الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 أبريل 2017

القضية 34 لسنة 16 ق جلسة 15 / 6 / 1996 مكتب فني 7 دستورية ق 49 ص 763

جلسة 15 يونيه سنة 1996
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين، 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي – رئيس هيئة المفوضين، 
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (49)
القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية “دستورية”
(1) دعوى دستورية “المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها”.
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
(2) أوامر التفليسة “تظلم منها”.
عرض التظلم من أوامر مدير التفليسة على دائرة يكون هو من بين أعضائها أو على غيرها، احتمالان متساويان – تقديم أيهما – بالتالي – يكون ممتنعاً.
(3) تشريع “المادة 236 من قانون التجارة”.
النص المذكور لا يتضمن نهياً جازماً عن أن يكون المأمور ماثلاً في الدائرة التي تنظر التظلم من الأوامر التي أصدرها.
(4) تشريع “قانون المرافعات: صلاحية القاضي”.
اشتمال قانون المرافعات على نصوص آمرة بأحكام عدم صلاحية القاضي وصور رده – إنفاذ هذه الضمانة يكون غالبا من خلال خصومة قضائية تحريكها.
(5) إفلاس “غل يد المدين”.
من المقرر أن الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر إذ قضى باعتباره متوقفاً عن سداد ديونه التجارية في مواعد استحقاقها – غل يد التاجر المفلس عن أمواله إدارة وتصرفاً.
(6) إفلاس “مدير التفليسة”.
لا يستقل وكيل الدائنين بشئون التفليسة، بل يباشر متطلباتها مراقباً في ذلك من مأمور تعينه المحكمة التي صدر عنها حكم شهر الإفلاس بما يحول دون تدهور شئون التفليسة، ويكفل حسن إدارتها.
(7) مأمور التفليسة “أعمال ولايته: الطعن فيها”.
الأوامر الصادرة عن مأمور التفليسة في شئونها تعتبر من الأعمال الولائية – عدم جواز الطعن فيها إلا في الأحوال المقررة قانونا – رفع الطعن أمام محكمة الإفلاس التابع لها.
(8) سلطة قضائية “استقلالها”.
استقلال السلطة القضائية – بنص في الدستور – يتوخى أن يكون عاصماً من التدخل في شئونها – ليس لجهة أياً كان شأنها أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها.
(9) سلطة قضائية “استقلالها: مؤداه”.
استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع وفهمه لحكم القانون بشأنها متحرراً من كل قيد أو تأثير – يعزز هذه الضمانة استقلال هذه السلطة عن السلطتين الأخرتين وانبساط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية – ليست ثمة سلطة رئاسية فيما بين أعضائها.
(10) استقلال السلطة القضائية “مقتضاه”.
ليس لعمل تشريعي أن ينقض قراراً قضائياً في محتواه أو آثاره – ولا يجوز لعمل تنفيذي أن يجهض قرارا قضائيا صدوره يحول دون تنفيذه تنفيذا كاملا.
(11) استقلال السلطة القضائية “تدعيمه”.
مما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه من خلال الآراء التي يعلنوها في إطار حق الاجتماع.
(12 ) استقلال السلطة القضائية “مؤداه”.
إسناد القضايا إلى القضاء عمل داخلي محض – عدم عزل القضاة إلا إذا قام الدليل جلياً على انتقاء صلاحيتهم – وجوب اختيارهم على أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها – وجوب توفير الدولة الموارد المالية الكافية للسلطة القضائية – بما يعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة.
(13) ضمانة حيدة القضاة “ضرورة التمييز بينها وبين استقلالهم”.
تغليب القضاة لأهواء النفس التي تثير غرائز ممالأة فريق من الخصوم، ينفي تجريدهم – ومن ثم حيادهم – عند الفصل في الخصومة القضائية.
(14) ضمانة الحيدة “أساسها”.
ما ينص عليه الدستور من أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، لا يحمي فقط استقلال القاضي بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة.
(15) ضمانة الحيدة “الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين في 29/ 11/ 1985 و13/ 12/ 1985 وجوب أن يفصل القضاة فيما يعرض عليهم من منازعات، على أساس من الحيدة.
(16) استقلال السلطة القضائية – حيدتها “تلازمها”.
انصباب هاتين الضمانتين معاً على إدارة العدالة مؤداه بالضرورة تلازمهما فلا ينفصلان: تعادلهما في مجال اتصالهما بالفصل في الحقوق انتصافاً ترجيحاً لحقيقتها القانونية – لكلاهما القيمة الدستورية ذاتها.
(17) ضمانة المحاكمة المنصفة “ما تعنيه”.
ضمانة المحكمة المنصفة المكفولة دستورياً تعني أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية. تشكيل المحكمة التي يعهد إليها بالفصل فيها، وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملاً يكون محدداً للعدالة مفهوماً تقدمياً معاصراً.
(18) حق التقاضى “إزالة العوائق”.
مؤدى حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور أن يقترن النفاذ إلى القضاء – دوماً – بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على الحقوق المقررة في القانون.
(19) ضمانة الحيدة – تنظيم الحقوق.
صون ضمانة الحيدة يعتبر حداً لسلطة المشرع التقديرية في مجال الحقوق بتعيين ضوابطها فلا يجوز الخروج عليها.
(20) عمل قضائي – مأمور التفليسة.
لا يجوز أن يكون العمل القضائي موطئاً لشبهة تثير ظلالاً قائمة حول حيدته – لا يجوز انتصافاً لضمانة الحيدة أن يكون مأمور التفليسة عضواً في المحكمة التي تنظر الطعن في أوامره.
(21) تشريع “المادة 236 من قانون التجارة” إخلال بالحيدة”.
ما تضمنته هذه المادة من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضواً في المحكمة الابتدائية التي تفصل في التظلم من الأوامر التي أصدرها بشأن التفليسة قد أسقط عن فئة من المتقاضين ضمانة الحيدة التي كفلها لغيرهم.
------------------
1 – إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وكان النزاع الموضوعى يدور حول اعتراض المتظلم على القرار الصادر من مأمور التفليسة برفض فض الاختام على أموال الشركة المدعية؛ وكانت الخصومة الدستورية قوامها أن هذا المأمور قد يكون من بين قضاتها مما يعد إخلالاً بضمانة الحيدة، وبحق الشخص فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، فإن الفصل فى هذه الخصومة يكون مرتبطاً بالنزاع الموضوعى.
2، 3، 4 – القول بأن المحكمة الابتدائية التى تنظر التظلم من الأوامر التى تصدر عن مأمور التفليسة، تتعدد دوائرها، وقد يعرض التظلم من أوامرها هذا المأمور على دائرة لا يكون هو من بين أعضائها أو رئيسها، مردود أولاً: بأن عرض التظلم من اوامر مدير التفليسة على دائرة يكون هو من بين أعضائها أو على غيرها، احتمالان متساويان. ومن المقرر أنه إذا تقابل دليلان أو أمارتان، وكان استواؤهما نافياً لرجحان أحدهما، فإن القول بتقديم أيهما، يكون ممتنعاً. ومردود ثانياً: بأن النص المطعون فيه لا يتضمن نهياً جازماً عن أن يكون المأمور ماثلاً فى الدائرة التى رفع إليها التظلم من الأوامر التى أصدرها، ليكون مستصحباً أصل الحل، دالاً على جواز أن يكون ضمن تشكيلها. ومردود ثالثاً: بأن قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن حدد بنصوص آمرة، أحكام عدم صلاحية القاضى وصور رده، إلا أن هذه الضمانة لا تعمل بذاتها فى الأعم من الأحوال، بل يكون إنفاذها غالباً من خلال خصومة قضائية تحركها، لتقوم للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى إبطال النص المطعون فيه الذى أسقطها.
5 – من المقرر إن الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر، إذا قضى باعتباره متوقفاً عن سداد ديونه التجارية فى مواعد استحقاقها، بما يزعزع ائتمانه، ويعرض حقوق دائنيه لخطر محقق، أو لنذر تتهددها بالضياع. وليس الإفلاس المشهر إلا حالة لا تتجزأ تقوم بالتاجر المفلس تبعاً للحكم الصادر بها، ليكون سارياً فى شأن الدائنين جميعاً، ولو لم يكونوا أطرافاً فيها خصومة الإفلاس، منصرفاً إلى ذمة التاجر بأكملها ومنشئا لمركز جديد من أثره غل يد التاجر المفلس، فلا يدير الأموال التى يملكها أو يباشر تصرفاً فى شأنها توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها، إضراراً بالدائنين، وإضعافاً لضمانهم العام، وصوناً لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم التى لا يكلفها إلا حشدهم فى جماعة واحدة، توحد جهودهم، وتقيم فيما بينهم مساواة يتقاسمون على ضوئها أموال المدين غارمين، فلا تكون حقاً لبعضهم من دون الآخرين، بل تباع لحسابهم أجمعين، وتوزع عليهم حصيلتها بنسبة ديونهم.
6 – لا ينقل شهر الإفلاس أموال التاجر إلى الدائنين، ولا ينال من حقوق المفلس قبل الغير، بل تظل على حالها وطبيعتها، وإن كان غل يد المدين عن أمواله، مؤداه احتجازها برمتها لمصلحة زمرة الدائنين التى تعتبر بالنسبة إلى المفلس من الغير؛ وكان الدائنون وإن أقاموا عنهم سنديكاً يعتبر وكيلاً فى إدارة أموال المفلس وصونها، وتقرير التدابير التحفظية اللازمة لحمايتها، حتى يتخذ الدائنون – على ضوء تقديره لأصول ذمته المالية وخصومها – قراراً فى شأن التفليسة، سواء بالتصالح مع المدين المفلس، أو بالسير بها إلى نهايتها الطبيعية من خلال تصفية أمواله بصورة جماعية وتوزيعها فيما بين الدائنين، إلا أن قانون التجارة لا يجعل هذا الوكيل مستقلاً بشئون التفليسة، أو منفرداً بسلطان عليها، بل يباشر متطلباتها مراقباً فى ذلك من مأمور تعينه المحكمة التى صدر عنها حكم شهر الإفلاس، ليكون صلتها بين وكيل الدائنين وبينها، وضماناً لأن تتفرغ هى للمسائل الخطيرة وحدها التى تثيرها التفاليس التى تنظرها، والتى دل العمل على تعددها، وكثرة تفصيلاتها وتنوع منازعتها. ومن ثم كان تعيينها أحد قضاتها – ممن يتمتعون بقدر من الخبرة وطول المران – لمراقبة أعمال وكيل الدائنين، عاصماً من تدهور شئون التفليسة، وتوكيداً لحسن إدارتها.
7 – وعملا بنص المادة 234 من قانون التجارة، فإن مأمور التفليسة ليس إلا قاضياً من محكمة الإفلاس، يعين فى الحكم الصادر عنها بشهره، ليلاحظ – فى الحدود المقررة قانوناً – أعمالها وإجراءاتها منذ افتتاحها وحتى نهايتها. ويعتبر الأمر الصادر عن هذا المأمور من الأعمال الولائية التى لم يجز نص المادة 236 من قانون التجارة، الطعن فيها إلا فى الأحوال المقررة قانوناً، على أن يرفع الطعن أمام محكمة الإفلاس التى يتبعها؛ وكان المدعى قد نعى على نص هذه المادة، أن تطبيقها مؤداه أن تفصل فى هذا الطعن محكمة يكون مأمور التفليسة – المتظلم من أوامره – من بين أعضائها، مما يخل بحيدتها؛ فإن الخصومة الدستورية الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا تطرح عليها بالضرورة الفصل فى طبيعة الضمانة الجوهرية لحيدة العمل القضائى، وما إذا كان إعمالها يعد أصلاً دستورياً ثابتاً.
8 – نص الدستور فى المادة 166، على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة. ويتوخى هذا الاستقلال أن يكون عاصماً من التدخل فى شئون السلطة القضائية، أو التأثير فى مجرياتها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم، بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التى يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد. وليس لجهة أياً كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها.
9 – استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل أو ضغوط، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر؛ وكان ما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها، استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم.
10، 11 – على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال، أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع.
12 – يتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلاً محضاً، فلا توجهه سلطة دخلية عليهم أياً كان وزنها. ولا يجوز كذلك – فى إطار هذا الاستقلال – تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها. ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية – بكل أفرعها – ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً.
13 – استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا يقل شأناً عن استقلالها، بما يؤكد تكاملها.
ولئن كان بعض الفقهاء يولون عنايتهم لاستقلال السلطة القضائية، ولا يعرضون لحيدتها إلا بصورة جانبية، ويمزجون بينهما أحياناً، إلا أن التمييز بين مفهوم استقلال السلطة القضائية وحيدتها، يتعين أن يكون فاصلاً بين معنيين لا يتداخلان، ذلك أن استقلال السلطة القضائية، يعنى أن تعمل بعيداً عن أشكال التأثير الخارجى التى توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواء أو إرغاماً، ترغيباً أو ترهيباً. فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم، وانحيازاً لغيره، لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية التى تثير غرائز ممالأة فريق دون آخر، كان ذلك منهم تغليباً لأهواء النفس، منافياً لضمانة التجرد عند الفصل فى الخصومة القضائية، مما يخل بحيادهم.
14 – استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، وإن كفلتها المادتان 165 و166 من الدستور، توقياً لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضى انحرافاً عن ميزان الحق، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون. وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضى، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية غير متجردة، وهو أمر يقع غالباً إذا فصل القاضى فى نزاع سبق أن أبدى فيه رأياً. ومن ثم تكون حيدة القاضى شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون.
15 – ما قرره إعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاة التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/ 11/ 1985 و13/ 12/ 1985؛ يؤكد أن القضاة يفصلون – فى إطار الحيدة – فيما يعرض عليهم من منازعات على ضوء وقائعها ووفقاً للقانون، غير مدفوعين بتحريض، أو معرضين لتدخل بلا حق، أو محملين بقيود أو ضغوط أو تهديد – مباشراً كان أم غير مباشر – أياً كان مصدرها أو سببها.

“Les magistrats reglent les affaires dont ils sont saisis impartialement، d’aprés les faits et conformément ‘a la loi، sans restrictions et sans être l’objet d’influences، incitations، pressions، menaces ou interventions indues، directes ou indirectes، de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit”.
]principes fondamentaux relatifs a Lindépendance de la magistrature Adoptés par le septiéme Congrés des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquents qui s’est tenu a Milan du 26 âout au 6 septembre 1985 et confirmés par L’assemblée Génerale dans ses résolutions 40/ 32 du 29 novembre 1985 et 40/ 146 du 13 décembre 1985.

16 – انصباب ضمانتى استقلال السلطة القضائية وحيدتها معاً على إدارة العدالة ضماناً لفعاليتها، مؤداه بالضرورة تلازمهما، فلا ينفصلان. ومن غير المتصور أن يكون الدستور نائياً بالسلطة القضائية عن أن تقوض بيانها عوامل خارجية تؤثر فى رسالتها، وأن يكون إيصالها الحقوق لذويها مهدداً بما ينال من حيدة وتجرد رجالها. وإذ جاز القول – وهو صحيح – بأن الفصل فى الخصومة القضائية – حقاً وعدلاً – لا يستقيم إذا داخلتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار الصادر عنها، أيا كانت طبيعتها وبغض النظر عن مصدرها أو دوافعها أو أشكالها، فقد صار أمرا مقتضياً أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها فى مجال اتصالهما بالفصل فى الحقوق انتصافاً ترجيحاً لحقيقتها القانونية، لتكون لهما معاً القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداها على أخراها أو تجبها، بل يتضاممان تكاملاً، ويتكافآن قدراً.
17 – ضمانة المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور بنص المادة 67، تعنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها – ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية – وأن تقوم على الفصل فيها – علانية وإنصافاً – محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون، يتمكن الخصم فى إطارها من إيضاح دعواه، وعرض أدلتها، للرد على ما يعارضها من أقوال غرمائه أو حججهم على ضوء فرص يتكافأون فيها جميعاً، ليكون تشكليها، وقواعد تنظيمها، وطبيعة النظم المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها عملاً مما محدداً للعدالة مفهوماً تقدمياً يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.
18 – مؤدى حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن مجرد النفاذ إلى القاضى لا يعتبر كافياً لصون الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية. بل يتعين دوماً أن يقترن هذا النفاذ، بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويعكس بمضمونة التسوية التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها.
19 – القيود التى فرضها الدستور على المشرع، ومن بينها صون ضمانة الحيدة – تعتبر حداً لسلطته التقديرية، ترسم تخومها، تبين ضوابطها، فلا يجوز الخروج عليها، لتظل الدائرة التى لا يتنفس الحق أو الضمانة محل الحماية إلا من خلالها، بعيدة عن عدوان السلطة التشريعية، فلا تنال منها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها.
20، 21 – لا يجوز أن يكون العمل القضائى موطئاً لشبهة تداخل تجرده، وتثير ظلالاً قائمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائياً عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية؛ وكان لا يتصور – والنفس بطبيعتها لا تميل إلى تخطئة تصرفاتها – أن ينظر مأمور التفليسة فى تظلم مقدم إلى المحكمة التى يتبعها فى شأن الأوامر التي أصدرها في موضوع محدد، مبلوراً بها رأياً توصل إليه، ليعدل فيه أو يلغيه من خلال التظلم؛ وكان لا يجوز بالتالي – انتصافاً لضمانة الحيدة وتوكيداً لها – أن يكون هذا المأمور عضواً في المحكمة التي تنظر الطعن في أوامره؛ فإن النص المطعون فيه – قد جرى على هذا المنحى – مسقطاً عن فئة من المتقاضين تلك الضمانة الجوهرية التي كفلها المشرع لغيرهم، يكون مخالفاً لأحكام المواد 40، 67، 68، 166 من الدستور.
-----------------
الإجراءات
بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة، وذلك لمخالفتها المواد 8 و40 و68 من الدستور.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيد/ علاء الدين عبد المنعم نونو، كان قد أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1987 إفلاس إسكندرية ضد شركة محلات المنصورى، طالباً الحكم بإشهار إفلاسها، ووضع الأختام على مقرها وأموالها، وتعيين وكيل للدائنين ومأمور التفليسة. وبجلسة 28/ 5/ 1988 قضت المحكمة فى مادة إفلاس: أولاً: بإشهار إفلاس المدعى عليها واعتبار يوم 25/ 1/ 1987 تاريخاً مؤقتاً لتوقفها عن الدفع، وتعيين السنديك صاحب الدور وكيلاً للدائنين.
ثانياً تعيين الأستاذ المستشار رئيس الدائرة مأموراً للتفليسة للإشراف عليها.
ثالثاً: وضع الأختام على مقر الشركة المدعى عليها وأموالها.
وبتاريخ 14/ 4/ 1993 طلب السيد/ صالح عبد المنعم سليم من مأمور التفليسة فض تلك الأختام، إلا أنه رفض ذلك، فأقام تظلماً من هذا الأمر استناداً لنص المادة 236 من قانون التجارة التى لا تجيز التظلم أمام المحكمة الابتدائية فى الأوامر التى تصدر عن مأمور التفليسة، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. وإذ قدر المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة، أن هذا النص مؤداه، أن تفصل المحكمة الابتدائية فى التظلم المرفوع إليها، ولو كان مأمور التفليسة من بين أعضائها أو كان رئيسها، فقد دفع أمام المحكمة الابتدائية – فى الدعوى المقيدة أمامها برقم 240 لسنة 1987 – بعدم دستورية ذلك النص. وإذ ارتأت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد خولته رفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة 236 من قانون التجارة تقضى بما يأتى: “ولا يقبل التظلم من الأوامر التى تصدر عن مأمور التفليسة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبرفع التظلم فى الأحوال المذكورة للمحكمة الابتدائية”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول اعتراض المتظلم على القرار الصادر من مأمور التفليسة برفض فض الاختام على أموال الشركة المدعية؛ وكانت الخصومة الدستورية قوامها أن هذا المأمور قد يكون من بين قضاتها مما يعد إخلالاً بضمانة الحيدة، وبحق الشخص فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، فإن الفصل فى هذه الخصومة يكون مرتبطاً بالنزاع الموضوعى.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة ذهبت فى مذكرتها، إلى انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة، تأسيساً على أن المحكمة الابتدائية التى تنظر التظلم من الأوامر التى تصدر عن مأمور التفليسة، تتعدد دوائرها. وقد يعرض التظلم من أوامر هذه المأمور على دائرة لا يكون هو من بين أعضائها أو رئيسها، بل إن عرض هذا التظلم على دائرة يكون المأمور من قضاتها، لا يخل بحق المدعى فى التمسك أمامها بالقواعد التى قررها قانون المرافعات فى شأن صلاحية القاضى ورده وتنحيه عن نظر خصومة بذاتها.
وحيث إن هذا النعى مردود أولاً: بأن عرض التظلم من أوامر مدير التفليسة على دائرة يكون هو من بين أعضائها أو على غيرها، احتمالان متساويان. من المقرر أنه إذا تقابل دليلان أو أمارتان، وكان استواؤهما نافياً لرجحان أحدهما، فإن القول بتقديم أيهما، يكون ممتنعاً. ومردود ثانياً بأن النص المطعون فيه لا يتضمن نهياً جازماً عن أن يكون المأمور ماثلاً فى الدائرة التى رفع إليها التظلم من الأوامر التى أصدرها، ليكون مستصحبا أصل الحل، دالاً على جواز أن يكون ضمن تشكيلها. ومردود ثالثاً: بأن قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن حدد بنصوص آمرة، أحكام عدم صلاحية القاضى وصور رده، إلا أن هذه الضمانة لا تعمل بذاتها فى الأعم من الأحوال، بل يكون إنفاذها غالباً من خلال خصومة قضائية تحركها، لتقوم للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى إبطال النص المطعون فيه الذى أسقطها.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته للمواد 8 و40 و68 من الدستور، التى تكفل أولاهما للمواطنين جميعهم تكافؤ الفرص، وثانيتهما تساويهم أمام القانون، وثالثتهما حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
وقال بياناً لذلك، أن الأصل وفقاً لنص المادة 146 من قانون المرافعات، أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده خصم، إذا كان قد سبق أن أبدى فيها رأياً، أو كان قد نظرها ولو باعتباره خبيراً أو محكماً؛ وكان من المفترض أن يكون تطبيق قانون المرافعات عاماً، منصرفاً إلى المواطنين جميعهم، إلا أن النص المطعون فيه، أفرد المتقاضين أمام محكمة الإفلاس بحكم خاص، جردهم به من تلك الضمانة الرئيسية التى كفلها قانون المرافعات، ذلك أن تظلمهم من الأوامر التى تصدر عن مأمور التفليسة، يحيل نزاعهم بشأنها إلى المحكمة الابتدائية، ولو كان هذا المأمور رئيسها أو عضواً بها، فلا يكون فصلها فيه محايداً، مما يخل بمساواتهم أمام القانون فى مواجهة أقرانهم الذين يتكافأون معهم فى مراكزهم القانونية، وهو ما يعنى إسقاط حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
وحيث إن من المقرر أن الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر، إذا قضى باعتباره متوقفاً عن سداد ديونه التجارية فى مواعد استحقاقها، بما يزعزع ائتمانه، ويعرض حقوق دائنيه لخطر محقق، أو لنذر تتهددها بالضياع. وليس الإفلاس المشهر إلا حالة لا تتجزأ تقوم بالتاجر المفلس تبعاً للحكم الصادر بها، ليكون سارياً فى شأن الدائنين جميعاً، ولو لم يكونوا أطرافاً فيها خصومة الإفلاس، منصرفاً إلى ذمة التاجر بأكملها، ومنشئا لمركز جديد من أثره غل يد التاجر المفلس، فلا يدير الأموال التى يملكها أو يباشر تصرفاً فى شأنها توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها، إضراراً بالدائنين، وإضعفاً لضمانهم العام، وصوناً لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم التى لا يكلفها إلا حشدهم فى جماعة واحدة، توحد جهودهم، وتقيم فيما بينهم مساواة يتقاسمون على ضوئها أموال المدين غارمين، فلا تكون حقاً لبعضهم من دون الآخرين، بل تباع لحسابهم أجمعين، وتوزع عليهم حصيلتها بنسبة ديونهم.
وحيث إن شهر الإفلاس لا ينقل أموال التاجر إلى الدائنين، ولا ينال من حقوق المفلس قبل الغير، بل تظل على حالها وطبيعتها، وإن كان غل يد المدين عن أمواله، مؤداه احتجازها برمتها لمصلحة زمرة الدائنين التى تعتبر بالنسبة إلى المفلس من الغير؛ وكان الدائنون وإن أقاموا عنهم سنديكاً يعتبر وكيلاً فى إدارة أموال المفلس وصونها، وتقرير التدابير التحفظية اللازمة لحمايتها، حتى يتخذ الدائنون – على ضوء تقديره لأصول ذمته المالية وخصومها – قراراً فى شأن التفليسة، سواء بالتصالح مع المدين المفلس، أو بالسير بها إلى نهايتها الطبيعية من خلال تصفية أمواله بصورة جماعية وتوزيعها فيما بين الدائنين، إلا أن قانون التجارة لا يجعل هذا الوكيل مستقلاً بشئون التفليسة، أو منفرداً بسلطان عليها، بل يباشر متطلباتها مراقباً فى ذلك من مأمور تعينه المحكمة التى صدر عنها حكم شهر الإفلاس، ليكون صلتها بين وكيل الدائنين وبينها، وضماناً لأن تتفرغ هى للمسائل الخطيرة وحدها التى تثيرها التفاليس التى تنظرها، والتى دل العمل على تعددها، وكثرة تفصيلاتها وتنوع منازعتها. ومن ثم كان تعيينها أحد قضاتها – ممن يتمتعون بقدر من الخبرة وطول المران – لمراقبة أعمال وكيل الدائنين، عاصماً من تدهور شئون التفليسة، وتوكيداً لحسن إدارتها.
وحيث إن البين مما تقدم – وعملا بنص المادة 234 من قانون التجارة – أن مأمور التفليسة ليس إلا قاضياً من محكمة الإفلاس، يعين فى الحكم الصادر عنها بشهره، ليلاحظ – فى الحدود المقررة قانوناً – أعمالها وإجراءاتها منذ افتتاحها وحتى نهايتها. ويعتبر الأمر الصادر عن هذا المأمور من الأعمال الولائية التى لم يجز نص المادة 236 من قانون التجارة، الطعن فيها إلا فى الأحوال المقررة قانوناً، على أن يرفع الطعن أمام محكمة الإفلاس التى يتبعها؛ وكان المدعى قد نعى على نص هذه المادة، أن تطبيقها مؤداه أن تفصل فى هذا الطعن محكمة يكون مأمور التفليسة – المتظلم من أوامره – من بين أعضائها، مما يخل بحيدتها؛ فإن الخصومة الدستورية الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا تطرح عليها بالضرورة الفصل فى طبيعة الضمانة الجوهرية لحيدة العمل القضائى، وما إذا كان إعمالها يعد أصلاً دستورياً ثابتاً.
وحيث إن الدستور قد نص فى المادة 166، على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة؛ وكان هذا الاستقلال يتوخى أن يكون عاصماً من التدخل فى شئون السلطة القضائية، أو التأثير فى مجرياتها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم، بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التى يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد. وليس لجهة أياً كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها.
وحيث إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو اغواء، أو وعيد، أو تدخل أو ضغوط، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر؛ وكان ما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها، استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع.
ويتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلاً محضاً، فلا توجهه سلطة دخلية عليهم أياً كان وزنها. ولا يجوز كذلك – فى إطار هذا الاستقلال – تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى؛ ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم؛ ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها. ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية – بكل أفرعها – ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً.
وحيث إن القواعد المتقدمة تمثل – بعناصرها ومستوياتها – الحد الأدنى لاستقلال السلطة القضائية، التى تتغيا برسالتها ضمان التحقيق الكامل لحقوق الناس جميعاً وحرياتهم، وإرساء القيم العليا لإرادة الاختيار من خلال نظم ديموقراطية يستقيم تطبيقها مع الأسس المعاصرة للدولة المتحضرة.
وحيث إن استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا يقل شأناً عن استقلالها، بما يؤكد تكاملها.
ولئن كان بعض الفقهاء يولون عنايتهم لاستقلال السلطة القضائية، ولا يعرضون لحيدتها إلا بصورة جانبية، ويمزجون بينهما أحياناً، إلا أن التمييز بين مفهوم استقلال السلطة القضائية وحيدتها، يتعين أن يكون فاصلاً بين معنيين لا يتداخلان، ذلك أن استقلال السلطة القضائية، يعنى أن تعمل بعيداً عن أشكال التأثير الخارجى التى توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواء أو إرغاماً، ترغيباً أو ترهيباً. فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم، وانحيازاً لغيره، لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية التى تثير غرائز ممالأة فريق دون آخر؛ كان ذلك منهم تغليباً لأهواء النفس، منافياً لضمانة التجرد عند الفصل فى الخصومة القضائية، مما يخل بحيادهم. يؤيد ذلك:
أولاً: أن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، وإن كفلتها المادتان 165 و166 من الدستور، توقياً لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضى انحرافاً عن ميزان الحق، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون. وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضى، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية غير متجردة، وهو أمر يقع غالباً إذا فصل القاضى فى نزاع سبق أن أبدى فيه رأياً. ومن ثم تكون حيدة القاضى شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون.
ثانياً: ما قرره إعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاة التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/ 11/ 1985 و13/ 12/ 1985؛ يؤكد أن القضاة يفصلون – فى إطار الحيدة – فيما يعرض عليهم من منازعات على ضوء وقائعها ووفقاً للقانون، غير مدفوعين بتحريض، أو معرضين لتدخل بلا حق، أو محملين بقيود أو ضغوط أو تهديد – مباشراً كان أم غير مباشر – أياً كان مصدرها أو سببها.

“Les magistrats reglent les affaires dont ils sont saisis impartialement، d’aprés les faits et conformément ‘a la loi، sans restrictions et sans être l’objet d’influences، incitations، pressions، menaces ou interventions indues، directes ou indirectes، de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit”.
]principes fondamentaux relatifs a Lindépendance de la magistrature Adoptés par le septiéme Congrés des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquents qui s’est tenu a Milan du 26 âout au 6 septembre 1985 et confirmés par L’assemblée Génerale dans ses résolutions 40/ 32 du 29 novembre 1985 et 40/ 146 du 13 décembre 1985.

ثالثاً: أن انصباب ضمانتى استقلال السلطة القضائية وحيدتها معاً على إدارة العدالة ضماناً لفعاليتها، مؤداه بالضرورة تلازمهما، فلا ينفصلان. ومن غير المتصور أن يكون الدستور نائياً بالسلطة القضائية عن أن تقوض بيانها عوامل خارجية تؤثر فى رسالتها، وأن يكون إيصالها الحقوق لذويها مهدداً بما ينال من حيدة وتجرد رجالها. وإذ جاز القول – وهو صحيح – بأن الفصل فى الخصومة القضائية – حقاً وعدلاً – لا يستقيم إذا داخلتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار الصادر عنها، أيا كانت طبيعتها وبغض النظر عن مصدرها أو دوافعها أو أشكالها، فقد صار مقتضياً أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها فى مجال اتصالهما بالفصل فى الحقوق انتصافاً ترجيحاً لحقيقتها القانونية، لتكون لهما معاً القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداها على أخراها أو تجبها، بل يتضاممان تكاملاً، ويتكافآن قدراً.
رابعاً: أن ضمانة المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور بنص المادة 67، تعنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها – ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية – وأن تقوم على الفصل فيها – علانية وإنصافاً – محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون، يتمكن الخصم فى إطارها من إيضاح دعواه، وعرض أدلتها، للرد على ما يعارضها من أقوال غرمائه أو حججهم على ضوء فرص يتكافأون فيها جميعاً، ليكون تشكليها، وقواعد تنظيمها، وطبيعة النظم المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها عملاً محدداً للعدالة مفهوماً تقدمياً يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.
خامساً: إن مفهوم حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن مجرد النفاذ إلى القاضى لا يعتبر كافياً لصون الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية. بل يتعين دوماً أن يقترن هذا النفاذ، بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويعكس بمضمونة التسوية التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها.
وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، من أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، مردود بأن القيود التى فرضها الدستور على المشرع، ومن بينها صون ضمانة الحيدة – تعتبر حداً لسلطته التقديرية، ترسم تخومها، تبين ضوابطها، فلا يجوز الخروج عليها، لتظل الدائرة التى لا يتنفس الحق أو الضمانة محل الحماية إلا من خلالها، بعيدة عن عدوان السلطة التشريعية، فلا تنال منها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان لا يجوز أن يكون العمل القضائى موطئاً لشبهة تداخل تجرده، وتثير ظلالاً قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائياً عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية؛ وكان لا يتصور – والنفس بطبيعتها لا تميل إلى تخطئة تصرفاتها – أن ينظر مأمور التفليسة فى تظلم مقدم إلى المحكمة التى يتبعها فى شأن الأوامر التى أصدرها فى موضوع محدد، مبلوراً بها رأياً توصل إليه، ليعدل فيه أو يلغيه من خلال التظلم؛ وكان لا يجوز بالتالى – انتصافاً لضمانة الحيدة وتوكيداً لها – أن يكون هذا المأمور عضواً فى المحكمة التى تنظر الطعن فى أوامره؛ فإن النص المطعون فيه – قد جرى على هذا المنحى – مسقطاً عن فئة من المتقاضين تلك الضمانة الجوهرية التى كفلها لغيرهم، يكون مخالفاً لأحكام المواد 40 و67 و68 و166 من الدستور.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوا بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قانون 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية

قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  47 لسنة 1972.

الجريدة الرسمية العدد 17"تابعبتاريخ 27 / 4 / 2017

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة 2
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة 3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتي
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

المادة 4
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ

الجريدة الرسمية العدد17" تابع" بتاريخ 27 / 4 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف مادتان برقمي "3 مكررا (ب)، و3 مكررا (ج)" إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ نصاهما الآتي
مادة 3 مكررا (ب): 
لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة
مادة 3 مكررا (ج): 
يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والنقض والكيانات الإرهابية

الصادر بقانون 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 20155 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة2015.

الجريدة الرسمية العدد 17"تابعبتاريخ 27 / 4 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية
مادة (12): 
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها
مادة (277): 
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى
مادة (289): 
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب
مادة (384): 
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة
مادة (395) فقرتان أولى وثانية
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

المادة 2
يستبدل بنصوص المواد (39 و44 و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية
مادة (39): 
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا
مادة (44): 
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض
مادة (46): 
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39).

المادة 3
يستبدل بنصي المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان
مادة (3) فقرة ثانية
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب
مادة (4) فقرة أولى
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

المادة 4
يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5)، نصه الآتي
مادة (7) فقرة ثانيا بند (5): 
5- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

المادة 5
يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررا)، نصها الآتي
مادة (8 مكررا): 
للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها
ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.

المادة 6
يستبدل بنصي المادة (39) فقرة ثانية، والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان
مادة (39) فقرة ثانية
كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015
مادة (40) فقرة ثالثة
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

المادة 7
تضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا)، نصها الآتي
مادة (50 مكررا): 
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة
وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه
وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة، ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة 8
تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.