الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 27144 لسنة 84 ق جلسة 12 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 110 ص 895

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، حازم بدوي ، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيس المحكمة .
--------------

(110)

الطعن رقم 27144 لسنة 84 القضائية

(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة إحداث الجروح عمدًا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه . استفادته من وقائع الدعوى .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي بجريمة ضرب أحدث عاهة .

(2) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاستظهار رابطة السببية بين فعل الضرب وإحداث عاهة .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع" الدفع بشيوع التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وأقوال شهود الإثبات والدفع بشيوع التهمة . جدل في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

إغفال الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة الموضوع والتمسك به أمام محكمة النقض . غير مقبول . حد ذلك ؟

ثبوت قيام الطاعن بالاعتداء على المجني عليه . أثره : انتفاء موجب الدفاع الشرعي .

(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ، بما مفاده أنه على إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين .... – السابق الحكم عليه – والطاعن وهما حارسان بأحد المطاعم السياحية ، وذلك لمحاولة المجني عليه دخوله عنوة ومنعهما للأخير بسبب تعليمات مدير المطعم ، فقام المتهم السابق الحكم عليه بلكمه في وجهه ، فأسقطه وارتطمت رأسه بالأرض ثم جذبه الطاعن من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي عدم اتزان شديد أدى إلى عدم القدرة على المشي مع ضعف وصعوبة بالكلام وبالقوى العقلية وشلل العصب المخي السادس وعدم القدرة على التحكم في التبول والتبرز ، وهو ما يمثل في مجمله عاهة مستديمة ، قدّرت بنحو مائة في المائة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تودي على ما رتّب عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة ، على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي ، وألم بها إلمامًا شاملًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدًا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل ، عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - يكون واضحًا وكافيًا في بيان واقعة الدعوى – بيانًا تتحقق به أركان الجريمة – ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص .

2- لما كان الحكم المطعون فيه اعتمادًا على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – قد خلص إلى أن الطاعن قام بجذب المجني عليه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ، والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم ، يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلًا عمديًا ، ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه ، ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا دفعه له وسقوطه لما حدثت تلك الإصابة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ، ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

3- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ، والقول بأن المحكوم عليه الآخر هو الذي تعدى على المجني عليه بالضرب ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع ، بغير معقب ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وقد خلت مدونات الحكم ، مما يرشح لقيام هذه الحالة ، بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعن هو الذي قام بالاعتداء على المجني عليه بجذبه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، ومن ثم ينتفي موجب الدفاع الشرعي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .

5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة – قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية – إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي الصادر من .... ، واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما :

ضربا .... بأن لكمه المتهم السابق الحكم عليه في وجهه فارتطمت رأسه أرضًا وجذبه المتهم الماثل من ملابسه وقذفه خارج محل عملهما فاصطدمت رأسه بالطريق فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي عدم اتزان شديد مما يؤدي إلى عدم القدرة على المشي مع ضعف وصعوبة وتلعثم شديد بالكلام وضعف بالقوى العقلية وشلل بالعصب المخي السادس وعدم التحكم في التبول والتبرز وتقدر نسبته بنحو 100% " مائة بالمائة " .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة لا يتبين منها أركان الجريمة التي دانه بها ، والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ولم يستظهر الحكم توافر القصد الجنائي في حقه ، ولم يدلل على توافر رابطة السببية ، بين فعل الضرب والعاهة ، ودانه رغم ما قرره شهود الواقعة من أن المحكوم عليه الآخر هو الذي تعدى على المجني عليه بالضرب ، فحدثت إصابته ، بما يؤكد شيوع الاتهام ، وضرب صفحًا عن دفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي ، وعوّل الحكم على تقرير الطب الشرعي الصادر من ....، رغم صدوره بعد عام كامل من الواقعة ، مطرحًا التقرير الطبي المقدم أمام النيابة العامة بتاريخ .... الذي تناهى إلى استقرار حالة المجني عليه الصحية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ، بما مفاده أنه على إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين .... – السابق الحكم عليه – والطاعن وهما حارسان بأحد المطاعم السياحية ، وذلك لمحاولة المجني عليه دخوله عنوة ومنعهما للأخير بسبب تعليمات مدير المطعم ، فقام المتهم السابق الحكم عليه بلكمه في وجهه ، فأسقطه وارتطمت رأسه بالأرض ثم جذبه الطاعن من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي عدم اتزان شديد أدى إلى عدم القدرة على المشي مع ضعف وصعوبة بالكلام وبالقوى العقلية وشلل العصب المخي السادس وعدم القدرة على التحكم في التبول والتبرز ، وهو ما يمثل في مجمله عاهة مستديمة ، قدّرت بنحو مائة فــي المائة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تودي على ما رتّب عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة ، على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي ، وألم بها إلمامًا شاملًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدًا ، لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر ، كلما ارتكب الجاني الفعل ، عن إرادة وعن علم ، بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى ، كما أثبتها الحكم ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - يكون واضحًا وكافيًا في بيان واقعة الدعوى – بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اعتمادًا على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – قد خلص إلى أن الطاعن قام بجذب المجني عليه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ، والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم ، يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلًا عمديًا ، ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه ، ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا دفعه له وسقوطه لما حدثت تلك الإصابة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ، ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ، والقول بأن المحكوم عليه الآخر هو الذي تعدى على المجني عليه بالضرب ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع ، بغير معقب ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وقد خلت مدونات الحكم ، مما يرشح لقيام هذه الحالة ، بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعن هو الذي قام بالاعتداء على المجني عليه بجذبه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، ومن ثم ينتفي موجب الدفاع الشرعي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة – قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية – إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي الصادر من .... ، واستندت إلي رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 658 لسنة 43 ق جلسة 20 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 213 ص 1023

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

-----------------

(213)
الطعن رقم 658 لسنة 43 القضائية

(1 و2) مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصاتهم". مراقبة. استدلال. قبض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتباه. تلبس.
 (1)عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية. بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة. ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية. ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية.
 (2)حق مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح. عليه تحرير محضر بالإجراءات.
قبض المأمور على المتهم متلبساً بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحرير محضراً بذلك. صحيح. قيامه بهذه الإجراءات خلال فترة راحته لا يقدح في صحتها.
 (3)تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصاتهم". سجون.
حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم كلما جاز له القبض عليه. بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه. قيام المأمور بتفتيش المتهم قبل إيداعه سجن مركز الشرطة. أثر قبضه عليه قبضاً صحيحاً. تفتيش صحيح.
 (4)مراقبة. تلبس. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
على المراقب التواجد في مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.
إدانة الحكم الطاعن بمخالفة شروط المراقبة استناداً إلى مشاهدة الضابط إياه يسير في الطريق بعد غروب الشمس أثناء مدة وضعه تحت المراقبة. صحيح.
 (5)ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مراقبة. مواد مخدرة. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. عقوبة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. تقدير توافره. موضوعي.
توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما. سائغ.
 (6)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة ووزن أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم جواز مجادلتها في عقيدتها أمام النقض.

------------------
1 - من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الإعمال التي ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية – ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية.
2 - إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور توجب عليه - أى على مأمور الضبط القضائي - أن يثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها في محضر، وكان الثابت مما أورده الحكم أن أحد الضابطين اللذين شاهدا الطاعن مخالفاً شروط المراقبة - وهو معاون مباحث المركز - قام بضبطه متلبساً بهذه الجريمة وهى جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقاً لنص المادتين 7/ 2 و13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع صحيحاً، كما أن قيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد تم وفقاً للقانون. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله في الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون.
3 - نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ولما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً - على ما سلف بيانه - فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضا.
4 - متى كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن "يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام" - ثم أضافت "ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه". وقد نصت هذه المادة الأخيرة - المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 - على أن "يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها". كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن "تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون آخر". ونصت المادة السابعة منه على أنه "يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع، ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها". ونصت المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير في الطريق في الساعة 9.40 من مساء يوم 14 ديسمبر سنة 1971 مخالفاً شروط المراقبة وأنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 حتى أول سبتمبر سنة 1972 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة وأوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقا للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 سنة 1945 يكون قد أصاب صحيح القانون.
5 - إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة وإحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شئ.
6 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وأخذت بتصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز دمياط محافظتها: (أولاً) أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثانياً) خالف شروط المراقبة الموضوع تحت أحكامها بموجب القانون رقم 74 لسنة 1970 بأن بارح مسكنه قبل شروق الشمس. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و37/ 1 و38 و46 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 1/ 1 و5 و7/ 2 و13 و15 من القانون رقم 99 لسنة 1945، فقرر ذلك في 8 يونيه سنة 1972. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 17 مارس سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (أولاً) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة عن التهمة الأولى. (ثانياً) بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز جواهر مخدرة ومخالفة شروط المراقبة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الضابط الذى قبض عليه كان في فترة الراحة مما يرفع عنه صفة الضبط القضائي، ومن ثم فلم يكن له إلا أن يسلمه إلى أقرب ديوان شرطة دون أن يحرر له محضراً بما تم من إجراءات أو يقوم بتفتيشه وعلى الرغم من أن الطاعن دفع بانعدام الولاية وبطلان هذا التفتيش إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع وردت عليه بما لا يصلح رداً، وفضلاً عن ذلك فإن القانون رقم 74 سنة 1970 لم يضع شروطا للمراقبة المفروضة بمقتضى أحكامه حتى يعاقب الطاعن على مخالفتها وبفرض وقوع مخالفة مؤثمة فإن المحكمة أنزلت عقوبة مستقلة عن كل جريمة دانت بها الطاعن مع أن الجريمتين مرتبطتان ارتباطاً زمنياً يقتضى تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات، هذا إلى أن الطاعن دفع بتلفيق التهمة ضده وبأن ما شهد به الضابطان شاهدا الإثبات لا يتفق مع ظروف الواقعة عقلاً ومنطقاً ومع ذلك فقد أخذ الحكم بتصويرهما للحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "إنه أثناء أن كان النقيب....... معاون شرطة مركز دمياط يتجول بسيارته الخاصة بدائرة المركز ومعه الملازم........ شاهداً في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء المتهم........ يسير في الطريق قادماً من ناحية غيط النصارى متجها إلى ناحية كوبرى باب الحرس فأوقف السيارة بجواره وسأله عن سبب مغادرته لمقر مراقبته في هذا الوقت ثم اقتاده إلى مركز الشرطة بأن أركبه السيارة في المقعد الخلفي بجوار الملازم...... وهناك حرر له محضراً لمخالفته شروط المراقبة وقبل إيداعه الحجز توطئة لعرضه على النيابة العامة في الصباح قام بتفتيشه فعثر بالجيب الأيسر للبالطو الذى كان يرتديه على لفافة من ورق السلوفان بها ثلاث قطع من مادة الحشيش ولفافة من النايلون بها قطعة من مادة الأفيون كما عثر معه أيضاً على مبلغ من النقود واتضح أن وزن الحشيش 1.25 جم ووزن الأفيون 0.45 جم". وأورد الحكم على صحة الواقعة وثبوت إسنادها إلى الطاعن أدلة منتجة مستمدة من أقوال النقيب..... والملازم..... ومما جاء في تقرير المعامل الكيماوية للطب الشرعي وما تضمنته مذكرة المباحث الجنائية بمركز دمياط عن وضع الطاعن تحت المراقبة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الدفاع بشأن بطلان التفتيش في قوله: "وحيث إن النقيب...... كان يقوم وقت ضبطه الواقعة بعمل ضابط المباحث بالمركز فمن حقه حتى ولو كان في الراحة أن يحرر محضراً بضبط الواقعة ومن حقه أيضاً تفتيش المتهم قبل إيداعه الحجز، ومن ثم فإن الدفع ببطلان الإجراءات لا يقوم على سند صحيح ويتعين الالتفات عنه"، وما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع سديد، ذلك بأن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الإعمال التي ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية – ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية. ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور توجب عليه - أي على مأمور الضبط القضائي - أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها في محضر، وكان الثابت مما أورده الحكم أن أحد الضابطين اللذين شاهدا الطاعن مخالفاً لشروط المراقبة - وهو معاون مباحث المركز - قام بضبطه متلبساً بهذه الجريمة وهى جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقاً لنص المادتين 7/ 2 ،13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع صحيحاً، كما أن قيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد تم وفقاً للقانون. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله في الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً - على ما سلف بيانه - فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحا أيضا. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن "يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام" - ثم أضافت "ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه". وقد نصت هذه المادة الأخيرة - المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 - على أن "يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها". كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن "تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أي قانون آخر". ونصت المادة السابعة منه على أنه "يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع، ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها". ونصت المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير في الطريق في الساعة 9.40 دقيقة من مساء يوم 14 ديسمبر سنة 1971 مخالفاً شروط المراقبة وأنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 حتى أول سبتمبر سنة 1972 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 74 سنة 1970 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة وأوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 سنة 1945 يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة وإحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وأخذت بتصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعن 789 لسنة 43 ق جلسة 25 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 217 ص 1043

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-------------------

(217)
الطعن رقم 789 لسنة 43 القضائية

إجراءات المحاكمة. تحقيق. إثبات. "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذى رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق.
قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً. عيب يوجب النقض والإحالة. مثال لتسبيب معيب لحكم استئنافي قدرت فيه المحكمة الاستئنافية ندب مكتب الخبراء تحقيقاً لدفاع الطاعن وبعد تقديم ذلك التقرير قدم الطاعن تقريراً استشاريا وطلب إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء ملاحظاته. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف، دون إشارة كلية لتقارير الخبراء لتقدمه ينبئ عن عدم مواجهة المحكمة لعناصر الدعوى.

--------------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والدفاتر موضوع الاتهام لبيان حالة الدفاتر والمستندات وما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول اختلاس والمسئول عن ذلك. وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير استشاري ثم طلب في مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشاري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى فلم يورد فحواها ولم يعرض لما انتهت إليه من نتائج، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها. ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد - في خصوص هذه الدعوى - جوهرياً ومؤثراً في مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من سنة 1961 إلى 31 يناير سنة 1964 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولاً) ارتكب تزويراً في محرر عرفي (إيصالات ودفاتر.....) بأن غير الأرقام والكلمات الثابتة فيها على السند المبين بالتحقيقات إضراراً بالمجنى عليه (ثانياً) اختلس المبالغ المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة المملوكة لـ.... والتي لم تسلم إليه إلا بصفته وكيلاً بالأجر لدى المجنى عليه فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و341 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 6 مايو سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 3 فبراير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الطرفان من المستندات والأوراق والدفاتر المتعلقة بموضوع الاتهام وخاصة دفتر اليومية والصندوق منذ سنة 1960 إلى تاريخ البلاغ ضد المتهم لبيان حالة الدفاتر والمستندات وبيان ما يكون قد أجرى بها من تزوير واختلاس والمسئول عنها ثم قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1971 وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 31 مايو سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي تزوير في محرر عرفي واختلاس قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية - في سبيل تحقيق دفاع الطاعن - كانت قد ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها، وقدم الطاعن تقريراً استشارياً قطع بأن الخبير المنتدب لم يقم بمراجعة دفاتر الحسابات النظامية والميزانيات، وخالف القواعد المقررة في الحسابات المزدوجة التي تمسكها المؤسسة ومع تمسك الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها بضرورة إعادة المأمورية للخبير لتنفيذها على وجه سليم، فإن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب أو ترد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والدفاتر موضوع الاتهام وخاصة دفتري اليومية والصندوق من عام 1960 حتى تاريخ البلاغ لبيان حالة الدفاتر والمستندات وما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول اختلاس والمسئول عن ذلك. وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير استشاري ثم طلب في مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشاري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى فلم يورد فحواها ولم يعرض لما انتهت إليه من نتائج، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها. ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق، أما هي ولم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 642 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 225 ص 1098

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(225)
الطعن رقم 642 لسنة 43 القضائية

( 1،  2 ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 (1)النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. غير مقبول.
 (2)عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
 (3)اشتراك. إثبات. "بوجه عام".
حصول الاشتراك. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. يكفى استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(4) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". اختلاس أموال أميرية.
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. مثال في اختلاس أموال أميرية.

--------------
1 - لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
2 - لا تلتزم المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
4 - إذا كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل في صدد وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل كان التعديل الذى أجرى في صدد مواد القانون فقط بتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 113 مكرر من القانون المذكور وهو النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم في خلال المدة من 23 ديسمبر سنة 1966 إلى 4 يناير سنة 1967 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط. (أولاً) المتهم الأول (الطاعن الأول) بصفته مستخدماً في شركة النيل العامة للنقل المائي والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب - اختلس كمية البذرة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والتي تخص شركة أقطان كفر الزيات والتي سلمت إليه بسبب وظيفته بأن مكن المتهمين الثالث والرابع والخامس من الحصول عليها بغير وجه حق. (ثانياً) المتهمون الثاني (المحكوم ببراءته) والثالث والرابع (الطاعنين الثاني والثالث) اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المستخدم العمومي سالف الذكر وهو المتهم الأول في اختلاس كمية البذرة المبينة بالمحضر والتي تخص شركة أقطان كفر الزيات والمسلمة إليه بسبب وظيفته لنقلها إليها بأن حرضوه واتفقوا معه وساعدوه على أن يحصلوا عليها بغير وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً) المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن (المحكوم ببراءتهم) أخفوا كمية البذرة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لشركة أقطان كفر الزيات والمتحصلة من جناية الاختلاس سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و41 و44/ 1 - 2 و113 مكرر و118 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1973 عملاً بالمواد 40 و41 و111/ 6 و112/ 1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين - الطاعنين - بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول (الطاعن الأول) من وظيفته وتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ 42 جنيهاً المضبوطة مع المتهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعنين المقدمين من الطاعنين الأول والثالث قد استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال لإحدى شركات القطاع العام، قد شابه قصور في التسبيب، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأن الطاعن دفع بأن تسليمه للأجولة المضبوطة كان تحت تأثير الإكراه والتهديد بالقتل الواقع عليه من الطاعنين الثاني والثالث ومن رئيسه في العمل المتهم الثاني في الدعوى، وأنه سبق له أن أبلغ الشركة بوجود عصابة تعترض طريقه أثناء إبحاره بالصندل قاصدة الاستيلاء على حمولة من البضائع، وقد أجرى تحقيق إداري في هذا الشأن، ومع جدية هذا الدفاع الذى لو صح لاستوجب إعفاءه من العقوبة طبقاً للمادة 61 من قانون العقوبات، فقد التفت الحكم عن تمحيصه والرد عليه. كما استند الحكم في قضائه إلى أن تحريات الشرطة قد دلت على أنه اتفق مع الطاعنين الثاني والثالث على اقتراف جريمة الاختلاس وأنه اعترف بذلك شفوياً لرجال الشرطة مع أن هذا الذى أورده الحكم لا سند له ولا أصل في الأوراق. هذا إلى أنه لم يعلل التناقض الظاهر بين ما انتهت إليه لجنة جرد حمولة الصنادل من أن مقدار العجز فيها بلغ 47 إردباً من البذرة وبين ما ثبت من أن عدد الأجولة المضبوطة منها هو 62 جوالاً تزن 62 إردباً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن تسليمه للأجولة المضبوطة كان تحت تأثير التهديد بالقتل، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. وإذ كان الدفاع عن الطاعن قد أورد في مرافعته أن الطاعن اضطر إلى أن يرسو بصندله في بلدة بنى شقير لأن الوقت كان ظلاماً وأن أفراد "العصابة" قد "كبسوا عليه وأخذوا منه الأجولة"، فإن هذا الذى جرى به لسان الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته الحكم من وجود اتفاق بين هذا الطاعن والطاعنين الثاني والثالث على اقتراف الجريمة، ومن أنه اعترف بذلك لرجال الضبط له سنده من الأوراق، فإن دعوى مخالفه الثابت بالأوراق لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - للأسباب السائغة التي أوردها - من وقائع الدعوى أن الطاعن قد تمكن باتفاقه مع الطاعنين الثاني والثالث من اختلاس 62 جوالاً من البذرة كانت قد سلمت إليه لنقلها إلى الإسكندرية، وأنه تقاضى لقاء ذلك مبلغ 42 جنيهاً من الطاعن الثاني، فإن باقي ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث، هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع الطاعن الأول في جريمة الاختلاس، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق، ذلك بأنه لم يدلل على توافر عناصر الاشتراك بأسباب سائغة، واستند في قضائه إلى صدور اعتراف شفوي من الطاعن لرجال الشرطة، وهو ما لا أصل له في الأوراق. وعدلت المحكمة الوصف القانوني للواقعة بتطبيقها المادة 112 فقرة أولى من قانون العقوبات بدلاً من مادة الاتهام دون لفت نظر الدفاع. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن القائم على أنه مريض ولا يقوى على الجري، الأمر الذى يتعارض وما قرره رجال الشرطة من أنه تمكن من الهرب بما ينبئ عن عدم صحة أقوالهم.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده. لما كان ذلك، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى وبيانه لمؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الأول - ويعمل بحارا بشركة النيل العامة للنقل - قد رسا صندله عند بلدة بنى شقير، وهناك استجاب لطلب الطاعن الثاني بتسليمه 62 جوالاً من بذرة القطن التي يحملها الصندل لقاء مبلغ 42 جنيها، وأن الطاعن الثالث قد قام بتحميلها على السيارة رقم 544 نقل السويس وأنه تم ضبط السيارة وهى في طريقها إلى بلدة باقور وعليها الطاعن الثالث، وأن الرائد.... قد شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن اتفاقاً تم بين الطاعن الأول والطاعنين الثاني والثالث على اختلاس تلك الكمية، وقد اتفق الطاعن الثالث مع سائق السيارة وحماليها على نقل الكمية المختلسة من بنى شقير وأنه اصطحبهم إلى هناك حيث تم تحميل الأجولة المضبوطة وأن الشاهد تمكن من ضبطها وهى في طريقها إلى باقور وعليها الطاعن الثالث الذى اعترف له فور ضبطه باتفاقه والطاعن الثاني مع الطاعن الأول على اقتراف جريمة الاختلاس كما بين الحكم مضمون أقوال قائد السيارة وحماليها بما مؤداه أن الطاعن الثالث هو الذى اتفق معهم على نقل الأجولة المختلسة وأنه اصطحبهم إلى مكانها حيث تم تحميلها ثم رافقهم في السيارة إلى حيث تم ضبطها بالقرب من بلدة باقور، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من تلك الوقائع أن الطاعن الثالث قد اتفق مع الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة، فإنه يكون استخلاصا سائغا ومؤديا إلى ما قصده الحكم منها ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه بما يضحى معه النعي على الحكم بدعوى القصور غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن من صدور اعتراف شفوي منه بالجريمة لرجال الضبط له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة لم تجرِ أي تعديل في صدد وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بل كان التعديل الذى أجرى في صدد مواد القانون فقط بتطبيق النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا صريحا، ويكفى للرد عليها أنها بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 646 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 226 ص 1104

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 646 لسنة 43 القضائية

دفوع. "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". حجز. تبديد. بطلان.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. اقترافه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له. الرد على الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 مرافعات بأن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ولو كان مشوباً بالبطلان. خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض والإحالة.
-------------
إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات والتي لا مشاحة في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة - من قولها: "إن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". يكون هذا قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالا لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: بدد الثلاجة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلط بين سقوط الحجز وبطلانه فرفض دفع الطاعن باعتبار الحجز الموقع ضده كأن لم يكن لفوات المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات دون تمام البيع مؤسساً قضاءه في ذلك على وجوب احترام الحجز قانونا ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع الطاعن دفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات تأسيساً على أن الحجز توقع خلال عام 1969 ولم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 سالفة الذكر التالية لحصوله، وتمسك أيضا بجلسة المحاكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه في قوله "وحيث إن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". وهذا الذى أورده الحكم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه عن نطاقه، ذلك بأنه وقد جرى نص المادة 375 من قانون المرافعات على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التى ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر المصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص، لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها بشأنه، فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 754 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 227 ص 1108

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(227)
الطعن رقم 754 لسنة 43 القضائية

 (1)ضرب "أفضى إلى موت". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا حاجة به إليه ما دام قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.
(2) سبق إصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافره.
(3) دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المستند إلى محضر الصلح المقدم في الدعوى. رفضه استناداً إلى أن ذلك المحضر صدر عن أفراد الأسرتين وغير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ولم يصدر منها ولا يعتبر حجة عليها. صحيح.

----------------
1 - الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
2 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان.
3 - إذا كان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية، وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة. ضرب .... عمدا بأن اعتدى عليه ببلطة فوق رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، وادعت.... أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 عملاً بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات والزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى على خلاف الواقع الثابت في الأوراق ومسخ أقوال المجنى عليه وشقيقته فأورد على لسانهما أن الطاعن وحده هو الضارب للمجنى عليه في حين أن الثابت من أقوالهما أن آخرين اشتركوا معه في الاعتداء. ولم يستظهر الحكم من ظرف سبق الإصرار ركنيه الزمنى والنفسي ودلل على توافره بما يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن البين منها أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الطرفين لسبق وجود نزاع بين أسرتيهما هذا إلى أن الحكم قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض رغم سبق تصالحها بشأنه مما كان يمتنع معه عليها اللجوء إلى المحكمة بطلب التعويض. وأخيراً فقد أثار الطاعن دفاعا جوهريا في شأن تعدد الضاربين للمجنى عليه وعدم معرفة محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة وما تنبئ عنه ماديات الدعوى من أن الحادث لم يقع في الحقل وعلى الصورة التي وردت على لسان الشهود إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وأقوال المجنى عليه قبل وفاته، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى، وكان البين من المفردات المضمومة أن المجنى عليه وإن قرر في التحقيقات قبل وفاته أن آخر قد اعتدى عليه أيضاً بالعصا إلا أن أقواله جاءت صريحة في أن الطاعن وحده هو الذى اعتدى عليه (ببلطة) على رأسه فأحدث به إصاباته، وبمثل هذا القول جرى حديث شقيقته في التحقيقات. ولما كان الثابت من التقارير الطبية أن إصابات المجنى عليه عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس حدثت من آلة صلبة ذات حافة حادة ثقيلة، وأن الوفاة إصابية نشأت من إصابته بالقبوة والجدارية اليسرى المصحوبة بكسر منخسف بالعظام، ولم يرد ذكر بتلك التقارير عن وجود إصابات رضية بالمجنى عليه، فإن الحكم إذ خلص إلى أن الطاعن وحده هو محدث الإصابة التي نتجت عنها الوفاة يكون استخلاصه سليماً ولا يقبل مجادلته في ذلك لأنه من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقه بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.