الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 1503 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 402 ص 2159

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، وعلي السعدني، وعبد المنعم بركة، وأحمد شلبي.

------------

(402)
الطعن رقم 1503 لسنة 49 القضائية

تحكيم "بطلان حكم المحكمين". بطلان.
بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.

-------------
وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأراضي وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد. ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما، إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 19770 سنة 1976 محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 ومنع تعرض المطعون عليه الأول له في الأرض موضوع التحكيم والموضحة بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إنه لم يتفق مع خصومة على إنهاء النزاع بطريق التحكيم بل صدر حكم المحكمين سالف البيان امتثالاً لأوامر من شرطة أبو كبير وبغير وثيقة تحكيم قاضياً باختصاص المطعون عليه الأول لمساحة 320 متراً مربعاً من تلك الأرض فجاء مخالفاً لأحكام نهائية قضت بملكية الطاعن لأرض النزاع كما لم يستوف ذلك الحكم الشكل الذي نص عليه قانون المرافعات فلم يبين فيه مكان صدوره ولم يشمل على صورة من وثيقة التحكيم ولا على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ولم تودع صورة قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، مما يعيبه بالبطلان ومن ثم أقام الدعوى بطلباته، دفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعن في إبطال حكم المحكمين تأسيساً على أنه في حقيقته عقد رضائي يستمد قوته من توقيع طرفيه عليه، وإن سمي حكماً، وأن دعوى الطاعن بطلب بطلانه رفعت بعد انقضاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وبتاريخ 15/ 2/ 1978 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 21 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 5/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى آخذة بدفاع المطعون عليه الأول. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب بطلان حكم المحكمين لعدم استيفائه الشروط التي استلزمها القانون ولأن توقيعه عليه بالموافقة جاء نتيجة إكراهه بمعرفة رجال الشرطة على التوقيع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن السند المطلوب القضاء ببطلانه وإن كان في صورة حكم محكمين لم يستوف الشروط التي استلزمها قانون المرافعات في شأنه إلا أن هذا لا ينفي اعتباره عقداً رضائياً بتوقيع الطرفين عليه، فيكون بذلك قد مسخ عبارات السند المطلوب القضاء ببطلانه وخرج عن نطاق الدعوى إذ التوقيع على هذا السند باعتباره حكم محكمين لا يغير من وصفه كذلك ولا يؤدي إلى اعتباره عقداً.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت من الطاعن بطلب بطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 تأسيساً على عدم استيفائه الشروط التي استلزمها قانون المرافعات لأحكام المحكمين وعلى أن توقيع الطاعن عليه بالموافقة كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس، وقضت محكمة أول درجة ببطلان ذلك الحكم لعدم استيفائه الإجراءات التي يتطلبها قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين - وهو أمر ليس محل نعي من أحد - إلا أنه ذهب إلى أن هذا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد، ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يكون الحكم المستأنف صحيحاً في القانون مما يتعين تأييده.


الطعن 933 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 405 ص 2175

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

--------------

(405)
الطعن رقم 933 لسنة 49 القضائية

 (1)تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". موظفون.
مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي. المقصود بالخطأ الشخصي.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض.
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير أدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجج الخصوم.

------------
1 - لئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً. ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
2 - استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً، ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الثانية أقامت الدعوى رقم 2409 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بصفته، وطلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض وقالت شرحاً له أن طالباً في كلية الشرطة اعتدى عليها مساء يوم 25/ 7/ 1971 أثناء سيرها بالطريق العام بسبب خصومة بينها وبين آخرين من بينهم هذا الطالب، فسيقوا جميعاً إلى قسم شرطة الدرب الأحمر حيث قدمت شكوى إلى نائب المأمور الذي ندب الطاعن لإجراء الصلح بينهما، وبعد أن انتهى تحرير المحضر أمر الطاعن تحيزاً منه لخصومها بحبسها في سجن الساقطات، وفي اليوم التالي سيقت إلى مكتب حماية الآداب الذي لم يجد موجباً لاتخاذ أي إجراء قبلها فأعادها إلى قسم الشرطة، إلا أن الطاعن تعسفاً ومجاملة منه لطالب الشرطة أعادها مرة أخرى إلى مكتب حماية الآداب لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها وتصويرها وترقيم صورتها ووضعها في اللوحة المعدة لصور الساقطات وإعداد ملف خاص لها وإدراجها ضمن الخطرين على الآداب العامة، ثم أعيدت ثانية إلى قسم وحجزت به حتى أخلى سبيلها صباح يوم 27/ 7/ 1971 فقدمت شكواها إلى الجهات المسئولة التي ثبت لها أن الطاعن تعمد القبض عليها وحبسها واتخاذ الإجراءات السالف بيانها قبلها رغم علمه أنها طالبة وتمت لذلك مجازاته على مسلكه وألغى الملف والصورة والبطاقة التي أعدت لها بمكتب حماية الآداب، ولما كان ما ارتكبه الضابط الطاعن من خطأ وتعسف قد أثر على أعصابها، وأنفقت بسببه المال الكثير للعلاج من الأمراض النفسية التي أصابتها فضلاً عما لحقها من نظرات الشك من زميلاتها وجيرانها فإن المطعون عليه الأول بصفته يكون مسئولاً قبلها عن التعويض الذي تستحقه عن هذا الضرر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه مما أقامت من أجله الدعوى بطلبها سالف البيان. أقام المطعون عليه الأول بصفته دعوى فرعية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بما قد يحكم به عليه. وبتاريخ 26/ 10/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الثانية أن الطاعن ارتكب في حقها ما نسبته إليه وأنها تستحق عنه التعويض المطلوب الحكم لها به... وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون عليها الثانية حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1978 بإلزام المطعون عليه الأول بصفته بأن يدفع لها مبلغ ألفي جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول بصفته ما قد يقتضي منه نفاذاً للحكم في الدعوى الأصلية. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2509 سنة 95 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف. والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني. واحتياطياً الحكم برفضها. وبتاريخ 26/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقامها المطعون عليه الأول بتكليف بالحضور دون أن يودع صحيفتها قلم الكتاب كما هو الشأن في رفع الدعوى تطبيقاً لنص المواد 63، 117، 119 من قانون المرافعات، ورد الحكم على هذا الدفع برفضه على سند من القول بأن صحيفة الدعوى الفرعية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/ 3/ 1973 ورفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بدليل أن قلم الكتاب أشر على صحيفتها بعبارة أن الرسم خاص بالحكومة وسلمت الصحيفة في اليوم التالي إلى قلم المحضرين، في حين أن التأشير بالرسم وسداده خطوة سابقة على الإيداع، فإذا تم الإعلان بعدها وقبل القيد والإيداع في قلم الكتاب فلا تكون الدعوى مقبولة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن محكمة الاستئناف قد أطلعت على صحيفة الدعوى الفرعية وانتهت إلى "أنها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 1973 بدليل أن قلم الكتاب المذكور قد أشر على صورة هذه الصحيفة بعبارة أن الرسم خاص بالحكومة، وفي بيان اليوم التالي سلمت إلى قلم المحضرين...." ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإن مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد تأكدت من أن صحيفة الدعوى الفرعية قد أودعت قلم الكتاب طبقاً للقانون، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على ما يخالف ذلك، فإن النعي يصبح عارياً عن الدليل غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم مسئوليته على أساس أن خطأه ليس خطأ شخصياً وإنما هو خطأ مرفقي لا يسأل عنه مديناً طبقاً لنص المادة 47 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فرد عليه الحكم برفضه استناداً إلى ما قرره من أن المتبوع إذ يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعاً بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأديته وظيفته أو بسببها إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني فإن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء الاختيار لتابعيه وتقصيره في رقابتهم، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح في إثبات مسئولية الطاعن كتابع لا متبوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون اللاحق رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق علية رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن باعتباره ضابطاً بقسم شرطة الدرب الأحمر في يوم 25/ 7/ 1971 هو الذي كلف الرقيب.... بعمل محضر التحري للمطعون عليها الثانية بمقوله أنه ضبطها مشتبهاً فيها رغم إنها كانت بديوان القسم للتحقيق في الخلاف الذي وقع بينها وبين طالب كلية الشرطة، ثم حجزها به إلى اليوم التالي ولم يعرض أمرها على مكتب حماية الآداب إلا في وقت متأخر من الليل، فأمر بإعادتها إلى القسم مرة أخرى حيث تم احتجازها إلى صباح اليوم التالي 27/ 7/ 1971 فأخلى سبيلها، وأمرت وزارة الداخلية - نتيجة للتحقيق الذي أجرى في هذا الخصوص ووصفت فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية بإلغاء الكارت الذي حرر للمطعون عليها الثانية وبرفع صورتها - مما مفاده أن الحكم قد استظهر خطأ الطاعن الجسيم الذي بعد به عن المصلحة العامة. واستهدف من ورائه تحقيق مصلحة شخصية هي مجرد النكاية وإيذاء المطعون عليها الثانية مجاملة لطالب الشرطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذا اعتبره خطأ يجيز للمطعون عليه الأول بصفته الرجوع على الطاعن بالتعويض المحكوم به عليه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من نتيجة، لا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما ترى استكمالها به، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم يفعل سوى أن أمر بتحرير محضر تحر للمطعون عليه الثانية بعد أن ضبطها مع أحد طلاب كلية الشرطة بإحدى طرقات القسم المظلمة في وضع يدعو إلى الاشتباه ثم انصرف من القسم دون أن يدري ما حدث للمطعون عليها بعد ذلك، فقد كان بسبب تدخل أجهزة سلطات أخرى غيره لا يسأل هو عنه غير أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرية له تأثيره في تقدير مدى المسئولية عن التعويض المحكوم به بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إلا أن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه وإلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ، كما أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليها منها، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلى "أن ما أقدم عليه تابع المدعى عليه الملازم.... ومن تكليف...... بعمل محضر تحر للمدعية للاشتباه خطأ واضح ظاهر، وقد ترتب على هذا الخطأ أن تحرر للمدعية كارت وصورة بمكتب الآداب وأدى بالإضافة إلى ذلك إلى احتجازها بالقسم من يوم 25 إلى 27/ 7/ 1971، وكان نتيجة لهذا الخطأ أن أصيبت المدعية بحالة عصبية وساءت سمعتها وهي فتاه....." وهو من الحكم استخلاص سائغ تتوافر به أركان المسئولية له أصله الثابت في الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، ويكفي لحمل قضاءه. ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً وأن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عاب على محكمة أول درجة إنها لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده بعد أن سمعت شاهدي المطعون عليها الثانية، كما لم تستجب له محكمة ثاني درجة رغم تمسكه أمامها بهذا الطلب بمقولة إنه لم يحضر شهوداً أمام محكمة أول درجة، في حين أن الجلسة التي أحيلت إليه الدعوى لسماع شهوده تخلفت فيها الطاعن مما ترتب عليه أن القاضي المنوط به إجراء التحقيق أحال الدعوى إلى المرافعة دون أن يستكمل التحقيق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته التي لم يقدم الطاعن ما يخالفها - أنه "قد ثبت للمحكمة من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنه بجلسة 5/ 4/ 1975 مثل وكيل المستأنف - الطاعن - أمام المحكمة وطلب أجلاً لإعلان شهوده، وقد أجابته المحكمة إلى هذا الطلب بالتأجيل لجلسة 19/ 4/ 1975 لإخطار الشهود وبالجلسة الأخيرة سمعت محكمة أول درجة شهادة شاهدي الإثبات، ولا تثريب عليها في ذلك، وذلك بحضور وكيل المستأنف الماثل بجلسة التحقيق المذكورة والذي طلب بذات الجلسة أجلاً لإحضار شهوده ووافقته المحكمة على طلبه بأن أصدرت قرارها بتأجيل الدعوى لجلسة 24/ 5/ 1975 لإحضار شهود النفي، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد ومن ثم أحال قاضي التحقيق الدعوى إلى المرافعة بذات الجلسة. ثم أصدرت المحكمة بكامل هيئتها قرارها بشطب الدعوى، ويبين مما تقدم إنه ليس هناك ثمة إخلال بدفاع المستأنف. ومؤدى هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه أن محكمة أول درجة قد أجابت الطاعن إلى طلبه تأجيل التحقيق إلى جلسة أخرى حتى يعلن شهوده لسماعهم فيها. ولكنه تخلف عن حضور تلك الجلسة. وعن إعلان شهوده فلا على محكمة الاستئناف أن هي رفضت طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة أخري مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزير التجارة والصناعة 199 لسنة 2021 بشروط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي

نشربالوقائع المصرية العدد 107 (تابع) - في 11 مايو سنة 2021

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 فى شأن السماح باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ؛
وبناءً على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخي 18، 31/3/2021 ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

يشترط للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل ، وألا يكون قد سبق استخدامها ، وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005





مادة رقم 2

يلغى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 المشار إليه .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 10/5/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع

الطعون 55 ، 56 لسنة 13 ق 2018 و 1 لسنة 14 ق جلسة 31 / 3 / 2019 مدنى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 26 جمادى الآخر سنة 1440 هـ الموافق 31 من مارس سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقم 55 و 56 لسنـــة 13 ق2018،
1 لسنة 14 ق 2019 - مدنى

المرفوع أولهما من: ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

........

وثانيهما من: .... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

.........

وثالثهما من: ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... أحد ورثة .....

2 - بنك .... بنك .... المحدود سابقاً ( ش.م.ع )

3 - ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن .....


الوقـــــــــائــع

أولاً : الطعن رقم 55 لسنة 13 ق 2018 مدني :

في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة في الاستئناف رقم 77 لسنة 2011، الصادر بتاريخ 07/11/2018 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.

وفي 13/1/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني بصحيفة الطعن.

وفي 2/1/2019 أُعلن المطعون ضده الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.

وفي 14/1/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 21/1/2019 أُعلن المطعون ضده التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.

وفي 23/1/2019 أودع المطعون ضده ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض وتأييد الحكم المطعون عليه .


ثانياً : الطعن رقم 56 لسنة 13 ق 2018 مدني :

في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .

وفي 02/01/2019 أُعلن المطعون ضده الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بصحيفة الطعن.

وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.

وفي 13/01/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 14/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أُعلن المطعون ضده العاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.
وفي 23/01/2019 أودع المطعون ضده ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها برفض وتأييد الحكم المطعون عليه .

ثالثاً : الطعن رقم 1 لسنة 14 ق 2019 مدني :

في يـوم 02/01/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .

وفي 13/01/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني والثالث بصحيفة الطعن.

وفي 14/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 16/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أُعلن المطعون ضده الخامس والسادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.

وفي 23/01/2019 أودع المطعون ضده .... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها برفض وتأييد الحكم المطعون عليه .

وفي 24/2/2019 قررت المحكمة رفض طلبي وقف التنفيذ في الطعنين 55/2018 و56/2018 وضم الطعنين 56/2018 و1/2019 للطعن رقم 55 /2018

وفي 31/3/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول – في الطعن رقم 55 لسنة 2018 مدني تمييز رأس الخيمة – عن نفسه وبصفته أقام على الطاعن فيه والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 308 لسنة 2009 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ تصـرفاتهما في حق ورثة/ ..... وذلك على العقارات المسجلة والمبينة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة، على سند من أن مورثهم يداين الطاعن والمطعون ضده الرابع بديون حالة ومؤجلة قدرها 138,560,000 درهم (مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وستون ألف درهم) بموجب أحكام قضائية باتة صادرة من محاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة في عدة قضايا، ونما إلى علمه أنهما قاما بالتصـرف في أملاكهما المبينة بالصحيفة عقب صدور هذه الأحكام قبلهما بغير عوض لزوجاتهم وأبنائهما وأصهارهما - ومنهم الطاعن في الطعن رقم 56 لسنة 2018 مدني تمييز رأس الخيمة – رغم علمهما باستغراق تلك الديون لجميع ما لديهما من أموال عقارية ومنقولة، ولما كان يحق له عدم الاعتداد بهذه التصرفات فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن اسـتمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن، حكمت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 77 لسنة 2011 مدني، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء أودعت تقريرها، وتدخل المطعون ضدهما الثاني والبنك المطعون ضده الثالث انضماميا في الدعوى إلى المطعون ضده الأول، والمحكمة أعادت الدعوى إلى الخبرة التي انتهت إلى أن القيمة الإجمالية لأملاك الطاعن والمطعون ضده الرابع كل على حدة لا تكفي لسداد الديون المطالب بها. أقام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثامنة– الطاعنون في الطعن رقم 1 لسنة 2019 مدني تمييز رأس الخيمة – استئنافا فرعيا، وبتاريخ 15/1/2018 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي والتدخل بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وبسقوط الحق في الاستئناف الفرعي.

طعن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16 لسنة 13 ق 2018 مدنى، وبتاريخ 28/5/2018 نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، والتي قضت بتاريخ 7/11/2018 في موضوع الاستئناف الأصلي والتدخل، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع المبينة بالصحيفة إلى المطعون ضدهم من الخامسة حتى الأخير – عدا ..... – وذلك في مواجهة المطعون ضده الأول والثاني وفى حدود ما لهم من ديون، وبسقوط الحق في الاستئناف الفرعي.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، كما طعن المطعون ضده الرابع بطريق النقض بالطعن رقم 1 لسنة 2019 مدني، والمطعون ضده العاشر بالطعن رقم 56 لسنة 2018 مدني في الحكم ذاته، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 55 لسنة 2018 تمييز مدني:

وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وعدم فهم الواقع في الدعوى وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أموال الطاعن غير كافية لسداد حصته في دين الورثة المطعون ضدهم المدعى به تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الناقض رقم 16 لسنة 13 ق تمييز رأس الخيمة، على الرغم من أن هذا الحكم الناقض لم يجزم صراحة بعدم كفاية أموال الطاعن وإنما نقض الحكم للقصور في التسبيب لعدم بيان الحكم المنقوض للأساس الذي بنى عليه قضاءه باستبعاد نتيجة الخبرة، ولم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات تنفيذ الأحكام التي يستند إليها الورثة المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداده معظم المديونيات المقررة بها، واحتجاجه قبل الطاعن بأحكام لا تخصه تخص المطعون ضده الرابع وهو المدين بموجبها ولا شأن للطاعن بها، وأن باقي المديونية المستحقة عليه لا تستغرق ماله بل يزيد هذا المال عليها فضلا عن كونها دينا على شركة وليست دينا شخصيا وقيام المطعون ضدهم بالحجز التنفيذي على عقارات للطاعن استيفاء لهذه المديونية وفقا للثابت بملفي التنفيذ رقمي 471 لسنة 2014 رأس الخيمة و433 /2008 دبى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن وقرائن الحال فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنـه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة في حدود المسألة
أو المسائـل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابـة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. وأن نقض الحكم لقصور في التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون عيباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 129 ، 130 من قانون الإجراءات المدنية في شأن تسبيب الأحكام مما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه أنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض . ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه يتحدد الغرض منها في حق المدين بالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه للدائن. فهي وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصـرف الحاصل من مدينه عليها في مواجهة المتصـرف إليه. وأن مؤدى المادة 398 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسـر على الدائن إثبات إعسار مدينه، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمة مدينه من ديون وعندئذ تقوم قرينة قابلة لإثبات العكس أن المدين معسـر وينتقل عبء نفى ذلك على عاتق المدين لإثبات يساره وأن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها، فإن لم يستطع اعتبر معسـراً وجاز عدم الاعتداد بتصرفـاته. وكان تقدير ما إذا كان التصـرف هو الذي سبب افتقار المدين أو إعساره أو زاد في هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما دام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها. لما كان ذلك، ولما كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض القصور في التسبيب لإغفاله بيان سنده الواقعي والمنطقي الذي اتخذه أساسا للقول بثبوت ملاءة الطاعن، ومن ثم فإن الحكم الناقض لا يكون قد فصل في مسألـة قانونية مما يكون معه لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرفـات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع الدعوى في مواجهة الورثة المطعون ضدهم على ما ثبت من تقرير الخبرة من أن المدينين قد أحاط الدين بمالهما وأن أموال أيا منهما لا تكفي لسداد حصته في الدين، وإذ توافرت الشـروط التي تطلبها القانون في دعوى عدم نفاذ التصـرفات فإن طلب المطعون ضده الرابع عدم نفاذها في حقه يكون جائزاً، لا سيما وأن هذه التصـرفات لم يثبت علمه بها وتعد غير مألوفة وقد يكون فيها محاباة لزوجة الطاعن والمطعون ضده الرابع وأولادهما، وأنها تمت والأموال مستغرقة بالديون وأدت إلي الإضرار بالضمان العام للدائنين الواجب في جميع أموالهما، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بأن ممتلكاته تتعدى مبلغ خمسمائة مليون درهم إذ إنه لم يبين ماهية تلك الممتلكات والأموال، كما أنه وإن قدم شهادة بسداد جزء من الدين إلا أنه لم يقدم ما يفيد سداده له كاملا، كما أن الخبرة في الدعوى الماثلة قد انتهت في تقريرها إلى أن أمواله الحالية لا تكفي لسداد ديونه مما يقطع أن التصـرفات موضوع الدعوى أدت إلى افتقاره، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدل به على إعسار الطاعن وسوء نيته على الإضرار بالورثة المطعون ضدهم واستند في ذلك إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ذلك حسبه ليكون قضاؤه سديداً لا مخالفه فيه للقانون بمنأى عن القصور ولا عليه الحكم إن لم يأخذ بالقرائـن الواردة في سبب النعي مما يضحى معه النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ التصرفات موضوع الدعوى في حق المطعون ضدهم خلافا للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأراضي الثابتة بالوثائق أرقام 1760/ 1768/ 1861 والواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية باعتبار أنها من التصـرفات المطعون عليها تنازل عنها الطاعن بتاريخ 1/3/1986 أي قبل نشوء الدين المدعى به من قبل المطعون ضدهم ورثة ..... وقبل استحقاقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادتين 184 و 185 من قانون الإجراءات المدنية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة التمييز في حكمها الناقض ولا يقتصر أثر نقض الحكم على المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الناقض رقم 16 لسنة 13 ق تمييز مدني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 2018 أنه قد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 15/1/2018 على أساس تخطئته في قضائه بأن حق الورثة المطعون ضدهم لم ينشأ إلا بعد صدور الأحكام القضائية سند الدعوى في وقت لاحق على التصرفات محل طلب عدم النفاذ ومن ثم فإن الدين لم يكن قد أحاط بمال المدينين وقت هذه التصرفات، على أساس أن العبرة بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع. ويكون الدين محقق الوجود إذا كان حق المدعي ثابتاً ببينة تظاهره تدل على وجوده وأنه لا يشترط في الدين لاعتباره كذلك صدور حكم بات به، أو كون التصرفات المراد عدم الاعتداد بها لاحقة عليه، وبذلك فإن محكمة التمييز في حكمها السابق تكون قد فصلت في مسألة قانونية تتمثل في أنه ولئن كانت بعض الدعاوى المشار إليها موضوع الأحكام سند الدعوى قد تعلقت بالمطالبة بمستحقات أساسها علاقة تعاقدية بين مورث المطعون ضده الأول ومن يمثلهم والطاعن والمطعون ضده الرابع، فإن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وقد تعلقت بالتزامات تعاقدية وبحق ملكية تكون من فئة الأحكام المقررة أو الكاشفة للحق والحكم الصادر فيها بأحقية المطعون ضده الأول ومن يمثلهم للدين موضوعها ينسحب أثره إلى تاريخ استحقاق هذا الدين ولا يتراخى ثبوت الحق به في حالة المنازعة- كما في الدعوى- إلى تاريخ القضاء به. وإذ كان ذلك فإن الأحكام سند الدعوى وما تضمنته من تصرفات تعاقدية تصح - بما فيها التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتصير باتة - دليلاً على تحقق دين الورثة المطعون ضدهم ومن يمثلهم قبل الطاعن والمطعون ضده الرابع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع الدعوى إلى المطعون ضدهم من الخامسة حتى الأخير وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني وفى حدود ما لهم من ديون فإنه يكون قد وافق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.


ثانيا: الطعن رقم 56 لسنة 2018 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن فيه بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصلها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أموال المطعون ضده الرابع غير كافية لسداد حصته في دين الورثة المطعون ضدهم المدعى به تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الناقض، على الرغم من أن هذا الحكم لم يجزم صراحة بعدم كفاية أموال المطعون ضده الرابع، وأغفل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من المطعون ضده سالف الذكر وقرائن الحال الدالة على سداده لمعظم المديونية المستحقة عليه بموجب الأحكام التي تخصه، فضلا عن أن بعض التصرفات الواردة على الأراضي والمبينة بصحيفة الدعوى تنازل عنها المطعون ضده الرابع قبل نشوء الدين المدعى به من وقبل استحقاقه، ولم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات التنفيذ للأحكام التي يستند إليها المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداد المطعون ضده الرابع معظم المديونيات المقررة بها، وأن باقي المديونية المستحقة لا تستغرق ماله بل يزيد هذا المال عليها فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى عدم نفاذ التصـرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه، لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما، وليس من شأن تلك دعوى المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن، ومن ثم فهي تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصـرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصـرف إليه. كما أنه من المقرر أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع وإن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة إذ إن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع، ومن ثم فليس لأي من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم في مواجهة باقي المطعون ضدهم من السادسة إلى الأخير بعدم نفاذ التصرفات في حق الورثة المطعون ضدهم وذلك في العقارات المسجلة باسمهما بدائرة الأراضي والموضحة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بالدائرة المشار إليها، باعتبارهما دائنين للمطعون ضدهما سالفي الذكر، وأن تلك التصرفات قد تمت إضرارا بدائنيهما، ولما كانت الطلبات في الدعوى الماثلة لم تتضمن طلبا بثبوت
ملكية الدائنين للأعيان المتصـرف فيها، وكان الحكم الصادر فيها بعدم نفاذ تلك التصـرفات لا يمس صحة العقود الصادرة من المطعون ضده الرابع – ومنها العقد المبرم لصالح الطاعن - بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً جميع آثاره القانونية بينهما، وكان قوام ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يستند على أوجه الدفاع التي تمسك بها المطعون ضده الرابع، والتي أبداها باعتباره الخصم الحقيقي الذي نازع المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، وكان الطاعن لم يشاركه في هذا الدفاع لاختلاف مركزهما القانوني في النزاع الماثل، ومن ثم لا يقبل من الطاعن من بعد تعييب الحكم المطعون فيه بشأن طرحه لطلبات المطعون ضده الرابع ودفاعه لانتفاء صفته في التمسك به، لا سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينل من صحة التصرف الصادر إليه بل يظل هذا التصـرف برغم صدور هذا الحكم صحيحاً وقائماً منتجاً لجميع آثاره القانونية، ومن ثم يكون النعي برمته على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثالثا: الطعن رقم 1 لسنة 2019 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على ما تضمنه الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين والذي يعد ردا على الاستئناف الأصلي، وطرح ما تمسكوا به من أوجه دفاع بشأن عدم سماع الدعوى بمضي المدة، وطلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقود المعاوضة انعقدت في التواريخ المثبتة بها قبل نشوء الدين وأن المتصرف إليهم كانوا حسني النية وقت العقد باعتبارها تصرفات مألوفة والباعث عليها مشروع، وأن دعوى عدم نفاذ التصرفات المقامة من المطعون ضده الأول فقدت أحد شروطها، إذ العبرة بتاريخ صدور التصرف لا بتاريخ شهره وتسجيله، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الدائن، وإذ طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات والمقدم بجلسة 1/10/2017 المرفق بالاستئناف الفرعي ومذكرات دفاعهم بجلستي 1/10/2017 و 29/7/2018 فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن المشـرع قد أجاز في المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضـى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور التي تقضـي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم ومن ثم يجب قصـر هذا الاستثناء على حالتيه فلا يتجاوزها إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتفاء علة الحكم وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه، ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف الأصلي أن تقضـي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم المطعون فيه سليما في نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليـه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. لما كان ذلك، وكــان الثابت أن الطاعنين قد قدموا مذكرة بدفاعهم تناولوا فيها الرد على أسباب الاستئناف الأصلي وخلصوا فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف مما مفاده قبولهم الحكم المستأنف فيما قضـى به من رفض الدعوى وهو قبول صادر منهم بعد رفع الاستئناف الأصلي وعلمهم به مانع لهم من الطعن عليه، ذلك أن طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى، مما يكون معه الاستئناف الفرعي المقام منهم غير جائز، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الاستئناف المرفوع من الطاعنين هو استئناف فرعي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه إغفال الرد على ما أثاره الطاعنون فيه من دفاع بأسباب خاصة لكونه قد تولى الرد على أوجه دفاعهم الواردة بصحيفة الاستئناف الفرعي وهو بصدد القضاء في موضوع الاستئناف الأصلي، مما يضحى النعي عليه – في هذا الشأن – على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده الثاني - الخصم المتدخل انضماميا – على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصرفاتهما في حصصهما بشركة الإمارات للمقاولات واستئنافها رقم 980 لسنة 2010 تجاري دبي، والطعن بالتمييز رقم 334/2012 تجارى دبي والتي تفيد أن الطاعن الأول في تاريخ رفع الدعوى الماثلة لم يكن معسراً، وأمواله تزيد على مبلغ الدين المطالب به، ولم تكن التصرفات موضوع الدعوى الماثلة مؤدية إلى إعساره مما يعد ذلك الحكم حجة على الورثة المطعون ضدهم حتى وإن لم يكونوا طرفاً في خصومتها وتكون الدعوى الماثلة بعدم نفاذ التصرفات قد فقدت أحد شروط قبولها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف حجية الأمر المقضي فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن مفاد النص في المادة 49 / 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية يدل على أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية هي حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة فيها لا تتعداهم إلى الخارجين عنها، فلا يتعدى أثر الحكم لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً، وأن حجية الأحكام تقدر بقدرها تفادياً للأضرار الناشئة عن التوسع فيها. ذلك أن حجية الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين ذات الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى محل الطعن رقم 334/2012 تجارى تمييز دبى أن الورثة المطعون ضدهم لم يكونوا ممثلين فيها، وكانت تلك الدعوى مقامة من البنك المطعون ضده الثاني - الخصم المتدخل انضماميا – على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصرفاتهما في حصصهما بشـركة الإمارات للمقاولات أو موجوداتهما في الشـركة لصالح الغير وما ترتب عليه من آثار بما فيها أية تسجيلات جرت لدى دائرة التنمية الاقتصادية واعتبارها كأن لم تكن، وكان مثار ذلك النزاع ومبتغاه لا يتعلق بذات موضوع الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة والمقامة من الورثة المطعون ضدهم على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصـرفاتهما في حقهم وذلك على العقارات المسجلة والمبينة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات تنفيذ الأحكام التي يستند إليها الورثة المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداد الطاعن الأول للمديونيات المقررة بها، ذلك أن الديون التي يستند إليها الورثة ليست حالة الأداء ومتنازع عليها، إذ الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 151 لسنة 2008 رأس الخيمة أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 539/1996 رأس الخيمة بتقدير أرباح شركة الاتحاد للمقاولات (.....) وقدرها 65949190 درهما وبرفض تلك الدعوى، بما مفاده شطب هذا المبلغ من إجمالي الدين، وأن الحكم الصادر في 538/1996 رأس الخيمة عن أرباح شركة البلاط والطابوق وقدرها 29519592 درهما ، متنازع عليه وغير حال الأداء قام الورثة المطعون ضدهم بالتنفيذ بموجبه وفقا للثابت بملف التنفيذ رقم 471 لسنة 2014 رأس الخيمة، ولا يجوز للدائن أن يطالب بعدم نفاذ تصرفات مدينه الشريك بالشركة عن ديونه الناشئة أعمال الشركة، بما يتعين معه استبعاد هذا الدين، أما بالنسبة للاستئناف رقم 390/2001
الشارقة، والحكم الصادر في الدعوى 769/2005 دبى، فإن الطاعن الأول وقت نشوء الدينين في التنفيذين رقمي 249/2009 الشارقة، و 433/2008 دبى كانت العقارات محل الدعوى بعدم النفاذ على غير ملكية الطاعن الأول لكونها قد انتقلت ملكيتها في تاريخ سابق على الدين ونشأته إلى الطاعنين من الثاني حتى الخامس اذ يشترط أن يكون التصرف من المدين لاحقا في الوجود لحق الدائن الذي يطعن عليه، فضلا عن أنه بخصوص قيمة الدين محل الحكم 769/2005 دبى، وملف التنفيذ رقم 433/2008 دبى سبق وأثناء المرافعة أن تم رد الأسهم وعددها 1495574 سهما عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومودعة خزينة المحكمة على ذمة الورثة المطعون ضدهم ولا يملك الطاعن الأول استردادها وتقدر قيمتها السوقية بأكثر مما حكم به لصالح الورثة، فضلا عن استمرار الورثة في التنفيذ بموجب ملف التنفيذ رقم 433/2008 دبى وحصلوا بالفعل على نحو ثلاثة ملايين درهم من قيمة الدين بأمر حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المصفى القضائي لشركة (....) بإمارة دبى، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من دعوى عدم نفاذ التصرف هو استبقاء المال محل تصـرف المدين في ملكه وليس المطالبة بقيمة الدين، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه، ولا بتاريخ تعيين مقداره أو الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع، إذ يكون الطعن على التصـرف من ناحية مدى تأثيره في ثروة المدين المتصـرف لا من ناحية جديته أو صوريته. كما أن النعي على الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه قضـى بعدم نفاذ تصرفـات المدين على أساس أن قيمة أعيان المدين وأمواله تكاد توازى قيمة الباقي من دين الدائن وأنه لا يسأل إلا في قدر معين من إجمالي قيمة المديونية يعد غير منتج، إذ يستوي في ذلك أن تكون قيمة أمواله تزيد أو تنقص عن الباقي من دين الدائن، أو كان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها، إذ العبرة في ذلك بما يؤول إليه أمر التنفيذ. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها. لما كان ذلك، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى وملابساتها وتقرير الخبير المودع فيها - على نحو ما سلف بيانه - ما استدل به على إعسار الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع وتوافر النية لديهما على الإضرار بالضمان العام للورثة المطعون ضدهم واستند في ذلك إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ثم طابق بين ما استخلصه وبين المعاني القانونية لأركان دعوى عدم نفاذ التصـرف والتي أشار إليها الحكم الناقض وكون هذه التصرفات قد أدت إلى إعسار المذكورين وافتقارهما عمدا بشبهة التواطؤ بينهم وبين المتصرف إليهم بغية الإضرار بالدائنين ثم قضى على هدي مما سبق فإن ذلك حسبه ليكون قضاؤه سديداً لا مخالفة فيه للقانون، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 14 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 54 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / ......

الوقـــــــــائــع

في يـوم 11/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 15 /10/2018 في الاستئناف رقم 99 لسنة 2017، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 18/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 07/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 165 لسنة 2015 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي متخصص تكون مهمته الاطلاع على مستندات طرفي التداعي والانتقال إلى بورصة دبي للأوراق المالية للاطلاع لديها على الأسهم التي يمتلكها كل طاعن على حدة وبيان قيمتها وسعرها وقت الشراء وسعرها وقت قيام المطعون ضده ببيعها والمبالغ التي حصل عليها نتيجة هذا البيع، وما إذا كان قد سلمها للطاعنين من عدمه، وما إذا كان سعر الأسهم قد انخفض من عدمه، وتصفية الحساب بين الطرفين مع حفظ حقوقهم في تعديل طلباتهم على ضوء تقرير الخبير، وقالوا بياناً لذلك إنهم في الفترة من 2006 حتى 2013 وكلوا المطعون ضده في التعامل مع بورصة دبي بخصوص الأسهم المملوكة لهم والبالغ قيمتها مليونين وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعين درهمًا وذلك على التفصيل الوارد بالصحيفة بالنسبة للمبلغ الخاص بكل طاعن، إلا أن المطعون ضده لم يقم بسداد المبالغ المتحصلة من هذا البيع إليهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة باستجوابه بشأن مضمون هذا التقرير، وبعد أن أودع تقريره التكميلي عَدَّل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليهم مبلغ مليونين وثمانية وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وسبعين درهماً، والمحكمة ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين في تداول الأوراق المالية وتعاملات البورصة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 99 لسنة 2017 مدني، والمحكمة أعادت الدعوى إلى لجنة الخبراء سالفة الذكر، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 93 لسنة 12 ق مدني، وبتاريخ 29/ 1/ 2018 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، والمحكمة الأخيرة أعادت الدعوى بعد تعجيلها إلى لجنة الخبراء السابق ندبها من محكمة أول درجة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 15 / 10/ 2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت حكمها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها، وتساند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى والذي انتهى إلى براءة ذمة المطعون ضده من أية مديونية لصالح الطاعنين رغم ما شاب هذا التقرير من عوار وقصور لعدم تقديم المطعون ضده إلى اللجنة ما طلبته من مستندات مثبتة لبراءة ذمته، واكتفائها في هذا الخصوص بالشهادة الصادرة عن بنك دبي الإسلامي والتي تفيد تعذر توفير نسخة من الشيكات الصادرة من حساب المطعون ضده لديه لحدوث حريق بغرفة حفظ المستندات بالبنك، وعدم بحث اللجنة لأوجه دفاع الطاعنين واعتراضاتهم، وتناقض ما انتهت إليه مع إقرار المطعون ضده أمام جهتي الخبرة بقبضه لمبلغ أربعين ألف درهم من الطاعن الثاني لاستثماره في البورصة لصالحه هو وأولاده ، وعدم إجابتهم إلى طلب الانتقال إلى بنك أبو ظبي الإسلامي للاطلاع على حساب المطعون ضده رغم أن من شأن ذلك تغيير وجه الرأي في الدعوى، لاسيما أن اللجنة لم تتوصل إلى طريقة سداد الأسهم، ومن قام بسدادها، وما إذا كان ذلك قد تم بتمويل من الطاعن الثاني، والمطعون ضده الثاني، وشقيقتهما "شيخة" حسب ادعاء الثاني والإفادة الصادرة عن الأخيرة، وهو ما ترك الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة أمر الفصل فيه للمحكمة لوجود اختلاف بين الطرفين في هذا الشأن، فضلا عن مخالفة اللجنة لتقرير هذا الخبير رغم ابتنائه على أسس محاسبية صحيحة، هذا ولم تجب المحكمة الطاعنين إلى طلب إعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضاتهم؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، كما يحق لها إجراء المفاضلة بين تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما استخلصه من التقارير الثلاثة المقدمة من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن ذمة المطعون ضده غير مشغولة بأية مديونية للطاعنين استنادا إلى ما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي السابقين على صدور الحكم الناقض من أن العلاقة بين طرفي الدعوى فضلاً عن كونها علاقة قرابة فهي أيضا علاقة تجارية متداخلة تستند إلى توكيلات قانونية عامة وخاصة صادرة من الطاعنين للمطعون ضده للاكتتاب بأسمائهم والشراء والبيع في الأسهم، وصرف الشيكات والأرباح، وإيداعها في حساباته البنكية، بالإضافة إلى معاملات أخرى على النحو الثابت تفصيلا بالوكالة، وأن المطعون ضده قام بالاكتتاب في الأسهم الموضحة تفصيلا بالتقرير بأسماء الطاعنين وآخرين وفق الثابت بكشف حساب البنك بهدف الحصول على حصة أكبر بالاكتتابات، وسند ذلك قيامه بدفع قيمة هذه الاكتتابات التي بلغ إجماليها (524650 ) درهما عند الاكتتاب فيها، وقيدها باسم أطراف الدعوى، حيث تم تحويل أرصدة الأسهم إلى حساب المطعون ضده الذي قام بسداد قيمتها، وقد تم بيعها على النحو الموضح تفصيلا بالأسهم، وحصل الطاعن الثاني من المطعون ضده على مبلغ 1467000 درهم كناتج للاستثمار في الأسهم، مما رأت معه اللجنة في ضوء المستندات المقدمة في الدعوى ونتائج الفحص والدراسة أنه لم يترصد في ذمة المطعون ضده أية مديونية لصالح الطاعنين، وأن اللجنة بحثت اعتراضات الأخيرين على تقريرها الأول ، فلم تجد فيها ما يغير النتيجة التي انتهت إليها، وما ثبت له كذلك من التقرير التكميلي الثاني للجنة - والصادر ردا على الحكم الناقض - من أن المطعون ضده قام بفتح حسابين بنكيين لدى بنك دبي الإسلامي أحدهما باسمه، والآخر باسم شقيقه الطاعن الثاني بموجب الوكالة الممنوحة له منه، وأنه بفحص الحسابين وجميع الحركات التي تمت بينهما إيداعاً وصرفاً وتحويلاً والمبينة في التقرير تبين أن المطعون ضده هو من قام بسداد قيمة الاكتتاب في بعض الأسهم المحررة بأسماء الطاعنين خلال مدة وكالته عن الطاعن الثاني وذلك من خلال التحويلات البنكية من حساباته لدى البنوك على النحو الموضح تفصيلاً بالجدول الملحق بالتقرير ، وأن البعض الآخر من هذه الأسهم لم يقدم أي من الطرفين ما يفيد سداد قيمتها وطريقة سدادها، وأنه لم يثبت للجنة سداد ثمن الاكتتابات بالأسهم المحررة بأسماء الطاعنين خلال مدة وكالة المطعون ضده عن الطاعن الثاني من المال المحول من حساب الأخير إلى حساب المطعون ضده باستثناء مبلغ أربعين ألف درهم أقر المطعون ضده بتسلمه من الطاعن الثاني لاستثماره في الأسهم، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنون عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره؛ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنون من تناقض النتيجة التي انتهت إليها اللجنة مع إقرار المطعون ضده بتسلمه المبلغ المشار إليه في أسباب الطعن من الطاعن الثاني؛ إذ الثابت من الأوراق أن واقعة قبض هذا المبلغ إنما تمت في بداية التعامل بين الطرفين عام 1996 ولا يتعلق بها جوهر النزاع الحالي؛ ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 3 / 2/ 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 28 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 54 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / بنك ..... الوطني ( ش. م. ع ) بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1 - ......

2 - ..... بوكالة المحاميان/.....

الوقـــــــــائــع
في يـوم 27/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 /10/2018 في الاستئناف رقم 143 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/12/2018 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم جواز الطعن.

وفي 20/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 03/02/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

"المحكمـــــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 91 لسنة 2018 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأداء مبلغ قدره 196.852.54 درهم، والفائدة الاتفاقية وقدرها 9% سنوياً مضافاً إليها فائدة تأخيرية 2% سنوياً بإجمالي 11% سنوياً من تاريخ 31/1/2018 وهو تاريخ أخر خصم للفائدة وحتى السداد، وإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ قدره 75820،85 درهماً والفائدة الاتفاقية وقدرها 9 % سنوياً مضافا إليها فائدة تأخيرية قدرها 2 % سنوياً بإجمالي الفائدة 11 % سنوياً من تاريخ 29/1/2018 وهو تاريخ آخر خصم للفائدة وحتى السداد بمبلغ إجمالي قدره 272674،39 درهماً، على سند من القول بأن المبلغ المطالب به حصل عليه المطعون ضده الأول بموجب عقدي قرض مؤرخين 13/8/2016 و16/5/2017 الأول بمبلغ 100000 درهم، والثاني بمبلغ 200000 درهم، وكفل المطعون ضده الثاني المدين المقترض (المطعون ضده الأول)، وإذ توقف المطعون ضده الأول عن سداد القرض تجمد في ذمته إجمالي المبلغ المطالب به والفائدة الاتفاقية من تاريخ أخر خصم لكل قرض حتى تمام السداد. ومن ثم فقد أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 272581 درهماً.

استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 143 لسنة 2018، وبتاريخ 30/10/2018 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد تأسيساً على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فيه فإن السبيل هو الرجوع إلى محكمة أول درجة للنظر فيه عملاً بنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية وليس الطعن بالاستئناف، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون؛ لأن حق الطاعن في الرجوع إلى محكمة أول درجة لا يحرمه من حقه في الاستئناف بالنسبة للطلبات التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها على اعتبار أنها رفضتها ولم ترد عليها في أسباب حكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن الطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقياً على أصله معلقاً أمامها لم يُقض فيه، ويكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضـي به المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية. ولا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل في ذلك الطلب؛ إذ الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن المحكمة لم تعرض لطلب الطاعن الفوائد؛ ومن ثم فإن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي لتفصل في ذلك الطلب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ لم يقض بالفوائد لإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية بتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المتفق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتعرض لطلب الفوائد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 53 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 53 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... ـ بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد

1 - .......

2 - ...... ـ بوكالة المحاميين / .......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 06/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 /09/2018 في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/11/2018 أُعلن المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 08/11/2018 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .

وفي 10/12/2018 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.

وفي 28/11/2018 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 30/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 06/01/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامس الدعوى رقم 248 لسنة 2014 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 3|1|2010 والمحرر بينه وبين الطاعن والمطعون ضده الخامس وإلزامهما متضامنين برد الثمن وقدره مائة وستون ألف درهم وبتعويض مادي وأدبي قدره خمسون ألف درهم ، والفوائد بواقع 12 % من تاريخ تسليم المبلغ وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان اشترى من الطاعن والمطعون ضده الخامس قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وتسلم منهما بمجلس العقد أصل عقد البيع والتنازل الصادر من المطعون ضده الرابع المالك السابق للأرض، وتعهدا بإحضار توكيل منه لإتمام إجراءات التسجيل والبناء إلا أنهما نكلا عن تنفيذ تعهدهما، وعلم من المطعون ضده الرابع أن الأرض ما زالت في ملكه ولا توجد صلة له بالمذكورين، فأخطرهما رسمياً بطلب الفسخ ورد الثمن فامتنعا، ومن ثم كانت الدعوى. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16|10|2014 أدخل الطاعن والمطعون ضده الخامس كلا من المطعون ضدهما الأول والثالث خصمين جديدين في الدعوى بطلب إلزامهما بما عسى أن يُقضى به في الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26|2|2015 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية برأس الخيمة للاختصاص حيث قُيدت أمامها برقم 5 لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ 14|5|2015 قررت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص حيث أعيدت الدعوى إلى رقمها السابق، وبتاريخ 4|6|2015 حكمت المحكمة باستنفاد ولايتها بالفصل في الدعوى.

طعن النائب العام أمام محكمة التمييز بطلب تعيين المحكمة المختصة برقم 207 لسنة 10 ق 2015، ومحكمة رأس الخيمة الابتدائية قضت بتاريخ 29|12| 2015 بوقف السير في الدعوى لحين البت في الطعن بالتمييز، كما رفع النائب العام الطعن رقم 25 لسنة 12 ق 2017 بالطلب ذاته، وبتاريخ 31|7|2017 قضت محكمة التمييز بتعيين المحكمة المدنية الابتدائية برأس الخيمة محكمة مختصة بنظر النزاع وإحالة الدعوى إليها.

عجل المطعون ضده الثاني الدعوى من الوقف بموجب صحيفة قُدمت بتاريخ 6|9|2017 إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الأخيرة وأعلنت قانوناً، وبتاريخ 21|12|2017 قضت المحكمة المذكورة برفض طلب الإدخال وبفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الخامس بأداء مبلغ مائة وستين ألف درهم إلى المطعون ضده الثاني، وفائدته التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 67 لسنة 2018 مدني، وبتاريخ 16|9|2018 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت المحكمة حكمها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول استئنافه لرفعه بعد الميعاد رغم تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل الدعوى من الوقف، مما لا ينفتح معه ميعاد الطعن بالنسبة إليه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي، وإذ لم يحصل هذا الإعلان إلا في 3|4|2018 وكان قد أقام استئنافه في 25|4|2018 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 152/1 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أي جلسة تالية لتعجيل الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة، ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على وقف الدعوى أو قدم فيها مذكرة بدفاعه، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 21/12/2017 ولم يتم إعلانه إلى الطاعن إلا بتاريخ 4/4/2018 حسبما هو ثابت من ورقة الإعلان ومذكرة قسم الإعلانات القضائية المرفقتين، وكان الطاعن قد أقام استئنافه بتاريخ 25|4|2018 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف يسري في حق الطاعن من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.