الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

قانون ترتيب المجالس الحسبية لسنة 1925

ألغي بالقانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن إصدار قانون المحاكم الحسبية.

نشر بتاريخ 2 / 11 / 1925

بناء على المادة 41 من الدستور،
وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بالمجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1918 و38 لسنة 1922،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1911 الخاص بتشكيل مجلس حسبي عال،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

الفصل الأول - تشكيل المجالس الحسبية الابتدائية واختصاصها

المادة 1

يشكل في كل مركز مجلس حسبي بالكيفية الآتية:
(أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيساً، فإذا تعذر وجوده يحل محله مأمور المركز؛
(ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم من علماء المركز يعينه وزير الحقانية.
(ثالثاً) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية يكون من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره - ويجب أن يكون هذا العضو من رجال القانون في حالة غياب القاضي الأهلي وحلول مأمور المركز محله في الرياسة.
وعند النظر في المسائل الخاصة بالمسلمين إذا تعذر وجود القاضي الأهلي المنتدب للرياسة والمأمور معاً تكون الرياسة للقاضي الشرعي ويكمل المجلس من ينوب عن المأمور من موظفي المركز.

المادة 2

يشكل في كل مديرية وفي كل محافظة مجلس حسبي للمديرية أو المحافظة بالكيفية الآتية:
(أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه مجلس الوزراء ويكون رئيساً ويجوز عند الاستعجال أن يندب بصفة مؤقتة بقرار من وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله في رياسة المجلس المدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة.
(ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم آخر يعينه وزير الحقانية.
(ثالثاً) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية ويكون انتخابه بقدر الإمكان من أهل المركز أو القسم الذي به محل توطن الشخص المقتضى النظر في أمره.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.


المادة 3

تنظر المجالس الحسبية دون غيرها في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواد الآتية الخاصة بالمصريين وغيرهم من المتوطنين بالقطر المصري مسلمين كانوا أو غير مسلمين إلا إذا قضت القوانين أو المعاهدات بغير ذلك:
تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن والقامة للمحجور عليهم والوكلاء للغائبين، وتثبيت الأوصياء المختارين اللائقين للوصاية، وتعيين المشرفين وعزل جميع المتولين المذكورين، واستبدال غيرهم بهم أو قبول استقالتهم، والحجر على عديمي الأهلية ورفع الحجر عنهم، واستمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين إذا اقتضى الحال، ومنع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف، وتعيين مأذون بالخصومة في حقوق القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين وذلك عند تضارب مصلحتهم مع مصلحة الأوصياء أو القامة أو الوكلاء.
مراقبة أعمال الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو الحد من حريتهم فيها في الأحوال المبينة في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون.
ومع ما للمجالس الحسبية في أثناء مراقبتها لإدارة الأوصياء أو القامة من الحق في التأكد مما إذا كانت المصاريف المخصصة لنفقة القاصر وتربيته أو لنفقة المحجور عليه قد استعملت فعلاً لهذا الغرض، فليس لها حق التدخل في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس لخروجها عن اختصاصها.



المادة 4

يختص مجلس حسبي المركز متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص أيضا باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المستعجلة مهما كانت قيمة التركة أو المال حتى ولو كانت الحال تقضي باتخاذها في بندر المديرية، ويختص مجلس حسبي المديرية متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص مجلس حسبي المحافظة بجميع المسائل الواقعة في دائرتها مهما كانت قيمة التركة أو المال.



المادة 5

يتعين اختصاص المجالس الحسبية بالنسبة للمكان كما يأتي:
(أولاً) في مسائل الولاية الشرعية بمحل توطن الولي؛
(ثانياً) في جميع أحوال الوصاية بمحل توطن المتوفى؛
(ثالثاً) في مواد الحجر بمحل توطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه؛
(رابعاً) في مواد الغيبة بآخر موطن معلوم للغائب.

المادة 6

إذا كان القاصر متوطناً عند الوفاة في غير محل توطن المتوفى، أو كان متوطنا فيه وانتقل إلى محل آخر جاز للمجلس المختص أن يحيل المادة إلى المجلس الحسبي التابع له موطن القاصر.
وإذا رأى المجلس الحسبي أن المسألة المنظورة أمامه هي من اختصاص مجلس آخر سواء بالنسبة للمكان أو القيمة يحيلها إلى المجلس المختص، ويجوز لمجلس حسبي المديرية أن يحيل إلى مجلس حسبي المركز كل مادة يرى من الأوفق أن يتولى نظرها المجلس المذكور.



المادة 7

لوزير الحقانية عند تعذر وجود عضو الملة في أحد المجالس أن يحيل بقرار منه المادة إلى أقرب مجلس يوجد به عضو من ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.



الفصل الثاني - كيفية رفع الأمر للمجالس الحسبية الابتدائية

المادة 8

يجب على الورثة البالغين والمأمورين الذين يثبتون الوفيات أو يحررون محاضرها وعلى من يباشرون الدفن وكذلك مشايخ البلاد أن يخبروا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوفاة كل شخص يتوفى عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو غائبين أو فاقدي الأهلية أو تكون الحكومة مستحقة لكل تركته أو لبعضها، ويجب عليهم إخبار العمدة أو شيخ الحارة أيضا في الميعاد المتقدم بوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل، كما يجب على الورثة البالغين والمشايخ الإخبار كذلك بكل تغير يحصل في أهلية المتولين المذكورين وذلك بمجرد علمهم به.
وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلى المجلس الحسبي المختص وإلى النيابة العمومية التابعين لها، كما يجب عليهم أيضا أن يبلغوا جهة الإدارة بالوفاة في حالة استحقاق الحكومة لكل التركة أو لبعضها.
ويعاقب المتأخر في الإخبار أو التبليغ في جميع الأحوال المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد عن سبعة أيام أو بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.



المادة 9

للنيابة العمومية أن تأمر باتخاذ الوسائل التي تراها لازمة لحفظ حقوق الحمل المستكن أو القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين أو الحكومة وذلك إلى أن تصدر قرارات المجلس الحسبي في حالة وجود حمل مستكن أو قصر أو عديمي أهلية أو غائبين أو قرارات جهة الإدارة إذا لم يكن للتركة وارث. ويجب على العمد أن يتخذوا جميع ما يكون ضروريا من الاحتياطات التحفظية التي تقتضي الحال سرعة اتخاذها بما في ذلك من وضع الأختام عند الاقتضاء.



المادة 10

في غير الحالة المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة يرفع الأمر للمجلس الحسبي في مواد الوصاية والحجر والغيبة من أحد أعضاء العائلة أو النيابة العمومية أو كل ذي شأن.



الفصل الثالث - المجلس الحسبي العالي

المادة 11

يشكل بالقاهرة مجلس حسبي عال يكون مؤلفاً من:
(أولاً) ثلاثة مستشارين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.
(ثانياً) عضو من المحكمة العليا الشرعية، وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل به عضو من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
(ثالثاً) أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.
وتعيين الثلاثة المستشارين والرئيس الذي ينتخب من بينهم يكون بمعرفة وزير الحقانية بناء على ما يعرضه رئيس محكمة الاستئناف الأهلية، ويعين العضوين الباقيين مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير الحقانية، وفي كلتا الحالتين يكون التعيين لمدة سنة، ويجوز تجديده.
وإذا غاب أحد الأعضاء أو حصل عنده مانع ناب عنه عضو ينتخب بالطريقة عينها ممن توافرت فيهم شروط العضو الغائب.



المادة 11 مكرر

يختص المجلس الحسبي العالي بالنظر في استئنافات القرارات الصادرة من مجلس حسبي المديرية أو مجلس حسبي المحافظة متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص المجلس الحسبي الاستئنافي بالنظر في استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية المركزية أو من مجالس المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصه متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وقرارات المجالس الحسبية المركزية التي تصدر بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة تعتبر كأنها صادرة من مجلس حسبي المديرية.



المادة 12

لوزير الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار في الموضوع صادر من المجلس الحسبي في ظرف تسعين يوما من تاريخ صدوره وذلك بناء على بلاغ من النيابة العمومية أو من أي شخص ذي شأن أو من تلقاء نفسه.



المادة 13

للأوصياء المختارين أن يستأنفوا إلى المجلس الحسبي العالي القرارات الصادرة بعزلهم أو استبدال غيرهم بهم، وللأولياء الشرعيين هذا الحق أيضا فيما يتعلق بالقرارات التي تسلبهم سلطتهم على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تحظر عليهم إجراء بعض التصرفات في هذه الأموال بلا إذن سابق.
وللنيابة العمومية ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو وقفه أو في رفع الوصاية أو استمرارها أو في منع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف.
ويرفع الاستئناف في الأحوال المبينة بهذه المادة بعريضة تقدم إلى وزير الحقانية في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المستأنف وعلى الوزير تقديم هذا الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي.



المادة 14

قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو استؤنفت إلى المجلس الحسبي العالي، ومع ذلك فلوزير الحقانية إذا رأى أن يرفع قرارا صادرا من مجلس حسبي إلى المجلس الحسبي العالي أن يوقف تنفيذه حتى يصدر قرار هذا المجلس فيه متى رأى أن المصلحة تقضي بذلك.



المادة 15

للمجلس الحسبي العالي متى رفع إليه الأمر بالطرق القانونية:
(أولاً) أن يلغي أو يعدل أي قرار صادر من المجلس الحسبي أو يوقف تنفيذه مؤقتاً عند الاقتضاء؛
(ثانياً) أن يبين في القضية التي تكون مرفوعة أمامه طريقة السير اللازم إتباعها بمعرفة المجلس الحسبي.
(ثالثاً) أن يقرر اتخاذ الإجراءات المستعجلة التي كان للمجلس الحسبي اتخاذها للمحافظة على حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
(رابعاً) أن يقرر توقيع الحجر أو رفعه.
(خامساً) أن يقرر استمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين أو رفعها وأن يفصل في أمر منع القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشرة من تسلمه ماله ليديره بنفسه؛
(سادساً) أن يعين الأوصياء والقامة والوكلاء أو يعزلهم أو يستبدل بهم غيرهم؛
(سابعاً) أن يسلب الأولياء الشرعيين ما لهم من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو يحظر عليهم بعض التصرفات بلا إذن سابق.



الفصل الرابع - في الأوصياء والقامة والوكلاء وفيما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات

المادة 16

يجب على المجالس الحسبية في الأحوال المنصوص عليها بالمادة الثامنة أن تعين الأوصياء أو القامة أو الوكلاء أو تثبتهم في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التبليغ بالوفاة.
أما في غير ذلك من أحوال الحجر والغيبة فيجب على تلك المجالس تعيين القامة أو الوكلاء في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم صدور قرارها بتوقيع الحجر أو بإثبات الغيبة وهذا ما لم يكن التعيين قد حصل فعلا بالقرار المذكور.



المادة 17

للمجلس قبل أن يفصل في طلب الحجر أن يعين مديرا مؤقتا يقوم بإدارة أموال المطلوب الحجر عليه إن رأى ضرورة لذلك، وتنتهي هذه الإدارة بصدور قرار نهائي في الطلب.



المادة 18

لا يجوز أن يعين وصيا أو قيما أو مشرفا أو وكيلا شخص من الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) المحكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غير ذلك من الجرائم الماسة بالشرف أو النزاهة.
(ثانياً) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد شرفه إليه.
(ثالثاً) كل من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته بإشهاد شرعي أو بكتابة صادرة بخط يده.
ويجب على كل حال أن يكون الوصي أو القيم أو الوكيل من طائفة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب فإن لم يكن فمن أهل ملته.



المادة 19

في حالة تعذر تعيين وصي أو قيم تكون وظيفة الوصاية أو القوامة إلزامية بالنسبة إلى أقارب القاصر أو المحجور عليه حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم كذلك، ومع ذلك فلا يلزم أحد منهم بالبقاء في وظيفته أكثر من عشر سنوات، فإذا انقضت هذه المدة جاز له أن يستقيل، وفي كل الأحوال يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم الامتناع عن القبول:
(أولاً) النساء؛
(ثانياً) من تجاوز عمره ستين سنة.
(ثالثاً) من كان مصاباً بمرض أو عاهة بحيث يصعب عليه القيام بوظيفته؛
(رابعاً) من تلحق به هذه الوظيفة ضرراً خاصاً بسبب بعد محل إقامته عن الجهة التي بها المال.
(خامساً) من ضم إليه غيره وصياً كان أو قيماً أو مشرفاً.



المادة 20

يجب على الأوصياء والقامة والوكلاء في ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أن يجردوا أعيان التركة من منقول وعقار وأوراق بحضور مندوب من جهة الإدارة وكل شخص ذي شأن يحضر من تلقاء نفسه وذلك قبل استلام الأعيان المذكورة.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين ويوقع عليها جميع الحاضرين.



المادة 21

يجب على الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين أن يحصلوا على إذن من المجلس الحسبي لمباشرة أحد التصرفات الآتية:
(أولاً) شراء العقارات أو بيعها أو استبدالها أو ترتيب حقوق عينية عليها؛
(ثانياً) التصرف بالبيع أو الرهن في الأوراق المالية؛
(ثالثاً) تقليل التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(رابعاً) الاعتراف بدين سابق على الوفاة أو الحجر أو الغيبة؛
(خامساً) الصلح أو التحكيم؛
(سادساً) إجراء القسمة بالتراضي، وفي هذه الحالة يقوم تصديق المجلس عليها مقام التصديق المنصوص عليه بالمادة 456 من القانون المدني؛
(سابعاً) طلب القسمة القضائية عند عدم الاتفاق؛
(ثامناً) قبول الهبة إذا كانت مقترنة بشرط؛
(تاسعاً) التأجير لمدة أكثر من ثلاث سنوات؛
(عاشراً) الاقتراض؛
(حادي عشر) تشغيل رؤوس الأموال؛
(ثاني عشر) شراء شيء لأنفسهم من ملك القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو بيع شيء من ملكهم للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(ثالث عشر) استئجار ملك القاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(رابع عشر) قبول التنازل لهم عن حق أو دين على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
ويجب الحصول على إذن خاص من المجلس لإجراء كل تصرف من تلك التصرفات.



المادة 22

لا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب أو يقرض أو يعير شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.



المادة 23

إذا كان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب مال في عمل تجاري أو صناعي فللمجلس الحسبي أن يأمر بتصفية ماله وسحبه من هذا العمل أو باستمرار وجوده فيه وذلك بحسب ما يراه من المصلحة، فإن أمر باستمراره فله أن يأذن إذناً عاماً بإجراء التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين جميعها أو بعضها بدون توقف على إذن خاص لكل منها.



الفصل الخامس - في الرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن النائبين

المادة 24

يجب على الأوصياء والقامة والوكلاء أن يقدموا حسابهم بوجه التفصيل في آخر كل سنة إلى المجلس الحسبي التابعين له، وترفق بالحسابات المذكورة جميع المستندات المؤيدة لها، وعليهم تقديم الحسابات النهائية إلى المستحقين أو إلى المتولين الذين يعينون للإدارة بدلهم، ويكون ذلك أمام المجالس الحسبية.



المادة 25

للمجالس الحسبية أن تقضي بالعقوبات التأديبية المبينة بعد على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمشرفين، الذين يعملون على عدم تنفيذ قراراتها أو لا يراعون الواجبات التي فرضتها عليهم القوانين والقرارات الخاصة بالمجالس الحسبية، وهذه العقوبات هي:
(أولاً) غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
ويجوز أن تزاد إلى عشرين جنيهاً في المرة الثانية.
(ثانياً) حرمانهم من كل مكافآتهم أو بعضها.
ويجوز الرجوع في الحكم إذا أذعن المحكوم عليه للأمر الذي ترتب عليه الحكم وقدم أعذارا يرى المجلس قبولها.



المادة 26

تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بناء على المادة السابقة، وميعاد المعارضة ثمانية أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم على يد محضر أو أحد رجال الضبط، وتقدم المعارضة بعريضة لرئيس المجلس الذي أصدر الحكم المعارض فيه.
وتكون الأحكام الصادرة من المجالس الحسبية، عدا المجلس الحسبي العالي، غير قابلة للاستئناف إلا إذا قضت بالحرمان من مكافأة تزيد قيمتها على عشرين جنيهاً.
ويرفع الاستئناف للمجلس الحسبي العالي بعريضة تقدم لوزير الحقانية في ميعاد شهر من تاريخ الحكم الصادر حضورياً أو في معارضة، أما إذا لم تحصل المعارضة في الميعاد القانوني فيبتدئ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.



المادة 27

لا يجوز مطلقاً تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون على مال عديم الأهلية، ويكون التنفيذ بمعرفة قلم محضري المحاكم الجزئية الأهلية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المجالس الحسبية وبعد الحصول على أمر بالتنفيذ من رئيس المجلس الحسبي الذي أصدر الحكم.



الفصل السادس - اختصاصات المجالس الحسبية في مواد الولاية الشرعية

المادة 28

لا يجوز الحكم بسلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم إلا بناء على طلب النيابة العمومية وبشرط أن يكون سوء تصرفهم في أموال المذكورين ملحقا الضرر برأس مالهم نفسه، فإذا رأى المجلس أن عدم الثقة بالولي لا يبلغ درجة تبرر سلب جميع سلطته على تلك الأموال فله أن يحظر عليه إجراء كل التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين أو بعضها بدون إذن خاص.
وللمجلس أيضا أن يكلفه بتقديم بيان للأموال المذكورة في ميعاد لا يكون أقل من ثمانية أيام فإن لم يفعل عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.



الفصل السابع - في انتهاء الولاية والوصاية وفي تصرف القاصر الذي يبلغ ثماني عشرة سنة

المادة 29

تنتهي الوصاية أو الولاية على المال متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
ومع ذلك فمتى بلغ القاصر ثماني عشرة سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه، ويكون للقاصر في هذه الحالة:
قبض دخله مدة إدارته والتصرف فيه.
التأجير لمدة لا تتجاوز سنة.
زراعة أطيانه؛
إجراء ما يلزم للعقارات من أعمال الحفظ والصيانة.
ويعتبر القاصر رشيداً بالنسبة إلى هذه التصرفات ويبقى قاصرا فيما عداها ويستمر الوصي في أداء وظيفته بالنسبة إليها.



المادة 30

يجب على القاصر الذي لم يمنع من التصرف أن يقدم للمجلس في آخر سنة وعلى الأكثر في 31 مارس من السنة التالية حسابا عن إدارته وتصرفاته.



المادة 31

يجوز للمجلس أن يمنع القاصر من التصرفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إذا أساء التصرف أو قامت أسباب صحيحة تدعو لأن يخشى منه ذلك، ويكون المنع بناء على طلب الأب أو الجد أو الأم أو الوصي أو المشرف أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ولا يفصل في طلب المنع إلا بعد تحقيق تسمع فيه أقوال القاصر وطالب المنع.



المادة 32

لا يجوز تقديم طلب المنع قبل بلوغ القاصر سن السابعة عشرة، ولا يجوز للقاصر طلب الإذن بالتصرف بعد القرار الصادر بمنعه منه قبل مضي سنة من تاريخ القرار.



المادة 33

كل مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر بعد انتهاء الوصاية ولكن قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات ومستنداتها للمجلس كما هو مبين بالمادة الرابعة والعشرين تكون باطلة ولا يعمل بها وهذا ما لم تكن تلك الحسابات قد سبق للمجلس اعتمادها.



المادة 34

كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة.



الفصل الثامن - إجراءات الجلسات والقرارات

للخصوم الحق في أن تسمع أقوالهم أمام المجالس الحسبية، ولهم أن ينيبوا عنهم أمام المجلس الحسبي العالي محامين من المقبولين أمام محكمة الاستئناف الأهلية أو أمام المحاكم الشرعية.



المادة 36

للمجالس الحسبية أن تدعو في كل مادة من المواد المنظورة أمامها من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة من ترى فائدة في استشارته، فإذا دعى المجلس الحسبي أحد الأقارب أو الأصهار المقيم في دائرة المجلس ولم يحضر في اليوم المحدد له بعد إعلانه على يد محضر أو أحد رجال الضبط ولم يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه عن الحضور، يحكم عليه المجلس بغرامة قدرها مائة قرش وإذا اقتضى الحال حضوره يكلف ثانياً بالحضور، فإذا امتنع عن الحضور بعد إعلانه مرة ثانية يحكم عليه بغرامة قدرها خمسمائة قرش، ويكون ميعاد الإعلان ثلاثة أيام على الأقل خلاف مواعيد المسافة المبينة في قانون المرافعات الأهلي.
وإذا حضر من تأخر عن الحضور، وأبدى أعذارا مقبولة وجبت إقالته من الغرامة.



المادة 37

ضبط جلسات المجالس الحسبية بالمراكز والمديريات والمحافظات وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها فإن تمادى على فعله كان للمجلس الحسبي الحكم بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ويسلم في الحال للبوليس لحبسه وعلى البوليس تنفيذ الحكم.



المادة 38

يأمر رئيس المجلس بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح في الجلسة، وإذا اقتضى الحال القبض على المتهم أمر بذلك وأرسله مع المحضر إلى قلم النائب العمومي أو من أقرب نقطة من نقط البوليس ويكون المحضر معمولاً به أمام المحاكم الأهلية.



المادة 39

للمجلس الحسبي العالي أثناء أدائه وظيفته ولأعضائه في حالة ندبهم كذلك جميع الاختصاصات التي لدائرة مدنية بمحكمة الاستئناف الأهلية، ويعاقب على الجرائم التي ترتكب ضدهم بالعقوبات التي يحكم بها في الجرائم التي تقع ضد دائرة من دوائر المحكمة المذكورة.



المادة 40

تصدر قرارات المجالس الحسبية بأغلبية الآراء ويجب بيان أسبابها.



المادة 41

تحصل رسوم قضائية على المسائل والمنازعات المعروضة على المجالس الحسبية ويكون ذلك على مقتضى تعريفة يصدر بها مرسوم.



المادة 42

تقرر المجالس الحسبية ما إذا كانت مصاريف الإجراءات وأتعاب المحامين أو الخبراء يلزم أن يتحملها المبطلون من الخصوم أو يتحملها مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.



المادة 43

القرارات التي تصدرها المجالس الحسبية بتوقيع الحجر أو برفعه أو باستمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين، أو بسلب الولي سلطته على أموال محجورة أو الحد منها، تسجل بنصها أو بمضمونها في دفتر عمومي وتبين الأحكام المتعلقة بهذا الدفتر وطريقة التسجيل فيه بقرار يصدر من وزير الحقانية.



المادة 44

يقرر وزير الحقانية طرق الإجراء أمام المجالس الحسبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه نصاً خاصاً في هذا القانون.



أحكام عامة ووقتية

المادة 45

تكون المجالس الحسبية تابعة لوزير الحقانية وهو يراقب سيرها.



المادة 46

الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين والمشرفون المعينون قبل تاريخ العمل بهذا القانون من جهة كانت مختصة بتعيينهم يستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم أن يبلغوا المجلس الحسبي المختص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عن صفتهم وأسماء القصر والمحجور عليهم أو الغائبين الذين يتولون شؤونهم بأن يقدموا له جميع البيانات الكافية عما لهؤلاء الأشخاص من الأموال وإلا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة.



المادة 47

يلغى الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بإنشاء المجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1918 ورقم 38 لسنة 1922 ما عدا المادة التاسعة عشرة منه الخاصة بالدعاوى والمطالبات المتعلقة بالتركات التي وضعت الحكومة يدها عليها فإنها تبقى نافذة المفعول.
ويلغى أيضا القانون نمرة 5 لسنة 1911 الخاص بالمجلس الحسبي العالي، والقانون نمرة 35 لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.



المادة 48

على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويكون نافذ المفعول دون كل ما يخالفه من أحكام القوانين أو الأوامر العالية أو الأوامر الكريمة أو السامية من أي جهة صدرت أو اللوائح أو العادات المرعية.

توقيع : فؤاد الأول - ملك مصر



الطعن 964 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 229 ص 1117

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(229)
الطعن رقم 964 لسنة 43 القضائية

(1) ارتباط. تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية. جريمة. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة".
جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية طبقاً للمادة 169 عقوبات عقوبتها الحبس. جريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/ 1 عقوبات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
قيام الارتباط بين الجريمتين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى.
 (2)ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". نقض. "حالاته. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات نشوء الجرائم المسندة إلى المتهم عن فعل واحد ووقوعها لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. تقدير قيام الارتباط موضوعي. إيراد الحكم وقائع الدعوى بما يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تستوجب تدخل محكمة النقض.
 (3)ارتباط. جريمة. عربات نقل. لائحة. نقض. "حالاته. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمتا ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق لا ارتباط بينهما وبين جريمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص. إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض والتصحيح.

------------------
1 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التي دين المطعون ضده بها طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس في حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة شخص طبقاً للمادة 244/ 1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى.
2 - لما كان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
3 - لما كانت تهمة ممارسة حرفة عربجي بدون رخصة وتهمة عدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه (بتأييد الحكم المستأنف).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 مايو سنة 1971 بدائرة قسم اللبان. (1) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام) من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قاد عربة نقل وصندوق بدون رخصة ولم يترك مسافة كافية بينها وبين الترام فاصطدمت به ونشأ عن ذلك إصابة.... (2) تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله على النحو سالف الذكر فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. (3) مارس حرفة عربجي بدون رخصة (4) لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت معاقبته بالمادتين 169/ 2 و244/ 1 من قانون العقوبات ولائحة عربات النقل. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 50 قرشاً لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 25 قرشاً عن كل تهمة من التهمتين الثالثة والرابعة، فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش عن جميع التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين دان المطعون ضده بجرائم أربع هي: التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية (ترام المدينة) ونشأ عن ذلك إصابة بدنية للمجنى عليه، وتسبب خطأ في إصابة المجنى عليه المذكور، وممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة، وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي وبتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع على أساس قيام الارتباط بينها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بدلاً مما قضى به ابتدائيا من عقوبة الحبس شهرا مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية ومن غرامة 25 قرشاً عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، ذلك بأن عقوبة الجريمة الأشد وهى الجريمة الأولى هي الحبس طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات ولا مجال لإعمال حكم المادة 32 سالفة الذكر بالنسبة للتهمتين الأخيرتين لأن كلاً منهما تستقل عن التهم الأخرى في الفعل المنشئ كما أنها لا ترتبط بأيها برباط لا يقبل التجزئة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة لأنه: (أولاً) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام المدينة) من شأنه تعريض الأشخاص الآمنين للخطر ونشأ عن ذلك إصابة عبد الله فقيان مكاريوس. (ثانياً) تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه سالف الذكر بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثاً) مارس حرفة "عربجي" بدون رخصة. (رابعاً) لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 169 و244/ 1 من قانون العقوبات وبلائحة عربات النقل، وقضت المحكمة الجزئية بحبسه شهراً مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية على أساس وجود ارتباط بينهما إعمالاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وبتغريمه 25 قرشاً عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، ولما استأنف المطعون ضده حكمت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهم الأربع على أساس وجود الارتباط بين التهم جميعاً. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 244/ 1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى. لما كان ذلك، وكان مفاد تطبيق المادة 32/ 2 سالفة الذكر أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكانت تهمة ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وتهمة عدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بالتهمتين الأخريين المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 973 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 231 ص 1127

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

------------------

(231)
الطعن رقم 973 لسنة 43 القضائية

(1 ، 2) حكم. "إغفال الفصل في بعض الطلبات". رسوم إنتاج. دعوى مدنية. جمارك. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". "المصلحة في الطعن". محكمة ثاني درجة.
(1) متى ترجع المحكمة الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات؟
التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها. خطأ. كان عليها الرجوع إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها بالنسبة للدعوى المدنية. للفصل فيما أغفلته، عملا بالمادة 368 مرافعات.
(2) النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه. لا جدوى منه. ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.

----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية (مصلحة الجمارك) أن ترجع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدرك هذا النقص، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لا محل إلى بحث ما تثيره الطاعنة - مصلحة الجمارك - من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من انتفاء صفتها في الادعاء بالحق المدني طالما أن النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق مع التطبيق القانوني السليم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول مارس سنة 1967 بدائرة قسم بنى سويف محافظتها، (الأول) اتجر وباع مشروبات كحولية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة مع علمه بغشها على الوجه المبين بالمحضر. (الثاني) عرض للبيع المشروبات الكحولية السالفة الذكر الغير مطابقة للمواصفات والمغشوشة مع علمه بغشها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون 48 لسنة 1941 والمواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962، وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين. ومحكمة جنح بندر بنى سويف الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وببراءة المتهم الثاني فاستأنف محامى الحكومة عن وزارة الخزانة هذا الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن الذى تقدمت به مصلحة الجمارك هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئنافها بمقولة أنه ليست لها صفة في استئناف الحكم الابتدائي الذى لم يقض بالتعويض الذى طلبته والبالغ مقداره 101 ج و760 م (قيمة رسم الإنتاج المقرر على الخمور موضوع الاتهام وثلاثة أمثاله وبدل المصادرة) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – على الأقل في خصوص رسم الإنتاج - ذلك بأنه من المقرر أن لمصلحة الجمارك حق التدخل كمدعية بالحقوق المدنية في دعاوى التهرب من رسوم الإنتاج.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التي أقامتها مصلحة الجمارك قبل المطعون ضدهما مطالبة بإلزامهما بأداء مبلغ 101 ج و760 م قيمة الرسوم التي لم تحصل على الكحول المنتج الذى أخذت منه العينة المخالفة للمواصفات مضافاً إليها ثلاثة أمثالها وبدل المصادرة، فضلاً عن أن مدونات الحكم لم تتحدث عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وكانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية أن ترجع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدرك هذا النقص، ذلك بأن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن موضوعا، ولا محل من بعد إلى بحث ما تثيره الطاعنة من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من انتفاء صفتها في الادعاء بالحق المدني طالما أن النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق مع التطبيق القانوني السليم.

الطعن 981 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 232 ص 1131

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

--------------

(232)
الطعن رقم 981 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3) حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقد. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.
(2) بيانات حكم الإدانة.
 (3)مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.

---------------
1 - يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
3 -  متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى - على أنه لم يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفيا بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 28 يونيه سنة 1965 إلى 12 مارس سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: التهم من الأولى إلى الثانية عشرة لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج بموجب الاستمارات المبينة الأرقام بالأوراق. التهمة الثالثة عشر: أصدر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية بالتزامه بدفع مبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني ثمن شراء الباخرة (إجياترياس) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ومن غير طريق المصارف المرخص لها في ذلك. التهمة الرابعة عشرة: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي ما وجد في حيازته من أوراق النقد الأجنبي المضبوطة (1.5 دينار كويتي و25 ليرة لبناني ربع دينار عراقي و115 قرش ليبي و30 ليرة سوري ونصف دينار كويتي)، وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و9 و10 و12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 و57 لسنة 1957 و114 لسنة 1957، ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت حضورياً بتاريخ 29 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة وبراءته من التهمة الحادية عشرة وبتغريم المتهم 100 جم وإلزامه بأن يدفع ما يعادل 40 ألف جنيه إسترليني بسعر الصرف الرسمي في تاريخ هذا الحكم وذلك عن الاتهام الثالث عشر وتغريم المتهم 100 جم ومصادرة العملات المضبوطة بالنسبة للاتهام الرابع عشر. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 17 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم استرداد قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج وإصداره تعهدا مقوما بعملة أجنبية وعدم عرضه للبيع على وزارة الاقتصاد ما في حيازته من أوراق النقد الأجنبي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي لابستها كما لم يبين فحوى الأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين عن مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص حسب الثابت بالأوراق من أن المتهم قام بتصدير كميات الأسمنت بموجب استمارات التصدير المبينة بالمحاضر ولم يسترد بعد قيمتها ومطابقة استمارات التصدير المذكورة تبين أن المتهم هو الموقع عليها ومؤدى ذلك أنه هو المصدر لكميات الأسمنت ولم يسترد بعد قيمتها... ويتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام المقررة في هذا الخصوص. وحيث إن المتهم قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه وقع على عقد شراء باخرتين لشركة الملاحة التي يعمل مديراً لها وأنه وقع على عقد شراء إحدى الباخرتين في مصر، وكان ثمن البيع المتعاقد عليه أربعين ألف جنيه استرلينى ومن ثم يكون المتهم قد أصدر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك ويتعين عقابه عن التهمة الثالثة عشرة عملاً بمواد الاتهام ... وحيث إن المتهم وقد أسفر تفتيشه عن ضبط العملات الأجنبية المبينة بالمحضر، ومن ثم يكون قد امتنع عن عرض هذه العملات للبيع على وزارة الاقتصاد بالسعر الرسمي، ومن ثم يتعين عقابه عن الاتهام الرابع عشر عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم هذا فضلاً عن أن القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى على أنه لم يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفياً بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه استرليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 984 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 233 ص 1136

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

-------------------

(233)
الطعن رقم 984 لسنة 43 القضائية

تزوير. "الادعاء بالتزوير". إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد.
الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. وكانت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.

--------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه - واطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدني ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب شرقي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي: أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1968 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضى بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1969 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 يونيه سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضى في الطعن بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1971 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضورياً بتاريخ 15 فبراير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى بإلزامه بالتعويض قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه إلا أن المحكمة أطرحت هذا الطلب الجوهري وتناوله الحكم المطعون فيه بما لا يصلح رداً عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - مستمدة من أقوال المجنى عليه (المدعى بالحقوق المدنية) ومما تبين من الاطلاع على الشيك وإفادة البنك المتضمنة عدم وجود رصيد يقابله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن ادعاء التزوير - الذى يردده بوجه الطعن - واطرحه تأسيسا على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدني ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.