الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2020

سنة 52 مكتب فني (من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007) إدارية عليا

الطعن 6542 لسنة 48 ق جلسة 29 / 10 / 2006 مكتب فني 52 ق 3 ص 20
الطعن 3418 لسنة 49 ق جلسة 29 / 10 / 2006 مكتب فني 52 ق 4 ص 25
الطعن 1513 لسنة 50 ق جلسة 29 / 10 / 2006 مكتب فني 52 ق 5 ص 31
الطعن 9782 لسنة 50 ق جلسة 11 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 6 ص 36
الطعن 1786 لسنة 49 ق جلسة 18 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 7 ص 42
الطعن 12752 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 8 ص 49
الطعن 6912 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 9 ص 57
الطعن 11932 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 10 ص 62
الطعن 1107 لسنة 50 ق جلسة 25 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 11 ص 67
الطعن 4429 لسنة 46 ق جلسة 25 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 12 ص 75
الطعن 4590 لسنة 49 ق جلسة 25 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 13 ص 81
الطعن 5935 لسنة 48 ق جلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 14 ص 88
الطعنان 3951 ، 8152 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 15 ص 95


الطعن 9393 لسنة 47 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 17 ص 113
الطعن 12244 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 18 ص 120
الطعن 13726 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 19 ص 128
الطعن 7258 لسنة 49 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 20 ص 132
الطعن 4701 لسنة 44 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 22 ص 146
الطعن 6472 لسنة 44 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 23 ص 152
الطعن 8548 لسنة 47 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 24 ص 158
الطعن 13981 لسنة 48 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 25 ص 165
الطعن 1926 لسنة 46 ق جلسة 9 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 26 ص 170
الطعن 4755 لسنة 47 ق جلسة 10 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 27 ص 177
الطعن 1882 لسنة 50 ق جلسة 16 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 28 ص 184
الطعنان 5109 ، 5167 لسنة 52 ق جلسة 16 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 29 ص 189
الطعنان 5262 ، 5365 لسنة 47 ق جلسة 23 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 30 ص 196
الطعن 5913 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 31 ص 208
الطعن 1250 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 32 ص 216
الطعن 10681 لسنة 48 ق جلسة 11 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 33 ص 221
الطعن 4026 لسنة 45 ق جلسة 13 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 34 ص 227
الطعن 3439 لسنة 46 ق جلسة 13 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 35 ص 237
الطعن 1577 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 36 ص 244
الطعن 21844 لسنة 51 ق جلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 39 ص 261
الطعن 12191 لسنة 46 ق جلسة 18 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 45 ص 305
الطعن 9018 لسنة 50 ق جلسة 20 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 46 ص 309
الطعنان 5733 ، 6640 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 47 ص 315
الطعن 10419 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 48 ص 321
الطعن 5432 لسنة 49 ق جلسة 24 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 49 ص 326
الطعن 7071 لسنة 47 ق جلسة 25 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 50 ص 332
الطعن 5671 لسنة 49 ق جلسة 27 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 51 ص 336
الطعن 6464 لسنة 48 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 52 ص 343
الطعون 13932 لسنة 48 ق ، 9514 لسنة 49 ق ، 1510 لسنة 51 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 53 ص 348
الطعن 2841 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 54 ص 360
الطعن 2841 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 54 ص 360
الطعن 11311 لسنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 56 ص 373
الطعن 13287 لسنة 49 ق جلسة 30 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 57 ص 380


  الطعن رقم 4322 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-02-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 390 [رفض]

  الطعن رقم 8178 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 391 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 17017 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 396 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 491 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 399 [رفض]

  الطعن رقم 18223 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 402 [عدم قبول الطعن]

  الطعن رقم 13723 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 404 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1871 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-02-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 408 [رفض]

  الطعن رقم 8641 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 409 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 23106 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-02-11 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 414 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 7504 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 414 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3886 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 419 [عدم إختصاص]

  الطعن رقم 124 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-13 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 422 

رقم القاعدة 63

  الطعن رقم 4039 لسنة 37 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 423 [رفض]

  الطعن رقم 8207 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 429 [إثبات ترك الخصومة]

  الطعن رقم 8112 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-22 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 431 [رفض]

  الطعن رقم 7397 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 432 [رفض]

  الطعن رقم 6216 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 436 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11880 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 436 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 2964 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 440 [رفض]

  الطعن رقم 11135 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-02-25 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 443 [رفض]

  الطعن رقم 5686 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 445 [رفض]

  الطعن رقم 1370 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-02-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 447 [رفض]

  الطعن رقم 12432 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 451 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4352 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 453 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 21171 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 456 [رفض]

  الطعن رقم 13703 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 461 [رفض]

  الطعن رقم 12407 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-02-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 461 [بطلان الطعن]

  الطعن رقم 1727 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [رفض]

  الطعن رقم 5383 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 467 [رفض]

  الطعن رقم 3650 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 472 [رفض]

  الطعن رقم 6507 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 473 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11385 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 478 [رفض]

  الطعن رقم 4441 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 481 [رفض]

  الطعن رقم 16220 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 483 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 16293 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 483 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 676 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 490 [رفض]

  الطعن رقم 2156 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 495 [رفض]

  الطعن رقم 6292 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 499 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11263 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 500 [رفض]

  الطعن رقم 5730 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-03-06 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 504 

رقم القاعدة 75

  الطعن رقم 2054 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 505 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6707 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 510 [رفض]

  الطعن رقم 6032 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-03-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 514 [رفض]

  الطعن رقم 1660 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 516 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4264 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-03-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 518 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5250 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 523 [رفض]

  الطعن رقم 3137 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 523 [رفض]

  الطعن رقم 5072 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 527 [عدم جواز نظر الطعن]

  الطعن رقم 11580 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-03-11 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 528 [رفض]

  الطعن رقم 32266 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 532 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 28331 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-11 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 534 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6162 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 539 [رفض]

  الطعن رقم 13764 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-04-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 544 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5651 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-03-13 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 544 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 2992 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-13 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 550 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 17254 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-19 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 553 [رفض]

  الطعن رقم 9376 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2007-03-25 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 555 [رفض]

  الطعن رقم 10900 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-15 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 556 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 21955 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-04-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 557 [عدم قبول الطعن]

  الطعن رقم 12764 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 563 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3486 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-18 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 570 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3929 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-18 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 579 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه] 

رقم القاعدة 86

  الطعن رقم 14489 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-03-21 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 584 [رفض]

  الطعن رقم 5191 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 591 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 25900 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-25 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 596 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3846 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-04-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 603 [رفض]

  الطعن رقم 11526 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-04-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 607 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه] 

رقم القاعدة 91

  الطعن رقم 9625 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 612 [رفض]

  الطعن رقم 7482 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-04-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 618 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه] 

رقم القاعدة 93

  الطعن رقم 9364 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-04-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 626 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1205 لسنة 38 قضائية بتاريخ 2007-04-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 632 [رفض]

  الطعن رقم 4884 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-04-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 639 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 8583 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 648 [رفض]

  الطعن رقم 11515 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 654 [رفض]

  الطعن رقم 11511 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-04-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 659 [قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه والإعادة للجنة خبراء الجدول] 

رقم القاعدة 99

  الطعن رقم 14772 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-05-05 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 665 [نقض الحكم والإعادة] 

رقم القاعدة 100

  الطعن رقم 1903 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-05-06 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 669 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6186 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2007-05-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 678 [رفض]

  الطعن رقم 11837 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 684 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 8605 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-05-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 691 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5941 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-12 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 698 [رفض]

  الطعن رقم 4168 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-15 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 703 [رفض]

  الطعن رقم 14740 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 711 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3648 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-05-26 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 717 [رفض]

  الطعن رقم 8514 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-05-26 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 722 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10663 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-05-29 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 727 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4326 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-05-30 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 734 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4317 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-06-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 740 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 791 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-06-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 746 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5585 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-06-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 752 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10324 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-06-16 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 759 [رفض]

  الطعن رقم 1559 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 761 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11945 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-06-20 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 765 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1464 لسنة 36 قضائية بتاريخ 2007-06-21 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 772 [رفض]

  الطعن رقم 7846 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-06-21 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 784 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10012 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-06-19 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 791 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1037 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-07-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 798 [رفض]

  الطعن رقم 1018 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-07-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 798 [رفض]

  الطعن رقم 3484 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-07-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 805 [رفض]

  الطعن رقم 2694 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-07-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 813 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11696 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-07-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 819 [رفض]

  الطعن رقم 1257 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2007-07-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 826 [رفض]

  الطعن رقم 2493 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2007-07-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 832 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 7719 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-07-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 839 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6880 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-09-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 844 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 9888 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-09-04 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 851 [رفض]

  الطعن رقم 4617 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 856 [رفض]

  الطعن رقم 13186 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 868 [رفض]

  الطعن رقم 239 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 880 [رفض]

  الطعن رقم 8475 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2009-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 886 [رفض] 

رقم القاعدة 134

  الطعن رقم 7380 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 892 [رفض]

  الطعن رقم 12656 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 899 [رفض]

  الطعن رقم 8066 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 904 [رفض]

  الطعن رقم 12454 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 913 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]


الطعن 10839 لسنة 50 ق جلسة 23 / 9 / 2007 مكتب فني 52 ق 139 ص 919
----------------------

الاثنين، 27 يناير 2020

قانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - صـ 2858

18نوفمبر 1905 - قانون رقم 27
بشأن الأرمن الكاثوليك

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لمطران الأرمن الكاثوليك بالآستانة بتاريخ 27 رجب سنة 1246) (6 يناير سنة 1830)؛
وبعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي البطريرك الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بتاريخ 22 شعبان سنة 1296 (11 أغسطس سنة 1879)؛
وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من أعيان طائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بالاتحاد مع مطرانهم؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - تصدق على القانون النظامي لطائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري الملحق بأمرنا هذا.
مادة 2 - على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

القانون الأساسي
لطائفة الأرمن الكاثوليك بمصر

الفصل الأول
في تشكيل مجلس الادارة

مادة 1 - يشكل بكل من مدينتي القاهرة والاسكندرية مجلس ادارة لطائفة الأرمن الكاثوليك مؤلف من عشرة أعضاء تسعة منهم علمائيون وأحدهم من الاكليريكيين فمجلس القاهرة يرأسه المطران أو من ينوب عنه ومجلس الاسكندرية يرأسه النائب أو من ينوب عنه.
مادة 2 - أن الأعضاء العلمانيين لمجلس القاهرة ينتخبون بأكثرية الأصوات بين ذوات ومعتبزى الطائفة بالقاهرة وأعضاء مجلس ادارة الاسكندرية العلمانيون ينتخبون كذلك بين ذوات ومعتبرى الطائفة بالإسكندرية ويكون الانتخاب بالجمعية العامة التي تنعقد في كل من المدينتين المذكورتين طبقا للمادة 22 من هذا القانون لمدة ثلاثة سنوات مع جواز اعادة انتخابهم أما العضو الاكليريكي اللازم لمجلس القاهرة فيعينه المطران والعضو الاكليريكى اللازم لمجلس الاسكندرية يعينه المطران أيضا بناء على طلب النائب وهذا التعيين يكون لمدة ثلاث سنوات مع جواز تثبيتهما بعد هذه المدة.
مادة 3 - لا يجوز انتخاب أحد بصفة عضو في مجلس الادارة الا اذا كان حائزا للشروط المبينة في المادة 25 التي تؤهله لأن يكون عضوا بالجمعية العامة ويجب أن يكون سن الأعضاء 25 سنة كاملة على الأقل.
مادة 4 - اذا خلت وظيفة أحد الأعضاء العلمانيين فينتخب خلفا له أحد المترشحين الذين لم يجر انتخابهم مما حازوا أكثرية الأصوات وقت الانتخاب ويبقى هذا الخلف الى أن تنقضي المدة كان معينا لها سلفة.
مادة 5 - ينتخب مجلس الادارة وكيلا له من أعضائه العلمانيين وهذا الوكيل يترأس على المجلس وعلى اللجان المنوه عنها في المادتين السابعة والثامنة وذلك في غياب المطران والنائب العام بالقاهرة أو النائب بالإسكندرية أو من ينوب عنهم بصفة رسمية.
مادة 6 - لكى تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يحضر بالمذاكرة ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات واذا انقسمت هذه الأصوات الى قسمين متوازيين فتكون الأرجحية للقسم الذى ينحاز له الرئيس ويجرى اتباع هذه الأحكام في اللجان المنصوص عنها بالمادتين السابعة والثامنة
مادة 7 - كل من مجلسي القاهرة والاسكندرية يعين سنويا من أعضائه لجنة مركبة من خمسة أعضاء لتفصل في المسائل المنوه عنها بالمادة السادسة عشرة فلجنة القاهرة يترأس عليها النائب العام ولجنة الاسكندرية يترأس عليها النائب أو من ينوب عنهما ولا تعتبر قرارات هاتين اللجنتين قانونية الا اذا كان حاضرا بالمذاكرة ثلاثة أعضاء على الأقل.
مادة 8 - ينحد في كل عام مجلسا القاهرة والاسكندرية لينتخبا لجنة يكون من اختصاصها الفصل بصفة استئناف في القرارات التي تصدر من لجنتي أول درجة فهذه اللجنة يترأس عليها المطران أو من ينوب عنه وتكون مؤلفة من ثمانية أعضاء يختارون من بين أعضاء مجلسي القاهرة والاسكندرية أو من الخارج اذا احتاج الحال لذلك بحيث يكون لهؤلاء معلومات أو خبرة خصوصية بالمواد الشرعية التي يحال على اللجنة الفصل فيها وقرارات لجنة الاستئناف هذه لا تكون قانونية الا اذا كان حاضرا بالمذاكرة خمسة أعضاء على الأقل.
مادة 9 - يلتئم مجلس القاهرة بدار البطركخانة ومجلس الاسكندرية بدار النيابة كلما اقتضى ذلك حسن سير مصالح الطائفة وانما يصير التئامهما بدون اعلان مرة في كل شهر على الأقل في اليوم والساعة اللذين تعينهما هذه المجالس.
مادة 10 - كافة الانتخابات والتعيينات المنصوص عنها بالمواد السابقة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها.
مادة 11 - يستمر الأعضاء على تأدية وظائفهم لحين التصديق على انتخاب الخلف.

الفصل الثاني
في اختصاصات وواجبات المجلس

مادة 12 - بباشر المجلس جرد كافة ممتلكات الطائفة من عقارات ومنقولات مما يختص بالكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية الخ الخ وهذا الجرد يشمل أيضا كافة مستندات الملكية وكل ما كان من حقوق الطائفة ويجب أن يكون مستوفى العمل ويجرى تعديله في كل سنة اذا اقتضى الحال ذلك
مادة 13 - يتخذ المجلس كافة الطرق الضرورية لحسن ادارة الممتلكات المذكورة ويصدر قراراته بشأن المشتروات والمبيعات والمبادلات والايجارات والأبنية والترميمات الخ.
مادة 14 - يهتم المجلس بأن يكون العمل بغاية الانتظام بسجلات المعمودية والزواج والدفن المختصة بكل كنيسة.
مادة 15 - يعين المجلس الجعل السنوي الذى يلتزم بدفعه للبطركخانة أو للنيابة كل أرمنى كاثوليكى وطني ليكون له حق الاشتراك بجمعيات الطائفة العمومية وهذا الجعل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الخمسين قرشا.
مادة 16 - تختص اللجان المنوه عنها في المادتين السابعة والثامنة بفصل جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التي تقع بين الأرمن الكاثوليك الوطنيين وكذلك المسائل المختصة بهم فيما يتعلق بهذه المواد على أن هذا الاختصاص لا يتناول أي مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها الا بإحضار أشخاص تابعين لطوائف أخرى أمام اللجنة بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية عن الوصية الا في حالة ما اذا قبل الخصوم التقاضي أمام اللجنة المذكورة.
مادة 17 - يضع المجلس لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات وواجبات وتأديب العمال والموظفين.
مادة 18 - يضع المجلس لائحة بشأن الاجراءات الواجب اتباعها وتعريفة الرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيامه بالأعمال المخولة له بهذا القانون.
مادة 19 - هاتان اللائحتان والتعريفة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها وكذلك كل تعديل يضاف اليها فيما بعد
مادة 20 - القرارات التي تصدر من لجان الأحوال الشخصية في مادة من المواد الداخلة في اختصاصاتها المخولة لها بهذا القانون تبلغ وتنفذ بالطرق الادارية بناء على طلب أصحاب الشأن وتحت مسئوليتهم

الفصل الثالث
في الجمعيات العمومية

مادة 21 - تلتئم بكل سنة جمعية عمومية من أعضاء طائفة الأرمن الكاثوليك فالأعضاء المقيدة أسماؤهم في البطركخانة بالقاهرة يجتمعون فيها تحت رئاسة المطران أو من ينوب عنه يوم الأحد الثاني من شهر فبراير الساعة عشرة صباحا أما الأعضاء المقيدة أسماؤهم في النيابة بالإسكندرية فيجتمعون فيها تحت رئاسة النائب أو من ينوب عنه يوم الأحد الثالث من شهر يناير الساعة عشرة صباحا والغرض من هذا الاجتماع هو.
أولا - سماع تلاوة التقرير عن ادارة السنة الماضية وفحص حساباتها والتصديق عليها.
ثانيا - المذاكرة في كل المسائل أو الاقتراحات التي تهم الطائفة.
أما أصوات الانتخاب عن قسم الاسكندرية فتقدم للقسم القاهرة الذى يختص به تقرير نتيجة الانتخابات نهائيا
مادة 22 - كل من قسمي القاهرة والاسكندرية ينتخب الأعضاء اللازمين لمجلس ادارته ويجوز لكل منهما المذاكرة في كل المسائل والاقتراحات التي تهمه بنوع خصوصي.
مادة 23تعمل الميزانية السنوية باتفاق مجلسي ادارة الطائفة وبعد اجتماعهما مرة أو أكتر اذا لزم الحال لذلك ويجب تقريرها قبل 31 ديسمبر ليتسنى لكل أعضاء الطائفة الذين لهم حق الاجتماع بالجمعية العمومية أن يطلعوا عليها سواء كان بمركز البطركخانة أو بدار النيابة بالإسكندرية
مادة 24 - لكل من مجلسي ادارة القاهرة والاسكندرية أن يستدعى أعضاء الطائفة لجمعيات عمومية غير اعتيادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الطائفة وبهذا الحالة يجب أن تتوضح جليا المواد المترا آى لزوم البحث فيها
مادة 25 - لا يحق لأحد الدخول بالجمعيات العمومية الا اذا كان حائزا للشروط الآتية.
أولا - أن يكون أرمنيا كاثوليكيا من رعايا الحكومة المحلية بالغا من العمر واحد وعشرين سنة على الأقل.
ثانيا - يجب أن يكون اسمه مقيدا بدفاتر البطركخانة أو النيابة من مدة سنتين على الأقل وأما عن السنتين الأولين التابعتين لصدور هذا القانون فيكتفى الحال بأن يكون اسمه مقيدا بالدفاتر المذكورة
ثالثا - أن يدفع الجعل السنوي المنصوص عنه في بند 15.
رابعا - أن لا يكون حكم عليه مطلقا بسبب جناية أو جنحة مما يخل بشرفه.
خامسا - أن لا يكون محجورا عليه أو مفلسا.
مادة 26 - لا تكون مداولة الجمعية العمومية قانونية الا اذا اجتمع فيها على الأقل سواء كان شخصيا أو بطريق الاستنابة ثلثا الأعضاء الواردة أسماؤهم بدفاتر البطركخانة أو النيابة ممن توفرت فيهم الصفات المنصوص عنها بالمادة السابقة واذا لم يتحصل بالاجتماع الأول على العدد المذكور فيباشر بعمل اجتماع ثاني وما يصدر من القرارات في هذا الاجتماع الأخير يكون قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 27 - أعضاء الطائفة الذين لهم حق الانتخاب وغير متيسر لهم الحضور شخصيا في الجمعيات العمومية سواء كان بالنظر لإقامتهم خارجا عن القاهرة أو عن الاسكندرية أو لأى سبب آخر يجوز لهم أن ينتدبوا عضوا آخر من أبناء الطائفة بدلا عنهم ويخولوا له حقوقهم لهذا الغرض بواسطة افادة ترسل منهم للرئيس.

الطعن 3728 لسنة 80 ق جلسة 17 / 4 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فرغلي زناتي وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد صلاح.
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر.
----------------
- 1  تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً. كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟ الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة دعوى ومحضر جلساتها ليس من قبيل التزوير في أوراق رسمية. علة ذلك؟
لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفتي الدعويين سالفي الذكر ومحضري جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من دروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهي بهذه المثابة تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفتي الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضري جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سنداً لإقامة الدعويين سالفتي الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذي تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفي المؤرخ ..... وكان هذا العقد له وجود مادي، ومحرر بين طرفين حقيقين ممثلين في كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد في إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويراً في عريضة دعوى أي منهما أو في محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفي به أيضاً جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون.
- 2  المحرر الذي له قوة في الإثبات ويرتب القانون عليه أثراً. هو محل الحماية في جرائم التزوير. رسمياً كان أم عرفياً. الضرر في جرائم التزوير في المحررات الرسمية. ركن مفترض. الضرر في المحررات العرفية. التزام قاضي الموضوع إثبات توافره. شرطه؟
من المقرر أن المحرر محل الحماية في جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذي له قوة في الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن في المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضي الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقياً سواء كان حالاً أم محتملاً.
- 3  حجية عقد البيع المقضي بصحة ونفاذه؟ العقد العرفي لبيع ملك الغير. لا ينتج أثراً في حق المالك الأصلي ولا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير عدم تصور وقوع ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال المحرر. إلا إذا كان الطاعن حائزاً للعقار المباع ويبتغي من وراء ذلك أن يتخذ منه سبباً صحيحاً لكسب ملكيته بالتقادم الخمسي. شرط ذلك؟ أحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي. من طرق جريمة النصب دون التزوير. جواز اعتبارها من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. شرط وعلة ذلك؟ العقاب على الصورية. شرطه؟ كون الفعل لا يشكل جريمة. يوجب نقض الحكم وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن. علة ذلك؟
من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد. لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى غير مسجلاً – لا ينتج أثراً في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسري في حقه طبقاً للمادة 466 من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزاً للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقاً من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوباً صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلاً أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سبباً صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلي لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ......... لسنة ..... مدني ....... – على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشتري كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... 2- ...... (طاعن) في الجناية رقم 7494 لسنة 2007 مركز سنورس (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 960 لسنة 2007) لأنهما في غضون عام 2005 – بدائرة مركز سنورس – محافظة الفيوم. 1- المتهمان:- أ- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر حسن النية ليس من أرباب الوظائف العمومية وهو ...... المحامي ومع موظف عمومي حسن النية وهو ...... – محضر محكمة سنورس الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة الدعوى رقم 79 لسنة 2005 مركز سنورس وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن اتفق المتهمان على إقامة الدعوى آنفة البيان بمقتضى العقد المزور موضوع التهمة الخامسة وقام المتهم الثاني بتوكيل المحامي سالف الذكر برفعها فقام الأخير على خلاف الحقيقة بإثبات قيام المتهم الأول ببيع عقار ليس مملوكا له للمتهم الثاني بصحيفتها وقدمها لقلم المحضرين فقام الموظف حسن النية سالف الذكر بإعلانها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية سكرتير الجلسة المختص بتحرير محاضر جلسات محكمة سنورس المدنية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر جلسة 8/5/2005 في الدعوى رقم 79 لسنة 2005 حال تحرير الموظف المختص بأن مثلا أمامه وأمده المتهم الثاني بالمستند المزور محل التهمة الخامسة فأثبته الموظف بحسن نية بمحضر الجلسة على غير الحقيقة وأقر المتهم الأول به فتمت الجريمة بناء على تلك المساعد. ج- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر حسن النية ليس من أرباب الوظائف العمومية وهو ...... المحامي ومعه موظف عمومي حسن النية وهو ...... محضر محكمة سنورس بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة الدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدني سنورس وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن اتفق المتهمان على إقامة الدعوى آنفة البيان بمقتضى العقد المزور موضوع التهمة الخامسة وقام المتهم الثاني بتوكيل المحامي سالف الذكر في رفعها فقام الأخير على خلاف الحقيقة بإثبات قيام المتهم الأول ببيع عقار ليس مملوكا للمتهم الثاني بصحيفتها وقدمها لقلم المحضرين وقام الموظف حسن النية سالف الذكر بإعلانها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. د- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو سكرتير الجلسة المختص بتحرير محاضر جلسات محكمة سنورس المدنية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر جلسة 27/7/2006 الخاص بالدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدني سنورس حال تحرير الموظف المختص بأن مثلا أمامه وأمده الثاني بالمستند المزور محل التهمة فأثبته الموظف بحسن نية بمحضر الجلسة على خلاف الحقيقة وأقر المتهم الثاني به وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. هـ - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهما في التزوير في محرر عرفي موضوع وسند الدعويين سالفي البيان وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن اتفقا فيما بينهما على خلاف الحقيقة على قيام الأول بتحرير عقد بيع منزل غير مملوك له وقيام الثاني بشرائه منه وأمد كل منهما الآخر بالبيانات المراد إثباتها وأرخوه بتاريخ مزور فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2- المتهم الثاني: أ- استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى والثالثة فيما زورا من أجله بأن قدمهما للموظف المختص بمحكمة سنورس عقب إعلانهما مع علمه بأمر تزويرهما. ب- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الخامسة فيما زور من أجله بأن قدمه في الدعوى رقم 79 لسنة 2005 مركز سنورس مع علمه بتزويره. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنيا قبلهما بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 17 من يناير لسنة 2010 عملا بالمواد 40/ثانيا، ثالثا، 41، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 21 من فبراير سنة 2010. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 14 من مارس سنة 2010 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى أعده وتلاه القاضى المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وبتزوير محرر عرفى واستعمال هذه المحررات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن أركان جريمة الاشتراك فى التزوير فى المحررات الرسمية غير متوافرة فى حقه ذلك بأن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما لا يكون الكذب فيها تزويراً وأن النزاع بينه وبين المدعية بالحق المدنى هو نزاع مدنى ذلك بأنه مالك للعقار محل عقد البيع المعزو إليه الاشتراك فى تزويره بموجب حكم نهائى وأن سنده كان وضع اليد المكسب للملكية وليس عقد البيع موضوع الدعوى وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "... أن المتهم الثانى نبيل كمال أحمد أراد اغتصاب عقار غير مملوك له ومملوك للمدعوة غادة حسنى صاوى مصطفى فاتفق مع المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد على اصطناع عقد بيع عرفى فيما بينهما أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد باع للمتهم الثانى نبيل كمال محمد محمود العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الذى تأرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤ وسطر به أن هذا العقار مملوك للبائع على خلاف الحقيقة واتخذ المتهم الثانى هذا العقد المزور تكأة لإثبات ملكيته لهذا العقار بالطرق القانونية، فقام برفع الدعوى رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى مركز سنورس أثبت فى صحيفتها على وجه مغاير للحقيقة أن هذا العقار مملوك للمتهم الأول المدعى عليه فيها وقام بدفع محام حسن النية لرفع هذه الدعوى وهو الأستاذ خالد عبد الرحيم المحامى والذى قدمها بدوره إلى قلم المحضرين لإعلانها مع علم المتهمين بحقيقة تزوير العقد وقدم عريضة الدعوى بعد إعلانها إلى سكرتير جلسة المحكمة المدنية بجلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ ومثل المتهمان وأقر الأول بالبيع وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وقام المتهمان أيضا وبناء على عقد البيع المزور بإقامة الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس وأثبتا فيها على خلاف الحقيقة أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمتهم الأول وقام المتهم الثانى بتوكيل محام حسن النية هو خالد عبد الرحيم والذى سطر صحيفة الدعوى وقدمها لقلم المحضرين لإعلانها وحضر المتهمان بجلسة ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٦ وقدما الصحيفة لسكرتير الجلسة مع علمهما بأنها لا تمثل الحقيقة وأقر المتهم الأول بصحة عقد البيع المزور" وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية هى صحيفتى الدعويين رقمى ٧٩، ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس ومحضرى جلستى ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ فى الدعوى الأولى و ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٦ فى الدعوى الثانية واستعمالهما وكذا تزوير محرر عرفى هو عقد البيع سند الدعويين سالفتى الذكر واستعماله .
لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ومحضرى جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر فى صحيفتى الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضرى جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكا فى تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سندا لإقامة الدعويين سالفتى الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذى تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفى المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤، وكان هذا العقد له وجود مادى، ومحرر بين طرفين حقيقيين ممثلين فى كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد فى إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويرا فى عريضة دعوى أى منهما أو فى محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفى به أيضا جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون.
لما كان ذلك، وكان المحرر محل الحماية فى جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذى له قوة فى الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن فى المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا سواء كان حالاً أم محتملاً، وكان من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذى لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد،
لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفى موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى غير مسجلا ـ لا ينتج أثرا فى حق المالك الأصلى للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدنى بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصوران يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ٩٦٩ من القانون المدنى لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذى يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفى ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التى تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلى فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدوان يكون عقدا صوريا، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدنى صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس - على ما تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هى بوضع اليد الفعلى ،
لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذى لم يقرر بالطعن - لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضى بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفى به الاحتيال قوام جريمة النصب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر عبد التواب إبراهيم عبد الحميد مما أسند إليهما .