الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 سبتمبر 2020

الطعن 17135 لسنة 52 ق جلسة 28 / 4 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 54 ق 60 ص 478

جلسة 28 من أبريل سنة 2009

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة

------------------

(60)
(الدائرة الثالثة)

الطعن رقم 17135 لسنة 52 القضائية عليا.

(أ) اختصاص - ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
- المادة (22/ 1) من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 26 ق. دستورية.
قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون المشار إليه فيما تضمنته من إسناد الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المذكور إلى القضاء العادي؛ باعتبار أن هذه المنازعات تتداخل معها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، ومن ذلك المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية - مؤدى ذلك: أنه إعمالاً لهذا الحكم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات ذات الطبيعة الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية - تطبيق.
(ب) دعوى - شرط المصلحة - تحديد مدلول (الطلبات) - سلطة القاضي الإداري في التيقن من توافر المصلحة واستمرارها.
لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - لفظ (الطلبات) يشمل أيضًا الطعون المقامة عن الأحكام؛ باعتبار أن الطعن استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعًا أمامها لتنزل فيه صحيح حكم القانون - للقاضي الإداري هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فيملك توجيهها وتقصى شروط قبولها، دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك التيقن من توافر المصلحة واستمرارها في ضوء تغير المراكز القانونية أثناء نظر الدعوى وإلى حين صدور حكم فيها - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 2006 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 17135 لسنة 52 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 2/ 2006 في الدعوى رقم 4630 لسنة 26 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الإعلان عن تأجير مساحة 114 فدانًا من المزرعة التجريبية بأبو جريدة - فارسكور ومن بينها المساحة التي يضع المدعي يده عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر: الدعوى واختصاص القضاء العادي. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة, ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون 3/ 10/ 2007 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 1/ 2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 25/ 3/ 2008, حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات, وبجلسة 3/ 3/ 2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 4/ 2009 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 4/ 2009 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 3/ 2007 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6430 لسنة 26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الإعلان عن تأجير مساحة 114 فدانًا من أرض المزرعة التجريبية بأبو جريدة, فارسكور وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه يضع يده على مساحة (س - 12ط - 24ف) بالحوشة رقم 2 بالمزرعة التجريبية بأبو جريدة مركز فارسكور - دمياط, إلا أنه فوجئ بالإعلان عن تأجير مساحة 114 فدانًا بالمزاد العلني ومن بينها المساحة التي يضع يده عليها, ونعى المدعي على القرار المطعون فيه بمخالفة أحكام القانون استنادًا إلى أن المختص بالتصرف بالبيع أو الإيجار في هذه المساحة هو رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143 لسنة 1981 وليست محافظة دمياط أو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط, وأضاف المدعي أنه تكبد خسائر فادحة في سبيل تهيئة هذه الأرض للزراعة وأن تنفيذ القرار المطعون فيه سيترتب عليه طرده من هذه المساحة.
وبجلسة 22/ 2/ 2006 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على سند اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية طبقًا لنص المادة 22 من هذا القانون, فإن الثابت من الأوراق أم محافظة دمياط أصدرت القرار المطعون فيه باعتبارها مالكة لهذه المساحة وأبرمت مع المدعي عقد إيجار عن مساحة (12ط 24ف) ومن ثم فإن هذه المنازعة منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإداري. وعليه يضحي هذا الدفع غير قائم على سند من القانون, أما عن موضوع المنازعة فإن المساحة موضوع المنازعة تقع ضمن المزرعة التجريبية بأبو جريدة بفارسكور وهي من أراضي البحيرات التي تم تجفيفها بغرض الاستزراع ومن ثم يكون الإشراف عليها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى, وأن محافظة دمياط لا اختصاص لها في التصرف بأي تصرف في هذه الأراضي, وعليه يكون القرار المطعون عليه بالإعلان عن تأجير مساحة 114 فدانًا ومن بينها المساحة التي يضع المدعى عليها يده وقدرها (12ط 34ف) بالمزاد العلني قد صدر مخالفًا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً - عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى، وذلك لكون الأرض محل المنازعة من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 وتقضي بالمادة 22 من هذا القانون بأن المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر هذه المنازعة وإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها طبقًا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ثانيًا - أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام بتأجير الأرض محل القرار المطعون فيه من الجهة الإدارية الطاعنة بجلسة المزاد العلني المعقودة في 10/ 4/ 2005 ومن ثم تكون قد زالت المصلحة في هذه الدعوى ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ثالثًا - أن الأرض محل النزاع تتبع محافظة دمياط بموجب القرار رقم 587 لسنة 1979 الصادر عن وزير الزراعة، وأن محافظة دمياط قامت بتأجير الأرض محل النزاع للمطعون ضده لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 6/ 2001 حتى 31/ 5/ 2004، وقامت بتأجيرها له لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 1/ 6/ 2005 بناء على جلسة المزاد المعقودة بتاريخ 10/ 4/ 2005، وهذا يؤكد تبعية الأرض محل القرار لمحافظة دمياط، وبالتالي تختص المحافظة بتأجير هذه المساحة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى فمردود عليه بأن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 101 لسنة 26 ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك استنادًا إلى أن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية, مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، وإنما بداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، ومن ذلك المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، ومن ثم فإن جعل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة، وإعمالاً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات ذات الطبيعة الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 - كما هو الشأن في الحالة المعروضة، وبالتالي يكون هذا الدفع في غير محله.
ومن حيث إن الأصل أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند رفع الدعوى، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ الطلبات يشمل أيضًا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار الإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعًا أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون، وبما للقاضي الإداري من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك التيقن من توافر المصلحة واستمرارها في ضوء تغير المراكز القانونية أثناء نظر الدعوى وإلى حين صدور حكم فيها، درءًا عن القضاء الإداري الانشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها.
ومن حيث إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6430 لسنة 26 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالإعلان عن تأجير مساحة 114 فدانًا من أراضي المزرعة التجريبية بأبو جريدة بفارسكور ومن بينها مساحة (12 ط 24 ف) التي يضع يده عليها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام باستئجار مساحة (12س، 24ط) المشار إليها من محافظة دمياط لمدة ثلاث تبدأ من 1/ 6/ 2001 وتنتهي في 31/ 5/ 204، وقامت المحافظة بالإعلان عن تأجير هذه المساحة بالمزاد العلني لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 1/ 6/ 2005 وحددت جلسة 10/ 4/ 2005 لإجراء هذا المزاد، وتم إجراء المزاد ورسا على المطعون ضده بهذه الجلسة، ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضده قد زالت في الدعوى اعتبارًا من هذا التاريخ وقبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 2/ 2006 ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر مخالفًا لحكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 26769 لسنة 52 ق جلسة 11 / 11 / 2008 ادارية عليا مكتب فني 54 ق 8 ص 98

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2008

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة

-----------------

(8)
(الدائرة الثالثة)

الطعن رقم 26769 لسنة 52 القضائية عليا

دعوى - قبولها - لجان التوفيق في بعض المنازعات - عدم استلزام معاودة المدعي اللجوء إليها بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملاً أو مترتبًا أو متصلاً بالطلب الأصلي.
- المادتان 1 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
- المادة (214) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا قام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الطلب الأصلي، فإنه لا جدوى من مطالبته باللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة قبل تعديل طلباته أمام المحكمة، حال كون هذه الطلبات المعدلة مجرد طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة - أساس ذلك: أن لجنة التوفيق أصدرت توصيتها برفض الطلب الأصلي، والطلبات المعدلة مترتبة على الطلب الأصلي، كما أن الدعوى أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلاً وهو المنوط به أصلاً الفصل في موضوع النزاع - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 29/ 6/ 2006 أودع الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام تحت رقم 26769 لسنة 52ق عليا طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة - في الدعوى رقم 21363 لسنة 57ق بجلسة 2/ 5/ 2006 القاضي بعدم قبول الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإقامة الشركة الطاعنة من غرامة التأخير ورد ما تم خصمه بدون وجه حق، وبإلزام جهة الإدارة بتعويض الشركة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء توقيع الغرامة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن طبقًا للقانون على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظر موضوع الدعوى وبهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات.
وقد تحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 11/ 2007 حيث تم نظره بها وما تلاها من جلسات، وبجلسة 6/ 2/ 2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) لنظره بجلسة 22/ 4/ 2008 حيث تم نظره بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 10/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 5/ 2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 21363 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن جهة الإدارة بفرض غرامة تأخير على الشركة التي يمثلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه أسندت إليه عملية إنشاء وتطوير شبكة الاتصالات والمعلومات لمستشفيات جامعة عين شمس بقيمة إجمالية مقدارها 3824050 جنيهًا، وذلك بجلسة الممارسة المحدودة في 23/ 10/ 1999 وصدر له أمر التوريد بتاريخ 26/ 3/ 2000، وإنه فوجئ بتاريخ 19/ 3/ 2003 بصدور قرار بتوقيع غرامة تأخير على الشركة تأسيسًا على تأخر الشركة في تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بأمر التوريد الأصلي وهي خمسة أشهر من تاريخ تسلم الدفعة المقدمة، على الرغم من أن التأخير كان لأسباب ترجع على جهة الإدارة لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها وتعديل ميعاد الإنهاء للأعمال أكثر من مرة، مما يجعل قرارها بتوقيع الغرامة مخالفًا للقانون، وأنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات لصرف مستحقاته لدى جهة الإدارة بتاريخ 18/ 11/ 2002 وتم رفض طلبه في 6/ 4/ 2003.
وإبان تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قام المدعى (الطاعن) بتعديل طلباته في الدعوى إلى الحكم بإقالة الشركة من غرامة التأخير ورد ما تم خصمه دون وجه حق، وإلزام جهة الإدارة استبدال خطاب ضمان التأمين النهائي وإيداع قيمته نقدًا بدلاً منه، وإلزام جهة الإدارة بتعويض الشركة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها مع الفوائد التأخيرية من تاريخ توقيع الغرامة.
وبجلسة 2/ 5/ 2006 أصدرت تلك المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن الشركة المدعية قامت بتعديل طلباتها في الدعوى، ولم يسبق عرض تلك الطلبات المعدلة على لجنة التوفيق في بعض المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل، استنادًا للأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال؛ ذلك أن المقرر قانونًا وقضاء أن الطلبات الأصلية هي الطلبات المفتتحة للخصومة الإدارية والتي تحدد نطاقها منذ البداية، وأن طلبات الطاعن الأصلية معفاة من العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات لاقتران طلب الإلغاء بطلب وقف التنفيذ، بالإضافة إلى أن الشركة تقدمت قبل رفع الدعوى بطلب إلى لجنة التوفيق فيه إقالتها من غرامة التأخير الموقعة عليها، وهو نفس الطلب الأول من الطلبات المعدلة، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً؛ باعتبار أن المدعى يحق له أن يعدل طلباته مما يدخل في عموم الطلبات الأصلية، كما أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن المستندات المقدمة وأهدر حق الدفاع بالتفاته عن طلب فتح باب المرافعة المقدم من الشركة والمرفق به مستند مهم ومؤثر، وهو خطاب البنك برد الضمان، وهو الطلب الثاني من الطلبات المعدلة والذي يعتبر منتهيًا لاستجابة الجهة الإدارية لطلب الشركة في هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها تنص على أن:" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في النازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه:" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل بمنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول".
ومن حيث إنه وفقًا للمادة رقم (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبنيت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشركة كانت قد تقدمت بتاريخ 18/ 11/ 2002 بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص توقيع غرامة التأخير عليها عن العملية موضوع النزاع وصدرت توصية اللجنة برفضه، ثم قامت الشركة برفع دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير عليها، ثم قامت بتعديل طلباتها إلى الحكم بإقالتها من غرامة التأخير، ورد ما تم خصمه بدون وجه حق، ورد خطاب الضمان مقابل إيداع الشركة قيمته نقدًا، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها، ولما كانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة، وكانت الشركة قد سبق لها قبل إقامة دعواها اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الطلب الأصلي، فمن ثم لا جدوى من مطالبتها مرة أخرى باللجوء إلى تلك اللجنة قبل تعديلها لطلباتها، خصوصًا وأن الدعوى أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلاً وهو المنوط به أصلاً الفصل في موضوع النزاع، كما أن توصية لجنة التوفيق صدرت برفض الطلب الأصلي، وأن الطلبات المعدلة مترتبة على هذا الطلب الأصلي.
ومن حيت إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا لهذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بالنسبة للطلبات المعدلة، فإنه يكون قد جانبه الصواب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، والحكم بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها فإنه يتعين إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 10646 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 54 توحيد المبادئ ق 3 ص 44

جلسة 13 من يونيه سنة 2009

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وإدوارد غالب سيفين، ويحيى أحمد راغب دكروري، ومحمود إسماعيل رسلان، وحسين علي شحاتة السماك، وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب، ومحمود محمد صبحي العطار، ود. سامي حامد إبراهيم عبده نواب رئيس مجلس الدولة.
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول مفوض الدولة.

----------------

(3)
(دائرة توحيد المبادئ(

دعوى البطلان الأصلية رقم 10646 لسنة 52 القضائية عليا.

دعوى - دعوى البطلان الأصلية - ما لا يُعد من حالاتها - صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة.
- المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972، المعدل رقم (136) لسنة 1984.
لئن كان قد أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إلا أن هذا الاستثناء لا يتوسع فيه، فهو يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفته كحكم، وذلك بفقدان أحد أركانه الأساسية، التي حاصلها أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية، وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة، وأن يكون مكتوبا - ثمة قاعدة تلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المشكلة طبقا (54) مكررا المشار إليها، متى تبينت اختلاف الأحكام السابقة صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة, أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة, بيد أن تطبيق هذه القاعدة رهين بما تتبينه الدائرة المعنية من أن ما اتجهت إليه من رأي ستسطره في حكم تنوي إصداره سيأتي مخالفا لمبدأ قانوني مستقر أو لأحكام سابق صدروها عنها، وهو أمر مرده إلى ما وقر في يقين الدائرة نفسها، بما لا يسوغ معه المجادلة أو المناقشة فيه أو التعقيب عليه, لا سيما وأن الخروج على أحكام ومبادئ سابقة مقررة بالمحكمة لا يتأتى إلا عند تطابق الحالات بواقعاتها ووقائعها تطابقا تاما, أما إذا اختلفت إحدى الجزئيات في الواقعات، وصدر الحكم في ضوئها, فلا يكون ثمة خروج على أحكام سابقة, لعدم تطابق الحالات, ويغدو الحكم صحيحا متفقا أحكام القانون.
استقر القضاء والإفتاء والفقه على إنه لا بطلان إلا بنص, وإذ خلا نص المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة من تقرير أي بطلان للأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا دون التزام بما ورد في النص من وجوب الإحالة إلى الدائرة المشكلة طبقا لتلك المادة, فإنه لا يسوغ تقرير مثل هذا البطلان، لا سيما إنه كان بمكنة المشرع إذا أراد تقرير مثل هذا البطلان أن عليه صراحة - ترتيبا على ذلك: الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف مبادئ وأحكام أخرى صادرة عنها أو عن دوائر أخرى بالمحكمة، دون أن تستنهض ولاية الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة (54) مكررًا المشار إليها, هي أحكام صحيحة مطابقة للقانون، لم يعتورها أي عيب يفقدها صفتها كأحكام، أو يفقدها أحد أركانها الأساسية المتعين توافرها في الحكم, الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان الأصلية المقامة عليها - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 15/ 2/ 2006 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... ويعمل موجهًا بالإدارة التعليمية ببني مزار, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطعن الماثل, مختصما فيه المطعون ضدهما بصفتيهما, وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 9091 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 31/ 12/ 2005, وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وأحيلت دعوى البطلان الأصلية الماثلة إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها. وبجلسة 27/ 11/ 2007 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة وفقا لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ لإرساء مبدأ قانوني فيها وهو ما إذا كانت مخالفة أحد الأحكام الصادرة عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لما هو مستقر عليه، سواء في ذات الدائرة أو في دوائر أخرى، يبيح الطعن على ذلك الحكم بدعوى البطلان الأصلية، وتتوافر فيه إحدى حالاتها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم:
أولاًأن صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف ما هو مستقر عليه، سواء في ذات الدائرة التي أصدرت الحكم أو للأحكام الصادرة من دوائر أخرى, دون إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تتوافر معه حالة البطلان التي تلحق بالحكم، وتعد سببا للطعن على ذلك الحكم بدعوى البطلان الأصلية.
ثانيًاضرورة إنذار العامل المنقطع عن العمل، مهما استطالت مدة انقطاعه، كضمانة أساسية لا يمكن إهدارها، كفل المشرع صونها له, وإن استمرار العامل في الانقطاع عن العمل بعد إنذاره على الوجه المبين في القانون يعد قرينة قابلة لإثبات العكس على توافر نيته في هجر الوظيفة وعزوفه عنها.
وحددت لنظر الدعوى جلسة 9/ 2/ 2008, وبجلسة 10/ 5/ 2008 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى, وتأييد الحكم المطعون عليه، وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 8/ 11/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 1/ 2009 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/ 5/ 2009 لاستمرار المداولة، ثم لجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن المدعي يطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9091 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 31/ 12/ 2005, وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط.
وقال المدعي: إنه بتاريخ 18/ 8/ 1998 رفع الدعوى رقم 1248 لسنة 55 ق أمام المحكمة الإدارية في أسيوط بطلب إلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا رقم (13) لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار. وأورد إنه كان يشغل وظيفة (مدرس إعدادي), وحصل على إجازة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وعند عودته في عام 1998, علم بصدور قرار إنهاء خدمته. وأسس دعواه على عدم سابقة إنذاره قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة.
وبجلسة 28/ 9/ 1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى, وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص, حيث قيدت برقم 656 لسنة 11 ق, وقضي فيها بجلسة 24/ 5/ 2000, بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. واستندت المحكمة إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا هو الذي أصدر قرار إنهاء الخدمة، دون أن يكون مفوضا بإصداره من السلطة المختصة, وبالتالي يكون قد صدر منعدمًا باعتباره اغتصاب للسلطة, ويكون الطعن عليه غير مقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، ولا يتحصن بمضي المدة.
وطعنت جهة الإدارة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, واستندت إلى أن مرور سبع سنوات على صدور القرار يعتبر قرينة على العلم به، وتكون الدعوى مرفوعة بعد الميعاد، وأن انقطاع المذكور عن عمله هذه المدة دليل على توافر نية هجر الوظيفة لديه, ويكون إنذاره لا مبرر له. وطلبت إلغاء الحكم ورفض الدعوى.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية), وقضت في 31/ 12/ 2005 بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. واستندت إلى أن استطالة مدة انقطاع المطعون ضده تكشف عن عزوفه عن الوظيفة, وتعتبر خدمته منتهية بحكم القانون من تاريخ انقطاعه, ويكون قرار إنهاء خدمته مجرد قرار تنفيذي يعلن انتهاء الخدمة بقوة القانون.
وطعن المدعي على الحكم الأخير بدعوى البطلان الأصلية, وأحيلت إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على الوجه السالف بيانه.
ومن حيث إن مقطع النزاع يدور حول ما إذا كان صدور حكم من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام صادرة من ذات الدائرة أو عن إحدى الدوائر الأخرى, يكون محلا للطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية. وهو ما لا يسع المحكمة معه عندما تتصدى لهذا الأمر وإرساء مبدأ فيه إلا أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لدعوى البطلان الأصلية, وإن يتم تفسير نص المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في إطار تلك الطبيعة الخاصة لدعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه من المسلم به أن الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره, فيمتنع بحث ما قد يلحقه من عوار إلا عن طريق الطعن عليه بطرق الطعن المقررة والتي حددها القانون على سبيل الحصر, فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق, فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية، لمساس ذلك بحجيته, كذلك فإنه ولئن كان قد أجيز استثناء من هذا الأصل الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية, إلا أن هذا الاستثناء - شأنه شأن أي استثناء - لا يتوسع فيه؛ لأنه لا يرد سوى في غير الحالات التي نص عليها المشرع في المادة (147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, ومن ثم فهو يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفته هذه كحكم, وذلك بفقدان أحد أركانه الأساسية، التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية, وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة, وإن يكون مكتوبا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد إليها القانون من اختصاص في الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون, وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها، تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة, فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية التي لها طبيعة خاصة، فهي توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية, فهي طريق طعن استثنائي، يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة، على نحو يفقد معها الحكم وظيفته، وتتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه. أما إذا قامت دعوى البطلان الأصلية على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله, فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته, وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام، وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية. وإذا كان الحكم قد صدر صحيحا ومطابقا للأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، ولم يعتوره أي سبب يفقده صفته كحكم أو يفقده أحد أركانه الأساسية, فإنه يكون صحيحا, ومطابقا للقانون, ولا محل للطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 2/ 6/ 2001 في الطعن رقم 881 لسنة 48 ق.ع).
ومن حيث إن المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا, تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا، برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه".
وهو ما مفاده أن ثمة قاعدة تلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا المشار إليها، متى تبينت اختلاف الأحكام السابقة صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة, أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة, بيد أن تطبيق هذه القاعدة رهين بما تتبينه الدائرة المعنية من أن ما اتجهت إليه من رأي ستسطره في حكم تنوي إصداره سيأتي مخالفا لمبدأ قانوني مستقر أو لأحكام سابق صدروها عنها أو عن إحدى الدوائر الأخرى بالمحكمة, وهو أمر مرده إلى ما وقر في يقين الدائرة نفسها، بما لا يسوغ معه المجادلة أو المناقشة فيه أو التعقيب عليه, لا سيما وأن الخروج على أحكام ومبادئ سابقة مقررة بالمحكمة لا يتأتى إلا عند تطابق الحالات بواقعاتها ووقائعها تطابقا تاما, أما إذا اختلفت إحدى الجزئيات في الواقعات، وصدر الحكم في ضوئها, فلا يكون ثمة خروج على أحكام سابقة, فرغم تماثل الحالات إلا أن الاختلاف في جزئية ما يؤدي بالمحكمة إلى إصدار الحكم الذي يبدو مخالفا أو متعارضا مع أحكام أخرى أو مبادئ مستقرة, أو منطويا على عدول عن مبدأ ما، وهو ليس بكذلك لعدم تطابق الحالات, ويغدو الحكم صحيحا متفقا أحكام القانون, فلا مخالفة للقاعدة الأخيرة المنصوص عليها في المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم, فإنه طبقا لما استقر عليه القضاء والإفتاء والفقه فإنه لا بطلان إلا بنص, وإذ خلا نص المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة من تقرير أي بطلان للأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا دون التزام بما ورد في النص من وجوب الإحالة إلى الدائرة المشكلة طبقا لتلك المادة, فإنه لا يسوغ تقرير مثل هذا البطلان، لا سيما إنه كان بمكنة المشرع إذا أراد تقرير مثل هذا البطلان أن عليه صراحة كأثر مترتب على الخروج على النص وعدم الالتزام بأحكامه الوجوبية, بيد أن المشرع لم يقدم على تقرير هذا البطلان؛ حفاظًا على هيبة القضاء وقدسية أحكامه وما تتمتع به من حجية ما قضت به، وهو ما يجعلها واجبة التنفيذ, ويجعل الامتناع عن هذا التنفيذ أو تعطيله جريمة يعاقب عليها القانون وفق ما جاءت به المادة (72) من الدستور. وهو ذات النهج الذي سار عليه المشرع من عدم تقريره البطلان للأحكام الصادرة عن محاكم من الدرجات الأدنى إذا صدرت بالمخالفة للمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه أبتناء على ما تقدم فإن الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف مبادئ وأحكام أخرى صادرة عنها أو عن دوائر أخرى بالمحكمة، دون أن تستنهض ولاية الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة (54) مكررًا المشار إليها, هي أحكام صحيحة مطابقة للقانون، لم يعتورها أي عيب يفقدها صفتها كأحكام، أو يفقدها أحد أركانها الأساسية المتعين توافرها في الحكم, الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان الأصلية, ومن ثم لا يسوغ أن تكون هذه الأحكام محلا لهذه الدعوى.
ومن حيث إن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الماثل المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية قد عدلت عن أحكام سابقة دون أن تحيل الأمر إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة, فإن هذا لا يفقد الحكم الطعين أيا من أركانه الأساسية، ويظل صحيحا منتجا لآثاره, وبمعزل عن الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن صدور حكم من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة, دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, لا يعد سببا للطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية. وأمرت بإعادة الدعوى إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها في ضوء ما تقدم.

الطعن 14678 لسنة 52 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 54 توحيد المبادئ ق 2 ص 32

جلسة 11 من إبريل سنة 2009

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجى، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وإدوارد غالب سيفين، ويحيى عبد الرحمن يوسف، ويحيى أحمد راغب دكروري، وحسين على شحاتة السماك، وعبد الله عامر إبراهيم، وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب نواب رئيس مجلس الدولة.
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.

--------------

(2)
(دائرة توحيد المبادئ)

الطعن رقم 14678 لسنة 52 القضائية عليا.

اختصاص - مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.
- المواد (165) و(167) و(172) من دستور 1971.
- المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
- المادتان (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
نص المشرع في الفقرتين الأخيرتين الواردتين بالمادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه على اختصاص جهة القضاء العادي ممثلة في المحكمة الابتدائية بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات, منتزعًا بذلك اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة, وبالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971، ولنص المادة (10/ سادسًا ورابع عشر) من قانون مجلس الدولة، التي أناطت به الاختصاص بمنازعات الضرائب والرسوم وسائر المنازعات الإدارية؛ باعتباره قاضيها الطبيعي, وصاحب الولاية العامة بالفصل فيها والأجدر بنظرها, ولم يتبين أي مقتض من الضرورة أو المصلحة العامة المبررة لانتزاع هذا الاختصاص منه، مما يلقي بظلال من شبهة عدم دستورية هاتين الفقرتين - ترتيبًا على ذلك: حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيًا، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصين المشار إليهما.(1(


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2006 أودع الأستاذ/ ......... المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها تحت رقم 14678 لسنة 52 ق.ع, وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 9884 لسنة 56 ق بجلسة 28/ 2/ 2006، القاضي بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع برفضها، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبوله شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بأحقية الشركة الطاعنة في الإعفاء من ضريبة المبيعات على كل ما تستورده وفقا لغرضها المحدد بالنظام الأساسي لها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى, وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص, وإبقاء الفصل في المصروفات.
وعُينت جلسة 16/ 10/ 2006 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا (فحص الطعون)، وبجلسة 16/ 4/ 2007 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التي نظرته بجلسة 2/ 7/ 2007 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/ 3/ 2008 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة, وقدمت هيئة مفوضي الدولة لدى نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بتمتع الشركات المنشأة وفقا لاتفاقيات دولية مصدق عليها، ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها، بالإعفاء من تطبيق أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات, على ما تستورده من أدوات ومعدات ومواد تحتاج إليها في عملياتها حسب أحكام وضوابط الاتفاقية أو الأحكام التأسيسية للشركة, ما دام قد ورد النص على إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وما في حكمها.
وقد تم نظر الطعن بجلسة 14/ 6/ 2008 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 13/ 12/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 9884 لسنة 56 ق, بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 4/ 2002, وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات, وأحقيته في الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه: أن الشركة التي يمثلها تتمتع بالإعفاء من ضريبة المبيعات, على كل ما تستورده من أدوات أو مواد, إلا أن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات فرضت هذه الضريبة على بعض السلع وأدوات الإنتاج بالمخالفة للقانون.
ونعى المدعي (الطاعن) على القرار المطعون فيه عيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة والتعسف في استخدامها، على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة دعواه, مما حداه على إقامة الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 28/ 2/ 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وإلزام المدعي المصروفات.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الإعفاء المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم (412) لسنة 1975 بشأن تأسيس الشركة المدعية ينحصر في إعفاء ما تستورده هذه الشركة من أدوات ومعدات, من الرسوم الجمركية وما في حكمها, ولا يشمل إعفاءها من الخضوع لضريبة المبيعات، خاصة وأن هذه الشركة لم تشر من قريب أو بعيد, إلى أن السلع المستوردة كلها رأسمالية.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته, لذلك أقام طعنه على سند من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, إذ أن الشركة الطاعنة تستند إلى نص المادة 4 من القانون رقم (11) لسنة 1991 التي نصت على إعفائها واستفادتها صراحة من الإعفاءات المقررة للشركات المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية, والتي وقعت عليها مصر، فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه للعديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا (حكمها في الطعن رقم 9330/ 46 ق.ع).
ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) أن المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل فيما إذا كانت الشركة الطاعنة (الشركة العربية للثروة الحيوانية) تخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه, وأنه لما كان قد سبق لهذه الدائرة بتشكيل مغاير أن أصدرت حكما في الطعن رقم 9330 لسنة 46 ق.ع. بجلسة 29/ 12/ 2001 يقضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7727 لسنة 52 ق بجلسة 5/ 7/ 2000, بإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات على كل ما تستورده الشركة العربية للعبوات الدوائية من مواد وخامات ومستلزمات إنتاج، وذلك استنادًا إلى الاتفاق الذي أنشئت بمقتضاه الشركة الأم، وهي الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (إكديما)، وما نصت عليه الأحكام التأسيسية لها من إعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها, وكذلك استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683 سنة 1998 الذي نص على إعفاء شركة إكديما وفروعها ووكالاتها والشركات المتفرعة عنها من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وأنه لما كان مقتضى المبدأ الذي أرساه الحكم المذكور إعفاء الشركة الطاعنة (الشركة العربية للثروة الحيوانية) من الضريبة العامة على المبيعات, وذلك لتماثل المركز القانوني بينها وبين شركة إكديما والشركات المتفرعة عنها, من حيث إن الشركة الطاعنة منشأة باتفاقية دولية صادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 412 سنة 1975, وشأنها شأن شركة إكديما والشركات المتفرعة عنها.
كما تضمنت أحكامها التأسيسية ذات النص الوارد بالأحكام التأسيسية للشركة الطاعنة التي تضمنت إعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات ومعدات ومواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها، إلا أن ثمة وجهة مغايرة بدت للدائرة عند تصديها للفصل في موضوع الطعن الماثل, مفادها أنه لا يكفي لإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات أن ينص في الأحكام التأسيسية للشركة المنشأة باتفاقية دولية على أنها معفاة من الرسوم الجمركية وما في حكمها, أو من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم الأخرى, بل لابد أن ينص صراحة في الاتفاق أو الأحكام التأسيسية على الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات, وهو ما لم يتوافر في شأن الشركة الطاعنة, ومن ثم فهي لا تتمتع قانونا بالإعفاء من الضريبة المذكورة, لا سيما وأنها منشأة في تاريخ سابق على صدور القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, وبناءً عليه قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة الطاعنة في مجال الثروة الحيوانية يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه, إعمالا لحكم المادة (54) مكرر من القانون رقم (47) لسنة 1972.
ومن حيث إنه يتعين ابتداءً التصدي لمدى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات في ظل العمل بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, وذلك عملا بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الفصل في أمر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل التي تعد مطروحة دائما على المحكمة, ولو لم يبد بشأنها أي دفع أو دفاع, بحسبانها من الأمور المتعلقة بالنظام العام, مما يتعين معه التصدي لها قبل البحث في الدعوى موضوعا, باعتبار أن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا، وبحيث يمتنع على المحكمة أن تقضي في موضوع منازعة تخرج عن اختصاصها دستوريا وقانونيا. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4581 ق.ع جلسة 16/ 6/ 2001).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه إذا كانت المادة (172) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" فإنه إعمالا لحكم هذا النص الدستوري نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) سنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً........ خامسًا: - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية..... رابع عشر - سائر المنازعات الإدارية".
ومقتضي ذلك أن مجلس الدولة أصبح بما عقد له من اختصاصات بموجب الدستور والقانون المنفذ له، هو صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي, بحيث لا يسوغ أن تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في الدستور أو في القانون الذي يصدر وفقا للدستور, وبحسبان أن القرارات الإدارية التي ورد النص عليها صراحة في المادة (10) سالفة الذكر, إنما وردت على سبيل المثال, واعتبرت قرارات إدارية بنص القانون، دون أن يعني ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية عن اختصاص مجلس الدولة، وإلا انطوى الأمر على مخالفة دستورية، فضلا عن مخالفة القانون. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 1258/ 26 ق جلسة 6/ 11/ 1982).
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي تدخل أصلا في اختصاص مجلس الدولة طبقا لنص المادة (172) من الدستور إلى جهات أو هيئات أخرى، متى اقتضت المصلحة العام ذلك, إعمالا للاختصاص التشريعي المخول للمشرع العادي بالمادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها بمقتضي القانون (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 55/ 5 ق جلسة 16/ 6/ 1984).
ومن حيث إنه بناء على ذلك, وحين يرد نص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى غير محاكم مجلس الدولة بنظر منازعة إدارية, فإن الاختصاص بنظرها ينحسر دون جدال عن ولاية محاكم مجلس الدولة, لتختص بنظرها الجهة القضائية التي حددها هذا النص، إلا أن سلطة المشرع في هذا الخصوص مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور، فلا يجوز إسناد الاختصاص في منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعي, إلا في أحوال استثنائية اقتضتها الضرورة الملحة, وتطلبتها المصلحة العامة.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في أحدث أحكامها أن "مجلس الدولة بنص المادة (172) من الدستور هو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية, وما فتئ قائما عليها, باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها, وأن الدستور قد نص في المادة (165) منه على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وأنه إذا ما قدر المشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية, فإن سلطته في هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور...فلا يجوز إيلاء سلطة في منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعي, إلا في أحوال استثنائية، تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها, وصلتها بالمصلحة العامة - في أوثق روابطها - مقطوع بها, ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها, وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة, بل تخضع لتقييمها....".
وأضافت المحكمة في حكمها هذا أن ما يقرره الدستور في المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها, لا يجوز اتخاذه موطئا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها, إذ أن الاختصاص المقرر دستوريا لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك، وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور, باعتبارها الجهة القضائية التي ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات والأصلح في التوفيق في الحقوق المتنازع عليها أمامها.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 26ق دستورية بجلسة 1 فبراير سنة 2009)
ومن حيث إن القانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ينص في المادة الأولى منه على أن: "يستبدل بنصوص المواد 29,17, 35, 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النصوص الآتية: مادة 17 - للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار, فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما, يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم, ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدما التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها, وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيًا".
وتنص المادة (35) على أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 7 سنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السعلة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقا للمادة (17) من هذا القانون, فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور. وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما, ويعين صاحب الشأن العضو الآخر، وفي حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيا. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله، أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق.... رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة, وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها, وصاحب الشأن أو من يمثله.... ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول, ويكون القرار الصادر عن اللجنة واجب النفاذ....في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره....".
ونصت المادة الخامسة من القانون رقم (9) لسنة 2005 على أن: "يستبدل بكلمة (التحكيم) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه".
وأخيرا نصت المادة السادسة منه على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (13) بتاريخ 31 مارس 2005.
ومن حيث إن مفاد الفقرتين الأخيرتين الواردتين بالمادتين (17) و(35) أن المشرع قد نص على اختصاص جهة القضاء العادي ممثلة في المحكمة الابتدائية، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات, منتزعا بذلك اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة, وبالمخالفة لنص المادة (172) من الدستور، ولنص قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 في البندين (سادسا) و(رابع عشر) من مادته العاشرة التي أناطت به الاختصاص بمنازعات الضرائب والرسوم وسائر المنازعات الإدارية باعتباره قاضيها الطبيعي, وصاحب الولاية العامة بالفصل فيها, والأجدر بنظرها, خاصة أنه لم يتبين أي مقتضي من الضرورة أو المصلحة العامة المبررة لذلك, مما يلقي ظلالاً من شبهة عدم دستورية هاتين الفقرتين.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا - وفقا لحكم المادة (175) من الدستور المصري, والمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979, هي التي تختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح, وقد نصت المادة (29) من القانون رقم (48) لسنة 1979 المشار إليه على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أ - إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع, أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.....".
ومن حيث إن الفصل في النزاع المعروض يقتضي ابتداءً وبحكم اللزوم البت في مدى دستورية نصي الفقرتين الأخيرتين من المادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، بعد تعديلهما بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصي الفقرتين الأخيرتين من المادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم (9) لسنة 2005.


 (1)قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية بجلسة 7/ 4/ 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17), ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات, الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 فيما تضمنته من عقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.