الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 48 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 48 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / 1 - .... 4 - ....... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

1 - ..... ــ بوكالة المحامي / .......

2 - .... بوكالة المحامي/ ........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 7/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 /09/2018 في الاستئناف رقم 77 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 7/10/2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن.

وفي 14/10/2018 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 23/10/2018 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 10/12/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 133 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بندب لجنة خبراء مكونة من خبير عقاري وأخر حسابي تكون مهمتهما إعادة توزيع المبالغ المنصرفة كتعويض عن الجزء الذي تم استملاكه لصالح الحكومة من الأراضي محل الوثيقة رقم 3328 الصادرة بتاريخ 5/3/1989 وذلك بجعل حصتهم في التعويض ثلثي التعويض المصروف بعد إقصاء ورثة المرحوم / .... لتنازلهم عن حصة مورثهم في الأراضي محل النزاع ومعاينة تلك الأراضي وتقييمها وتقديم مشروع قسمة مهايأة مكانية بإعطائهم عدداً من القسائم تعادل قيمتها ثلثي قيمة تلك الأراضي. ثانيا : الحكم بإلزام المطعون ضدهم بما يسفر عنه تقرير الخبرة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب وثيقة إثبات الملكية الصادرة بتاريخ 22/4/1969 والصادر عنها وثيقة الملكية بدل فاقد رقم .... المؤرخة 5/3/1989 انتقلت الأراضي الزراعية المبينة فيها وما عليها من نخيل والكائنة بناحية .... رأس الخيمة إلى مورثهم المرحوم علي فتح الله أهلي والمطعون ضده الأول وراشد الغيث (مورث المطعون ضده الثاني ) وذلك بالشراء من ..... و ..... وقد انتقلت إليهم حصة والدهم بالميراث بعد وفاته بتاريخ 4/7/1997 وانحصار إرثه فيهم وفي غضون عام 2006 صدر قرار من دائرة الأراضي باستملاك ما نسبته 39% من إجمالي مساحة تلك الأراضي لصالح الدولة نظير تعويض قدره 364000 درهم وتم بعد القرار المشار إليه تقسيم الأراضي إلى إحدى عشرة قسيمة بالأرقام .... وتسلم المطعون ضده الأول كامل مبلغ التعويض المصروف وقام بتوزيعه علي باقي الشـركاء بطريقة تخالف نسبة ملكيتهم في الأراضي التي هي ملكية مشتركة في الأصل بين مالكيها الثلاثة المشترين لها بنسب متساوية وكان مورثهم قد اشترى نصيب ورثة المرحوم .... وأخذ المطعون ضده الأول نصف التعويض وقدره 182000 درهم ووزع الباقي مناصفة بينهم وورثة / .... بزعم أن له نصف ملكية الأرض على خلاف الحقيقة والواقع الثابت بوثيقة انتقال الملكية كما أنهم عثروا علي إقرار مؤرخ 17/11/1973 صادر عن ورثة المرحوم / .... موقع من المطعون ضده الثالث يفيد تنازل هؤلاء الورثة عن نصيبهم في الأرض وبيعها لمورث الطاعنين مما لا يكون لهؤلاء الورثة حق في اقتضاء أي جزء من التعويض ومن ثم يحق للطاعنين مطالبة المطعون ضدهما الأول والثاني برد باقي نصيبهم في التعويض والذي يقدر بنسبة الثلثين ، كما أنه يهمهم إنهاء حالة الشيوع القائم بتقسيم الأراضي محل النزاع وتجنيب نصيبهم مفرزا وتثبيت ملكيتهم له ، ومن ثم كانت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الأول علي الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث الدعوي رقم 144 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير متخصص في مجال الأراضي والمساحة لمعاينة الأرض محل النزاع والوقوف علي حقيقة الملاك الأصليين لها وبحث الأنصبة وما اذا كانت بالتساوي من عدمه وبيان نصيب كل مالك منهم وتجنيب نصيبه من القسمة مفرزا ، فكانت الدعوى ، وقدم المطعون ضده الثاني طلباً عارضاً بطلب ندب خبير لمعاينة الأراضي محل النزاع لبيان أنصبة اطراف النزاع وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالث بما سيسفر عنه تقرير الخبرة من تثبيت ملكيته علي حصة مورثه وتحديدها بما يعادل 25% مع تجنيب نصيبه مفرزاً ، ومحكمة أول درجة ، حكمت بقبول الطلب العارض وفي موضوع الدعوي الأصلية والطلب العارض والدعوى المتقابلة رقم 144 لسنة 2017 بتثبيت ملكية الحصة الشائعة العائدة لكل من الطاعنين والمطعون ضده الأول وورثة خلف راشد الغيث في القسائم المشتركة الإحدى عشر ذات الأرقام ..... الكائنة في منطقة .... برأس الخيمة والمملوكة بموجب وثيقة انتقال الملكية رقم 3328 المؤرخة في 5/3/1989 (بدل فاقد) وذلك بما يعادل النصف (50%) ل ..... والربع (25%) لورثة المرحوم .... والربع (25%) لورثة المرحوم / .... ورفض طلب إعادة توزيع مبلغ التعويض المنصرف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بطلبات فرز وتجنيب القسائم سالفة الذكر وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 16/9/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم عل أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قض بتثبيت ملكية الحصة الشائعة لكل من المطعون ضدهم استناداً الي مذكرة التفاهم الموقع عليها من الطاعن الثاني فقط دون باقي الورثة الطاعنين والتي اعتبرتها المحكمة دليلاً على تحديد الأنصبة على الرغم مما أصابها من عوار لكونها لا تعبر عن حقيقة التصرف وانصراف نية أطراف وثيقة إثبات الملكية رقم 10669 المؤرخة 22/4/1969 الصادر عنها وثيقة بدل الفاقد رقم 3328 المؤرخة 5/3/1989 لخلو الوثيقة مما يفيد الاتفاق علي تحديد الأنصبة ومن تحديد للمبلغ المدفوع من كل طرف من المشترين علي وجه التحديد مما يفهم منه أن الشراء تم بنسب متساوية ولا وجود لأي دليل علي قيام المطعون ضده الأول بدفع نصف الثمن بالإضافة إلى أن الثابت من الإقرار المؤرخ 17/11/1973 والذي يفيد شراء مورثهم نصيب شريكه / خلف راشد الغيث من ورثة الأخير بمبلغ عشرين الف درهم والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بتملك مورثهم الأراضي المذكورة على المشاع مع الباقين وما جاء بالإقرار سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما كان تفسيرها سائغاً. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومذكرة التفاهم فيما بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهما الأول والثالث والموقعة منهم ــ الأول بصفته ممثلا لورثة مورثه / .... ووكيلاً عن باقي الطاعنين بموجب توكيلات ممنوحة له منهم والمُصدق عليها من كاتب العدل بمحاكم دبي ــ والثاني بشخصه ــ والثالث بصفته ممثلاً لورثة / .... ـــ ، وإقرار المطعون ضده الثاني بصحيفة الطلبات العارضة ، من أن ملكية القسائم على الشيوع فيما بين الملاك الأصليين وهم مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته بنسبة (50 %) للمطعون ضده الأول، و25% لمورث الطاعنين، ومثلها لمورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته وقد تأكد ذلك بما تضمنه الخطاب الموجه من الطاعنة الثانية بطلب مبلغ التعويض عما وقع من استملاك للنفع العام في الأراضي محل النزاع لحصة مورثها وباقي الطاعنين وهو ما يمثل الربع من إجمالي الحصص المشاعة، ونفي وإنكار ورثة / ..... قيامهم ببيع حصة مورثهم لمورث الطاعنين وتمسكهم بعدم وجود سند صحيح لذلك البيع وجحدهم لصورة المحرر العرفي المؤرخ 17/11/1973 وعدم تقديم الطاعنين لأصل ذلك المحرر، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، والنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن ما أورده الطاعنون بالسبب الرابع من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى كل من المطعون ضدهما الأول والثالث بصفته فإنه لما كانت خصومة التمييز لا ترمي إلى إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة التمييز كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف وإنما تهدف إلى مخاصمة الحكم المطعون فيه بحيث يقتصر دور محكمة التمييز على رقابة ذلك الحكم في حدود ما ورد بأسباب الطعن نعياً عليه، ومن ثم فلا يقبل طلب توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 47 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 47 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من /

......... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

بنك .... بوكالة المحامي / ....

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من السيد قاضي الأمور الوقتية أمراً بمنع الطاعنين من السفر وحجز جوزات سفرهم على سندٍ من أنه يداين شركة / ..... رأس الخيمة ذ ذ م التي يديرها الطاعنون بمبلغ يقدر بثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ومائتي دولار أمريكي جراء تسهيلات ائتمانية منحها المطعون ضده للشركة وأعمال الغش التي قاموا بها في إدارتهم لها والتي تمثلت في تقديم فواتير مزورة وغير صحيحة للبنك حصلوا بموجبها على مبالغ من حساب تسهيلات الذمم المدينة الممنوح للشركة، فضلاً عن سوء الإدارة الذي أغرق الشركة في الديون ويهدد بعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة للمطعون ضده، كما أن الطاعنين يحملون جنسيات دول أجنبية ويقيمون خارج البلاد ويخشى المطعون ضده من هربهم للتنصل من الديون المستحقة له.

تظلم الطاعنون من ذلك الأمر وقُيد التظلم برقم 38 لسنة 2018 تظلم من أمر على عريضة رأس الخيمة، ومحكمة أول درجة حكمت برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2008 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/8/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وعُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وقالوا في بيان ذلك أنه قضى بتأييد الأمر بمنعهم من السفر رغم عدم وجود دين مستحق الأداء في ذمتهم للمطعون ضده يبرر استصدار هذا الأمر؛ إذ أن رصيد الذمم المالية المدينة الذي يقول المطعون ضده أن الطاعنين قاموا بصرف قيمة الفواتير المزورة من رصيده تم سداده قبل طلب استصدار أمر منعهم من السفر، وأن الديون الناتجة عن التسهيلات التي مُنحت للشركة تسأل عنها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة وذمتها مستقلة عن ذممهم المالية وأن الطاعن الأول هو المدير التنفيذي لها ومن يملك حق التوقيع وإبرام التصرفات نيابة عنها من دون باقي الطاعنين الذين هم مجرد موظفين إداريين بها، وأن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على قيام أسباب جدية يُخشى معها فرارهم خارج البلاد؛ إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بتأييد أمر منعهم من السفر دون التحقق من أن الدين مستحق الأداء على الطاعنين، وبيان الأسباب الجدية التي تورث الخشية من فرارهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يحق للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب إصدار أمر بمنع مدينه من السفر في الحالتين المشار إليهما في هذا النص أولهما: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط، وثانيها إذا كان الدين غير معين المقدار ويقوم القاضي بتقديره مؤقتاً متى استندت مطالبة الدائن إلى بينة خطية وأن يقدم كفالة تقبلها المحكمة ويشترط في جميع الأحوال قيام أسباب جدية يُخشى معها فرار المدين، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وفي تقدير مدى جدية طلب منع المدين من السفر على ضوء ما تراه من ظروف الحال وظاهر ما يقدم لها من مستندات لا للفصل في موضوع النزاع ولكن لكي تستشف من ذلك سبيلاً للحماية المؤقتة التي نيط بها اتخاذها في صدد إجراء وقتي يبدو لها من ظاهر الأوراق وضوح الحق وجدية الطلب وعدم جدية منازعة المدعى عليه، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولها مأخذها من الأوراق ولا تثريب عليها أن لم تتبع الطاعنين في شتى وجوه دفاعهم والرد عليها على استقلال، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأوجه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعنين من أمر منعهم من السفر على ما استخلصه من ظاهر الأوراق والمستندات التي قُدمت إليه واطمأن إلى دلالتها وأثبته بمدوناته من أن : " البادي من ظاهر الأوراق المقدمة إبان نظر العريضة موضوع التظلم من قبل قاضي الأمور المستعجلة - بتشكيل مغاير -، ومن الرخصة التجارية لشركة / .... رأس الخيمة ذ.م.م ، أن المتظلم ضده الأول/ .... (هندي الجنسية) هو المدير المسئول -مدير تنفيذي- عن الشركة باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة، كما تشير صورة مستند الإقامة المطبوعة على جوازات سفر باقي المتظلمين ...... بأنهم مدراء عامون ومدير مالي في الشركة وقد تعاقد المتظلم الأول بصفته تلك عن الشركة مع البنك المتظلم ضده للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 43.000.000 دولار أمريكي وفقاً لشروط عقد التسهيلات الموقع من الطرفين، وأن ظاهر المستندات المقدمة من المتظلم ضده تبين ما يدعيه بأن المتظلمين وبصفتهم ممثلي للشركة تقدموا بفواتير غير حقيقية (مزورة) للصرف لإيداعها في حساب الشركة ، وأظهرت المخاطبات الخطية من البنك مع الموردين بعدم صحة تلك الفواتير المقدمة من ممثلي الشركة للبنك ، مما ترتب عليه صرفها للشركة ومخالفتها بواسطة مديريها لشروط عقد التسهيلات بالاستيلاء على المبالغ المقدرة بـ 13.350.200 دولار أمريكي والتي تخلفوا عن سدادها ، ومن ثم أصبح المتظلم الأول مسئولاً مع أعضاء مجلس إدارتها في شأن ذلك التعاقد باعتبارهم المديرين المسئولين عن إعمالها قانوناً وفقاً لأحكام المواد 84 و 162 من قانون الشركات ، وهو ما تتوافر به البينة الخطية بالدين المعلوم مقداره في حق المدين ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها مما يفيد قيام الشركة أو مديريها برد مبلغ المديونية ، وهو الأمر الذي يخول للمتظلم ضده الحق في طلب منعهم من السفر خشية مغادرتهم للبلاد دون سداد الدين باعتبارهم من الوافدين إلى الدولة، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد سداد قيمة الدين أو من أسباب انقضائه أو توافر شروط إسقاط الأمر المتظلم منه، الأمر الذي ترتب عليه تقديم المتظلم ضده للأمر على عريضة محل التظلم لمنع سفر المتظلمين والتي قُضي فيها بالأمر بمنعهم من السفر على الوجه المبين فيه وفقاً لنص المادة (330) من هذا قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يكون معه التظلم قد أقيم على غير سندٍ ويتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه مع تأييد الأمر المتظلم منه." وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق من ظاهر المستندات التي أشار الحكم إليها بما جعله يطمئن إلى توافر موجبات منع الطاعنين من السفر وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.

الطعنان 47، 48 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـدين فـي جدول المحكمة بـرقمي47 ، 48لسنة 13 ق2018 – تجاري


المرفوع أولهما من / شركة ..... لمقاولات البناء ذ.م.م بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

1. ......

2. ...... مهندسون استشاريون ذ.م.م بوكالة المحامي / ......


وثانيهما من /

1. ......

2. .... مهندسون استشاريون ذ.م.م بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

شركة .... لمقاولات البناء ذ.م.م بوكالة المحامي / .....

الـــوقـــائــــــــع

في يوم 26 /11/ 2018 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/09/ 2018م في الاستئنافين رقمي 26،37/ 2018 وذلك بصحيفتي طعن رقمي 47، 48 طلب فيها الطاعنين بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وطلبت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 48/2018 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

في الطعن رقم 47/2018

في يوم 27/5/2018، أعُلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

في يوم 28/5/2018 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
في الطعن رقم 48/2018

في يوم 27/11/2018 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

وفي17/12/2018 عُرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديرا بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضـر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـــكمــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - في الطعن رقم 47 لسنة 2018 - أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 8 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي على النحو المبين بالصحيفة على سند من أنها قد أبرمت عقد مقاولة مؤرخ 20/1/2015 بينها وبين المطعون ضده الأول تقوم بموجبه بتشييد مبنى وتشطيبه لقاء مبلغ مالي مُتفق عليه يُسدد على دفعات، والمطعون ضده الثاني هو استشاري المشروع المشرف عليه، وإذ قامت الطاعنة بإنجاز ما عليها من أعمال بعد طلب المطعون ضده الثاني استصدار كتاب البلدية بتاريخ 28/8/2016 بإنجاز المبنى وصدر هذا الكتاب بتاريخ 5/10/2016 إلا أن المطعون ضده الأول لم يقم بأداء المبالغ المستحقة عليه كاملة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قامت الطاعنة بتعديل طلباتها إلى طلب إعادة ندب خبير لبحث الاعتراضات، وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغاً قدره 1498091،8 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى. قدم المطعون ضدهما طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهما مبلغاً قدره 974794 درهما والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على سند من وجوب تطبيق كامل غرامة التأخير عن كل يوم وقدرها 5000 درهم تُستحق للمطعون ضده الأول ومبلغ قدره 20000 درهم كل شهر للمطعون ضده الثاني، يضاف إليها ما أصابهما من أضرار جراء عدم تنفيذ الشركة الطاعنة التزامها بالتسليم في الميعاد. حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الشركة الطاعنة مبلغاً قدره مليون وثلاثمائة ثمانية وثمانون ألفا وسبعة وأربعون درهما وخمسة فلس (1388647،5 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. ثانيا: وفي الطلب العارض، بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغاً قدره أربعمائة وستون ألف درهم (460000 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغاً قدره ستون ألف درهم (60000 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 26 لسنة 2018، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 37 لسنة 2018. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ثم أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد إيداع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 27/9/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 47 لسنة 2018، كما طعن فيه المطعون ضدهما بالطعن رقم 48 لسنة 2018. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 47 لسنة 2018:

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بشأن استحقاق المطعون ضدهما لغرامة التأخير والتعويض الاتفاقي على أساس أن الضرر مفترض، رغم عدم ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة وانتفاء تحقق الضرر ودون بحث مدى توافر عناصر المسئولية العقدية، وأخطأ في احتساب تاريخ توقف غرامات التأخير بالمخالفة للثابت بالمستندات التي تفيد أن تاريخ الاستلام الفعلي للمبنى وانتهاء الأعمال بصورة كاملة قد تم في 28/8/2016 وبداية سريان فترة الصيانة بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1-يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدار قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن النص على الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مُبالغ فيه أو أنه لم يلحقه أصلاً أي ضرر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية- إلى إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية الواردة بعقد المقاولة سند الدعوى، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بأداء قيمة التعويض الاتفاقي وغرامات التأخير الواردة ببنود العقد سند الدعوى والذي اتفق عليه طرفاه دون حاجة لإثبات الضرر الواقع وحجمه من جراء الإخلال بأي التزام عقدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة التعويض طبقاً لنصوص العقد وإرادة المتعاقدين وكانت أسبابه في هذا الشأن سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه، فلا يجدي الطاعنة التحدي بعدم استحقاق قيمة التعويض لعدم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وأن التأخير في التنفيذ كان بسبب المطعون ضدهما مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إعمال سلطته في تخفيض قيمة التعويض دون أن تثبت الطاعنة عناصر المغالاة في قيمة ذلك التعويض أو انتفاء الضرر من جانبها، مما يضحى معه النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ طرح دفاعها المؤيد بالمستندات والقائم على وجود تأخير في الدفعات المستحقة لها بلغ 64 يوما لم يحتسبها الخبير مؤسساً قضاءه على أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه وذلك بالمخالفة للمادة 247 من قانون المعاملات المدنية رغم أن الجدول المقدم من الشركة الطاعنة هو مجرد بيان لما تلاه من مستندات تُثبت التأخر في صرف الدفعات واستحقاق الطاعنة لاحتساب أيام التأخر في صرفها في حين أنه اعتمد في احتساب تاريخ التسليم على مستند مصطنع من قبل المطعون ضده الثاني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويسوغ وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها، وإذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الثابت بتقرير الخبير أن هناك تقرير معاينة من استشاري المشروع بتاريخ 13/11/2016 مبيناً به الأعمال التي لم يتم إتمامها في التبريد والتكييف، كما وأن تاريخ استلام المصاعد في 20/11/2016 ، وتاريخ استلام المفاتيح الخاصة بالأبواب في 24/11/2016، مما لم يكن معه المبنى جاهزاً للتسليم في تاريخ محضر التسليم المبدئي في 28/8/2016، كما ولا يعد عذراً للشركة الطاعنة تأخر المطعون ضده الأول في السداد وفقا للجدول المقدم منها، وذلك أنه وعلى فرض صحة ما جاء به إذ لا يجوز لشركة اصطناع دليل لنفسها بمستند صادر منها ليكون حجة على خصومها، فإن الشركة الطاعنة لم تبد اعتراضاً في حينه باتخاذ إجراء قانوني ما يثبت ذلك مما يعد موافقة ضمنية بهذا التأخير، ولم تثبت الشركة أن تأخر المطعون ضده الأول في سداد الدفعات كان هو السبب في تأخر إتمام المشروع في ميعاده حال كون العقد قد خلا من جزاء على المالك في عدم سداده الدفعات في حينها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه في هذا الصدد بمقولة أنه بفحص الاعتراضات المبداة من الشركة الطاعنة تبين عدم صحتها فيما عدا أنه يوجد تأخر قدره 151 يوما بسبب المطعون ضدهما وليس الشركة لتأخر المطعون ضده الأول في سداد الدفعات المستحقة عليه في مواعيدها وتقديم التعديلات المطلوبة منهما واعتماد المخططات ووجود أعمال إضافية ورتب على ذلك قضاءه باحتساب مستحقات كل طرف من طرفي التداعي فيما يتعلق بغرامات التأخير بما يتفق وواقع النزاع ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض ويضحى النعي بوجهي الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس والسادس والسابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير رغم عدم احتسابه أيام التوقف عن العمل وعددها 151 يوما والتي تسبب فيها تأخر المطعون ضدهما في إجراء تعديلات على المخططات واعتمادها ووجود أعمال إضافية وأعمال مصاعد، وقيامه بخصم مبلغ 109444 درهماً قيمة الأعمال غير المكتملة دون التحقق من طبيعتها، وطرح المستندات المقدمة من جانب المطعون ضدهما والمؤيدة لدفاع الطاعنة بشأن تاريخ توقف احتساب غرامات التأخير واعتباره من تاريخ جاهزية المبنى لمعاينة الدفاع المدني وليس تاريخ إصدار شهادة الدفاع المدني وقام باحتساب غرامة التأخير حتى تاريخ 30/11/2016 بالمخالفة للمستندات، وأخطأ في اعتماد تاريخ 30/11/2016 تاريخ الانتهاء الفعلي للمشروع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وأقام قضاءه على تقرير الخبير التكميلي، ورتب على ذلك أن مدة التأخر في تنفيذ الأعمال هي 191 يوما على الرغم مما هو ثابت من أن التاريخ الفعلي لإنهاء الأعمال هو 10/8/2016 وهو تاريخ جاهزية الموقع لمعاينة الدفاع المدني، ولم يعتد بشهادة الإنجاز الصادرة عن بلدية رأس الخيمة وكونها لا تعبر عن الانتهاء الفعلي للمشروع، فضلاً عن عدم احتساب التأخر في صرف الدفعات المستحقة للطاعنة من جانب المطعون ضده الأول على أساس ملحق العقد المبرم بتاريخ 2/6/2016 وتراضي الطرفين على التغاضي عن أي إخلال أو تأخر من أي منهما سابق عليه بما يعد فصلاً من الخبير في مسألة قانونية تخرج عن نطاق اختصاص الخبرة الفنية فإنه يكون معيبا مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير، وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى ما حاصله أن ما أثارته الشركة الطاعنة في هذا الشأن إنما يتعلق بعقد المقاولة القديم المحرر بين الطرفين بتاريخ 20/1/2015 والذي قد لحقه تعديل بموجب ملحق العقد المؤرخ 2/6/2015 وتم الاتفاق فيه على تعديل تاريخ الانتهاء من المشروع ليصبح 23/5/2016 على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير من هذا التاريخ على أن يتحقق الانتهاء الفعلي للمشروع بتوافر أمرين : أولهما استلام المالك من الاستشاري إشهاداً يدل على اكتمال المشروع ، وثانيهما أن يكون المشروع جاهزاً لمعاينة الدفاع المدني والاعتماد، وخلص منه إلى أن طرفي التداعي قد تراضيا بذلك ضمنياً على سريان التزامات كل منهما بشأن تأخره في الوفاء بالتزاماته الواردة بأصل عقد المقاولة بدءًا من تاريخ هذا الملحق والتغاضي عن أي إخلال أو تأخر من أي منهما سابق عليه وهو ما أكده الخبير المعين أمام محكمة الاستئناف في تقريره التكميلي بأنه بفحص الاعتراضات المبداة من الشركة الطاعنة تبين عدم صحتها فيما عدا أنه يوجد تأخر قدره 151 يوما بسبب المطعون ضدهما وليس الشركة لتأخر المطعون ضده الأول في سداد الدفعات المستحقة عليه في مواعيدها وتقديم التعديلات المطلوبة منهما واعتماد المخططات ووجود أعمال إضافية وأن العرف الهندسي قد جرى على انتهاء ذلك بمجرد تحرير ملحق العقد بتاريخ 2/6/2016 وتراضي الطرفين عليه، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى وكافياً لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو النعي في جملته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين لبحث الاعتراضات المسندة إلى كل من تقرير الخبير الأصلي والتكميلي رغم كونه طلباً جوهرياً فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها لطلب ندب خبير أو إعادة ندبه قائماً على أسباب مبررة له، ووجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في هذا الشأن إلى أن رفض طلب الطاعنة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء مرة أخرى لبحث الاعتراضات المبداة منها على التقرير التكميلي المقدم من الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف بعد استجابة المحكمة لها سابقاً في هذا الطلب وقيامها بندب خبير قام بفحص الاعتراضات المبداة منها على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وانتهى إلى عدم جدوى تلك الاعتراضات، فإن النعي عليه بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 48 لسنة 2018:

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ طرح ما تمسكا به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالبند السابع عشر من العقد موضوع الدعوى إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقا للفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية -المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 -أنه " 1- ... ، 2- ... ، 3- ... ، 4- ... ، 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً " . بما مفاده أن التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية لا يتعلق شرطه بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرًا عن الجلسة الأولى، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه في تلك الجلسة نزولًا ضمنيًّا عن التمسك به، وأنه متى اتفق الخصوم على تسوية منازعاتهم بطريق التحكيم فلا يجوز رفع الدعوى بالحقوق الناشئة عنها أمام القضاء، فإذا ما لجأ أحد الخصوم إلى القضاء دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض خصمه في الجلسة الأولى للمرافعة تعين على المحكمة نظر الدعوى باعتبار أن شرط التحكيم أضحى كأن لم يكن ذلك أنه يجب على الخصم المتمسك بشـرط التحكيم التمسك به في تلك الجلسة بأن يتخذ موقفاً إيجابياً بإبداء الاعتراض على التجاء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على التحكيم، ويقصد بالجلسة الأولى التي عناها النص سالف البيان هي الجلسة الأولى للمرافعة والتي يمثل فيها طرفا التداعي سواء بشخصهما أو بوكيل عنهما لأول مرة أمام المحكمة بحيث تنعقد الخصومة بين طرفيها ويتناضلان بإبداء دفاعهما فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أن وكيل المطعون ضدهما الماثل بالجلسة الأولى للمرافعة وهي جلسة 9/2/2017 لم يتمسك بإعمال شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة سند الدعوى على النحو المقرر قانوناً بالمادة 203 /5 من قانون الإجراءات المدنية بما يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء. وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي المؤيد الحكم المطعون إذ قضى بالمبلغ المقضي به دون خصم قيمة الغرامات التأخيرية المستحقة لهما وقيمتها سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر درهما وثمانون فلساً، واعتمد على إقرار للطاعنين ورد على سبيل الخطأ بمذكرتهما المقدمة إلى مكتب إدارة الدعوى مفاده سداد الشركة المطعون ضدها لغرامات التأخير حتى نهاية أغسطس 2016، رغم أن تقرير الخبير الذي أقام عليه الحكم قضاءه قد احتسب مدة تأخير قدرها (191) يوماً، وأورد أن المستحق للشركة المطعون ضدها - والتي لم تتمسك بسدادها لغرامة التأخير - لدى الطاعن الأول مبلغ ستمائة وخمسة وستين ألفا ومائتين وخمسة وعشرين درهماً وسبعين فلساً في حالة خصم الغرامة فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير، وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. ، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في هذا الشأن إلى تأييد الحكم الابتدائي ورفض طلب الطاعنين الإحالة للتحقيق لإثبات عدم قبض أي مبالغ كغرامة التأخير من الشركة وعدم خصمها عن الأشهر 6 و7 و8 /2016 وذلك لإقرارهما بقيام الشركة بدفع غرامة التأخير عن تسليم المبنى عن تلك الفترة بالفعل وذلك في مذكرة دفاعهما المقدمة أمام إدارة الدعوى بجلسة 31/1/2017 تدليلاً منهما على إقرارهما بتأخيرها في التسليم في الميعاد المقرر في ملحق العقد المؤرخ 2/6/2015 ومن ثم استقر في وجدان المحكمة بهذا الإقرار عدم أحقيتهما في هذا الطلب، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى وكافياً لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو النعي في جملته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني)

أ - ب - ت - ج - ح - خ - د - ر - س - ش - ص - ض - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و .

    الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

    باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
    -------------------------
    محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
    الدائــــــــرة التجارية

    برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

    وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
    وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

    في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
    في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

    أصدرت الحكم الآتي:

    في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 46 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

    المرفوع من / بنك ... الإسلامي بوكالة المحاميين / .......

    ضـــــــــــــــــد
    ........

    الوقـــــــــائــع

    في يـوم 25/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /09/2018 في الاستئناف رقم 5 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

    وفي 25/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

    وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمـــــــــــــــة

    بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة، وبعد المداولة

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 184 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1515812 درهما وهو ما يعادل كمية قدرها 606324،80 كيلوجراماً من السكر تجمدت في ذمته بموجب عقدي السلم المؤرخين 30/12/ 2014 و11/1/ 2015 وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده أبرم معه العقدين المشار إليهما، والتزم بموجبهما بأن يورد إليه كمية السكر المتعاقد عليها على دفعات شهرية وقبض منه الثمن كاملاً، إلا أنه امتنع عن تسليم البنك باقي الكمية المتعاقد عليها، فتجمد في ذمته المبلغ سالف البيان، والمحتسب على أساس السعر المحدد بالتعهد الصادر - بناء على طلبه - من شركة الخليج للسكر وقدره درهمان ونصف الدرهم للكيلوجرام الواحد، وإذ أنذره رسمياً بتسليم باقي الكمية فامتنع، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 433461،66 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

    استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 5 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 20/2/2018 قضت المحكمة برفض الاستئناف.

    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 18 لسنة 13 ق 2018 تمييز تجاري، ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 9/7/2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبتاريخ 27/9/2018 قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 893386،77 درهماً، وبتأييده فيما عدا ذلك.

    طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن طلبات الطاعن أمام محكمة الموضوع لم تتمثل في المطالبة بثمن السلعة محل العقدين، بل قصد من ذكر المبلغ المالي مجرد تحديد نوعية السلعة المطلوب توريدها وجودتها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة طلباته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، ويجب على المحكمة الالتزام بهذه الطلبات وعدم الخروج عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب صراحة في صحيفة دعواه الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 1515812 درهماً بما يعادل كمية قدرها 606324.80 كيلو جراماً من السكر تجمدت في ذمته بموجب عقدي الســــلم المؤرخين 30/12/2014 و11/1/2015 وهو ما أصر عليه في مراحل التقاضي كافة بما في ذلك صحيفة طعنه السابق بالنقض، والتي ضمنها أن طلباته في الدعوى تنحصر في المطالبة بتنفيذ العقدين عيناً أو سداد بدلهما النقدي وليس فسخهما بدلالة مطالبته بإلزام المطعون ضده بسداد المبلغ المطالب به، فإن لازم ذلك أن تتقيد محكمة الموضوع بالطلب الذي اقتصر عليه الطاعن، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.

    وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الأول بوجهيه، وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه اطمأن إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم خطئه في احتساب سعر الكمية المتبقية في ذمة المطعون ضده على أساس سعر الكيلوجرام وفق الأسعار التاريخية لعقود سكر لندن، وقدره 1.47588 درهم للكيلو جرام الواحد بدلاً من السعر المتفق عليه بين الأخير وشركة الخليج للسكر وقدره درهمان ونصف وذلك بموجب التعهد الصادر منها بناء على طلب المطعون ضده، والذي تم إبرامه لمحض مصلحة الطاعن طبقا لنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية، وقام المطعون ضده بتنفيذه جزئياً على أساس هذا السعر، ولولاه لما تعاقد معه الطاعن؛ مما يعد خروجاً على إرادة المتعاقدين وإخلالاً بمبدأ سلطان الإرادة، لاسيما أن الخبير قد تجاوز نطاق المهمة الفنية المنوطة به إلى الفصل في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة؛ لأن حكمها في هذا الخصوص يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه؛ بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار به الحكم الناقض، كما أنه من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إن رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول في مدوناته بحث ما أثاره البنك الطاعن في هذا الوجه من النعي، وانتهى إلى أنه لم يكن طرفاً في العقد (التعهد) المبرم بين المطعون ضده وشركة الخليج للسكر، ولم يتضمن هذا العقد في بنوده أي اشتراط لمصلحة البنك، ومن ثم لا تنصرف آثاره من حقوق والتزامات إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، ولم يصرف إلى البنك الطاعن آثار هذا العقد، ثم انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف والقضاء للأخير بالمبلغ المبين به وذلك تأسيساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذي خلص إلى احتساب سعر الكمية غير الموردة على أساس السعر العالمي للسكر وفق الأسعار التاريخية لعقود سكر لندن (LSU) في 14/6/2017 "تاريخ رفع الدعوى" والبالغ 1.47588 درهم للكيلوجرام الواحد، وذلك بعد أن تبين له خلو العقدين سند الدعوى من نص يحدد هذا السعر بالنسبة للكميات غير المسلمة وقت مخالفة المطعون ضده لجدول التسليم، وهو ما لا يعد - في خصوص الدعوى الماثلة - خروجاً منه عن نطاق المهمة الفنية المنوطة به ، أو فصلاً في مسألة قانونية يمتنع عليه بحثها، فإن الحكم يكون بذلك قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ومن ثم يكون غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

    الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 5 / 11 / 2018 مدني

    باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
    -------------------------
    محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
    الدائــــــــرة المدنية

    برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
    وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
    وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

    في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
    في يوم الاثنين 27 صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 م

    أصدرت الحكم الآتي:

    في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 46 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

    المرفوع من / ..... عن نفسه وبصفته منتصباً على تركة والده المتوفى المورث المرحوم / .... بوكالة المحامي / ......

    ضـــــــــــــــد

    1- شركة ..... العقارية ذ.م.م و يمثلها / .... بوكالة المحامي / ..... .

    2- شركة .... الوطنية المحدودة ش.ذ.م بوكالة المحامي /.....
    3- .... .

    4- ..... بوكالة المحامي /.......

    المحـــــكـمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني في التنفيذ رقم ... لسنة 2014 وبطلان إجراءات التنفيذ والحكم باستحقاق العقار المملوك لها بالوثيقة رقم 1392 لسنة 2014 وذلك على سند أنها مالكه للأرض المسجل بالوثيقة سالفة البيان بما عليها من مباني ومنشآت ومسجد والتي آلت إليها عن طريق التنازل من ..... والذى آلت إليه الملكية عن طريق الشراء من حكومة رأس الخيمة وقد صدرت هذه القسيمة لصالح المذكور بموجب كتاب سمو حاكم الإمارة إلى دائرة الأراضي بتاريخ 13/2/2012 وجميع هذه المباني مستغلة من المطعون ضدها الثانية ومن ثم كانت الدعوى.
    وبتاريخ 14 /6/2016 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة: بعدم اختصاصها بطلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني و إحالة الدعوى إلى خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم وكيل الطاعنين مذكرة تضمنت طلب ببطلان العقود المسجلة أرقام 2875/2011 &316 /2012 &1329/2014 وبتاريخ 29/12/2016 حكمت أولا: بعدم قبول طلب بطلان العقود المسجلة أرقام 2875/2011 &316 /2012 &1329/2014 شكلاً ثانيا: برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرو الزمان. ثالثا: ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي على حصة المطعون ضدهما الثانية والثالث في ملكية الأولى وفى حدود القسيمة رقم 202035001 عدا ما تملكه الأولى من آلات ومعدات الإنتاج والمنقولات المثبتة في المباني وبأحقية المطعون ضدها الأولى في ملكيتها بما عليها من مبان.

    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 2017 مدنى أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 11/6/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 78 لسنة 2017 كما طعن عليه المطعون ضدهما الثاني والأخير على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 69 لسنة 2017، كما طعن عليه الطاعن بالطريق ذاته بالطعن رقم 78 لسنة 2017، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط قضت بتاريخ 27 / 11 2017 في الطعن الأول بعدم قبوله، وفى الثاني بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في شأن ملكية المباني المقامة على العقار موضوع الوثيقة رقم 1329 لسنة 2014 ، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى ومحكمة الإحالة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 / 6 / 2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرٌ بالنظر فحددت جلسة لنظره.

    وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن شركة البلاط والطابوق الوطنية هي المالكة للأرض محل التداعي بالشراء من دائرة الأراضي بموجب الإيصال رقم ... المؤرخ 10/10/1983 ، وأن تصرف حكومة رأس الخيمة اللاحق في هذا العقار بالقسيمة رقم 316 لسنة 2012 تصرف باطل لصدوره من غير مالك وتبطل العقود المسجلة التي ترتبت عليه أرقام .../2011 &...  /2012 &..../2014 ، كما تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وبوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 338 لسنة 2017 تجارى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم رقم 57 / 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة؛ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع، ولم يرد على الاعتراضات التي قدمت بشأن تقرير الخبير الذى استند علية قضاءه في شأن العقار ومشتملاته بما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها السبب المتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيه من واقع أوراق سبق عرضها على المحكمة الأخيرة، كما أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992 قد نصت صراحة على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، كما نصت المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ذلك لأن هذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أي أمر آخر؛ لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. إذ كان ذلك وكانت القاعدة أنه و إن كان يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، أن تعود الخصومة ويعود الخصوم أمام المحكمة المحال إليها إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض؛ إلا أنه يتعين على هذه المحكمة الأخيرة أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في النقاط التي فصل فيها وألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة . لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض سبق وأن تعرض للنقاط محل النعى وانتهى في قضاءه إلى أن ملكية العقار محل القسيمة رقم 1329 لسنة 2014 قد انتقل من مالكه الأصلي ثم إلى شركة حمر عين العقارية طبقا لتسلسل الملكية وتم الفصل في هذه النقاط؛ ومن ثم فقد حاز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الصدد، وبالتالي يُمنع الخصوم من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع، ولا يؤثر في ذلك طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 338 لسنة 2017 أما بخصوص مشتملات العقار وهي المسالة الوحيدة المعروض علي هذه المحكمة وفقا للحكم الناقض فإن الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن المطعون ضدها الثانية – شركة .... الوطنية - كانت شاغله هذا العقار بصفتها مستأجرة وهذا ثابت بموجب وثيقة انتقال الملكية رقم 1329 سالفة البيان والتي بها تنازل .....عن العقار محل التداعي لشركة.... العقارية؛ فضلاً أنها تضمنت تحديد نوع العقار أنه أرض صناعية مكونة من مباني قائمة ومسجد؛ وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على ملكية شركة .... لهذه المباني أو أنها من قامت بتشييدها على الأرض العائد ملكيتها إلى شركة حمر عين العقارية؛ وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق؛ فإن النعي عليه لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ولا يقدح في ذلك الحكم الصادر في الطعنين رقمي رقم 57 / 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة إذ اقتصر قضاءه على نصيب الخصوم بشأن حصصهم في رأس مال شركة .... الوطنية ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم

    الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني

    باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
    -------------------------
    محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
    الدائــــــــرة المدنية

    برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
    وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
    وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

    في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
    في يوم الاثنين 28 محرم سنة 1440 هــ الموافق 8 أكتوبر سنة 2018 م

    أصدرت الحكم الآتي:
    في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 45 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

    المرفوع من / .... بوكالة المحامي / ........

    ضـــــــــــــــد

    1-بنك ..... الوطني بوكالة المحامي / ........ 2-...... 3-.......

    المحكمــــــــــــــــــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول "البنك" بتاريخ 31/3/2014 استصدر أمر بالحجز التحفظي رقم 940 لسنة 2014 على أموال الطاعن وباقي المطعون ضدهم - وآخرين لم يُختصموا - ، وبتاريخ 7/4/2014 أقام الدعوى رقم 125 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم الثاني - وآخرين لم يُختصموا - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 45227547 درهماً وبصحة الحجز التحفظي والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، على سند أن المطعون ضده الثاني بصفته المدير المسئول عن مؤسسة الأفق للرخام والتي يكفلها الطاعن - وآخرين غير مُختصمين - قد تحصل من المطعون ضده الأول على ثلاثة عقود تمويل الأول بتاريخ 24/1/2011 والثاني بتاريخ 11/6/2011 والثالث بتاريخ 5/1/2012 وترصد في ذمتهم المبلغ سالف البيان ، وقد أقام الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 319 لسنة 2014 على المطعون ضده الأول والأخير - وآخر غير مُختصم - بطلب الحكم وفق لطلباته الختامية المقدمة بجلسة 10/2/2016 أولاً أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً عدم قبول الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي بإلزام الخصمين المدخلين - المطعون ضده الأخير وآخر غير مختصم - بما سوف يُقضى به في الدعوى الأصلية لصالح البنك المطعون ضده الأول وذلك على سند أنه بتاريخ 18/4/2013 تم تحرير إقرار موقع من المطعون ضده الأخير وآخر غير مـُختصم - .....- بإخلاء الطاعن مسئوليته عن هذه الرخصة بما لها من عوائد مالية ومخالفات ومن ضمنها الديون البنكية ، ثم انتقلت ملكية هذه الرخصة بتاريخ 21/4/2013 إلى مالك آخر - ...... - ثم بتاريخ 25/6/2013 انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر - ..... - وبالتالي تكون ذمته غير مسئولة عن أي ديون ومن ثم كانت الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، حكمت بتاريخ 28/4/2015 بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، تمت الإحالة وبتاريخ 25/10/2015 ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 7/12/2016 بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 44340501 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وبصحة الحجز التحفظي، وبعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة للمدعى عليهما .... و ..... وفي الدعوى المتقابلة رقم 3019 لسنة 2014 بقبول الإدخال شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول وبإلزام الخصوم المدخلين بما قُضي به وفي الدعوى الأصلية ضد الطاعن.

    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2017 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وكذلك استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 2017 مدني، كما استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 2017 مدني أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط. جحد المطعون ضده الأخير إقرار إخلاء المسؤولية المقدم من الطاعن كونه صورة ضوئية وليست أصل وطلب إلزامه بتقديم الأصل فندبت المختبر الجنائي، وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعن لم يُحضر شهوده، وبتاريخ 24/6/2018 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 6 لسنة 2017 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الأخير والقضاء برفض الدعوى قبله، وفي الاستئنافين رقمي 5 /7 لسنة 2017 برفضهما.

    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

    وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده كان يعلم بواقعة التنازل عن الرخصة محل التداعي للمدعو / .... وطلب إعادة الدعوى إلى خبير آخر وذلك لعدم قيام الخبير المنتدب فيها بتنفيذ المأمورية لتحديد الشخص المسئول عن سداد المديونية محل التداعي وعدم انتقاله إلى البنك للاطلاع على مستندات القرض إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالمديونية بما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماتها المادية والمعنوية هي محل تجاري، ومن المقرر أيضا وعلى ما تفيده المواد 42، 44/1، 47، 63 من قانون المعاملات التجارية أن ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. والهدف من هذه الإجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمُتصرِف أصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه، ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري - على نحو ما تقدم - مع اسمه التجاري إلى المُتصرَف إليه خلافة المُتصرَف إليه محل المُتصرِف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق بين المُتصرِف والمُتصرَف إليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير، وحتى تبرأ ذمة المُتصرَف إليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر يجب أن يعين ميعاداً لأصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق أن حدده إذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة، أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار إليه فتبرأ ذمة المُتصرَف إليه منها، كما تبقى ذمة المُتصرِف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المؤسسة كانت مملوكة للطاعن وقت نشوء الدين ثم انتقلت إلى مالك آخر في 21/4/2013 كما انتقلت إلى مالك آخر في 11/6 /2013 وذلك أمام كاتب العدل ودائرة التنمية إلا أن البنك لم يقدم هذا الدين إلى الملاك الجدد أو اعترض على التنازل عن المؤسسة ومن ثم تكون ذمة الطاعن "المُتصرِف" مشغولة بهذا الدين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول.

    وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بما عسى أن يُقضى عليه من ديون للمدعي في الدعوى الأصلية تأسيساً على أنه لم يثبت دعواه ؛ إذ أنكر المطعون ضده التوقيع المنسوب إليه على الإقرار الذي اتخذه الطاعن دليلاً لها، رغم أن المطعون ضده لم يُنكر التوقيع وانحصر دفاعه على جحد إقرار إخلاء المسؤولية المقدم من الطاعن لكونه صورة ضوئية مع أنه أصل ، فحجبت المحكمة نفسها عن بحث حجية أصل الإقرار وأثره في موضوع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي سديد ؛ لأن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولئن كان من سلطة محكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يقوم حكمها على أسباب سائغة لها سندها من الواقع والقانون بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير اقتصر دفاعه على جحد الصورة الضوئية للإقرار المنسوب للطاعن بالتزامه بما على المحل التجاري من ديون ومنها الدين الذي يطالب البنك في دعواه الطاعن بسداده، إلا أن الحكم المطعون فيه فهم دفاع المطعون ضده على غير حقيقته واستخلص منه
    ما لا تحتمله عبارته بأنه ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع على الإقرار وأحال الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع صادر عن المطعون ضده ولما لم يُحضر الطاعن شهود لإثبات ذلك، قضى برفض دعواه لعجزه عن إثباتها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ؛ فحجبه ذلك عن بحث دلالة أصل الإقرار المقدم من المطعون ضده وأثره في موضوع الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد أورد في مساق عباراته بجحد الصورة الضوئية لذلك الإقرار إنكاره لها؛ إذ العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد يدل لفظ الإنكار على معناه اصطلاحاً في أحكام قانون الإثبات، كما قد يدل على مجرد جحد الصورة الضوئية فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين مما عبر به المطعون ضده في دفاعه جحداً للصورة الضوئية للإقرار أنه ضمن عبارته إنكارها دون إنكار صريح قاطع للتوقيع على أصل الإقرار المقدم من الطاعن؛ فإن صرف معنى إنكار الصورة الضوئية إلى إنكار التوقيع هو صرف للفظ الإنكار عما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه وهو جحد الصورة الضوئية للإقرار.

    الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

    باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
    -------------------------
    محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
    الدائــــــــرة التجارية


    برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

    وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
    وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

    في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
    في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م


    أصدرت الحكم الآتي:

    في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 45 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري


    المرفوع من / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ......

    ضـــــــــــــــــد

    1 - ..... 2 - ......... بوكالة المحاميين / ..... 3 - .....

    الوقـــــــــائــع

    في يـوم 22/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /9/2018 في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018،
    بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

    وفي 28/11/2018 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

    وفي 27/11/2018 أُعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن.

    وفي 11/12/2018 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعه طلبا فيها رفض الطعن.

    وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمـــــــــــــــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة:

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 177 لسنة2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بأن تؤديا إليهما التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية التي أصابتهما بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ودينت قائدتها المطعون ضدها الثالثة بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة على سبيل التضامم بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجلتيه .... و .... مبلغ ثلاثون ألف درهم ومبلغ مائة وعشرون ألف درهم، وإلى المطعون ضدها الثانية مبلغ ستين ألف درهم وذلك تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهن.

    استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 2018 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول بصفته والثانية بالاستئناف رقم 71 لسنة 2018 لدى المحكمة ذاتها. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25/9/2018 قضت في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018 برفضه وفي الاستئناف رقم 71 لسنة 2018 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدها الثانية بجعله مبلغ 80 ألف درهم وبالتأييد فيما عدا ذلك.

    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

    حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة أحكام الشـريعة الإسلامية، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهما الأول بصفته والثانية بتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بهما من جراء الحادث ودون بيان لعناصر الضـرر المادي والمعنوي وعناصر التعويض وعول في قضائه على تقارير طبية مبدئية غير نهائية والتي وصفت الإصابات بصفة وقتية لا تتفق مع إصابات المجني عليهن في حين إنهن لا يستحققن إلا الأرش الذي يجب أن يحسب على أساس نسبة ما لحق بهن من عجز إلى مقدار الدية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله؛ ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسب ما يراه مناسباُ لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضـرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار، ولا يتقيد القاضي في تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص، وكان من المقرر أيضاً أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه؛ لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض تقرير اللجنة الطيبة التي تم ندبها بمعرفة محكمة الاستئناف، وأورد فحواه وارتأى أن ما اشتمل عليه يتضمن بياناً للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بابنتي المطعون ضده الأول وبالمطعون ضدها الثانية وخلصت المحكمة بمالها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير اللجنة فإن ما تثيره الطاعنة حول قصور التقارير الطبية والذي تساند إليها الحكم المطعون فيه في بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهن ونسبة العجز التي تخلفت عنها، يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه عرض لجميع عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما الأول بصفته والثانية والتي يتعين مراعاتها في حساب التعويض ثم تولت المحكمة بمالها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المطعون ضدهما المذكوران، وكان التعويض المقضي به ليس ديًة ولا أرشاً، وإنما هو عن الأضرار المادية والأدبية المتروك تقديرها إلى المحكمة، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في هذا الشأن، ويكون ما تثيره الطاعنة حول المغالاة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله، ومن ثم غير مقبول. ويتعين رفض الطعن.

    الطعن 44 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 مدني

    باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
    -------------------------
    محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
    الدائــــــــرة المدنية

    برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
    وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
    وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

    في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
    في يوم الإثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

    أصدرت الحكم الآتي:

    في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 44 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

    المرفوع من /

    .... للنقليات يمثلها / ..... بوكالة المحامي/ ....

    ضـــــــــــــــد

    مؤسسة ..... للنقليات العامة يمثلها ......

    المحكمــــــــــــــــــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بمبلغ 432646 درهم ، وذلك على سند من أن الشركة المطعون ضدها تداين الشـركة الطاعنة بهذا المبلغ بموجب فواتير مستحقة الأداء وقد امتنعت الطاعنة عن الوفاء رغم التنبيه عليها فتقدمت بطلبها ، رُفض طلب أمر الأداء وحُدد جلسة لنظر الموضوع ، قيدت الدعوى برقم 89 لسنة 2016 مدني جزئي رأس الخيمة، ادعت الطاعنة بالتزوير على المستندات ( الفواتير ) التي قدمتها المطعون ضدها، وبتاريخ 12/5/2016 حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير استناداً إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج إذ أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن ومن ثم فهو غير مؤثر عليها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 5/6/2017 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 114180 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .

    استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 29/10/2017 بتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 97 لسنة 2017 مدني أمام محكمة التمييز التي قضت بتاريخ 26/2/2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، استناداً إلى أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية محل التداعي من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن وقد اكتسبت هذه المسألة حجية الأمر المقضـي به.

    تمت الإحالة وبتاريخ 11/11/2018 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعله بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 432646 درهم والتأييد فيما عدا ذلك.

    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

    وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الصورة الكربونية للفاتورة رقم 1653 محل التداعي لا تشير مطلقاً إلى وجود حق للمطعون ضدها إذ ليس لها أصل وأنها مصطنعة وتم الطعن عليها بالتزوير وبتقرير الخبير المودع بالدعوى الذي بينٌ حقيقة العلاقة بين طرفي التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -أن الحجية تثبت للسند العرفي متى كان مذيلاً بتوقيع أو خاتم أو بصمة إصبع من صدر عنه ما لم يحصل إنكاره أو يطعن عليه بالتزوير وعندئذ يفقد السند حجيته في الإثبات وتعين على المتمسك به -في حالة الإنكار ــ أن يثبت صحته بينما يقع على من يدعي تزويره عبء إثبات طعنه عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و28 من قانون الإثبات، وأما الصورة الضوئية لمثل هذا السند فلا تكون لها قيمة في الإثبات متى جحدها من تشهد عليه هذه الصورة في حين أن النسخة الكربونية للسند والموقع عليها بإمضاء منسوب لمن أصدرها فهي -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -تكتسب حجيتها في الإثبات قبله وتخضع لذات الأحكام التي تحكم أصل السند العرفي. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كما أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه صدر بتاريخ 12/5/2016 حكم برفض الطعن بالتزوير على الصورة الكربونية للفاتورة رقم 1653 المؤرخة 15/9/2015 بقيمة إجمالية 164520 درهم استناداً إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى، إذ أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن؛ ومن ثم فهو غير مؤثر عليها وغير منتج في النزاع وهو الأمر الذي يؤدي إلى ترصد قيمة هذه الفاتورة في ذمه الطاعنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم.

    الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني)

    أ - ب - ت - ج - ح - خ - د - ر - س - ش - ص - ض - ط - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و