الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مارس 2021

الطعن 425 لسنة 72 ق جلسة 1 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 79 ص 485

جلسة 1 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وحبشي راجي حبشي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(79)
الطعن 425 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) عمل "العاملون بشركة مطاحن مصر الوسطى: ترقية: شروط الترقية "سريان اللوائح من حيث الزمان". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية".
(1) استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها. عنصر أساسي وجوهري سواء كانت بالأقدمية أو بالاختيار.
(2) اللوائح والقرارات الإدارية سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها. ترتيبها أثر فيما وقع فيها. شرطه. أن تكون صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة وأحقيته في الدرجة الثالثة استنادا إلى تقرير الخبير من استيفائه شروط الترقية. صحيح. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي و عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) تقادم الدعوى العمالية "انقطاع التقادم". دعوي. حكم " عيوب تدليل: ما يعد عيب".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وتوابعه. تغاير الحقين أو مصدرهما. غير قاطع للتقادم بالنسبة للحق الأخر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالفروق المالية المترتبة على الترقية فيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى. خطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي ترشح العامل للترقية إليها هو عنصر أساسي وجوهري لرقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.
2 - إذ كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 و أحقيته في الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1994على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير من أنه استوفى شروط الترقية، وأن الطاعنة لم تأخذ بمبدأ منع النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب وكان ذلك كافيا لحمل قضائه ولا يغير من ذلك ما تضمنته لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة برقم 205 لسنة 1995 من منع النظر في الترقية إلا بعد مرور عام من تاريخ عودة العامل من إجازته الخاصة، لأنها صدرت بعد حركة ترقيات 31/ 12/ 1994 ومن ثم فإن أحكامها لا تكون نافذة إلا من تاريخ صدورها ولا تسري على الماضي، ويضحى النعي في هذا الصدد مجرد جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا السبب فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصومة هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للأخر، وكان الثابت في الأوراق أن الفروق المالية المقضي بها للمطعون ضده تتمثل في فروق الأجر التي حرم منها وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقررا لحقه فيها ويسرى عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني وذلك من تاريخ استحقاقها، ولا ينال من ذلك سبق إقامته الدعاوى المشار إليها بسبب النعي، إذ لا تعد قاطعة للتقادم لتغاير الحق فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من القضاء بإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 31/ 12/ 1989 وفيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون معيبا.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1997عمال الفيوم الابتدائية بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - بإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وحصل على الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1994، وإذ يحق له إرجاع أقدميته في تلك الدرجة والترقية للدرجة الثالثة في التاريخين سالفي الذكر فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1989 وللدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1994 وبإلزام الطاعنة أن تؤدى له الفروق المالية المترتبة على ذلك. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت الدعوى للخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 1/ 2002 في الاستئناف الأول بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 وأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1994 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 988.96 جنيها فروقا مالية حتى 30/ 9/ 2001 وتعديل راتبه الشهري اعتبارا من 1/ 10/ 2001 إلى مبلغ 240.244 جنيها، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في - غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1998 وفي الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1994 رغم أنه كان بإجازة بدون مرتب من 31/ 12/ 1979 حتي 1/ 2/ 1989 وتتضمن لائحة نظام العاملين بها الصادرة بالقرار رقم 205 لسنة 1995 بتاريخ 14/ 6/ 1995 شرط عدم جواز النظر في ترقية عامل صرح له بإجازة خاصة بدون مرتب إلا بعد مضي سنة من عودته إلى العمل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وكان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الرابعة إلى 31/ 12/ 1989 وأحقيته في الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1994 على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير من أنه استوفي شروط الترقية، وأن الطاعنة لم تأخذ بمبدأ منع النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب وكان ذلك كافيا لحمل قضائه ولا يغير من ذلك ما تضمنته لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة برقم 205 لسنة 1995 من منع النظر في الترقية إلا بعد مرور عام من تاريخ عودة العامل من إجازته الخاصة، لأنها صدرت بعد حركة ترقيات 31/ 12/ 1994 ، ومن ثم فإن أحكامها لا تكون نافذة إلا من تاريخ صدورها ولا تسري على الماضي، ويضحى النعي في هذا الصدد مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بالفروق المالية المترتبة على الترقية فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى سنة 1997 على سند من انقطاع التقادم بالدعاوى أرقام ... لسنة 1990 و ... لسنة 1992 عمال الفيوم الابتدائية والاستئناف رقم ... لسنة 31 ق، في حين أن تلك الدعاوى لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة لتغاير الحقوق فيها، كما أن الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة 375/ 1 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا السبب فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للأخر، وكان الثابت في الأوراق أن الفروق المالية المقضي بها للمطعون ضده تتمثل في فروق الأجر التي حرم منها، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقررا لحقه فيها ويسري عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني وذلك من تاريخ استحقاقها، ولا ينال من ذلك سبق إقامته الدعاوى المشار إليها بسبب النعي إذ لا تعد قاطعة التقادم لتغاير الحق فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من القضاء بإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 31/ 12/ 1989 وفيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف "مأمورية الفيوم " بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إرجاع أقدميته فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك

الأحد، 28 مارس 2021

قرار وزير النقل والمواصلات 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية.

نشر بالوقائع المصرية العدد 68 في 25 مارس سنة 1999


مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المياه الداخلية: نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات (ناصر/ البردويل / المنزلة / ادكو / مريوط / البرلس / قارون / والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان)،
المركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة.
الوحدة: كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات وكذا المواتير النقالي حتى لو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها.
وحدة نقل الركاب: كل وحدة آلية معدة بغرض نقل الركاب وهي الوحدات السياحية ووحدات النزهة العامة والخاصة والعبارات.
وحدة نقل البضائع: كل وحدة آلية معدة بغرض نقل البضائع.
المعدية العامة: المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه، وذلك مقابل أجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية.
المعدية الخاصة: المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون أجر.
خط السير المنتظم: محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري.
المالك: مالك الوحدة بموجب عقد ملكية موثق من الشهر العقاري سواء كان فردا أو شركة أو إحدى الجهات الحكومية.
الطاقم: البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ولا يدخل فيهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين.
التراخيص المهنية: التراخيص اللازمة للعمل على الوحدات.
التراخيص الخاصة: التراخيص اللازمة لقيادة اللنشات الخاصة.


مادة رقم 2
لا يجوز إنشاء وحدة أو استيرادها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإنشاء أو الاستيراد واعتماد الرسومات الهندسية والتصميمية التفصيلية الخاصة بها سواء للجسم أو الآلات المركبة على أن تكون الرسومات والتصميمات المذكورة قد تمت بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة والمسجلة بالهيئة.
وبالنسبة للوحدات السياحية تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بجمهورية مصر العربية.
ويحظر إجراء أي تعديل بعد الاعتماد إلا بعد الرجوع إلى المكتب الاستشاري المختص لمراجعة واعتماد التعديل على أن تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية.
ويتم الإنشاء أو التعديل بجميع مراحله المختلفة بمعرفة المكتب الاستشاري المصمم وهيئة التصنيف الدولية التي راجعت واعتمدت التصميمات والأبعاد والمعتمدة من الهيئة وذلك بموجب شهادة صادرة من كل من المكتب الاستشاري وهيئة التصنيف الدولية.
وتصدر موافقة الهيئة خلال شهر من تاريخ تقديم الرسومات والتصميمات مستوفاة ولا يجوز إنشاء أو استيراد وحدة تزيد أبعادها وأوزانها عن طاقة وسيلة الرفع على الجفاف المتاحة.

مادة رقم 3

يقدم طلب الترخيص للوحدة من مالكها أو أحد ملاكها إلى المنطقة المختصة بالهيئة على النموذج الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 4
يجب ألا يكون اسم الوحدة موافقا لاسم وحدة أخرى مرخص بها.


مادة رقم 5
يشترط لإصدار التراخيص أن تتوافر في الوحدة وفي آلاتها المسيرة ومراجلها والآلات المساعدة شروط الصلاحية الفنية وشروط السلامة والأمان المبينة بالباب الثاني من هذا القرار.


مادة رقم 6
يجب على طالب الترخيص عند طلب ترخيص الوحدة لأول مرة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
(أ) سند ملكية الوحدة أو عقد الشراء، وشهادة المنشأ من المصنع الذي قام ببنائها مبينا فيه أوصاف الوحدة وتاريخ بدء البناء والانتهاء منه وفي جميع الأحوال يجب أن يكون توقيع ذوي الشأن (المالك - المصنع المنشئ) على سند الملكية مصدقا عليه بأحد مكاتب التوثيق وفي حالة استيراد الوحدة أو أي من مكوناتها من الخارج يجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي على الوحدة وجميع معداتها وشهادة الملكية الموثقة.
(ب) موافقة الهيئة المبدئية على الإنشاء أو الاستيراد مرفقا بها الرسومات الهندسية والتصميمية للوحدة مستوفاة للتمغات الهندسية والتطبيقية.
(ج) شهادة التأمين الاجتماعي لأطقم التشغيل وصورة البطاقة الضريبية الموضحة للنشاط.
(د) وثيقة التأمين على وحدات نقل الركاب.
(هـ) موافقة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية على تخصيص مرسى للوحدة السياحية.
(و) شهادة مصلحة الدفاع المدني والحريق.


مادة رقم 7
يجب أن تكون ورش وترسانات تصنيع وإصلاح الوحدات مسجلة بالهيئة وحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من المحافظة التي تقع بدائرتها الورشة أو الترسانة.
ويحظر على هذه الورش والترسانات وملاك الوحدات البدء في العمل في أي وحدة أو رفعها على الجفاف أو إدخال أي تعديلات عليها أو إنزالها للمياه إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
وتكون هذه الورش والترسانات مسئولة مسئولية مباشرة عن أي غش تجاري في الصناعة والمواد المستخدمة ومخالفة القواعد الهندسية لبناء السفن ويتم الإشراف على بناء أو تعديل الوحدة السياحية بمعرفة المكتب الاستشاري المصمم والمعتمد وهيئة التصنيف الدولية التي قامت بالمراجعة والاعتماد وتفتيش الهيئة.
وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بالتقرير الفني للوحدة متضمنا جميع ما تم بها من أعمال.
وإذا ما رغب مالك الوحدة نقل تصنيعها من جهة إلى أخرى وجب عليه إخطار الهيئة وتسلم الوحدة بحالتها إلى جهة التصنيع الثانية بموجب محضر إثبات حالة - تسليم وتسلم - يوقع من المالك والاستشاري المصمم والمشرف وجهة التصنيع الأولى وجهة التصنيع التي تقوم باستكمال أعمال البناء، على أن يتم ذلك مرة واحدة وتعتبر جهة التصنيع الثانية بقبولها استكمال أعمال إنشاء الوحدة وتجهيزها للملاحة مسئولة عن الوحدة وإصدار شهادة المنشأ لها.


مادة رقم 8
يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص إلى المنطقة المختصة بالهيئة على النموذج المعد لذلك قبل المدة المحددة لانتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة رقم 9
تستحق الرسوم الآتية بالفئات المقررة قرين كل منها:
(أ) فحص جسم الوحدة وجميع معداتها وتقدير حمولتها وتحديد خطوط الشحن:
قرش جنيه
50 1 تستحق عند تقديم طلب بالترخيص وعند تجديده، وكذلك عند إعادة الفحص لأي سبب كان.
(ب) فحص الآلات المسيرة والمراجل والملحقات:
قرش جنيه
50 ـــــ عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة للمراجل الرئيسية.
25 ـــــ عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
ـــــ 3 عن الآلات.
وتحصل هذه الرسوم عند فحص هذه المراجل والآلات طبقا لأحكام المادة (10) من هذا القرار، وكذلك استبدالها أو تغييرها طبقا لأحكام المادة (14) منه أو عند إعادة الفحص لأي سبب كان.

مادة رقم 10

تكون مدد التراخيص والصلاحية الفنية للوحدات، على النحو الآتي:
أولا - بالنسبة لجسم الوحدة ومشتملاتها:
(أ) سنتان بالنسبة لوحدات نقل الركاب والوحدات السياحية.
(ب) ثلاث سنوات بالنسبة لوحدات نقل البضائع، وتشمل وحدات نقل البترول.
ويتم رفع الوحدة الآلية الجديدة على الجفاف بعد 6 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص الأول للوحدة ثم كل أربع سنوات لوحدات نقل الركاب والوحدات السياحية وست سنوات لوحدات البضائع والجرارات والدفاعات ووحدات الخدمة العامة.
ويتم تجديد تراخيص الوحدات السياحية بعد ثبوت الصلاحية الفنية للوحدة بالمياه بالمعاينة والفحص بمعرفة لجنة هندسية ثلاثية من الهيئة مع قياس سمك الصاج والتصوير تحت الماء بمعرفة مكتب متخصص مسجل بإحدى هيئات التصنيف الدولية والتفتيش البحري والهيئة.
ويتم التصوير تحت الماء طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة لباقي الوحدات يتم تجديد تراخيصها بعد ثبوت الصلاحية الفنية بالمعاينة بمعرفة لجنة هندسية من الهيئة.
ولا يجوز لمالك الوحدة السياحية الارتباط بأفواج سياحية في مواعيد تتعارض مع تاريخ ومدة رفع الوحدة على الجفاف.
ثانيا - بالنسبة للآلات والمراجل:
تفحص آلات الاحتراق الداخلي والآلات البخارية والآلات المساعدة كل سنتين بالنسبة لوحدات نقل الركاب وكل سنة ونصف بالنسبة لوحدات نقل البضائع.
وتفحص المراجل البخارية الجديدة عند التركيب، ثم بعد مضي ثلاث سنوات، ثم يجرى فحصها سنويا بعد ذلك.
وتسجل البيانات الخاصة بالآلات المشار إليها بنموذج شهادات الصلاحية.

مادة رقم 11

يحظر صرف تصاريح مؤقتة بغرض التشغيل إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الوحدة موقوفة إداريا لنقلها للورشة أو لأي موقع آخر.
2- وحدات التربتيك الخاصة بالأجانب بعد استيفائها جميع شروط الصلاحية الفنية والمستندات المتطلبة قانونا.
3- الوحدات ذات الأبعاد الخاصة والتي لا تعمل بصفة مستمرة ومنتظمة.
4- التراكي بالمياه على الأرصفة.
وفي جميع الحالات السابقة تصرف هذه التصاريح بعد سداد الرسوم المستحقة والتأكد من الصلاحية الفنية.

مادة رقم 12

لا يجوز وضع آلة مسيرة أو مرجل أو أي ملحقات في أية وحدة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي حالة عدم الموافقة يخطر المالك بسبب الرفض فور ثبوت عدم الصلاحية على العنوان الموضح بالطلب.

مادة رقم 13

يجب الحصول على موافقة الهيئة في حالة استبدال أو تغيير إحدى المعدات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك في حالة إجراء أي تعديل أو تحويل فيها من شأنه تعديل نوعية إدارتها.

مادة رقم 14

يشترط لاستيفاء الوحدة لقواعد السلامة والأمان، الشروط الآتية:
(أ) تزويد الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة ومعدات إطفاء الحريق وأجهزة التنبيه والاستغاثة ومضخات نزح المياه ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال، وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن تكون هذه المعدات صالحة ومستعدة للعمل في جميع الأحوال حسب الغرض المعدة له الوحدة وعدد الأشخاص المرخص في حملهم أو حجم الحمولة المرخص في حملها وأن تكون هذه المعدات في الأماكن التي يحددها مهندس الهيئة المختص والذي له حق التفتيش عليها.
وتوقف الوحدة إداريا حتى يتم استيفاؤها لتلك المعدات.
(ب) تزويد الوحدات السياحية ببارومتر أو باروجراف لقياس الضغط الجوي وتغيراته.
ويتم معايرته دوريا بموجب شهادة من جهة متخصصة.
(ج) احتفاظ الوحدة بدفتر أحوال السطح (Log Book) يدون فيه التصرف الذي تم طبقا للنشرات التي تصدرها الجهات المعنية، ويكون مسئولية الريس ومدير الوحدة.
كما يجب أن تحتفظ الوحدة السياحية بملف كامل يحتوي على جميع بيانات الوحدة وكذلك تعليق لوحة تبين التوزيع العام للأوزان مفصلة ومعتمدة من الهيئة.
(د) أن تكون جميع الفتحات والشبابيك بالبدن الرئيسي للوحدة قاطعة تماما للمياه وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
(هـ) تزويد الوحدة الآلية بجهاز فصل الزيوت والوقود عن المياه وأن تكون مجهزة بتنكات لحفظ الزيوت.
(و) تزويد الوحدة السياحية العاملة بجهاز جس وقياس الأعماق عند أول رفع على الجفاف.
(ز) يجب أن تجهز كل وحدة سياحية بنظام أو أكثر لمقاومة ومكافحة الحريق وأن تكون المعدات والمهمات صالحة لمقاومة الحرائق المتوقعة بما يسمح بتوفير سلامة وأمن جميع الركاب والطاقم وتحدد هذه الأنظمة على النحو التالي:
- الإطفاء بواسطة استخدام المياه.
- الإطفاء الكيماوي الرغوي والبودرة.
- أجهزة استخدام الغاز الخامل.
- أجهزة الإنذار المبكر للحرائق.
ويجب أن يتوافر في وحدات البضائع ذات الحمولات العادية النظامين الأول والثاني على الأقل وكذلك وحدات الركاب المخصصة للخدمة العامة أو الخاصة.

مادة رقم 15

يجب أن يكون تصميم وبناء الوحدة بمختلف أغراضها العاملة بنهر النيل وفروعه الملاحية مطابقة للقواعد الفنية والهندسية الخاصة ببناء السفن، ويتوافر فيها المتانة الكافية والاتزان لتلبية كافة متطلبات الصلاحية الفنية ويتم التصميم طبقا لقواعد إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بمصر تحت بند تصنيف ملاحة داخلية.
وبالنسبة للوحدات التي تعمل ببحيرة ناصر يتم تصميمها تحت بند تصنيف بحيرات عظمى وجميعها تتم بمعرفة مكاتب استشارية هندسية متخصصة ومعتمدة بالهيئة.
وبالنسبة للوحدات السياحية ونقل الركاب تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية التي تم استخدام الكود الخاص بها في تصميم وبناء الوحدة.
ويجب أن تكون الوحدة في حالة اتزان كاف لمواجهة تأثير العوامل الداخلية والخارجية في أقصى ظروف سائدة وخاصة في الحالات الآتية:
- تعرض الوحدة لرياح عمودية سرعتها 100 كم/ ساعة.
- تجمع الركاب بمن فيهم طاقم التشغيل في جانب الميل.
- الدوران بنصف السرعة في اتجاه الميل وتحسب السرعة على أساس 20 كم/ ساعة بنهر النيل.
وتصدر شهادة الاتزان للوحدة السياحية من أحد المكاتب الاستشارية المسجلة بالهيئة.
ويتم مراجعتها واعتمادها من إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بمصر.
وبالنسبة لوحدة نقل الركاب العاملة ببحيرة ناصر يجب أن يضاف إلى الحسابات السابقة حسابات الاتزان في حالة الإصابة "حسابات الأعطاب الطارئة".
وبالنسبة لوحدة نقل البضائع المخصصة لنقل السوائل يضاف لما تقدم حسابات تأثير السطح الحر في حالات التحميل المختلفة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومسجل بالهيئة.

مادة رقم 16

يجب اعتماد الرسومات الهندسية التصميمية للوحدات من جهة استشارية وهيئة تصنيف دولية معتمدة بالهيئة طبقا للغرض المحدد لاستخدامها ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 17

يقدم المالك عدد 3 نسخ (أصل + صورتين) من الرسومات الهندسية التصميمية المعتمدة للوحدات وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 18

يجب إجراء تجارب الإمالة للوحدة وهي بكامل تجهيزاتها وفي موضع التشغيل الفعلي بحضور الاستشاري ومالك الوحدة وممثل الهيئة بموجب محضر موقع من الأطراف الثلاثة ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 19

يحظر التدخين في الوحدة في الأماكن المخصصة للآلات وصهاريج الوقود كما يحظر استخدام المواد القابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية.

مادة رقم 20

يجب أن يكون من بين العاملين على الفنادق العائمة اثنان من أفراد الطاقم ممن اجتازوا بنجاح دورة في إطفاء الحريق وأن يكون واحد منهم على الأقل قد اجتاز الدورة المذكورة على وحدات نقل المواد القابلة للاشتعال.

مادة رقم 21

يجب أن تتوافر في الوحدة مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل وتحدد هذه المهمات وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 22

يجب لتحقيق صلاحية الوحدة للملاحة الداخلية أن يتوافر في جسم الوحدة وفي غرفة الآلات والمراجل وفي المولدات الكهربائية وفي أجهزة القيادة والتحكم والدفع وفي خزانات ومستودعات الوقود وفي أجهزة ومعدات السحب والطرد الاشتراطات التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 23

يجب لتحقيق شروط السلامة والأمان للوحدة أن يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط طبقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب أن توضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة لا تعوق المرور إلى الأمام أو إلى الخلف وقت الطوارئ، وأن تعد هذه المقاعد بطريقة تضمن سلامة الركاب وراحتهم.


مادة رقم 24

يكون قياس أبعاد الوحدة وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة.

مادة رقم 25

يحدد خط الشحن طبقا لتصميم الوحدة وبحيث لا يتعدى غاطس الوحدة المسموح به على أن يكون ذلك بشرائح ملحومة بمقدم ووسط ومؤخر الوحدة على الجانبين مع طلائه على طول الوحدة من جانبيها بلون مميز ويحصل رقم الحمولة طبقا للإزاحة حتى خط الشحن.

مادة رقم 26

تحدد حمولة الوحدات كالآتي:
أولا - وحدات نقل البضائع على أساس الإزاحة بين خط المياه والوحدة فارغة وخط الشحن من واقع الرسومات التصميمية للوحدة.
ثانيا - وحدات نقل الركاب:
(أ) بالنسبة للوحدات ذات المنشآت يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالركوب على أساس نصف طن للراكب أو 0.75 م2 أيهما أقل.
(ب) المراكب السياحية يحدد عدد الأشخاص على أساس أن يتوافر لكل راكب مساحة قدرها 3.5 م2.
(ج) الوحدات المفتوحة (المقاعد بداخل جسم الوحدة تحت سطح الكوبرتة) يحدد عدد الركاب على أساس 0.75 م2 للراكب الواحد.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد الحمولة الاعتبارية عن خط الشحن.

مادة رقم 27

(أ) يجب ألا يقل عدد أفراد الطاقم في كل وحدة عن العدد المحدد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أفراد الطاقم الالتزام بالواجبات والمسئوليات المنوطة بهم وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
(ب) يجب على راغبي الحصول على تراخيص من الهيئة للعمل أو الترقي بالمهن المختلفة بمجال النقل النهري تأدية واجتياز دورة تدريبية بالمعهد الإقليمي للنقل النهري وذلك بالمقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 28

يحظر على أي شخص أن يقود وحدة آلية بجميع أغراضها أو أن يعمل عليها بدون ترخيص صادر من الهيئة وفي ذات الغرض، وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى المنطقة المختصة بالهيئة ويشترط لمنح الترخيص لأول مرة استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
(أ) ألا يقل سنه عن 18 سنة.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها.
(ج) شهادة باجتياز التدريب وإجادة السباحة من المعهد الإقليمي للنقل النهري.
(د) شهادة باجتياز التدريب على أجهزة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
(هـ) شهادة طبية تثبت لياقته الصحية وسلامة النظر وخلوه من الأمراض المعدية والإدمان، ولا تقل قوة الإبصار عن 6 على 9 بدون نظارة بالنسبة لقائدة الباخرة السياحية وريس بحري ممتاز.
(و) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يثبت ذلك من صحيفة الحالة الجنائية.
كما يشترط لتجديد الترخيص لذات المهنة استيفاء الطالب للبندين (هـ ، و).
(ز) اجتياز الاختبار الذي تجريه الهيئة وفقا للمادة (30) من هذا القرار بنجاح وبالنسبة للبند (ج) تمنح مهلة لحاملي التراخيص السارية مقدارها سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية لاجتياز التدريب وتقديم الشهادة المشار إليها.

مادة رقم 29

يؤدي طالب ترخيص العمل على الوحدات مقابل تكاليف الاختبار والإصدار وتجديد الترخيص، على النحو الآتي:
المهن رسم الاختبار رسم الإصدار رسم التجديد
قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه
أولا - المهن البحرية:
مهندس/ ميكانيكي/ بحري)... ــــــ ــــــ ـــــــ 25 ـــــــ 20
قائد باخرة سياحية/ مساعد قائد
باخرة سياحية ............ ـــــــ 25 ـــــــ 20 ـــــــ 15
ريس بحري ممتاز ....... ـــــــ 10 ـــــــ 15 ـــــــ 10
قائد لنش عام ............ ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
قائد لنش خاص............ ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
ريس كورته ............ ـــــــ 7 ـــــــ 5 ـــــــ 7
ريس بحري ............ ـــــــ 7 ـــــــ 5 ـــــــ 7
بحري ماهر ............ ـــــــ 7 ـــــــ 7 ـــــــ 5
بحري ............ ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
ثانيا - المهن الفنية:
ميكانيكي أول/ كهربائي أول .... ـــــــ 15 ـــــــ 15 ـــــــ 15
ميكانيكي ......... ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
مساعد ميكانيكي / مساعد كهربائي .... ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
وقاد ............. ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
كهربائي ............. ـــــــ 15 ـــــــ 10 ـــــــ 10
عامل لاسلكي .......... ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10

مادة رقم 30

يكون اختبار الطالب طبقا للبرنامج الذي تضعه الهيئة، على أن يكون من بين مواد الاختبار:
1- القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2- السباحة.
3- وسائل إطفاء الحريق ومعدات الإنقاذ.

مادة رقم 31

يصدر الترخيص للعمل على الوحدة وفقا للنموذج الذي يقره مجلس إدارة الهيئة وذلك لمن يثبت كفاءته في الامتحان ويسري هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى جميع المهن ويكون قابلا للتجديد لمدد مماثلة لذات المهنة، ويصبح هذا الترخيص ملغيا قانونا إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط منحه وإذا ما رغب حامل الترخيص التدرج لوظيفة أعلى وجب عليه التقدم للاختبار للمهنة التالية بشرط استيفائه المدد البينية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وللهيئة إلغاء أو وقف العمل بالتراخيص المهنية لأطقم تشغيل الوحدات في الحالات الآتية:
1- في حالة مخالفة قواعد وتنظيم سير الوحدات في المجاري الملاحية والأهوسة.
2- ترك أحد أفراد طاقم الوحدة واجبه المنوط به طبقا للترخيص الممنوح له لغيره أو استخدام الترخيص في غير الغرض الصادر له.

مادة رقم 32

يجوز للهيئة إصدار تراخيص خاصة للعمل ببحيرتي المنزلة وناصر وفي هذه الحالة يؤشر على التراخيص بمنطقة استخدامها.

مادة رقم 33

يحظر على الوحدات تجاوز السرعات التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع وزارة الري في مختلف المجاري الملاحية كما يحظر تسيير الوحدات في المجاري الملاحية من الغروب إلى الشروق ما لم تكن مجهزة بوسائل الرؤية الليلية التي تقرها الهيئة.

مادة رقم 34

يحظر على الوحدات أن تلقي في المياه بمخلفاتها من المواد البترولية أو غيرها من المواد التي تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية.
ويجب معالجة المخلفات طبقا للقرارات الصادرة من وزارات الأشغال العامة والموارد المائية والصحة والبيئة.

مادة رقم 35

يحظر على قائدي الوحدات ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق الملاحة في الطرق الملاحية أو يسبب خطرا لمستعمليها كما يجب الامتناع عن كل فعل يؤدي إلى تعريض الملاحة للخطر أو إعاقتها.

مادة رقم 36

إذا ما ارتطمت أو غرقت أو تعطلت وحدة عن السير لأي سبب كان في المجرى الملاحي وجب على قائدها إبلاغ أقرب منطقة للهيئة فضلا عن إبلاغ الشرطة لتقوم بتحرير محضر بإثبات حالة الوحدة وعلى مالكها انتشالها أو إزالة أنقاضها في الموعد الذي تحدده له الهيئة وإلا قامت بذلك على حسابه، وللهيئة الحق في حبس الوحدة والحجز عليها بالطريق الإداري ضمانا لتحصيل هذه النفقات.

مادة رقم 37

يجب أن تتبع الوحدة النازلة (الكاسحة) اتجاه التيار وأن تتبع الصاعدة مياه اللبان (المياه الهادئة) وفي حالة التقابل تكون الأولوية في المرور للوحدة النازلة.

مادة رقم 38

على الوحدات أن تفسح الطريق للمراكب غير الآلية إلا إذا كانت تقطر غيرها أو تدفعها في هذه الحالة يجب على المراكب غير الآلية إفساح الطريق لها.

مادة رقم 39

إذا تقابلت اثنتان من الوحدات وكان مقدم إحداها في اتجاه مقدم الأخرى وجب على كل منهما أن تسير على يمينها وحتى يفسحا لبعضها الطريق فإذا كان عرض المجرى الملاحي لا يتسع لمرورهما معا وجب على الوحدة الصاعدة الوقوف ريثما تمر الوحدة النازلة، وفي المنحنيات الحادة يتعين على النازلة منهما أن تنبه الصاعدة باتجاه سيرها بأن تطلق صفارة واحدة طويلة إذا ما أرادت الانحراف إلى اليمين لتمر على يسار الوحدة الصاعدة وبأن تطلق صفارتين طويلتين بينهما فاصل مدته ثانيتان إذا أرادت أن تنحرف إلى اليسار لتمر على يمين الوحدة الصاعدة وعلى الوحدة الأخرى أن ترد عليها بمثله للدلالة على انتباهها وإفساح الطريق.

مادة رقم 40

لا يجوز لمركبين أن يسبق أحدهما الآخر إلا إذا كان اتساع المجرى الملاحي يسمح بذلك فإذا كانتا وحدتين تعين على الوحدة الأمامية متى كانت سرعتها أقل من الخلفية أن تفسح لها الطريق للمرور على يسارها فإذا كان المركب الأمامي غير آلي والخلفي آليا تحتم على أولهما إخلاء الطريق للثاني لكي يسبقه من الجهة التي يعينها المركب الأول أما إذا كان المركبان غير آليين فعلى المركب الخلفي المرور من فوق ريح المركب الأمامي فإذا كانا سائرين بريح واسعة فعلى أولهما المرور على يسار الثاني.

مادة رقم 41

إذا أرادت وحدة الرجوع إلى الوراء فعليها تنبيه المراكب التي قد تكون سائرة خلفها بإطلاق ثلاث صفارات قصيرة بين كل منها فاصل مدته ثانيتان فإذا كان المركب غير آلي فعليه التنبيه بما يكون لديه من الوسائل أو بالصياح.

مادة رقم 42

على المراكب العابرة للمجرى إفساح الطريق للمراكب السائرة فيها صاعدة كانت أو نازلة، ولا يجوز لأي مركب أن يبرح الشاطئ للسير بالمجرى الملاحي إذا كان هناك مركب مارا بجانب الشاطئ.

مادة رقم 43

على المعديات التي تتحرك بواسطة جنازير متصلة بالبر أن تلقي بها في المياه حتى تصل قاع المجرى لتسمح للمراكب الأخرى بالمرور وعلى القائمين بإدارتها ألا ينتقلوا بها إلى الشاطئ الآخر إلا عند خلو المجرى من المراكب السائرة.

مادة رقم 44

إذا تصادم مركبان أو أكثر وجب على ريس كل منهما وبغير أن يعرض مركبه أو ركابه لخطر جدي أن يقدم مساعدته للمركب الآخر.

مادة رقم 45

لا يجوز للمراكب الوقوف في مجرى ملاحي في حالة عطل الملاحة أو الوقوف في شواطئ المنحنيات الحادة أو في أي مكان آخر من المجرى إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة، ولا يجوز للمراكب أن ترسو أو تستقر بجانب رصيف أو برطوم أو مرسى أو أي حواجز أخرى مملوكة للدولة دون إذن بذلك من الجهة المختصة.

مادة رقم 46

لا يجوز أن تزيد أبعاد الوحدات أو القوافل عن القدر الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لمختلف المجاري الملاحية.

مادة رقم 47

إذا وجد مركب في مكان حرج أو كان عرض المجرى ضيقا وجب على ريسه أن يخفف من سيره أو يوقفه عند الاقتضاء تفاديا لخطر التصادم.

مادة رقم 48

يحظر السير في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية وعلى المراكب السائرة منها أن تتجه فورا إلى الشاطئ مخففة من سيرها وأن تنبه باستمرار إلى مكان وجودها بما لديها من وسائل التنبيه إلى أن تصل إلى الشاطئ.

مادة رقم 49

على الوحدات في حالة الخطر أن تطلب النجدة بإطلاق صفير متواصل وعلى المراكب غير الآلية طلبها بالصياح أو بالنفخ في الأبواق ويجب على المراكب التي تسمع صوت الاستغاثة أن تبادر فورا بتقديم ما تستطيعه من مساعدة دون تعريض الوحدة أو من عليها للخطر.

مادة رقم 50

على قائد الوحدة أن يقوم بقدر المستطاع بتقديم المساعدة إلى كل شخص يراه في الماء معرضا للخطر وذلك دون تعريض وحدته أو من عليها للخطر.


مادة رقم 51

يحظر مرور الوحدات من الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام فتحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس بالمرور بواسطة راية خضراء في الكباري وتبقى الراية معلقة في الجزء المتحرك من الكوبري أو الهويس طوال المدة المسموح بمرور الوحدات فيها وعلى رؤسائها الرضوخ لأوامر المختصين فيما يتعلق بترتيب المرور.
ويجوز للوحدات أن تسير على مسئوليتها تحت الكباري في غير ساعات فتحها بشرط أن تكون هناك مسافة قدرها 30 سم على الأقل بين أعلى نقطة في الوحدة وشحنتها وبين قنطرة الكوبري.

مادة رقم 52

على جميع المراكب في أوقات إغلاق الكباري والأهوسة أن ترسو بالمكان المخصص لذلك على الشاطئ ويكون رسوها بحسب ترتيب وصولها واحدة بعد الأخرى.
على أن تكون الوحدات على الجانب الأيمن من المجرى والمراكب غير الآلية على جانبه الأيسر.

مادة رقم 53

تكون الأولوية عند المرور من الكباري المتحركة للوحدات الآلية وتقدم وحدات نقل الركاب منها على وحدات نقل البضائع ثم تليها المراكب غير الآلية. أما عند المرور من الأهوسة فتكون الأولوية للمراكب الحاملة للركاب ثم تليها المراكب الأخرى حسب ترتيب وصولها بجانب الهويس ولا يجوز لمركبين المرور جنبا إلى جنب في ذات الاتجاه.

مادة رقم 54

عند المرور من الكباري ذات المعبر الواحد أو التي يكون أحد معابرها فقط صالحا للملاحة تخصص مدة الفتحة الأولى للمراكب النازلة ومدة الفتحة الثانية للمراكب الصاعدة فإذا مرت جميع المراكب التي تقصد جهة واحدة وكان الكوبري لا يزال مفتوحا فللمراكب التي تقصد جهة عكسية أن تمر.

مادة رقم 55

للمراكب عند مرورها من الكباري الاستعانة بالعوامات والصنادل والدعامات الموضوعة بجانب قوائم الكباري لحمايتها ولا يجوز ربط أي مركب بتلك القوائم أو بباقي أجزاء الكباري.

مادة رقم 56

لا يجوز أن ترسو المراكب بقرب الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا على بعد 50 مترا على الأقل من نهاية عوامة الكوبري أو نهاية الهويس.

مادة رقم 57

على رؤساء الكباري وبحارتها تقديم المساعدة المتاحة لأي مركب يكون في حالة الخطر.


مادة رقم 58

يجب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلا من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الآتية:
(أ) نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوبا من الخلف.
(ب) نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوبا من الخلف ومن اليسار.
(ج) نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوبا من الخلف ومن اليمين.
(د) نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوبا من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث.
ويجوز للمراكب التي لا يتجاوز أطوالها ستة أمتار الاستعاضة عن الأنوار المذكورة بوضع مصباح ذي لونين (أخضر من اليمين وأحمر من اليسار) في مقدمة الوحدة ويكون محجوبا من الخلف مع وضع مصباح آخر ذي نور أبيض ساطع يظهر من الخلف ويحجب من الأمام.

مادة رقم 59

إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة غيرها وجب أن يكون بمحورها مصباحان يعلو أحدهما الآخر بمقدار مائة وعشرين سنتيمترا ينبعث من كل منهما ليلا نور أبيض ساطع.

مادة رقم 60

يجب أن تكون المراكب الراسية مزودة بمصباح يشع منه ليلا نور أبيض ساطع يرى من جميع الجهات.

مادة رقم 61

إذا وجدت أعمال جارية أو غيرها تعوق الملاحة أو تكون خطرا عليها وجب على المسئولين عنها تمييزها براية حمراء نهارا وبنور أحمر ليلا.
ولا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأية أعمال تعوق الملاحة أو تشكل خطرا عليها بدون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة واتخاذ الاحتياطات والضوابط اللازمة لتأمين الملاحة بمعرفته وعلى حسابه تحت إشراف الهيئة.

مادة رقم 62

لا يجوز لوحدة أن تنقل من الركاب عددا يزيد على العدد المحدد في الترخيص الصادر لها ويدخل في حساب هذا العدد أفراد الطاقم والأشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب وكذلك الأطفال الذين يزيد سنهم على عامين.
ولا يجوز إنشاء كبائن بوحدات النزهة العامة ونقل الركاب.
كما لا يجوز لوحدات نقل البضائع أن تحمل ما يزيد على خط الشحن والغاطس المتاح.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرسى إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا سواء سامة أو ملتهبة أو غيرها إلا إذا كان يحمل ترخيصا خاصا من الجهة المعنية وبالاحتياطات الواجبة ولا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.

مادة رقم 63

يحظر نقل الركاب أو البضائع من وحدة إلى أخرى إلا بجانب الشاطئ ما لم تكن الوحدة غير قادرة على التحرك أو كانت في حالة خطر وبالاحتياطيات اللازمة.

مادة رقم 64

إذا استوفت الوحدة جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القرار يمنح لطالب الترخيص شهادة الصلاحية الفنية كما يعطى له الترخيص من نسختين على النماذج التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ويحتفظ بأصل التراخيص بالوحدة ويجب تقديمها عند الطلب.

مادة رقم 65

على مالك الوحدة كتابة اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها ويكون لكل منطقة اسم مميز يكتب بجانب الرقم.

مادة رقم 66

يحتفظ بالإدارة العامة للتراخيص الملاحية بالهيئة بسجل عام لجميع الوحدات المرخص بها، كما يحتفظ بكل منطقة بسجل خاص للوحدات التي رخصت بمعرفتها ويدون بكل سجل جميع البيانات الواردة في الترخيص.

مادة رقم 67

يحصل مبلغ قدره 25 قرشا مقابل كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو الترخيص.


مادة رقم 68

عند تقرير قيمة الوحدة بجميع مشتملاتها وتجهيزاتها تطبق القواعد المعمول بها في الهيئة وفقا لما يقره مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى شهادات الإفراج الجمركي والفواتير وما في حكمها.

مادة رقم 69

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ منطقة الهيئة الصادر منها لترخيص فورا والحصول على ترخيص آخر بعد دفع المقابل المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القرار.


مادة رقم 70

توقف الوحدة إداريا طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 المشار إليه عند مخالفة أحكام المواد (7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 24، 46، 56) من هذا القرار.

مادة رقم 71

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه كل من يخالف أحكام المواد (27، 28، 29) من هذا القرار).
ويعاقب بالعقوبة المقررة للمخالفة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار.

مادة رقم 72
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 73
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 / 12 / 1998

الجمعة، 26 مارس 2021

قانون 195 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 195 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97
لسنة 1959 بشأن جوازات السفر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (8) من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:
مادة (8):
"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ويضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأى أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يجوز لأى سبب إضافة أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليًا.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 13 مكررًا، مصها الآتي:
"مادة (13مكررًا):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادى ساري المفعول".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

الطعن 17398 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 95 ص 631

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.

----------------

(95)
الطعن رقم 17398 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.
مثال لإجراء لا يقطع التقادم.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". تعويض. كحول.
التعويض المنصوص عليه في القانون 363 لسنة 1956. طبيعته؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون.
سلطة محكمة النقض في القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.

--------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال
إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به بوجه رسمي، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون له أثر على التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1979 وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1985 أمام محكمة أول درجه دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم.
2 - لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون.
3 - من المقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة - أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة له وكذلك بالنسبة للشركة الطاعنة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة (24 ساعة التالية لانتهاء عملية التقطير) وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 279371.620 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه كما استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه. ثانياً: - بقبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف في الشق المدني وبإلزام المتهم والمدعى عليه بصفته بالتضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 279371.620 جنيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن الأستاذ....... المحامي عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض أيضاً...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم أداء رسم الإنتاج المقرر على الكحول قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بمقولة وجود محضر مواجهة في الأوراق مؤرخ في الثامن والعشرين من أغسطس سنة 1982، في حين أن هذا الإجراء لم يتخذ في مواجهته ولم يخطر به بوجه رسمي، مع أنه من إجراءات الاستدلال، ومن ثم فلا يكون له أثر على التقادم، وتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله "إن ذلك الدفع في غير محله متعيناً الرفض بعد أن تبين للمحكمة وجود محضر مواجهة بالأوراق مؤرخ 28/ 8/ 1983 بجهة إدارة المشتريات بشركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به بوجه رسمي، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون له أثر على التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1979 وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1985 أمام محكمة أول درجة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم. وكان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وإن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة - أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة له وكذلك بالنسبة للشركة الطاعنة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.