الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 4711 لسنة 55 ق جلسة 13 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 13 ص 59

جلسة 13 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومسعد الساعي والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

---------------

(13)
الطعن رقم 4711 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "إصداره". قوة الشيء المحكوم فيه.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
(2) حكم "بياناته" "بطلانه".
العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.
ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت أو مسودة مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغيره أو التعديل فيه.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى المادة 307 إجراءات.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
بطلان الحكم تبعاً لبطلان إجراءات المحاكمة. يوجب إعادة المحاكمة المادتان 554، 557 إجراءات.

-----------------
1 - من المقرر أن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن لم تستنفد بعد، ولا يقدح في ذلك أن تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - مرفقة بالأوراق.
2 - من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً لمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن.
3 - الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - لما كان الطاعن الثاني لم ترفع الدعوى الجنائية عليه بل اختصم في الدعوى المدنية مسئولاً عن الحقوق المدنية، فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة بالنسبة لكلا الطاعنين، وذلك لقيام مسئولية الطاعنة الأولى على ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن الذي اتصل به وجها النعي.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أنهما: المتهمة الأولى نشرت مقالاً بأحد أعداد جريدة الجمهورية تضمن سباً وقذفاً في حقه ولما كان عنصر الاتفاق والمساعدة والتحريض متوافرين في حق المتهم الثاني وكانت حصانة النشر مقررة على الإجراءات القضائية وكان المقال قد تضمن قذفاً وسباً في حق المدعي المدني وطلب معاقبة المتهمة الأولى بالمواد 302، 303، 306، 307، 308، من قانون العقوبات وإلزام الطاعنين "بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً بتغريم كل من "الطاعنين" مائة جنيه وألزمتهما والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهم أن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارضا وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمتي القذف والسب العلني قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على بطلان في الإجراءات، ذلك بأنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يوقع المجني عليه أو وكيله الخاص على صحيفتها، فأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه، هذا إلى أن الطاعن الثاني أثار أمام محكمة أول درجة حال نظر المعارضة وأمام المحكمة الاستئنافية أن الدعوى الجنائية لم ترفع عليه، بل اختصم بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية، بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل - مسايراً في ذلك الحكم المستأنف - هذا الدفاع إيراداً ورداً. مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام هذه الدعوى بالطريق المباشر على الطاعنة الأولى ومتهم آخر بوصف أنهما: أولاً: أسند إليه بطريق النشر في إحدى الصحف وقائع لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. ثانياً: سباه بطريق النشر في إحدى الصحف بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين بصحيفة الدعوى كما اختصم المدعي بالحق المدني الطاعن الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالباً إلزامه متضامناً مع المتهمين الآخرين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وحال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة دفع المسئول عن الحقوق المدنية - الطاعن الثاني - بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم ترفع الدعوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص. فقضت محكمة أول درجة برفض الدفعيين المبديين من المسئول عن الحقوق المدنية وبتاريخ........ قضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم كل من الطاعنين (بوصفهما متهمين) مائة جنيه وإلزامهما والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي - بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعنان، وقضى في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وإذ استأنفا فقد قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. إلا أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة...... - المار ذكره - غير مرفق بالأوراق، كما لم ترفق صورة رسمية من ذلك الحكم الذي قضى برفض الدفعيين المبديين من المسئول عن الحقوق المدنية وأحال إليه الحكم المعارض فيه في بيان واقعة الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن لم تستنفد بعد، ولا يقدح في ذلك أن تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - مرفقة بالأوراق، لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً لمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن، هذا إلى أن الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان الطاعن الثاني لم ترفع الدعوى الجنائية عليه بل اختصم في الدعوى المدنية بوصفة مسئولاً عن الحقوق المدنية، فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة بالنسبة لكلا الطاعنين، وذلك لقيام مسئولية الطاعنة الأولى على ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن الذي اتصل به وجها النعي. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 7784 لسنة 94 ق جلسة 19 / 2 / 2025

باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمود عمر و هشام رضوان عبد العليم ، لقمان الأحول ووليد العزازي نـواب رئيــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام حامد .
وأمين السر السيد / يسري ربيع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7784 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من :
................ " المحكوم عليه – الطاعن "
ضـــــــد
النيابة العامـــــــــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "
---------------
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ........ قسم ........( والمقيدة بالجدول برقم ......... لسنة ........ كلي .......... ) .
بأنه في يوم 10 من أغسطس سنة ۲۰۲3 بدائرة قسم ......... - محافظة ........ :-
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز ذخائر " طلقتين " ، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ، حال كونه غير مرخص له بحيازتهم أو إحرازهم .
وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۰ من يناير سنة ٢٠٢٤ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ٣٦ /١ ، ٣٨ /١ ، ٤٢ /١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم ( ٥٦ ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، ٦، ٢٦ /1 ،4 ، ٣٠ /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ۲۰۱٢ ، والجدول رقم ( ۲ ) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ، عن التهمة المسندة إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية ، ومصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، وذلك باعتبار أن إحرازه الجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من فبراير سنة ۲۰۲٤ .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة.
----------------
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلًا لما هو مقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
وحيث أنه ولئن كان قد صدر من بعد القانون رقم 1 لسنة 2024 - والذي جعل التقاضي في دعاوى الجنايات على درجتين - ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن أحكامه لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد "2" مكرراً في 16/1/2024 أي أن تاريخ العمل به يبدأ من تاريخ 17/1/2024 لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيًا، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد صار نهائيًا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقًا عاديًا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون. فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض. لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بإدانته فإنه لا يجوز له أن ينهج سبيل الطعن بالنقض وهو ما يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم جواز الطعن.

الطعن 18292 لسنة 92 ق جلسة 2 / 3 / 2024

باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بدر خليفة ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السادة القضاة / خالد جاد عبد الباسط سالم ، هاني صبحي شريف لاشين " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو الدهب .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18292 لسنة 92 القضائيــة .
المرفوع مـن
وزير الماليــة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك " المدعي بالحقوق المدنية "
" طـــــــــــــــــاعن "
ضـــــــــــــــد
.............. " مطعـــــــــــــون ضده "
-----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم ....... لسنة .......... اقتصادية ..........
بأنه في يوم ٢ من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم......... - محافظة ...........
1 - هرب بقصد الاتجار سلعة أجنبية الصنع أجهزة اتصالات لاسلكية - ممنوع استيرادها - بأن أدخلها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو المبين بالأوراق .
2 - حاز بقصد الاتجار سلعاً أجنبية الصنع أجهزة اتصالات لاسلكية - ممنوع استيرادها - محل الاتهام السابق - مع علمه بكونها مهربه جمركياً على النحو المبين بالأوراق .
3 - أستورد أجهزة اتصالات لاسلكية موضوع الاتهامين السابقين بغرض تسويقها داخل البلاد دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
4 - أستورد البضائع الأجنبية موضوع الاتهامات السابقة بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانوناً على النحو البين بالأوراق .
5 - استورد بقصد الاتجار البضائع موضوع الاتهامات السابقة دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنح .......الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 15 ، 121 /1 ،2 ، 122 /1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 8/1 ، 12 من القانون رقم 121 لسنة 1982 والمواد 44 ، 48/1 ، 70 ، 77 فقرة 1 بند 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
وادعى نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك – المدعي بالحقوق المدنية – مدنياً بمبلغ واحد وعشرون ألف جنيهاً قيمة التعويض الجمركي المستحق .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 27 من يوليو سنة ۲۰۲۱ ببراءته من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي .
واستأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم وقيد استئنافها برقم ........ لسنة ...... جنح مستأنف ........ الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف ....... الاقتصادية قضت غيابياً في 4 من يناير سنة ۲۰۲۲ بعدم جواز الاستئناف وألزمته مصاريف الاستئناف
فطعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - المدعي بالحقوق المدنية - في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة ٢٠٢٢ .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المستشار / ...... - وكيل هيئة قضايا الدولة .
وبجلسة اليوم عرض الطعن على دائرة فحص الطعن منعقدة بغرفة المشورة فقررت أن الطعن جدير بالنظر وأحالته لنظره بالجلسة وسُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أسس قضائه على عدم تجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة في حين أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض مما يجيز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه هرب بقصد الاتجار سلعة أجنبية الصنع " أجهزة اتصالات لاسلكية " بدون أداء الضرائب الجمركية ، وحيازة بقصد الاتجار سلعة أجنبية الصنع " أجهزة اتصالات لاسلكية " مع علمه بكونها مهربة جمركياً واستورد البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد ودون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك والقانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهم بطلب التعويض ومحكمة جنح ....... الاقتصادية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي فاستأنف وزير المالية الحكم ، ومحكمة ....... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى المدنية المستأنفة هي مبلغ أربعون الف جنيه وهو ما يعادل النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة . فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة " . كما نصت المادة ١٢٢ من القانون ذاته على أنه " ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا القصد .... " وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك - آنف الذكر - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة ، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة ١٥ من ذات القانون ولا تسري في شأنها أحكام اعتباراً المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة أخرى ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها فضلاً عن توافر مقومات ادعائها بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة وحتى رفع استئنافها ومتى رفع استئنافها كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على عدم جواز استئناف وزير المالية بصفته في الطعن على الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مما نسب إليه على سند أنه ليس المدير المسئول وفق المستندات المقدمة منه فهو ينطوي حتماً على رفض الدعوى المدنية ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وإن كان قضاؤه خطأ فاصلاً في الموضوع ولو بدى ظاهره أنه حكم شكلي . إذ إن في إعادة الطعن للمحكمة سوف تقضي حتماً برفض الدعوى ، لا سيما وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة الشئون الاقتصادية بناء على طلب هذه المحكمة أن النيابة العامة قد سبق وبتاريخ 5/9/2021 أحالت المتهمين الحقيقين بناء على حكم محكمة أول درجة وقضي في تلك الدعوى بتاريخ 25/10/2021 بتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة وإلزامهما بتعويض مثلي الضرائب المستحقة بواقع مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه وعارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بجلسة 31/5/2022 باعتبار معارضته كأن لم تكن ولا يبقى للطاعن بصفته من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مما يتعين رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

قرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ

قرار رقم (2) لسنة 2025

بشأن

الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم                النائب الأول لحاكم دبي

      رئيس جهاز الرّقابة الماليّة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرّقابة الماليّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرّقابة الماليّة،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة إمارة دبي.
القانون القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة وتعديلاته.
الجِهاز جِهاز الرقابة الماليّة.
الرئيس رئيس الجهاز.
المُدير العام مُدير عام الجِهاز.
الجِهات الخاضعة الجهات التي تخضع لرقابة الجِهاز وفقاً لأحكام القانون.
المُخالفات المُخالفات الماليّة والإداريّة المنصوص عليها في القانون.
التحقيق الإداري الإجراء الذي يقوم به الجهاز، بالتحرّي عن المُخالفة المنسوبة إلى المُوظّف، عن طريق مُناقشة ومُواجهة ما نُسِب إليه، لاستخلاص الأدلّة المادّية المُؤدّية إلى ارتكاب المُخالفة من عدمه.
المُوظّف المُوظّف العام الذي يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن مُوازنة الجهة الخاضعة، ويشمل الذكر والأنثى.
المُحقِّق مُوظّف الجهاز، المُختص بِحُكم وظيفته بمهام التحقيق الإداري في المُخالفات.
المُبلِّغ المُوظّف الذي يقوم بالتعاون مع الجهاز بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات.
الحماية الحماية الوظيفيّة المُقرّرة للمُبلِّغ وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على:

1.      المُوظّفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون.

2.      المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق الإداري في المُخالفات.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.      حماية المال العام، وصون سُمعة الإمارة من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ عن المُخالفات والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها الجهاز دون أي ضغوطات، بما يُسهِم في الكشف عن المُخالفات.

2.      حماية الوضع الوظيفي للمُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها الجهاز.

3.      تنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونيّة والإجرائيّة التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة.

 

تقديم البلاغ وطلب الحماية

المادة (4)

 

‌أ-         يُقدَّم البلاغ وطلب الحماية إلى الجهاز من قبل المُبلِّغ بنفسه من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز وفق النموذج المُعتمد لديه في هذا الشأن، على أن يُرفق بطلب الحماية ما يلي:

1.      اسم المُبلِّغ ووظيفته، وعنوانه، وجنسيّته، وجهة عمله. 

2.      اسم الجهة الخاضعة التي يتبع لها المُبلِّغ.

3.      تقرير عام يُوضِّح حيثيّات الوقائع المُتعلِّقة بالمُخالفة المُرتكبة والظُّروف المُحيطة بها، وأسماء المُوظّفين مُرتكبي المُخالفة، والحالات المُحتملة التي يُمكِن أن تُؤثِّر على الوضع الوظيفي للمُبلِّغ، على أن يكون ذلك التقرير واضحاً وخالياً من الرموز والإشارات غير المفهومة، وألا يُقصَد به نشر الشائعات أو البلاغات الكاذبة.

4.      المُستندات والأدلّة المُتوفِّرة لدى المُبلِّغ التي تُفيد بوجود مُخالفة مُرتكبة في الجهة الخاضعة.

‌ب-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهاز قبول البلاغ وطلب الحماية المُقدَّم من المُبلِّغ كتابةً في حال حضر بشكل شخصي إلى مقر الجهاز، ويتولى الجهاز بحسب تقديره قيْد البلاغ وطلب الحماية وفقاً للإجراءات والشُّروط والضّوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

 

سرّية البلاغات والتحقيقات الإداريّة

المادة (5)

 

‌أ-        تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى الجهاز سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها.

‌ب-   على المُحقِّق عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق الإداري أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ.

 

إجراءات قيْد البلاغ وطلب الحماية

المادة (6)

 

‌أ-        تُتّبَع بشأن قيْد البلاغ وطلب الحماية المُقدّم من المُبلِّغ الإجراءات التالية:

1.      يتولّى الجهاز النّظر في البلاغ وطلب الحماية المُقدَّم من المُبلِّغ، وتقييمه من حيث الضّرر الذي يُمكِن أن يقع على طالب الحماية على المُستوى الوظيفي نتيجة إبلاغه عن المُخالفة، وما إذا كان البلاغ يدخُل ضمن نطاق اختصاص الجهاز من عدمه، والتحقُّق من عدم سبق الفصل فيه، أو النّظر والبت فيه من السُّلطة القضائيّة المُختصّة.

2.      إذا تبيّن للجهاز أنّ البلاغ وطلب الحماية يتعلّق ببعض الوقائع التي هي قيْد التحقيق الإداري لديه، فإنّه يجوز ضمُّه إلى الإجراءات المُتّخذة في تلك الوقائع.

3.      إذا قرّر الجهاز عدم السير في إجراءات التحقيق الإداري في البلاغ لأي سبب من الأسباب، فإنّه يتم حفظ البلاغ وطلب الحماية، وقيْده ضمن سجل الطلبات المحفوظة أو المرفوضة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة مع بيان أسباب الحفظ أو الرّفض.

4.      إذا تبيّن للجهاز صِحّة البلاغ، فإنّه يتم قبول طلب الحماية والسّير في إجراءاته، وقيْده ضمن سجل طلبات الحماية المقبولة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌ب-   يتولّى الجهاز إنشاء السِّجليْن التاليين:

1.      سجلّ طلبات الحماية المقبولة، ويُقيّد فيه جميع الطلبات التي تم قبولها.

2.      سجلّ طلبات الحماية المحفوظة أو المرفوضة، ويُقيّد فيه جميع الطلبات التي تم حفظها أو رفضها.

‌ج-    يُحدِّد المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن شكل السِّجليْن المُشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات الواجب إدراجها فيهما.

 

تدابير الحماية

المادة (7)

يتولى الجهاز توفير الحماية للمُبلِّغ، بعد تقديمه البلاغ وقبوله من قبل الجهاز، وتشمل هذه الحماية ما يلي:

1.      عدم الإفصاح عن المعلومات المُتعلِّقة بهويّة المُبلِّغ ووظيفته، بمُجرّد تقديم طلب الحماية.

2.      الطلب من الجهة الخاضعة الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد المُوظّف في حال قيامه بالإفصاح عن المعلومات والبيانات السِّرية خلال إجراءات التحقيق الإداري.

3.      ضمان عدم تعرُّض المُبلِّغ لأي تمييز أو سُوء مُعاملة في عمله بسبب البلاغ.

4.      الطلب من الجهة الخاضعة سحب القرار الإداري أو الإجراء التأديبي الصّادر ضد المُبلِّغ بسبب مُخالفته لأنظمة التأديب والموارد البشريّة المُطبّقة لدى جهة عمله نتيجة إبلاغه عن المُخالفة، ما لم يكُن البلاغ كاذباً أو قُصِد به الإضرار والتشهير بالغير من خلال نشر الشائعات، أو تضمّن البلاغ أي فعل يُشكِّل جريمة وفقاً للتشريعات السارية.

5.      الطلب من الجهة الخاضعة سحب القرار الإداري وإلغاء الإجراء التأديبي الصّادر ضد المُبلِّغ بعد تقديمه للبلاغ، إذا تبيّن للجهاز أن هذا القرار أو الإجراء قد ألحق الضّرر بالمُبلِّغ على المُستوى الوظيفي والمهني.

6.      أي تدابير أخرى يُوافِق عليها الرئيس بناءً على توصية المُدير العام، تكون لازمة لضمان توفير الحماية للمُبلِّغ.

 

التظلُّم على قرارات وإجراءات الجهات الخاضعة
المادة (8)

 

لا يحول رفض الجهاز تقديم أي من تدابير الحماية المُقرّرة وفقاً للمادة (7) من هذا القرار دون قيام المُوظّف بالتظلُّم على القرار أو الإجراء المُتّخذ ضدّه من الجهة الخاضعة وفقاً للتشريعات السارية، بسبب قيامه بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات.

 

منح المُكافآت التشجيعيّة
المادة (9)

 

يجوز للمُدير العام منح المُبلِّغين مُكافآت تشجيعيّة، مادّية أو معنويّة، لتشجيعهم على الإدلاء بالمعلومات الجوهريّة التي تُؤدّي إلى الكشف عن المُخالفات، وفقاً للشُّروط والضّوابط التي يُحدِّدها الرئيس في هذا الشأن بناءً على توصِية المُدير العام.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (10)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (11)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس جهاز الرقابة المالية

 

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م

الموافــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ

الطعن 17 لسنة 2016 ق جلسة 25 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 6 ص 56

جلسة الاثنين 25 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(6)
الطعن رقم 17 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) عقوبة "الإعفاء من العقوبة". مواد مخدرة" الوصفة الطبية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(2) الإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. شرطه المادتان 33، 34 ق 14 لسنة 1995. ثبوت أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في تلك المادتين. أثره. جواز إعمال حكم المادة 40/ 2 منه. مثال سائغ للتعاطي بقصد العلاج بموجب وصفة طبية.
(2) عدم قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تعاطي المخدر وإنما أدانه بجريمة تعاطي مؤثرات عقلية بقصد العلاج المؤثمة بالمادة 40/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. وهي التي لا يماري الطاعن في أسباب طعنه المنطبقة على واقعة الدعوى وتمثل الوصف القانوني الصحيح. النعي في الشأن. غير مقبول.
----------------------
1 - إذ كان يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسبما تنص عليه المادتين 33، 34 من القانون رقم 14/ 1995 أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون فإنه يجوز إعمال حكم المادة 40/ 2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بأن ما تعاطاه مما ظهر مخبريا بعينة بوله ناتجا عن تعاطيه أدوية علاجية صرفت له بموجب وصفة طبية صادرة من خارج الدولة (صادرة من دولة بنجلاديش) وخلص الحكم إلى أنه يطمئن إلى أن تعاطي المتهم (الطاعن) للمؤثرات العقلية التي ظهرت بعينة بوله كان بقصد العلاج إلا أن الوصفة الطبية المقدمة منه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فقد دانه بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر باعتبار أن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) والمدرجين بالجدول رقم (6) من القانون سالف البيان كان بقصد العلاج وقضى بمعاقبته بالغرامة ألفي درهما (فضلا عن إبعاده عن الدولة) ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من عدم استجابة المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإحالة الوصفة الطبية التي قدمها للمختبر الجنائي لمقارنتها بالتقرير الطبي الوارد من هذا المختبر ما دام الحكم قد دانه بأن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) المدرجين بالجدول رقم (6) من القانون رقم 14/ 1995 ظهرا بعينة بوله طبقا لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية - والذي اطمأنت إليه المحكمة - كان بقصد العلاج بموجب وصفة طبية لا تتوافر فيها الشروط المقررة في المادة 33 من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بإدانة الطاعن بجريمة تعاطي مخدر وإنما دانه بجريمة تعاطي مؤثرات عقلية بقصد العلاج المؤثمة بالمادة 40/ 2 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والتي لا يماري الطاعن في أسباب طعنه أنها هي المنطبقة على واقعة الدعوى وتمثل الوصف القانوني الصحيح ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: --------.
لأنه بتاريخ 8/6/2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
تعاطى مؤثرين عقليين "أمفيتامين، ميثامفيتامين" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 2، 7، 34، 40/ 1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول رقم (6) المرفق بالقانون.
وبجلسة 5/11/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وبإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 19/11/2015 برقم 8090/ 2015.
وبجلسة 17/12/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة ------- بغرامة ألفي درهم وبإبعاده عن الدولة مع رد رسم التأمين وذلك بعد أن استبدلت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بالفقرة الأولى من نفس المادة باعتبار أن التعاطي كان بقصد العلاج.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين المقرر.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ------- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل وصف الاتهام من تعاطي المؤثرين العقليين في غير الأحوال المرخص بها قانونا إلى تعاطيهما بقصد العلاج وقضى بإدانته بالوصف الأخير دون أن يستجب لطلبه بإحالة الوصفة الطبية المقدمة منه للمختبر الجنائي لمقارنتها مع التقرير الطبي الوارد من هذا المختبر والكشف عليه لمعرفة ما إذا كانت هذه الأدوية والعقاقير هي نفسها الواردة بأمر الإحالة من عدمه لا سيما وأنه يسافر لبلده للعلاج لعدم توافر الإمكانيات المادية لديه للعلاج داخل الدولة بسبب ارتفاع ثمنه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أنه لا يطمئن إلى تحريات الشرطة وإلى شهادة الضابط/ ----- التي جاءت ترديدا للتحريات بما مفاده أنه عندما تم القبض عليه لم يكن يتعاطى مخدرات أو حشيش وإنما كان يتناول عقاقير طبية بما ينتفي معه القصد الجنائي في جريمة التعاطي ويصبح انطباق نص المادة 40/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في حقه موافقا لصحيح القانون، وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره المتهم بجلسات المحاكمة، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وما أرفقه المتهم من وصفة طبية خارج البلاد. لما كان ذلك، وكان يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسبما تنص عليه المادتين 33، 34 من القانون رقم 14/ 1995 أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون فإنه يجوز إعمال حكم المادة 40/ 2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بأن ما تعاطاه مما ظهر مخبريا بعينة بوله ناتج عن تعاطيه أدوية علاجية صرفت له بموجب وصفة طبية صادرة من خارج الدولة (صادرة من دولة بنجلاديش) وخلص الحكم إلى أنه يطمئن إلى أن تعاطي المتهم (الطاعن) للمؤثرات العقلية التي ظهرت بعينة بوله كان بقصد العلاج إلا أن الوصفة الطبية المقدمة منه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فقد دانه بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر باعتبار أن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) والمدرجين بالجدول رقم (6) من القانون سالف البيان كان بقصد العلاج وقضى بمعاقبته بالغرامة ألفي درهما (فضلا عن إبعاده عن الدولة) ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من عدم استجابة المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإحالة الوصفة الطبية التي قدمها للمختبر الجنائي لمقارنتها بالتقرير الطبي الوارد من هذا المختبر ما دام الحكم قد دانه بأن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) المدرجين بالجدول رقم (6) من القانون رقم 14/ 1995 اللذين ظهرا بعينة بوله طبقا لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية - والذي اطمأنت إليه المحكمة - كان بقصد العلاج بموجب وصفة طبية لا تتوافر فيها الشروط المقررة في المادة 33 من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بإدانة الطاعن بجريمة تعاطي مخدر وإنما دانه بجريمة تعاطي مؤثرات عقلية بقصد العلاج المؤثمة بالمادة 40/ 2 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والتي لا يماري الطاعن في أسباب طعنه أنها هي المنطبقة على واقعة الدعوى وتمثل الوصف القانوني الصحيح ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.