الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2016

حالة الطوارئ نظام استثنائي يستهدف غاية محددة فلا يجوز التوسع في تطبيقه

الطعن 137 لسنة 34 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 34 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلسة 17 من يناير سنة 2009 ملف الدعوى رقم 462 لسنة 61 قضائية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 462 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليمه ترخيص بناء لدور أرضي وأحد عشر دورا علويا، بحد أقصى ستة وثلاثون مترا، على أرض العقار، المملوك له، رقم 11 شارع البحيرة جناكليس قسم الرمل بالإسكندرية ومشتملاته، موضوع الملف رقم 53 لسنة 2006م حي شرق، واعتباره ممنوحًا بقوة القانون، وفي الموضوع بإلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسليم المدعي الترخيص بشروطه المشار إليها؛ وذلك على سند من أنه في مستهل عام 2006م تقدم لحي شرق الإسكندرية بطلب ترخيص لبناء دور أرضي على قطعة الأرض المشار إليها، وقيد طلبه بالملف رقم 53 لسنة 2006م حي شرق الإسكندرية، ونظرا لارتفاع سعر الأرض على نحو يجعل الترخيص بالبناء لأقل من الحد الأقصى للارتفاع غير مجد اقتصاديا، فقد تقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية ملتمسًا الترخيص له بالبناء بارتفاع ستة وثلاثين مترا بحسبانه الحد الأقصى وفقًا للقانون، فوافق المحافظ في 16 من يونيو سنة 2006، على التصريح له بالبناء بارتفاع ستة وثلاثين مترا، بيد أن الحي رفض إصدار الترخيص، تأسيسًا على أن العقد المسجل، للعقار محل طلب الترخيص، وصفه بأنه منزل دور أرضي وبناء داخل حديقة محاطة بسور، وأنه هدم ذلك البناء دون الحصول على ترخيص بالهدم، مما حدا بالمدعي إلى معاودة التظلم إلى المحافظ، والذي أشر على تظلمه بالتصديق على الترخيص، وبالرغم من أن طلب الترخيص قد استوفى جميع شروطه، فإن حي شرق الإسكندرية امتنع عن إعطائه الترخيص، وإذ ارتأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن قراري رئيس مجلس الوزراء وأمر نائب الحاكم العسكري العام وقرار وزير الإسكان والمرافق سالفي الذكر، بما اشتملت عليه من حظر إقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز، يعد اعتداءً على الملكية الخاصة التي يحميها الدستور، فضلاً عن وقوعها في حومة مخالفة المادتين (86 و144) من دستور سنة 1971، فقد قضت بجلستها المنعقدة في 17 من يناير سنة 2009: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، والبند ثالثًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، والمادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة، على سند من سبق حسم المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية المحالة من محكمة القضاء الإداري وذلك بحكمها الصادر بجلسة الرابع من يناير سنة 2009 في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية". 
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية، لما كان ذلك؛ وكان الحكم الصادر في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية"، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية، صراحة أو ضمنًا, بالنسبة للمباني التي بُدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا في الحدود التي كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ، ثانيًا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998. وكان الحكم الصادر من المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من يناير سنة 2006 في القضية رقم 74 لسنة 23 قضائية "دستورية"، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ثالثًا: بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، رابعًا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 المشار إليهما، فإن هذين الحكمين تقتصر حجيتهما على هذا النطاق وحده، ولا تتجاوزها إلى ما سواها من بقية أجزاء المواد الواردة بقرار الإحالة، مما يتعين معه رفض هذا الدفع
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية ينص في مادته الأولى على أن
"يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية، ............... 
كما يحظر في ذات المدينة الموافقة .........، أو على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز". 
كما تنص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية على أن
"يحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ما لم توجد اشتراطات بنائية معتمدة لموقع العقار تنص على ارتفاعات أقل فيطبق الارتفاع الأقل، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية". 
كما ينص أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مادته الثانية على أن "يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية
أولاً: ................ 
ثانيًا: ................. 
ثالثًا: إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز". 
وتنص مادته الثالثة على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة
وتسري العقوبة كذلك بحسب الأحوال على كل ممثل لشخص اعتباري عام أو خاص أو لجهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، وعلى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة، أو لم يقم بواجبه في منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة
................". 
وتنص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 180 لسنة 1998 على أن
"يحظر الموافقة على ........ إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية". 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تبسط رقابتها في شأن استيفاء النصوص التشريعية المحالة من محكمة الموضوع للأوضاع الشكلية في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 1971.
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أن الدستور - استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها - عهد إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فنصت المادة (144) من دستور سنة 1971 على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القوانين اللازمة لتنفيذه". 
ومؤدى هذا النص، أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، والا وقع عمله اللائحي مخالفًا لنص المادة (144) المشار إليها، كما أن القانون متى عهد إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عيَّنه القانون دون غيره بإصدارها
وحيث إن البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أنه ينص في مادته الأولى على إضافة فصل ثان مكرر للائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 ورد به نص المادة (11) مكررا (5) الذي يقضي بحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المباني، أيا كانت, باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (13) المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 من أنه "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع"، بما مؤداه أن القانون خول رئيس مجلس الوزراء وحده، وبضوابط محددة، سلطة تقييد الارتفاع للمباني أو الإعفاء منه، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998، من حظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل، يكون قد صدر مجاوزا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، عدوانًا على اختصاص حجزه القانون استئثاراً لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يخالف حكم المادة (144) من دستور سنة 1971
وحيث إن البين من استعراض أحكام قانون الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أنه قضى في المادة (1) منه بأنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء". 
كما نصت المادة (3) منه على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية
2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي
3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
4- تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة". 
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن "لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها". 
وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية دون سواها، وقد خلت تلك التدابير، من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية، وله - إن شاء ذلك - أن يلجأ إلى السلطة التي حددها المشرع الدستوري لإصدار هذا التشريع، وإذ كان هذا هو حال الأصيل عند ممارسة سلطة الطوارئ، فإن من ينيبه ذلك الأصيل للقيام ببعض اختصاصاته ليس له أن يباشر اختصاصًا لا يمنحه قانون حالة الطوارئ للأصيل، بل إن هذا الأخير لا يملك إضافة تدابير أخرى إلى تلك المحددة بنص المادة (3) من ذلك القانون، يؤيد ذلك أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد مثل الحرب وأخطار التهديد الخارجي والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي، وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائي يستهدف غاية محددة فلا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه. ولتأكيد الطبيعة الاستثنائية لهذا النظام نصت المادة (48) من دستور سنة 1971 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز - استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب – أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون "فعبارات هذا النص صريحة وواضحة الدلالة على أن الرقابة المحددة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام إنما تكون في الأمور ذات الصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وهو ما يتعين التقيد به أيضًا بالنسبة للأوامر أو التدابير التي تصدر من السلطة التي حددها قانون حالة الطوارئ والتي تتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه عند إصدارها أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (3) من ذلك القانون
وحيث إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 ينص في مادته الثانية بند ثالثًا على "حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز"، كما قررت المادة الثالثة منه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من خالف حكم المادة الثانية أو شرع في ذلك، وتسري العقوبة المشار إليها على كل ممثل لجهة حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة أو لم يقم بواجبه في منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة، وإذ كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتي تعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التي حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادي بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعي يقيم توازنًا دقيقًا بين حقوق أصحاب تلك العقارات في استغلالها على النحو الذي يكفل لهم مصالحهم، وبين مقتضيات الحفاظ على تلك الثروة العقارية وما تمثله من تراث قومي، وإذ تنكب أمر نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 هذا الطريق فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة نص المادة (86) من دستور 1971 الذي عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص المادة الثانية من هذا الأمر فيما تضمنه من حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحةً أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز
وحيث إن المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 رصدت عقوبة جنائية لمن يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية منه، فإن القضاء بسقوط أحكامها تبعًا للقضاء بعدم دستورية النص المتعلق بها يكون لازمًا
وحيث إن قرار الإحالة ينعي على الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية، مخالفتها لحكم المادة (144) من دستور سنة 1971، والاعتداء على حق الملكية، بحرمان صاحب العقار المهدوم بغير ترخيص من الانتفاع بماله
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بعد أن بينت الحدود القصوى للارتفاعات التي يحظر مخالفتها، ناطت برئيس مجلس الوزراء تقييد الحد الأقصى للارتفاع في منطقة أو جزء منها لأسباب عددتها حصرا، ومن بينها تحقيق مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، بما مؤداه أن القانون قد خول رئيس مجلس الوزراء، إصدار القرارات التنظيمية بضوابط تقييد ارتفاعات المباني أو الإعفاء منها، ومن ثم فإن قراري رئيس مجلس الوزراء، سالفي البيان، يكونان قد صدرا في حدود التفويض التشريعي، منضبطين بأحكام المادة (144) من دستور سنة 1971, ويغدو ما أورده حكم الإحالة، في هذا الشأن، لا محل له
وحيث إن الملكية، في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة, لم تعد حقا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها
وحيث إن الدستور قد حرص على النص على صون الملكية الخاصة، وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبار أنها في الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد بكَدِّه وعرقه، وبوصفها حافز كل شخص إلى الانطلاق والتقدم؛ إذ يختص دون غيره بالأموال التي يملكها. وكانت الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة, لم تعد حقا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي وانما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع، ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، ومن ثم كان مقبولاً دستوريا أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مستهديًا بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها خير الفرد والجماعة
وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكان تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني المقامة على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص بحدود الارتفاع الذي كان عليه المبنى قبل هدمه دون أي تجاوز، قد تغيا مراعاة ضوابط واشتراطات التخطيط العمراني، والأوضاع الاقتصادية للبلاد، واعلاء سيادة القانون، فلا يظفر مُخالف القانون بثمار مخالفته، دونما مراعاة للطابع العمراني للمنطقة التي رام إقامة بنائه فيها، ملتفتًا عما قد يُكبده للدولة من أضرار تتمثل في تكلفة توفير الخدمات والمرافق لبنائه، وانعكاس ذلك على كفاءة وكفاية الخدمات التي تقدمها لسائر المواطنين ممن التزموا أحكام القانون، ومن ثم فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 فيما تضمناه من تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني المقامة على أرض عقار سبق هدمه بحدود الارتفاع الذي كان عليه قبل هدمه تكونان قد صدرتا في إطار السلطة التقديرية للمشرع لتنظيم حق الملكية، متوائمتين مع متطلبات الواقع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما تتطلبه من القضاء على تنامي ظاهرة البناء العشوائي المخالف للقوانين واللوائح، وهو ما يتفق مع الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، الأمر الذي يضحى معه النعي عليهما بمخالفة أحكام المواد (33 و35 و36) من الدستور لا أساس له متعينًا رفضه
وحيث إن هذين النصين لا يتعارضان مع أي نص آخر من الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز
ثانياً: بعدم دستورية نص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز
ثالثاً: بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته
رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

عدم دستورية منع الممول من طلب إنهاء منازعته الضريبية بعد 1/10/2004

الطعن 123 لسنة 31 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مأمورية ضرائب الخانكة كانت قد أخطرت مورث المدعيين بتقديرها لصافي أرباحه عن نشاطه في مصنع البلاستيك عن السنوات من سنة 
1997 وحتى سنة 2001، فلم يرتض به، وطعن عليه وفقًا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981، بالطعن رقم 254 لسنة 2004، أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة, وبتاريخ 9/12/2004, أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض تقديرها لصافي أرباحه ليكون عن سنة 1997 مبلغ 47250 جنيهًا، وعن سنة 1998 مبلغ 64000 جنيه، وعن سنة 1999 مبلغ 70000 جنيه، وعن سنة 2000 مبلغ 77095 جنيهًا، وعن سنة 2001 مبلغ 84485 جنيهًا. لم يرتض مورث المدعيين هذا التقدير, فأقام الدعوى رقم 652 لسنة 2005، ضرائب كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19 فبراير سنة 2005، وأثناء تداول الدعوى توفي مورث المدعيين فتدخلا عنه. وبجلسة 29 يناير سنة 2008، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة بالاستئناف رقم 735 لسنة 12ق، وأثناء نظر الاستئناف، دفعا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وإ?ذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة – محل النزاع - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى". 
كما تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ذاته على أن "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها، وفقًا للشرائح الآتية ............". 
متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تقديرات لجنة الطعن الضريبي قد حددت أرباح مورث المدعيين في السنوات من عام 1997 حتى عام 2001 بما يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة منها، وكانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تشترط للاستفادة من حكمها ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة - محل النزاع - عشرة آلاف جنيه، ومن ثم فإن المدعيين لا يكونان مخاطبين بهذا النص، باعتبار أن الفصل في دستوريته لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى
وحيث إن مورث المدعيين كان قد أقام الدعوى 652 لسنة 2005 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19 من فبراير سنة 2005، وكان نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل يتطلب للاستفادة من حكمه وا?نهاء النزاع القائم بين الممولين ومصلحة الضرائب مقابل سداد نسبة من الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي، أن تكون هذه المنازعات أو الدعاوى مقيدة أو منظورة أمام المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004، ومن ثم تتوافر للمدعيين مصلحة مباشرة في الطعن على عبارة "أول أكتوبر سنة 2004"، الواردة بهذا النص إذ إن الفصل في دستورية هذه العبارة سيكون له أثره المباشر على الفصل في الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع وبهذه العبارة وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة
وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، إذ إن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإ?هدار ما يخالفها من تشريعات - أيا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه في ضوء أحكام الدستور المعدَّل الصادر سنة 2014
وحيث إن المدعيين نعيا على النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفًا - مخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الضريبية، والحق في المساواة، وذلك لإقامته تمييزا تحكميا في قواعد الإعفاء من الضرائب لا يستند إلى أسس موضوعية, إذ قصر الاستفادة من حكمه على الممولين الذين أقاموا دعاواهم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها للمنازعة في تقدير دين الضريبة قبل أول أكتوبر 2004، دون الدعاوى التي قد تقام بعد هذا التاريخ رغم تماثل مراكزهم القانونية، وهو تمييز تحكمي لا يزول إلا بمنح جميع الممولين الذين قام خلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب في تقدير دين الضريبة المترتب قبل العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الحق في إنهاء تلك المنازعات صلحًا سواء بسواء، كما أن هذا التمييز التحكمي يخل بقاعدة العدالة الضريبية ومبدأ تكافؤ الفرص، ومن جهة أخرى، فإن هذا القانون بتقريره عفوًا شاملاً في المادة الرابعة من مواد إصداره لكل من لم يسبق تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب قبل العمل بأحكامه وا?مهالهم مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، قد جعل المتهربين من أداء الضرائب في مركز أفضل من الممولين الملتزمين بأدائها، وهو تمييز غير مبرر ولا يستند إلى أسس موضوعية
وحيث إن هذه المناعي سديدة في جوهرها، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، وإ?ن كان الأصل فيها هو إطلاقها، إلا أن القيود التي يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها، هي التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعي فيها هادمًا للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيويا لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكنًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجانبًا لتنظيمه، وعدوانًا عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده، كذلك لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا عن أهدافها، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها، وموطئًا لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك، أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، أساس للعدل، وهو أدخل إلى جوهر الحرية، وأكفل لإرساء السلام الاجتماعي. ولئن جاز القول بأن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا, عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل، منطقيا, وليس واهيا أو واهنا, بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا
وحيث إن البادي من استعراض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أن المشرع الضريبي وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, وذلك في المادتين الخامسة والسادسة منه والتي نظمت الأولى منهما حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة - محل النزاع – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوي المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبي يجاوز عشرة آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وذلك على النحو الوارد بالشرائح الثلاث الواردة بذلك النص
متى كان ذلك، وكان نص المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل قد استهدف من الإعفاء الجزئي الذي نص عليه – على ما يتبين من الأعمال التحضيرية للقانون المذكور – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وا?نهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبي الجزئي عليهم وفقًا للشرائح التي حددها متى كان الوعاء السنوي للضريبة - محل النزاع - يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل سداد الممول نسبة التخفيض المحددة للتصالح مع مصلحة الضرائب، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدًا من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبي والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة دون مقتضٍ أو مصلحة مشروعة تبرره سوى ما أشار إليه السيد وزير المالية - حسب الثابت بمضبطة مجلس الشعب الجلسة الخامسة والستين المعقودة صباح السبت الموافق 9 أبريل سنة 2005 - من أن اللجان في يد مصلحة الضرائب ووزير المالية، وأن إنهاء النزاع أمامها لا يحتاج إلى قانون، هذا فضلاً عن أن المشرع وا?ن حدد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في 10/6/2005 – اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - إلا أنه عين تاريخًا آخر لتطبيق الحكم الوارد بالنص المطعون فيه وهو انقضاء الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 دون أن يستند في ذلك إلى أساس موضوعي سوى ما أشار إليه وزير المالية بمضبطة مجلس الشعب سالفة الذكر من أن تحديد هذا التاريخ إنما جاء درءًا للخطر الناشئ عن سبق الإعلان في اجتماع الحزب الوطني المعقود في 23 سبتمبر سنة 2004 عن العزم على إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين وا?سقاطها، والذي قد يشجع بعض الممولين على عدم سداد الضرائب المستحقة عليهم، والدخول في منازعات قضائية مع مصلحة الضرائب توصلاً للاستفادة من ذلك النص، وهي جميعًا لا تكفي مسوغًا لاتخاذ التاريخ المذكور أساسًا لتحديد نطاق تطبيق الأحكام المشار إليها، وعلى ذلك فإن هذا النص - وقد استبعد من مجال تطبيق أحكامه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي قبل هذا التاريخ وبعده، والتي ينصب الخلاف فيها على تقدير قيمة الضريبة المستحقة - يكون متضمنًا إهدارا للحق في الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة للممولين للضريبة، ومنطويًا على تقسيم وتصنيف بينهم لا يستند إلى أساس موضوعي، ومتبنيا تمييزا تحكميا يناقض الغاية من وراء تقريره، ليصير ارتباطه عقلاً بأهدافه، باعتباره الوسيلة التي صاغها المشرع لتحقيقها، واهيًا، ومن ثم يكون مصادمًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور الحالي في المادتين (4 و53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التي حرصت المواد (8 و27 و38) من الدستور على توكيدها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وهدفًا رئيسيا لخطة التنمية تسعى إلى تحقيقه، والقاعدة الحاكمة للنظام الضريبي وإ?نشاء الضرائب وا?نفاذها في حق الممول، فضلاً عن مخالفة هذا النص للمادة (92) من الدستور، التي لا تجيز لأي قانون يتناول بالتنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالنص المطعون عليه. وسقوط الأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، والتي ترتبط في وجودها وزوالها بذلك النص ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة
وحيث إنه عما اشترطه المشرع بالنص المطعون عليه لاستفادة الممول من حكمه في تقديم طلب إنهاء المنازعة الضريبية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فلما كان تقديم هذا الطلب في الأجل المشار إليه مرتبطًا بالقيد الزمني الوارد بالنص المطعون عليه، فإن زوال هذا القيد بالقضاء بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" مؤداه انفتاح السبيل أمام الممول الذي يطلب إنهاء منازعته الضريبية إعمالاً لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
ثانيًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



شرط اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في تناقض القوانين

الطعن 10 لسنة 36 قضائية  "دستورية " جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 36 قضائية "دستورية". بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 17/1/2010، ملف الدعوى رقم 10665 لسنة 64ق.

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 10665 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) ضد المدعى عليهما، طلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية دار العلوم الصادر بتاريخ 22/12/2009, الذي قضى بحرمانه من امتحان مادة التدريبات الأدبية في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009/ 2010, مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها تمكينه من دخول الامتحان وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة بين الطلاب الذين صدرت في شأنهم قرارات من مجلس التأديب، وبين غيرهم من الطلاب الذين صدرت في شأنهم قرارات تأديبية من هيئات أخرى، كما ينتقص من اختصاص مجلس الدولة في مجال وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب، وذلك بوضع عائق يحول دون الطالب واللجوء إلى قاضيه الطبيعي، يتمثل في ضرورة اللجوء أولاً إلى مجلس التأديب الأعلى قبل الطعن على القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مما يخل بحق التقاضي الذي كفله الدستور, فقد أصدرت حكمها بجلسة 17/1/2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (29/ أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك للفصل في دستورية نص المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه: "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي
- نائب رئيس الجامعة المختص.رئيسا
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع". 
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من القول بأن التكييف الصحيح لسبب إحالة الدعوى المعروضة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا، هو وجود تعارض بين كل من نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي يجيز لمحاكم مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والنص المحال للفصل في دستوريته، والذي لا يجيز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع، مما مؤداه خروج الفصل في هذا التعارض عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة نص في قانون لقانون آخر، وإن كان لا يشكل في ذاته خروجا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، إلا أن ذلك لا يستطيل إلى حالة ما إذا كانت تلك المخالفة تشكل إخلالاً بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة القضاء الإداري تنعي على النص المحال إخلاله بمبدأ المساواة، وانتقاصه من حق التقاضي؛ على النحو السالف البيان، بالمخالفة لأحكام الدستور، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية الراهنة تستهدف الفصل في دستورية هذا النص في ضوء الأحكام المنصوص عليها في الدستور، بصرف النظر عن التعارض المدعى به بين هذا النص ونص المادة (49) من قانون مجلس الدولة؛ ويكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى قائما على غير أساس، مما يتعين الالتفات عنه
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى؛ استنادا إلى أن حكم الإحالة لم يبين النصوص الدستورية المدعى مخالفتها ولا أوجه مخالفة النص المحال لتلك النصوص
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه هذه المخالفة؛ هو ألا تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيا، فلا تصير خفاء في شأن مضمونها، أو اضطرابا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعا من إعداد دفاعهم ابتداء وردا وتعقيبا في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم الإحالة قد أوضح أن النص المحال يصادر – على النحو السالف البيان – الحق في حق التقاضي بحجبه محاكم مجلس الدولة عن مباشرة اختصاصها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم يكون حكم الإحالة قد تضمن بيانًا للنص التشريعي الذي قامت لدى محكمة الموضوع شبهة عدم دستوريته، كما تضمن النصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه تلك المخالفة، وتبعا لذلك؛ تكون الدعوى الدستورية الراهنة قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا لما تقضي به المادتان (29/ أ) و(30) من قانون هذه المحكمة، ويكون الدفع بعدم قبولها قائما على غير سند، مما يتعين طرحه
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية دار العلوم بحرمان المدعي من امتحان مادة التدريبات الأدبية في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009/ 2010, قبل الفصل في موضوع الدعوى، وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري، وكان النص المحال يقضي بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع، وكان الفصل في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعي في الدعوى الموضوعية أية فائدة عملية؛ ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/9/2013 في الطعن رقم 13687 لسنة 56 قضائية عليا، قد حقق للمدعي مبتغاه من طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في العام الجامعي 2010/ 2011, ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال لن يكون له أي أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذي تنتفي إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.