الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 4480 لسنة 58 ق جلسة 4 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 183 ص 1131


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
----------------
(183)
الطعن رقم 4480 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
 (2)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت. يدخل في مطلق سلطتها. بغير معقب عليها من محكمة النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي بالبراءة. حد ذلك؟
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت.
مثال.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف أقوال شهود النفي الذين أخذ الحكم بأقوالهم فيما هو غير مؤثر. لا يعيب الحكم الجدل الموضوعي. إثارته أمام النقض. غير جائز.
 (6)محاماة. حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره.
مثال لعدم وجود إخلال بحق الدفاع لقيام محام بالترافع عن خصمين في دعوى واحدة.

-------------------
1 - لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الثاني، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور يكون غير جائز.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف المتهم، وأخذت بعدوله عنه، وبما شهد به شهود النفي إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن إلى صحته ويتكون اقتناعها، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضده الأول لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته، وأيضاً لم تطمئن إلى باقي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم إن لم يعرض إلى دفاع الطاعن على فرض صحته - بشأن حمل المحكمة على الأخذ بإقرار المطعون ضده الأول بالتحقيقات بارتكابه الواقعة لما ضمنه حدوث إصابة بقدمه اليسرى عند مقارفتها والثابتة بتقرير طبي، لأنه دفاع لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً، متى كان قد سلم باستبعاد هذا الإقرار وبعدم جواز التعويل عليه كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى بكل ما تضمنه من وقائع.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم كذلك ما يثيره الطاعن من أن شاهدين من شهود النفي الذين أخذ بأقوالهم اختلفا في شأن واقعة ثانوية، ما دام الثابت أن الخلاف فيها لم يكن يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما كان ما تقدم، فإنه ما يثيره الطاعن في طعنه في شأن كل ما تقدم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان..... قد تولى ابتداء المرافعة عن الطاعن وأخرى بصفتيهما مدعيين بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الأول فقط، وتسنى له أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكليه الخاصة دون غيرها، ثم قام بالمدافعة عن المتهم الآخر دون اعتراض من الطاعن الذي كان حاضراً، وفي مقدوره أن يبدي ما يشاء من الدفاع حرصاً على مصلحته. الأمر الذي ينتفي معه مظنة الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. هذا وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على المحامي وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت". دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله - بفرض حصوله - من آثاره المنتجة لدى المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما وضعا النار عمداً في المحلين التجاريين الخاصين بـ.... و.... وكان ذلك بأن سكب المتهم الثاني البنزين أسفل بابيهما بينما قام المتهم الأول بإشعال النيران فيهما وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من المجني عليهما مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الثاني، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور يكون غير جائز.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة حريق عمد وبرفض الدعوى المدنية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أقام قضائه على عدم صحة اعتراف المطعون ضده الأول في حيث أن هذا الاعتراف لم يكن وليد إكراه ويؤيد صحته ما ثبت من وجود إصابة بقدمه اليسرى قرر أنها حدثت من جراء الحريق، وأن منازعة تجرى بينه وبين الطاعن على القيمة الإيجارية للمحل التجاري محل الحادث، وأن شاهدين ممن أيدوا وجود المطعون ضده المذكور في الحقل وقت وقوع الحادث اختلفا في شأن تشغيل ماكينة الري وقتذاك. فضلاً عن أن محامياً واحداً قام بالمدافعة عن الطاعن والمطعون ضده الثاني رغم تعارض مصلحتيهما، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام. وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها إقرار المطعون ضده الأول بتحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة، قدم لما قضى به من براءة هذا ومتهم آخر - المطعون ضده الثاني - بقوله "وحيث إنه بتمحيص واقعة الدعوى يستبين أنه قد اكتنفها الشك الكثير، ذلك أن الثابت بيقين أن المتهم الثاني..... كان في يوم الحادث داخل وحدته العسكرية على نحو ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة عن وحدته العسكرية. وهو ما يعزز إنكار المتهم الأول.... في فجر التحقيق، ولا يقدح ذلك تقريره في مرحلة من مراحل التحقيق أنه قد اقترف الفعل مع المتهم الثاني، إذ أن العبرة في الاعتراف الذي يعول عليه، وهو ما صادق الحقيقة ولا يتعارض مع ماديات الواقعة فقد قرر المتهم الأول في بدء التحقيق أنه وقت وقوع الحادث كان في حقله منذ الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحاً من اليوم التالي يروي زراعته، وقد أيده في ذلك كل من.... و..... و.... هذا بالإضافة إلى أن المتهم قد عدل عن هذا الاعتراف في مراحل التحقيق اللاحقة، ثم إن هذا الاعتراف المزعوم يتعارض مع ما قدمه المتهم الثاني من سند رسمي يدل على تواجده داخل وحدته العسكرية في تاريخ الحادث، وهو ما يستوجب إهدار أقوال شهود الإثبات، والتعويل على ما تستخلصه المحكمة من صورة صحيحة لواقعة الدعوى، ويتعين - من ثم - القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف المتهم، وأخذت بعدوله عنه، وبما شهد به شهود النفي إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن إلى صحته ويتكون اقتناعها، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضده الأول لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته، وأيضاً لم تطمئن إلى باقي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. وكان لا يعيب الحكم إن لم يعرض إلى دفاع الطاعن على فرض صحته - بشأن حمل المحكمة على الأخذ بإقرار المطعون ضده الأول بالتحقيقات بارتكابه الواقعة لما ضمنه حدوث إصابة بقدمه اليسرى عند مقارفتها والثابتة بتقرير طبي، لأنه دفاع لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً، متى كان قد سلم باستبعاد هذا الإقرار وبعدم جواز التعويل عليه كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى بكل ما تضمنه من وقائع، وكان لا يعيب الحكم كذلك ما يثيره الطاعن من أن شاهدين من شهود النفي الذين أخذ بأقوالهم اختلفا في شأن واقعة ثانوية، ما دام الثابت أن الخلاف فيها لم يكن يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه في شأن كل ما تقدم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان..... قد تولى ابتداء المرافعة عن الطاعن وأخرى بصفتيهما مدعيين بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الأول فقط، وتسنى له أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكليه الخاصة دون غيرها، ثم قام بالمدافعة عن المتهم الآخر دون اعتراض من الطاعن الذي كان حاضراً، وفي مقدوره أن يبدي ما يشاء من الدفاع حرصاً على مصلحته. الأمر الذي ينتفي معه مظنة الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. هذا وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على المحامي وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت. دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله - بفرض حصوله - من آثاره المنتجة لدى المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات.

الطعن 2306 لسنة 58 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 184 ص 1141


جلسة 7 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
--------------
(184)
الطعن رقم 2306 لسنة 58 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. عقوبة. نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
تقاضي مقدم إيجار وفق المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981. مقصور على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى.

-----------------
إن واقعات الدعوى، حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق وما دار في شأنها بالجلسات تخلص في أن المتهم تقاضى من المجني عليه...... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه على سبيل مقدم الإيجار عن وحدتين أجرهما له في العقار المنشأ قبل الحادي والثلاثين من يوليو سنة 1981 الكائن برقم.... وذلك بواقع ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل وحدة منهما.
ومن حيث إن الواقعة - على النحو المتقدم - قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، من أقوال.....، ومن المستندات المقدمة منه. فقد قرر المجني عليه...... في محضر جمع الاستدلالات أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين...... و....... استأجر من المتهم وحدتين بالعقار الكائن ونقده مقدم إيجار قدره ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل من الوحدتين، وتم تحرير إيصال بكل من هذين المبلغين. وثبت من الصورتين الضوئيتين للإيصالين المقدمين من المجني عليه أنهما مؤرخان...... ومحرران بين المتهم والمجني عليه، يتضمن أحدهما أن المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الشقة رقم.... واشتمل الإيصال على بيان طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار على أن يكون ابتداء من الإيجار المستحق في....، وتضمن الإيصال الآخران المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الحانوت استئجاره بالعقار ذاته وفصل طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار المستحق في.....
ومن حيث إن هذه المحكمة تطرح ما ذهب إليه المتهم من أن تحريره الإيصالين المقدمة صورتاهما يرجع إلى معاملات مالية بينه وبين المجني عليه إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت في فقرتها الأخيرة تقاضي مقدم إيجار بأية صورة من الصور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإن أجاز في المادة السادسة منه تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددها إلا أنه أفصح صراحة عن أن هذه الإجازة مقصورة على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وكان القانون 136 لسنة 1981 سالف الإشارة قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 تابع (ج) بتاريخ 30 يوليه سنة 1981 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإن كافة المباني المنشأة قبل الحادي والثلاثين من يوليه سنة 1981 تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بما يلزم عنه القول بأن تقاضي مقدم إيجار بالنسبة إلى هذه المباني يبقى محظوراً حظراً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - على النحو المار بيانه - أن تقاضي المتهم مقدم الإيجار من المجني عليه كان عن وحدتين كائنتين بعقار قائم قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فإن المادة 26 من القانون رقم 1977 تكون هي المنطبقة على واقعة الدعوى الماثلة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت لدى هذه المحكمة أن...... بتاريخ...... تقاضى من.... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه كمقدم إيجار عن وحدتين بالعقار رقم...... الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً للمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكان نقض الحكم في الدعوى المطروحة قد حصل بناء على طلب المتهم، فإنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بما يجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالمحضر على سبيل مقدم الإيجار خارج العقد. وطلبت معاقبته بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 6200 ج وإلزامه برد مبلغ 3100 ج للمدعي بالحقوق المدنية وعدم قبول الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 53 قضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2600 ج وإلزامه برد مبلغ 1300 ج للمجني عليه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن واقعات الدعوى، حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق وما دار في شأنها بالجلسات تخلص في أن المتهم تقاضى من المجني عليه...... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه على سبيل مقدم الإيجار عن وحدتين أجرهما له في العقار المنشأ قبل الحادي والثلاثين من يوليو سنة 1981 الكائن برقم.... وذلك بواقع ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل وحدة منهما.
ومن حيث إن الواقعة - على النحو المتقدم - قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، من أقوال.....، ومن المستندات المقدمة منه. فقد قرر المجني عليه...... في محضر جمع الاستدلالات أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين..... و...... استأجر من المتهم وحدتين بالعقار الكائن..... ونقده مقدم إيجار قدره ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل من الوحدتين، وتم تحرير إيصال بكل من هذين المبلغين.
وثبت من الصورتين الضوئيتين للإيصالين المقدمين من المجني عليه أنهما مؤرخان..... ومحرران بين المتهم والمجني عليه، يتضمن أحدهما أن المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الشقة رقم....... واشتمل الإيصال على بيان طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار على أن يكون ابتداء من الإيجار المستحق في......، وتضمن الإيصال الآخر أن المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الحانوت استئجاره بالعقار ذاته وفصل طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار المستحق في.......
ومن حيث إن هذه المحكمة تطرح ما ذهب إليه المتهم من أن تحريره الإيصالين المقدمة صورتاهما يرجع إلى معاملات مالية بينه وبين المجني عليه إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت في فقرتها الأخيرة تقاضي مقدم إيجار بأية صورة من الصور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإن أجاز في المادة السادسة منه تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددها إلا أنه أفصح صراحة عن أن هذه الإجازة مقصورة على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وكان القانون 136 لسنة 1981 سالف الإشارة قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 تابع (ج) بتاريخ 30 يوليه سنة 1981 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإن كافة المباني المنشأة قبل الحادي والثلاثين من يوليه سنة 1981 تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بما يلزم عنه القول بأن تقاضي مقدم إيجار بالنسبة إلى هذه المباني يبقى محظوراً حظراً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - على النحو المار بيانه - أن تقاضي المتهم مقدم الإيجار من المجني عليه كان عن وحدتين كائنتين بعقار قائم قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فإن المادة 26 من القانون رقم 1977 تكون هي المنطبقة على واقعة الدعوى الماثلة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت لدى هذه المحكمة أن...... بتاريخ...... تقاضى من...... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه كمقدم إيجار عن وحدتين بالعقار رقم....... الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً للمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكان نقض الحكم في الدعوى المطروحة قد حصل بناء على طلب المتهم، فإنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بما يجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض.

الطعن 4643 لسنة 58 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 189 ص 1183


جلسة 11 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.
---------------
(189)
الطعن رقم 4643 لسنة 58 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجازة التنازل عن الشكوى لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي. أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية.
 (2)نقض "نطاق الطعن" "الحكم في الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. اتصال وجه النعي بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له.

---------------
1 - من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه في خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن، والمحكوم عليه الآخر - الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم - نظراً لاتصال هذا الوجه من أوجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد كل من (1) ..... (2) ..... (3) ...... بصفته رئيساً لمجلس إدارة جريدة...... بوصف أن الأول نشر بجريدة...... مقالين يومي 2، 3 من أغسطس سنة 1982 في عمود يوميات متضمناً وقائع قذف وسب علني في حق المدعي بالحق المدني وأسند إليه تلميحاً وتصريحاً عن سوء قصد وبإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 171 عن طريق النشر في مقاليه سالفي البيان وقائع لو صحت لاستوجبت معاقبته جنائياً أو احتقاره عند أهل وطنه وأقرانه المتهم الثاني سمح بنشر هذه الوقائع في جريدة..... حال كونه رئيس تحريرها. وطلبت عقابهما بالمواد 19، 302، 303، 306، 307، 195 من قانون العقوبات وإلزامهما مع الثالث بصفته المسئول عن الحقوق المدنية أن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثاني بتغريم كل منهما مائتي جنيه وألزمتهما والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بالتضامن فيما بينهم وعلى سبيل التعويض المؤقت مبلغ مائة وواحد جنيه. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية.
فطعن الأستاذ..... عن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة في جريمة القذف والسب العلني قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدعي بالحق المدني كان قد تنازل عن - رفع الدعوى الجنائية مما يؤدي إلى وجوب انقضائها بالتنازل.
وحيث إن هذا النعي صحيح في القانون، ذلك بأن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المدعي بالحق المدني حضر وقرر التنازل عن الدعوى المدنية قبل جميع المدعى عليهم كما تنازل عن الشكوى طبقاً للمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وكان صدور تنازل المدعي بالحق المدني عن الشكوى على نحو ما تقدم لا بد وأن ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن، والمحكوم عليه الآخر -الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم - نظراً لاتصال هذا الوجه من أوجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 3538 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 198 ص 1232


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
--------------
(198)
الطعن رقم 3538 لسنة 58 القضائية

موازين. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مصادرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
يجب في جميع الأحوال - مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن ملكاً للمتهم. المادة 30 عقوبات.
القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.

--------------
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 تحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة في ذاته، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة وغير الصحيحة يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976. ومحكمة جنح الأقصر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والصادرة، استأنف ومحكمة الأقصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة، فقد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أغفل مصادرة أداة الوزن هذه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه: حاز أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة، وطلب عقابه بالمواد 1، 3، 4، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة جنيه والمصادرة، فأستأنف، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءته مستندة إلى أن تواجده بالمحل التجاري كان لغيبة صاحبه عنه مما ينفي علمه بحقيقة أداة الوزن المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 يحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة في ذاته، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة وغير الصحيحة يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة.

الطعن 1912 لسنة 58 ق جلسة 20 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 202 ص 1255


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وبدر الدين السيد البدوي.
---------------
(202)
الطعن رقم 1912 لسنة 58 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً. حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثاني درجة - اعتبار الحكم غيابياً. أساس ذلك؟
عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم. ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
ميعاد المعارضة في الحكم المذكور لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة. نيابة عامة.
كون الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة. أثره: عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها.
 (3)حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
استحالة قراءة أسباب الحكم. تجعله خالياً من الأسباب.

----------------
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة فإن باب المعارضة في هذا الحكم يظل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول.
2 - من المقرر أنه إذا ما كان الحكم في الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم، فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها.
3 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد كل من 1 - ..... 2 - .... 3 - ..... "قضى ببراءته" 4 - وزير المالية 5 - مدير عام مصلحة الضرائب 6 - مراقب عام مأمورية ضرائب الورش والآلات. بوصف أنهم: الثلاثة الأول ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي - الإقرار الضريبي له بطريق الغش بقصد الإضرار به واستعملوا هذا الإقرار بأن قدموه إلى مأمورية الضرائب. وطلب عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات. وإلزامهم والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل. وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالنسبة لكل من الرابع حتى السادس وإلزام المتهمين سالفي الذكر بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمهما مائة جنيه لكل وذلك بالنسبة للشق الجنائي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن كل من الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة الأولى...... استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بحبسها سنة مع الشغل عن تهمتي تزوير محرر عرفي واستعماله ولم تحضر بجلسات المحاكمة الاستئنافية وإن حضر عنها وكليها، فأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها المطعون فيه، موصوفاً بأنه حضوري، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بتغريمها مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة فإن باب المعارضة في هذا الحكم يظل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة.... لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا ما كان الحكم في الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم، فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها، وكانت الطاعنة الأولى لم تعلن بعد بالحكم الغيابي المطعون فيه، فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يكون غير مقبول ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة بالنسبة للطاعنة الأولى.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه..... وطعن النيابة العامة بالنسبة له قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده مائة جنيه قد خالف القانون لأن العقوبة المقررة لجريمة التزوير التي دانه بها ووفقاً لنص المادة 215 من قانون العقوبات هي الحبس مما يوجب نقضه وتصحيحه.
ومن حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه هو الذي حرر بخطه التوقيع المزور على المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الغموض والإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما أثاره كل من الطاعن الثاني...... بطعنه والنيابة العامة في طعنها بالنسبة له، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني والإعادة.

الطعن 2387 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 833 ص 787

جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
--------------------
(833)
القضية رقم 2387 سنة 18 القضائية
أ - زنا.
وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم. دليل مقبول لإثبات الزنا. القول بتطور العادات في هذا الصدد. هو مناقشة في تقدير الدليل لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض.
ب - زنا.
رفع دعوى الزنا صحيحة على الزوجة وعلى الشريك. غياب الزوجة في أثناء المحاكمة لا يترتب عليه تأخير محاكمة الشريك. إدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابياً.
جـ - زنا.
إبلاغ الزوج عن الزنا مع قيام الزوجية. التطليق بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.
د - دفاع.
متهم بجنحة. تأجيل الجلسة لحضور محاميه. اعتذار المحامي في الجلسة التالية من عدم الحضور. رفض التأجيل لحضوره. ترافع المتهم عن نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.
----------------
1 - القانون صريح في عد وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في الإثبات عليه، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها وانفراده بها في مخدعها، ومن سائر الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى أنه لا بد زنى بها في المنزل، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات في هذا الصدد لا يكون في الواقع إلا مناقشة في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا، فلا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض.
2 - متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابياً. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.
3 - متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.
4 - إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى حتى يحضر محامي المتهم، وفي الجلسة التالية لم يحضر المحامي ورفضت المحكمة التأجيل فدافع المتهم عن نفسه ولم يتمسك بأنه في حاجة إلى الاستعانة بمحام آخر، فإنه لا يقبل منه أن ينعى على المحكمة أنها رفضت التأجيل في المرة الثانية مع اعتذار محاميه من عدم الحضور باشتغاله بالمرافعة أمام محكمة الجنايات في جهة أخرى، وخصوصاً أن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في مواد الجنح.

المحكمة
وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول يتحصلان في القول بأن الحكم حين دان الطاعن اعتمد على أدلة ليست من الأدلة التي أجاز القانون قبولها في الإثبات ضد الشريك في جريمة الزنا. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن حالة التلبس غير متوفرة ولا توجد مكاتبات صادرة منه، أما عن وجوده في المحل المخصص للحريم في بيت المجني عليه فإن التغيير الذي طرأ على العادات في مصر يسمح للطاعن بالوجود في غرفة نوم المجني عليها دون أن يكون في ذلك حرج نظراً للصداقة التي بينه وبين زوجها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالزنا قال فيما قاله بثبوت دخوله لدى الزوجة بمنزلها بمغاغة وانفراده بها في مخدعها. وقد استخلصت المحكمة من ذلك ومن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى أنه لا بد زنى بها في المنزل، ومتى كان الأمر كذلك، وكان القانون صريحاً في عد وجود الشريك بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في الإثبات عليه، وكان ما يقول به الطاعن بصدد تطور العادات لا يمكن أن يترتب عليه عدم إعمال نص القانون بل هو لا يعدو في الحقيقة وواقع الأمر أن يكون مناقشة في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا، وهذا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ما دامت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن وجوده بالمنزل إنما كان للزنا.
وحيث إن حاصل الوجه الباقي هو أن المحامي عن الطاعن اعتذر عن عدم الحضور أمام المحكمة الاستئنافية باشتغاله بالمرافعة أمام محكمة الجنايات في جهة أخرى إلا أن المحكمة رفضت التأجيل وقضت في الدعوى, وهذا يعيب الحكم.
وحيث إن الثابت بمحاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى حتى يحضر محامي الطاعن، وفي الجلسة التالية لم يحضر فرفضت التأجيل، وقد دافع الطاعن عن نفسه ولم يتمسك بأنه في حاجة إلى الاستعانة بمحام آخر. ومتى كان الأمر كذلك، وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في مواد الجنح, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له مبرر.
وحيث إن الوجه الأول من الأوجه المقدمة من الطاعنين الثاني والثالث يتلخص في أن الدفاع طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل نهائياً فيما أسند إلى الزوجة المتهمة مع الطاعنين لأن الحكم الاستئنافي صدر ضدها غيابياً ويحتمل إذا ما عارضت فيه أن يحكم لها بالبراءة أو يتنازل زوجها عن محاكمتها فيستفيد الطاعنان باعتبارهما شريكين لها. ولكن المحكمة أخطأت في ردها على الطلب.
وحيث إن المحكمة ردت على الطلب المشار إليه في قولها إنه: "لا سند له في القانون فإنه ليس في قواعد التحقيقات والجزاءات الجنائية ما يمنع أن تسير إجراءات محاكمة جانٍ في غيبة جانٍ آخر وإنما تسري على كل منهما القواعد التي ينص عليها القانون ثم إن الثابت في هذه الدعوى أن النيابة أقامت دعواها بناءً على طلب الزوج ضد الزوجة وضد باقي المتهمين مستوفية بذلك ما يتطلبه القانون في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون العقوبات، وليس في تخلف الزوجة أو سواها عن المحاكمة ما يكون من شأنه إسقاط الوزر عنهم أو عن أحد آخر أو تأخير النظر في شأنهم. ثم إن عدم مواجهة متهم مفرج عنه إجراءات المحاكمة السائرة ضده غيابياً ليس من شأنه التأثير على تلك المحاكمة التي تسير وفق قواعد القانون حتى يصدر الحكم النهائي فتختص جهة التنفيذ بتنفيذه، وحصول التنفيذ بالفعل أو عدم حصوله أمر خارج عن حجية الحكم الذي يحوز بانتهائيته وحدها قوته بجميع نتائجها القانونية. وإنه ليس في مواد القانون عن جريمة الزنا ما يخرج عن هذه القواعد العامة إذ أن كل ما جاء من خروج على هذه القواعد أن الشارع لم يطلق للنيابة العامة الحرية في المحاكمة وطلب العقاب وعلق المحاكمة على طلب الزوج. وذلك لما يترتب على رفع دعوى الزنا من الاضطراب في نظام الأسرة. وإنه من المقرر قانوناً أنه إذا صدر حكم نهائي مثبت لجريمة الزنا فبمجرد صدور هذا الحكم يصبح حظ الشريك مستقلاً عن حظ الزوجة. وعلى ذلك لا يستفيد الشريك من العفو الذي يمنحه الزوج لزوجه بإيقافه تنفيذ الحكم الصادر عليها بعد صيرورته نهائياً. وإنه متى تقرر ذلك لم يكن للشريك في جريمة الزنا أن يتمسك بضرورة القبض على الزوجة تنفيذاًَ للحكم النهائي الصادر ضدها حتى يمكن أن تسير محاكمته، فإن القبض على المحكوم عليها ليس إلا أثراً من آثار الحكم، ولا رابطة بين الشريك وبين هذه الآثار, إذ أن العلاقة بين الزوجة وبين الشركاء من جهة قيام الدعوى قبلهم تنتهي بصدور الحكم فيها. وليس للشركاء الاستفادة إلا من شيء واحد هو أن تكون الدعوى العمومية خلال سيرها (وقبل انتهائها بصدور الحكم النهائي) قد سقطت أو تنازل عنها الزوج وهذا أمر غير متوفر هنا". ولما كانت الدعوى قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى الطاعنين طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يمكن أن يترتب عليه تأخير محاكمة باقي المتهمين معاً. وإذن فإدانة الطاعنين نهائياً جائزة مع كون الحكم على الزوجة غيابياً، وحقهما في الاستفادة التي يقولان بها لا يصح أن يكون إلا عند قيام سببها بالفعل، ومجرد التقدير والاحتمال لا يمكن أن يحسب له حساب في هذا المقام.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بأن الزوج كان متغاضياً عما يقع من زوجته مما ينفي الجريمة عنهما، وأورد الأدلة وقدم الأوراق التي استند إليها في ذلك، وقد أخذت بها المحكمة الابتدائية لكن المحكمة الاستئنافية قد خالفتها بناءً على أسباب لا تبرر قضاءها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا لدفاع ولأسباب حكم البراءة ثم قضى بالإدانة بناءً على الأدلة والاعتبارات التي أوردها. ولما كانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأن تفند الدفاع وترد على أسباب الحكم الابتدائي، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الباقي هو أن الحكم أخطأ إذ لم يأخذ بما تمسك به الدفاع من أن الزوج قد طلق زوجته بعد الحكم الاستئنافي الذي صدر غيابياً بإدانتها إذ أن الطلاق حكمه كالوفاة تنتهي معه الدعوى العمومية.
وحيث إن الحكم إذ رد على الدفاع المشار إليه قال إنه "متفق إجماعاً على أنه إذا أبلغ الزوج والزوجية قائمة ثم طلق زوجته بعد ذلك فإن الطلاق لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة، سواء كان رجعياً أو بائناً، وإن الخلاف في الرأي إنما كان فيما إذا كان للزوج الذي زنت زوجته حال الزوجية فطلقها أن يبلغ ضدها عن جريمتها وجريمة شريكها. فاتجه رأي إلى عدم جواز ذلك لانتهاء صفة الزوج بالتطليق قبل التبليغ، واتجه رأي آخر إلى جوازه، لتحقق الجريمة وقت قيام الزوجية, ولأن جريمة الزنا جريمة اجتماعية، ولأنه لا أهمية لحصول الطلاق بعد وقوع الجريمة إذ أن القانون إن كان قد اشترط قيام الزوجية لاعتبار الفعل جريمة غير أنه لم يشترط قيامها للتبليغ عنها، وإنه لا يوجد سبب معقول لسقوط حق الزوج بالطلاق لأنه لا يمحو تأثير الجريمة على الشرف ولا ضررها العائلي بل هو نتيجة أخرى من نتائجها المحزنة فبدل أن يكون مانعاً من الدعوى يجب أن يكون بالعكس باعثاً قوياً على العقاب. وإن الثابت من القسيمة المرفقة بالأوراق أنه بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1946 حضر لدى مأذون محكمة الأزبكية الشرعية محمد أفندي رشاد إبراهيم المدعي بالحق المدني وقدم له قسيمة زوجيته بالسيدة فاطمة (الشهيرة بصفوت) عبد ربه محمد شلبي المؤرخة 21 أغسطس سنة 1932 واعترف له بقيام الزوجية بينه وبين زوجته حتى الآن وأوقع الطلاق عليها في غيبتها عن المجلس وعرف أن هذا أول طلاق، وإنه متى ثبت ذلك كان الطلاق قد وقع خلال نظر هذه الدعوى وبعد مرور أكثر من سنة على تاريخ التبليغ عن الجريمة المسندة للمتهمين فيها والتي تنسحب وقائعها إلى ما قبل ذلك. أي أن البلاغ وقع والزوجية قائمة لا شبهة في قيامها, وقد رفعت الدعوى العمومية ضد المتهمين على إثر تحقيق هذا البلاغ حال قيام الزوجية وقبل وقوع الطلاق بزمن طويل. ولذلك يكون القول بسقوط الدعوى العمومية لحصول التطليق قولاً غير مبني على سند من القانون". ولما كان ما قاله الحكم صحيحاً في القانون فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون له مبرر.

الطعن 1872 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 829 ص 783


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-------------
(829)
القضية رقم 1872 سنة 18 القضائية

محكمة استئنافية.
دعوى مدنية محكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم. للمحكمة وهي تنظر الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية أن تقدر ثبوت واقعة الدعوى وتتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له.
--------------
من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر في قضائها.