جلسة 13 أبريل سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-----------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 13 أبريل سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-----------------
جلسة 23 مارس 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
------------
حكم. تسبيبه.
الغرض منه. متى يعتبر الحكم غير مسبب؟
(المادتان 103 مرافعات)
جلسة 16 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-----------
تعويض.
جلسة 16 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
----------------
تحقيق.
صدور حكم ابتدائي بعد حصوله. إلغاء هذا الحكم. لا يبطل التحقيق.
جلسة 2 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
------------
(أ) نقض وإبرام. طعن. عدم الفائدة. عدم جواز.
الوقائع التي تثبتها محكمة الموضوع في حكمها. تقدير ما يتمسك به الخصوم لإثبات تلك الوقائع. موضوعي.
جلسة 3 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
--------------
------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 3 من أبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.
-----------
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 4 من أبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
-------------
حيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرة المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/1/1984 لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.
الوقائع
المحكمة
جلسة 9 من أبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 16 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب. ومحمد أحمد حسن. والسيد عبد المجيد العشري. والصاوي يوسف.
--------------
--------------
الوقائع
المحكمة
من حيث ان المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كانت التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فانه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. كما لا يغير منه - كذلك - ما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها اذ هو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يكشفه الثابت بمنطوق ذات الحكم وما أثبت بمحضر جلسة المعارضة - التي ادعى الطاعن مدنيا حال نظرها - من أن التعويض المطالب به قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ما تقدم، فان الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادره الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
جلسة 17 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.
------------
الوقائع
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من أبريل سنة 1984 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الاسباب من أن الحكم لم يودع الا في 2 من أبريل سنة 1984 وأنه قدمت شهادة من قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية محررة في 25 من فبراير سنة 1984 مما ينشأ عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الاسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1974 مردودا بأن المعول عليه في خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وانه لا وجه لطلب النيابة العامة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة. وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفى حصول هذا الايداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.
جلسة 23 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
-------------
الوقائع
بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1983 اصدرت النيابة العامة قرارا في قضية الجناية..... "بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة" فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار امام محكمة جنايات.... ومحكمة جنايات.... قضت "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه" فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الاحوال الاتية: - (1)..... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - الا في الاحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها، فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والامر بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن: "تلغى المواد من 170 الى 196 والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق أو الاحالة، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، قد طعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1983 في مادة جناية، امام محكمة الجنايات، فان ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة، يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض. واذ كان ذلك، وكان الاصل في القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، اخذا بقاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا في الاحكام النهائية، دون ما سواها، فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به، مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والزام الطاعن بالمصروفات.