الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يناير 2018

التجريم ليس عملا قضائياً، وإنما هو عمل تشريعي أصيل، يتولاه المشرع

الطعن 173 لسنة 31 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 / 12 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 49 مكرر هـ في 11/ 12/ 2017 ص 48
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2017م، الموافق الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جنح النزهة بقرارها الصادر بجلسة 17/ 6/ 2009 ملف الدعوى رقم 3602 لسنة 2009 جنح النزهة.

----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي كان متزوجا من المدعى عليها الثالثة، وإثر خلافات نشبت بينهما، طرحت على ساحات المحاكم، قام المدعي بتطليقها، على الإبراء، بعد أن سلمها منقولات الزوجية. وكان من بين تلك الخلافات ما تم بشأنه تحرير المحضر رقم 4661 لسنة 2006 إداري النزهة بتاريخ 13/ 5/ 2006، وفيه شهد المدعى عليهما الأول والثاني، أن شقة الزوجية مملوكة للمدعي، ثم عادا وقررا أنها مملوكة للمدعي والمدعى عليها الثالثة، واختلفا بشأنها في أقوالهما بتاريخ 22/ 1/ 2008 في الدعوى رقم 57 لسنة 2008 أسرة، وأيضا في إقرارات الشهادة بتاريخ 3/ 3/ 2008 في محضر التصديق رقم 626/ ب لسنة 2008 مدينة نصر أول، وكذلك محضر التصديق رقم 41287/ ع لسنة 2008، وفي المحضر رقم 1082 لسنة 2007 جنح النزهة، والذي قضت فيه محكمة جناح النزهة بالبراءة، لعدم الاطمئنان لشهادة الشهود. وإذ ارتأى المدعي أن ما تقدم ألحق به أضرارا، أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3602 لسنة 2009 جنح قسم النزهة، ضد المدعى عليهم، طالبا الحكم بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادتين (296، 297) من قانون العقوبات، على المدعى عليهما الأول والثاني، والمنصوص عليها في المادتين (298، 103) منه على المدعى عليهما الثالثة والرابعة. مع إلزامهم، ضامنين متضامنين، بأن يؤدوا إليه مبلغا قدره 100001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، عما لحقه من أضرار مادية وأدبية
وذلك على سند من أن المدعى عليهما الأول والثاني في يوم 22/ 1/ 2008 أدليا بشهادة زور في القضية رقم 57 لسنة 2008 أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، لصالح المدعى عليهما الثالثة والرابعة، بناء على الوعد والعطية الصادر منهما، فدفع المدعى عليهم بانتفاء أركان جريمة الشهادة الزور، لأن المحاضر غير قضائية
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نصوص المواد (296، 297، 298) من قانون العقوبات، المنطبقة على الواقعة، تخالف أحكام الدستور، قررت بجلسة 17/ 6/ 2009 وقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية تلك النصوص
بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2009، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3602 لسنة 2009 جنح النزهة، بعد أن قررت محكمة جنح النزهة بجلسة 17/ 6/ 2009، قبل الفصل في الموضوع، وقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المواد (296، 297، 298) من قانون العقوبات
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن قرار الإحالة آنف البيان ينعى على النصوص المشار إليها إهدارها مبادئ الشريعة الإسلامية، وقواعد المحاكمة المنصفة، وإخلالها بمبدأ المساواة، وذلك بتطبيق تلك النصوص على شهادة الزور، التي يدلى بها أمام المحاكم فقط، وإغفالها شهادة الزور التي تثبت في محاضر الشرطة، وتحقيقات النيابة ومحاضر التصديقات في الشهر العقاري، ومذكرات الدفاع، وغيرها من المحاضر الإدارية، ومن ثم جاءت تلك النصوص مخالفة للمواد (1، 2، 40، 64، 65، 67، 68، 86، 165، 169) من دستور سنة 1971
وحيث إن المادة (296) من قانون العقوبات تنص على أن "كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين". 
وتنص المادة (297) من هذا القانون على أن "كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين". 
كما تنص المادة (298) من ذلك القانون على أن "إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا". 
وحيث إن الدستور - في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة ومتابعة خطاها، والتقيد بمناهجها التقدمية - نص في المادة (95) منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسا في فعل أو امتناع، وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون، في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها، وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها. بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي، فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام، التي قام الدليل عليها قاطعا واضحا، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة، من خلال عناصرها، عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها، كما يتعين أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها في صلبه، أو تتقرر - على الأقل - وفقا للحدود التي يبينها، كذلك، فإن من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين، التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أي تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته، في إطار من الضوابط التي قيدها بها
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجها الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازما، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائما، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور. ذلك إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو في بعض عناصرها بما يعد عدوانا عليها وامتهانا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة
وحيث إن مؤدى ذلك ولازمه، أن التجريم ليس عملا قضائيا، وإنما هو عمل تشريعي أصيل، يتولاه المشرع، طبقا لنص المادة (101) من الدستور، فيحدد ملاءمته، ونطاقه، ملتزما الضوابط الدستورية السالف ذكرها، ويبين - على نحو جلي، لا غموض فيه - النموذج القانوني، الذي يتلبس الفعل المادي، والركن المعنوي لهذا النموذج، وكافة شرائط هذا النموذج ومتطلباته، ثم يحدد العقوبة المقررة لذلك النموذج، وذلك كله إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، التي تقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"؛ متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أحالت النصوص التشريعية التي ارتأت مخالفتها للدستور، بغية أن يمتد العقاب، المقرر فيها، على شهادة الزور، التي يدلى بها أمام المحاكم، والتي تثبت في محاضرها، ليشمل تلك التي تثبت في غير هذه المحاضر، مثل محاضر الشرطة، ومحاضر التصديقات في الشهر العقاري، وغيرها، فإن ذلك لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، ويظل تدخل المشرع لإجراء هذا التعديل حتما مقضيا، ليعمل سلطته التقديرية في هذا الشأن، بما يملكه من بدائل وملاءمات، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

كتاب دوري 3 لسنة 2015 بشأن انتفاء اثر حكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير
لشئون المطالبات القضائية
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2015
المستشار / محمد محمود شعبان  مساعد وزير العدل لشئون المطالبات القضائية
 بعد الاطلاع على:
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسلة 1968 بتعديلاته
القانون رقم ٩٠ لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته
•القانون رقم ١٢٦ لسلة ٢٠٠٩ بتعديل بض أحكام فوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة ،
قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسلة ١٩٧٢
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة وتعديلاته ومرسوم تعريفة مجلس الدولة الصادر في 1946/8/١٤ المعدل بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 .
قرار المستشار وزبر العدل رقم 4937 لسنة 2007 بإنشاء إدارة تختص بالمطالبات القضائية .
■ولصالح العمل وحرصاً من قطاع المطالبات القضائية الدائم على الارتقاء بالعمل في جميع إداراته بالمحاكم. وحسن سير العمل والنهوض به في ظل منظومة قضائية شاملة ناجزة الغرض منها تحقيق العدل والحفاظ على مصالح المتقاضين وموارد الخزانة العلمة للدولة على قدم وساق ، وتوفير جائب من الدقة والسرعة التي يجب أن تتم بها الإجراءات والبساطة التي يجب أن تكون بحيث تكون الإجراءات أكثر يسرا وسهولة وأبعد من التعقيد والتعطيل وما يتعين على العاملين بإدارات المطالبات القضائية مراعاته وتقديم التوجيه والنصح والإرشاد لهم وتفعيلا للتعديل التشريعي رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠9 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٩٠ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة وتوضيحاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة ٢٠٠٩ حفاظاً على موارد الخزانة العامة للدولة .
نود الإشارة والتنويه إلى أن أوامر تقدير الرسوم القضائية تصدر طبقاً لأحكام قانون الرسوم رقم ٩٠ لستة 1944 المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ من المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع الدعوى وليس على سند من التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر من قطاع المطالبات عقب صدور القانون رقم 126 لسلة ٢٠٠٩ ثم تنظر ذات الحكمة التي أصدرته التظلم منه فهو إذن عمل قضائي ، في حين أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ ، قد صدرت في مسألة وقتية وهي إيقاف، تنفيذ قرارا إداريا ، فلا يكتسب الحكم حجية عند نظر أي دعوى أخرى تتعلق بموضوع أي نزاع بشأن قوائم الرسوم عملاً بنص المادتين  ١٦ ، 17 من القانون رقم ٩٠ لستة 1944 .
كما ان أمر تقدير الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير انتهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه او بفواتها .
وان المتعارف عليه فقها وقضاء ان الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وخرج من ولاية المحكمة التي اصدرته .
وان الاحكام الصادرة من قاضي الامور المستعجلة احكام وقتية بطبيعتها فلا تكون لها حجية امام محكمة الموضوع .
ومن المستقر عليه ايضا هو عدم خضوع الاعمال القضائية لرقابة قضاء الالغاء ، وتشمل الاعمال القضائية كافة الاحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها .
وان الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرارات الادارية تهدف الى اجراء حماية وقتية وذلك من خلال ايقاف اثار تلك القرارات متى توافرت شروط الحماية الوقتية ، وانه بصدور امر تقدير الرسوم من الدائرة المختصة يكون بمثابة حكماً قضائياً واجب النفاذ بعد اعلانه ، ما لم يطعن عليه بالطرق المحددة قانوناً بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته .
وأن هناك فارق بين ايقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه - على فرض انه قرارا اداريا - والتي تصدر به احكام من قضاء مجلس الدولة - وبين ايقاف تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية او الغائها والتي تعد بمثابة احكام قضائية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويسري عليها ما يسري على الاحكام القضائية من حيث التنفيذ او الايقاف وذلك على النحو الموضح بقانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية فلا تكتسب الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة حجية عند نظر الدعاوى امام محاكم القضاء العادي .
وبشان ما قد يثار عن مدى اعتبار اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الاسترشادية الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 اثرا من اثار القرار المطعون عليه فهذا ليس صحيح لان امر تقدير الرسوم يصدر كما سبق وان اوضحنا وفقا لأحكام القانون – اما الكتاب الدوري المشار اليه ما هو الا مجرد تعليمات ادارية موجهة الى القائمين على تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم في المواد المدنية والجنائية وامام مجلس الدولة دون تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ومن ثم تفتقد هذه التعليمات خصائص الاعمال التشريعية التي يرتكم عليها في انشاء اوامر التقدير وهي تصدر من الجهة الادارية لتسيير العمل بوحداتها الادارية على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 85 لسنة 33 قضائية دستورية في غرفة المشورة . وعليه فانه بمجرد صدور امر تقدير الرسوم القضائية من المحكمة المختصة بإصداره أيا كان نوعها ودرجاتها ، فانه يكون قد خرج من نطاق اثار القرار الى نطاق الاعمال القضائية التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء ، ولا يسري عليها الاحكام الوقتية التي تصدر اثناء نظر دعوى الالغاء .
بناء عليه
لا يجوز ايقاف تنفيذ او الغاء امر تقدير الرسوم القضائية الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة بنظر التظلم سواء كانت المنازعة في اساس الالتزام او في المقدار ، ولا يحول الحكم الوقتي الصادر من مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه ، دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية التي اصدرتها الدوائر المختصة بمحاكم القضاء العادي على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كان الحكم بالقبول او الرفض هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا يستند على الغاء امر التقدير ايضا بمحاكم القضاء العادي على ان الحكم صادر برفض الدعوى بحجة ان المحكمة لم تقضي للخصم بشيء فهذا يجافي الواقع والقانون ويتنافى مع فلسفة فرض الرسوم وهي انها مساهمة بجزء في نفقات التقاضي يؤديها المتقاضين للدولة "مقابل خدمة " طبقا لنص المادة 51 من قانون الرسوم أيا كانت نتيجة الفصل في موضوع الدعوى بالقبول او الرفض وهذا لا يتعارض مع ان حق التقاضي مكفول للجميع وليس الرسم قيداً على ممارسته فضلا عن انه يتماشى ويتسق مع مبدا المساواة في الخصومة .
لذلك
ندعو السادة القائمين على تطبيق أحكام قانون الرسوم القضائية بالمحاكم مراعاة الاتي :
1 – ان رفع دعاوى او التقدم بتظلمات امام محاكم مجلس الدولة طعناً على الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 لا يحول دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة من محاكم القضاء العادي .
2 – ان اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 هي من قبيل الاعمال القضائية ولا تعد اثرا من اثار القرار المطعون عليه لأن أسس تقديرها على سند من قانون الرسوم .
3 – ان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 ما هو الا محض تعليمات استرشادية موجهة الى القائمين على تنفيذ القانون لحسن تطبيق احكامه ولا يعتبر تشريعات اصلية او فرعية " لأنه لم يشمل تعديل للرسم المستحق بمقتضى القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ".
4 – تطبيق احكام القانون رقم 126 لسنة 2009 الواردة بنص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة المستبدلة والتي تقضي بانه :" في جميع الاحوال يسوى الرسم على اساس ماحكم به "  . بحيث تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه ) والقضاء بخلاف ذلك يعد مخالفاً لفلسفة فرض الرسوم القضائية بحسبان انها مقابل خدمة يؤديها المتقاضين للدولة مساهمة منهم في نفقات التقاضي يستوي الامر في حالة الحكم بالقبول او الرفض .
تحريرا في 12/13/2015
مساعد وزير العدل
لشئون المطالبات القضائية

المستشار / محمد محمود شعبان  

الأربعاء، 3 يناير 2018

أحكام الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض المصرية مجمعة

أولا : الهيئتان مجتمعتان

الطعن 1015 لسنة 43 ق جلسة 21/ 1 / 1974 مكتب فني 23 ج 3 ق 1 ص 3 صدور الأحكام باسم الشعب (أعيد نشره بالمجموعة الجنائية مكتب فني 25 ق 1 ص 1)
-------------------------- 

ثانيا : الهيئة المدنية

الطعن 14818 لسنة 87 ق جلسة 10 / 6 / 2024 إيداع صور الأحكام قبل فوات ميعاد الطعن
---------------------

الطعن 12657 لسنة 89 ق جلسة 12 / 5 / 2024 قبول طعن الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه 


الطعن 23622 لسنة 92 ق جلسة 30 / 4 / 2024 إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى 
---------------
الطعن 12226 لسنة 92 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 4 ص 42 الجريمة المخلة بالشرف والأمانة
الطعن 5436 لسنة 86 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 3 ص 36 تصحيح شكل الدعوى واختصام الورثة 
الطلب 1 لسنة 93 ق المقيد 17735 لسنة 92 ق جلسة 17 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 2 ص 21 اختصاص الهيئة العامة بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية
الطعن 12125 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 1 ص 11 (امتداد عقد الايجار غير السكني لجيل واحد)
---------------------

الطعن 650 لسنة 73 ق جلسة 1 / 3 / 2023 مكتب فني 71 ق 3 ص 24 (الاختصاص بالمنازعات الجمركية)
الطعن 6918 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2022 مكتب فني 71 ق 1 ص 11 (تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر)
---------------------
الطعن 11999 لسنة 89 جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 70 ق 1 ص 7 (استرداد رسوم الجمارك لعدم دستوريتها )
---------------------
الطعن 98 لسنة 84 ق جلسة 24 /5/ 2016 مكتب فني 64 ق 2 ص 13 (القانون الحاكم لوثائق التأمين)
الطعن 80 لسنة 84 ق جلسة 19/ 3 /2016 مكتب فني 64 ق 1 ص 7 (الوارث ممثل للتركة في التعويض الموروث)
---------------------
الطعن 4724 لسنة 74 ق جلسة 31 / 5 / 2014 مكتب فني 58 ق 1 ص 7 حجية الحكم الجنائي الفاصل في سبب وقوع الحادث 
الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني 58 ق 2 ص 12 القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة
الطعن 10692 لسنة 81 ق جلسة 30 / 11 / 2014 مكتب فني 58 ق 3 ص 20 دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات مقدرة القيمة
الطعن 87 لسنة 72 ق جلسة 14 / 12 / 2014 مكتب فني 58 ق 4 ص 29  عدم قبول طعن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لعدم إيداع الكفالة
------------- 
-------------------------- 
الطعن 2431 لسنة 80 ق جلسة 28/ 5/ 2012 مكتب  فني 55 ق 1 ص 7 التزام شركة التأمين في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات
--------------- 
------------- 
الطعن 4996 لسنة 75 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 53 ج 1 ق 1 ص 7 الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة
الطعن 8529 لسنة 75 ق جلسة 17 / 3 / 2008 مكتب فني 53 ج 1 ق 2 ص 12 خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات
---------------------- 
الطعن 4797 لسنة 64 ق جلسة 15/ 1/ 2007 مكتب فني 52 ج 1 ق 1 ص 7 سن الابن المتوفي في حادث لتعويض والديه 
الطعن 5432 لسنة 70 ق جلسة 15/ 4/ 2007 مكتب فني 52 ج 1 ق 2 ص 11 مسئولية الحارس عن الشيء الشبكات الكهربائية
----------------------------- 
الطعن 2486 لسنة 64 ق جلسة 18/ 5/ 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق ب ص 19 الزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرسوم القضائية
--------------------------- 
الطعن 9934 لسنة 65 ق جلسة 10 / 7/ 2002 مكتب فني 50 ج 1 ق أ ص 5 الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي
الطعن 680 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 /2003 مكتب فني 50 ج 1 ق ج ص 20 أثار عقد البيع ولو لم يكن مشهراً
---------------------- 
الطعن 1228 لسنة 67 ق جلسة 24 / 6 / 2001 مكتب فني 49 ج 1 ق ب ص 11  نفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة
الطعن 1145 لسنة 69 ق جلسة 15/ 5/ 2002 مكتب فني 49 ج 1 ق ج ص 17 حق المضرور من حوادث السيارات جنائي ومدني
----------------------- 
الطعن 777 لسنة 61 ق جلسة 18/ 5/ 1999 مكتب فني 48 ج 1 ق 1 ص 1 امتناع المحاكم عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته
------------------------- 
الطعن 3041 لسنة 60 ق جلسة 3 / 7 / 1995 مكتب فني 43 ج 1 ق 2 ص 13 إعلان الحكم لغير شخص المعلن إليه
الطعنان 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق جلسة 25 /12 /1995 مكتب فني 43 ج 2 ق 212 ص 1037 بيت المال  بنك ناصر الاجتماعي  والتركات الشاغرة
الطعن 136 لسنة 57 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 43 ج 2 ق 213 ص 1045 الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية . اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية
الطعن 117 لسنة 64 ق جلسة 27 /2 /1996 مكتب فني 43 ج 2 ق 214 ص 1050 حق المالك عند بيع المستأجر للمتجر
--------------------- 
الطعن 475 لسنة 59 ق جلسة 25 10/ 1994 مكتب فني 42 ج 2 ق 199 ص 1317 انتقال ملكية المنشآت إلى الباني غير المالك
--------------------- 
الطعن1469 لسنة 58 ق جلسة 14 /4/ 1994 مكتب فني41 ج 1 ق أ ص 5 تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
الطعنان 1596 ، 2001 لسنة 63 ق جلسة 12 /5/ 1994 مكتب فني 41 ج 2 ق أ ص 5 إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية
--------------
الطعن 3517 لسنة 62 ق جلسة 22 /2 /1994 مكتب فني 40 ج 2 ص 5 المستحقين للتعويض عن الضرر الأدبي في حالة الإصابة
------------------- 
الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 ق ب ص 857 تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة
الطعنان 766 و 773 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 ق ج ص 866 توقيت عقد الإيجار واعتبار المدة ركناً فيه
------------------------
الطعن 2293 لسنة 55 ق جلسة 8/ 3 /1992 مكتب فني 38 ق 1 ص 3 بطلان صحيفة الاستئناف لا يصححه مجرد الحضور
----------------------- 
الطعن 2036 لسنة 53 ق جلسة 17 /2 /1991 مكتب فني 37 ق 2 ص 13 اختصاص الإدارة القانونية بالمرافعة ومباشرة الدعاوى
الطعن 446 لسنة 55 ق جلسة 25 /2 /1991 مكتب فني 37 ق 3 ص 17 الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش
------------------ 
الطعن 18 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1989 مكتب فني 36 ج 1 ق 1 ص 7 قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية
الطعن 981 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 36 ج 2 ص 1284 إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر لا يشترط سريانه
------------------ 
الطعن 312 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 ق 4 ص 37 نهائية الأحكام المخالفة لقواعد الاختصاص القيمي
-------------- 
الطعن 2219 لسنة 53 ق جلسة 25 /3/ 1985 مكتب فني 33 ج 1 ق 1 ص 629 وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبني كسبب للإخلاء
الطعن 826 لسنة 54 ق جلسة 16 /2 /1986 مكتب فني 33 ج 1 ق 2 ص 639 العقد بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية
الطعن 1806 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 33 ج 2 ق 3 ص 1301 استناد المؤجر في دعواه بالإخلاء لأكثر من سبب
---------- 
الطعن 507 لسنة 46 ق جلسة 2/ 12 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 1 ص 5 الوفاء بالأجرة أثناء سير دعوى الإخلاء
الطعن 1390 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 31 ج 2 ق 1 ص 2195 الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية
--------------
-----------------
الطعن 592 لسنة 35 ق جلسة 4/ 3/ 1974 مكتب فني 23 ج 1 ق 2 ص 9 الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محامياً
-----------------

الطعن 15 لسنة 30 ق جلسة 29 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 14 ص 334 السفتجة في الكمبيالة

الطعن 6 لسنة 29 ق جلسة 25 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 6 ص 30 (ذكر اسم كاتب مذكرة النيابة في الأحوال الشخصية)

الثلاثاء، 2 يناير 2018

قانون 215 لسنة 2017 بتعديل قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

الجريدة الرسمية العدد 51مكرر (أ) بتاريخ 25 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إنشاء محاكم الأسرة، نصها الآتي
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.