجها ووالدها لاستقلال سند كل دين عن الآخر ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه" – لما كان ذلك وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته - لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه" يتسع له الطعن بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.