الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2017

الطعن 7003 لسنة 77 ق جلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 65 ص 362

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات والأسباب الجديدة" .
الأصل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه. أن يكون القصد من ذلك تأكيد لأحقيته في ذات الطلب. م 235 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه في الاستئناف أو الإضافة إليه.
- 2 استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات والأسباب الجديدة".
تحديد المطعون ضدهم طلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بحل وتصفية الشركة. مؤداه. تنازلهم عن طلب بطلان عقدها وملحقه الذي أبدوه أمامها. معاودتهم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. مفاده. إبداء طلب جديد لا يجوز لها التعرض له. علة ذلك.
إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هي بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر، ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه إذ إن الساقط لا يعود.
- 3  شركات "حل وتصفية الشركة".
تمسك الطاعنة بأن رأس مالها بلغ 97% في الشركة التي يطلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها. يستتبع أن تكييف محكمة الموضوع هذا الطلب على ضوء م 530/1 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بحل وتصفية الشركة. قصور ومخالفة للقانون .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة 97.5% وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدني بقولها "ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل". فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم …. لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان شركة التضامن الموضحة بالصحيفة وتصفيتها وتعيين المطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفية أموالها وقسمة فائض تلك الأموال بين الورثة طبقاً لحصة كل منهم على ألا تشمل التصفية حق استئجار المحلين مقر الشركة، وقالا بياناً لدعواهما إن مورثهما ومورث الطاعنة توفى بتاريخ 26 من يونيه سنة 2001 وترك ما يورث عنه (صيدلية .....) الكائنة بالمحلين الموضح عنوانهما بالأوراق، وبعد وفاة المورث أظهرت الطاعنة عقد شركة تضامن محرر بينها وبينه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1992 مدته خمس سنوات تبدأ من الأول من يونيه سنة 1992 وينتهي في يونيه سنة 1997 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في الانسحاب قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر وأنه في حالة وفاة أحد الطرفين تستمر الشركة قائمة بين الشريك الآخر وورثة الشريك المتوفى، وإذ كانا لا يرغبان في استمرار الشركة فقد أقاما الدعوى. انضم المطعون ضدهن الثالثة والرابعة والخامسة إلى المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما وأبدين طلباً عارضاً بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وبتاريخ 30 من أبريل سنة 2003 رفضت المحكمة الطلب العارض، وندبت خبيراً فطلب المطعون ضدهم العدول عن الحكم التمهيدي وقرروا أن طلباتهم الختامية تقتصر على حل وتصفية الشركة دون طلب بطلانها، وبتاريخ 30 من مارس سنة 2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الأول والثانية والثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق التي قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبتصفية الشركة محل التداعي وتعيين الطاعنة والمطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر لتسلم موجودات الشركة وتصفية جميع أموالها وقسمة فائضها على جميع الورثة طبقاً لحصة كل منهم في العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 لبطلانه وبطلان عقد الشركة المؤرخ في 20 من مايو سنة 1992 لعدم إشهارهما بإيداع ملحقيهما قلم كتاب المحكمة المختص ولإجراء اللصق والنشر، وكذا القيد بالسجل التجاري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بحل وتصفية الشركة محل النزاع على سند من بطلان عقدها المؤرخ في 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد لعدم استيفائهما لإجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام بل يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة، وقد تنازل المطعون ضدهم عن التمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لهم معاودة التمسك به أمام محكمة الاستئناف إذ يعتبر ذلك طلباً جديداً، وإذ أجابتهم المحكمة لهذا الطلب واتخذته سنداً لقضائها بحل الشركة وتصفيتها فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين مما يعيب حكمها ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه في الاستئناف أو الإضافة إليه. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هي بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر، ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه، إذ إن الساقط لا يعود، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة 97.5% وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدني بقولها "ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل"، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 11844 لسنة 65 ق جلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 64 ص 352

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل, طلبة مهني محمد نائبا رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم الطنطاوي وثروت نصر الدين إبراهيم.
------------------
- 1  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
وحدات الحكم المحلي. استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها. رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون. المواد 1، 2، 4، 35، 43، 51، 69 من ق نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية"، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكلَّ وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أنْ "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كُل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ...." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنْ "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحَدَّدَ الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
- 2  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
الوحدة المحلية. اختصاصها بالمحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها. مؤداه. رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات الواقعة في نطاق وحدته. م 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي.
إذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفي المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات التي تقع في نطاق الوحدة المحلية لقرية ...... يكون هو المطعون ضده الأول بصفته رئيس الوحدة المحلية لقرية ..... .
- 3  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
اختصام رئيس شعبة الحجز الإداري بصفته ممثلاً للوحدة المحلية أمام القضاء. اختصاماً لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
اختصام المطعون ضده الثاني بصفته "رئيس شعبة الحجز الإداري بالوحدة المحلية لقرية "......." رغم أنه لا يمثل هذه الوحدة المحلية أمام القضاء يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4 ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد على أموال الدولة الخاصة".
الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدني. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص بالفعل. وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً. م 88 مدني. تحقق ذلك. أثره. دخول العقار الذي انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة. مؤداه. جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاد القانون 147 لسنة 1957. اعتبار القانون الأخير منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به. المذكرة الإيضاحية لذات القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها "إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره".
- 5  ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية".
وضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل من أسباب كسب الملكية. مناطه. توافر شروطه القانونية. تمسك واضع اليد به. أثره. إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
- 6  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. مؤداه. عدم تقيدها برأي الخبير المنتدب في الدعوى. قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. إطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها والأخذ بنتيجة مخالفة. وجوب تناولها في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وإقامة قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
- 7  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير عمل الخبير".
تمسك الطاعنين بتملكهم لأرض النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلالهم على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وبزوال هذا التخصيص بصورة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده والبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية وورود أسماؤهم بكشوف الجهة الإدارية كواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة وتمسكهم بتقرير الخبير وما اشتمل عليه. إغفال الحكم المطعون فيه لما سلف وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم للأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني – وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التي أعدتها الجهة الإدارية لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التي أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما - وآخرين - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقارات أرقام ...، ...، ...، ... بشارعي داير الناحية ومحمد عامر بقرية سند بسط مركز زفتى بالغربية ومساحتها 650م2 تحت العجز والزيادة والتي آلت ملكيتها لهم بالميراث ولمورثهم من قبلهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ نازعهم المطعون ضدهما بصفتيهما في ملكيتهم لها بزعم أنها مملوكة للدولة فقد أقاموا الدعوى، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتثبيت ملكية الطاعنين للأرض البالغ مساحتها 647.15 متراً مربعاً والمقام عليها منازل بناحية سند بسط مركز زفتى والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 45ق لدى محكمة استئناف طنطا والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية"، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ....." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، وإذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفي المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات التي تقع في نطاق الوحدة المحلية لقرية سند بسط يكون هو المطعون ضده الأول بصفته "رئيس الوحدة المحلية لقرية سند بسط" وبالتالي فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته "رئيس شعبة الحجز الإداري بالوحدة المحلية لقرية سند بسط" رغم أنه لا يمثل هذه الوحدة المحلية أمام القضاء يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن الأرض محل النزاع بفرض أنها كانت مملوكة للدولة ملكية عامة فإنها تحولت إلى ملكيتها الخاصة بعد زوال تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وقيام سلف مورثهم بالبناء عليها ثم مورثهم عام 1940 وإدراجها باسمه بسجلات الضرائب العقارية عام 1942 - على النحو الثابت بالكشوف الرسمية - وسداده للضرائب العقارية المربوطة عليها، وورود أسماؤهم بكشوف جهة الإدارة باعتبارهم من واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإنه يحق لهم بعد ضم مدة حيازة سلفهم تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل لنص المادة 970 من القانون المدني، وهو ما خلص إليه تقرير الخبير بمحاضر أعماله ونتيجته النهائية وقضى به الحكم الابتدائي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي تأسيساً على أن الأرض محل النزاع ما زالت مملوكة للدولة ملكية عامة ملتفتاً بذلك عن الأدلة والمستندات سالفة البيان والتي تقطع بانتهاء تخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة وتحولها إلى ملكية خاصة للدولة وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها "إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره"، ومن المقرر أيضاً أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني - وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التي أعدتها الجهة الإدارية لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التي أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وإلى سلامة الأبحاث التي أجراها وإلى النتيجة التي خلص إليها والمستندات المقدمة فيها أن الأرض موضوع النزاع كانت في وضع يد مورث الطاعنين قبل عام 1940 وأن تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى بالفعل قبل هذا التاريخ وأقام عليها منزلاً وأدرجت باسمه كمالك لها بالضرائب العقارية منذ عام 1942 واستمر وضع يد الطاعنين من بعده حتى عام 1957 ولمدة تزيد على خمسة عشر عاماً وضع يد هادئ وظاهر ومستمر دون منازعة من أحد حتى تملكوها - قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف في محله، ويتعين لذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الأحد، 11 يونيو 2017

الطعنان 7857 ، 8734 لسنة 65 ق جلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 63 ص 335

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  بنوك "من صور عمليات البنوك: وديعة النقود، الحساب الجاري المشترك".
وديعة النقود وفق الأعراف البنكية المعمول بها قبل صدور ق 17 لسنة 1999. ماهيتها. عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه بردها للمودع. سبيل تسويتها. حساب يفتحه البنك تتحدد صورته حسب طريقة التسوية.
المقرر وفقاً للأعراف البنكية التي كانت تنظم عمليات البنوك والتي كان معمولاً بها من قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبقة على الواقع في الدعوى - أن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد، وأن للبنك أن يفتح للمودع حساب تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع، أو بين البنك والغير لحساب المودع.
- 2  بنوك "من صور عمليات البنوك: وديعة النقود، الحساب الجاري المشترك".
الحساب الجاري المشترك بين شخصين أو أكثر. يفتحه البنك بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك. أثره. لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق.
المقرر أن الحساب الجاري المشترك يفتحه البنك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وتقدير ما يقدم من أدلة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. شرطه.
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تقدير قيام ارتباط بين القرض والوديعة وما يترتب على ذلك من آثار. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من أدلة قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكي على ما خلص إليه من أن الوديعة إنما هي خاصة بالمطعون ضده الثاني منفرداً، في حين أن الحساب المشترك يخص كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة، وأن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة ... ق القاهرة القاضي بإلزام المصرف برد ما خصمه من الوديعة وليس من الحساب المشترك، أسس قضاءه على أنه لا ارتباط بين القرض الممنوح إلى الطاعنة وبين الوديعة الشخصية التي أودعها المطعون ضده الثاني لدى المصرف المطعون ضده الأول الأمر الذي يذكيه طلب المودع من الأخير إدراج عائدها في الحساب المشترك، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة بأوجه النعي والتي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
- 5  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية".
الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف، ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور الحكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية.
- 6  نقض "أثر نقض الحكم".
النقض الجزئي للحكم بعدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف والإحالة. أثره. زوال حجيته.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمي....، .... لسنة.... ق القاهرة والتي قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة، فطعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم.... لسنة... ق الذي قُضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به.
- 7  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.
المقرر - في قضاء لمحكمة النقض - أنه يشترط في المنع من إعادة النزاع المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
- 8  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. م 101 إثبات. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
المقرر - في قضاء لمحكمة النقض - أن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
- 9  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
القضاء السابق بشأن المبلغ الذي اقترضته الطاعنة من المصرف (المطعون ضده الأول). اكتسابه قوة الأمر المقضي المانعة من العودة للتنازع فيه في دعوى تالية. التزام الحكم المطعون فيه بذلك وقضاؤه بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى التالية لسبق الفصل فيها. صحيح.
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي....، .... لسنة... ق القاهرة، قد فصل في مسألة اقتراض الطاعنة مبلغ 150 ألف دولار من المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضده الثاني أخطره قبل الصرف بضرورة أن يوقع هو شخصياً إضافة إلى طالب الصرف، وبدون توقيعه لا يتم التعامل مع الأخير وهو ما تنعدم معه مسئولية البنك في إعادة مبلغي القرض إلى الوديعة باعتبارها مستمرة وقائمة ولم يسحب منها شيء، وهي ذات المسألة سند المطعون ضده الأول في المطالبة في الدعوى الحالية فإن سبب الدعوى وموضوعها وأشخاصها يكونا متحدين، وهذه المسألة هي الأساس في الدعويين وبذلك تكون قد حازت حجية تمنع من إعادة مناقشتها مرة أخرى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئنافين رقمي...، .... لسنة.... ق القاهرة، فإنه يكون التزم صحيح القانون.
- 10  بنوك "استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد".
العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية الوارد في م 227 مدني. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م 7/ د ق 120 لسنة 1975 قبل تعديلها بق 37 لسنة 1992، ق 97 لسنة 1996. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور القانون الأول. مناطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992، 97 لسنة 1996 - لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات، وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك.
- 11  بنوك "استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد".
عدم تقديم الطاعنة ما يفيد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي يقل عن سعر الفائدة الاتفاقية للقرضين اللذين حصلت عليهما. نعيها على الحكم المطعون فيه عدم التزامه بسعر الفائدة الوارد في م 226 مدني. على غير أساس.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على القرض الأول بسعر فائدة 13/ 16 و9./. والثاني بسعر 1/ 8 و10./. وهي فائدة اتفاقية وبلغت قيمة مديونيتها لمبلغ القرض وفائدته 293960.29 دولار أمريكي، ولم تدعى الطاعنة أو تقدم ما يفيد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي المصري يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ القرضين، وهو استثناء من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ساقته الطاعنة – عدم التزام الحكم المطعون فيه بسعر الفائدة الوارد في المادة 226 مدني - على غير أساس.
- 12  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
الالتجاء إلى القضاء. من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. الانحراف في مباشرته عما وضع له ولو كان ذلك بقصد جلب منفعة. موجب للتعويض طالما كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت المساءلة بالتعويض وسواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، مادام أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه.
- 13  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
الخطأ الموجب للمسئولية. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً، مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
- 14  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
استناد الحكم إلى جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. مؤداه. مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها. غير جائز.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
- 15  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
إبلاغ النيابة العامة ضد المطعون ضده وتقديم عقد قرض منسوب إليه واختصام من لم يكن خصماً مع التراخي في إعلانه. استدلال الحكم المطعون فيه من هذه القرائن إساءة الطاعن استخدام حقه في التقاضي وتوافر قصد الإضرار لديه وترتيبه على ذلك إلزامه بالتعويض. سائغ وكافٍ لحمل قضائه. النعي عليه في ذلك. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن إساءة استخدام حق التقاضي وتوافر قصد الإضرار على جملة قرائن هي إبلاغ نيابة الأموال العامة ضد المطعون ضده واختصام من لم يكن خصماً في التداعي في الإشكال والتراخي في إعلانه لهذا الخصم – على النحو الوارد بالأوراق - وتقديمه عقد القرض الثاني بتوقيع منسوب إليه تنازل عنه على أثر ادعاء المطعون ضده عليه بالتزوير إلى الحجز على الوديعة، وكان هذا الذي انتهى إليه سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 16  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
التزام محكمة الاستئناف بالحكم في الموضوع. مناطه. أن يكون حكم محكمة أول درجة باطلاً لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها. امتداد هذا البطلان إلى صحيفة الدعوى. أثره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها، دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.
- 17  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
فصل الحكم المطعون فيه في موضوع دعوى التعويض الفرعية بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التعويض الفرعية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي...، ... لسنة... ق القاهرة وفصل في موضوعها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعن رقم 7857 لسنة 65ق أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم ..... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلب أمر الأداء المقدم منه - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 293960.29 دولار أمريكي، وبصحة وتثبيت إجراءات الحجز التحفظي رقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الموقع على أموالهم تحت يده، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 16 من يوليه سنة 1984 قام المطعون ضده الثاني، واتبعته المطعون ضدها الثالثة والطاعنة بفتح حساب مشترك لدى فرع المصرف بالإسكندرية برقم ..... وهو ذات رقم الحساب الذي كان قد فتحه المطعون ضده الثاني باسمه في ذات التاريخ وفي ذات الفرع، وقد أقر هؤلاء الثلاثة في عقد فتح الحساب بخضوعه للشروط العامة للمصرف الواردة بطلب فتح الحساب التي تضمن البند الثاني منها أن يتم السحب من الحساب والتصرف فيه بأوامر تصدر بتوقيع أي منهم وبموجب عقد قرض مؤرخ 9 من يوليه سنة 1985 قامت الطاعنة باقتراض مبلغ مائة ألف دولار أمريكي ثم اتبعته قرضاً آخر بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي بتاريخ 24 من يوليه سنة 1985 بضمان هذا الحساب المشترك، وإذ لم تقم بسداد تلك المديونية فإنه يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الشركاء في الحساب باعتبارهم متضامنين في المسئولية، فاستصدر أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموالهم التي تحت يده ثم أقام الدعوى. وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف دولار أمريكي تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تزوير توقيعه على عقد القرض الأخير بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي الذي استصدر بموجبه أمر الحجز التحفظي، كما وجه له طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزامه بأن يسلمه رصيد الحساب رقم ..... بفرع المصرف بالإسكندرية الثابت بإشعارات الإضافة بتاريخ 10 من يوليه سنة 1991 البالغ مقداره مبلغ 213567.22 دولار أمريكي إثر إلغاء أمر الحجز التحفظي في التظلم رقم .... لسنة 1991، وفوائدها المصرفية والقانونية حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وذلك على سند من أنه رفض تسليمه رصيد الحساب سالف البيان رغم صدور حكم قضائي بإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وإلى أنه تقدم بإقرار موثق من الشركاء في الحساب المشترك بتصفية الخلاف بينهم وبحقه في السحب من هذا الحساب والتصرف فيه منفرداً، كما أقام المطعون ضده الثاني على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف دولار أمريكي تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إساءته استعمال حق التقاضي، وتعمده إهدار حجية الأحكام الصادرة ضده وحرمانه من الانتفاع بأمواله واستثمارها طوال سنوات النزاع منذ عام 1985، وما لحقه من خسارة ناتجة عن الهبوط المستمر والفادح في سعر الدولار، أقامت الطاعنة على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 1992 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية - التي كانت مقيدة ابتداءً برقم ... لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي قيمة القرضين الممنوحين لها منه بتاريخي 9، 24 من يوليه سنة 1985 وفوائدها، على سند من أنها أوفت بالتزاماتها التعاقدية في مواعيدها القانونية. ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وحكمت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1994 في الدعوى رقم ... لسنة 1991 بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 104ق القاهرة، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكي، وبرفض الدعوي الفرعية وبعدم قبول الطلب العارض، وبرفض الدعوى رقم .... لسنة 1992، وبعدم جواز نظر الدعوى رقم ..... لسنة 1992 لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1991. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 111ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 112ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة الأخيرة إلى الأول، وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1995 قضت في الاستئناف رقم ..... لسنة 111ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة 1991، ..... لسنة 1992 فيما قضي به، وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم ..... لسنة 112ق بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة وبعدم قبوله بالنسبة للطاعنة، وفي الاستئناف رقم .... لسنة 112ق بعدم جوازه بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المصرف المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده .....، مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر مادي وأدبي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن المطعون ضده الأول فيه بذات الطريق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة العامة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 7857 لسنة 65ق
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الرابع والوجه الأول من السبب الأول من الطعن رقم 8734 لسنة 65ق على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في دفاعها بأن عقد الوديعة الشخصية - محل النزاع - له ذات مقومات وخصائص الحساب المشترك ومنها السحب والإيداع والتصرف والاقتراض لأي من الشركاء بضمانها فهي مملوكة لهم ولكل منهم تلك الحقوق منفرداً، هذا إلى أن الحساب المشترك يغطي قيمة القرضين بالوديعة التي تصب فوائدها في ذلك الحساب ولا علم لها بالطلب المقدم من المطعون ضده الثاني إلى المصرف بوجود منازعة معها وأنها قامت باستعمال حقها في نطاق ملكيتها وابنتها الشائعة في هذا الحساب طبقاً لحكم المادة 825 من القانون المدني، وقد ألزم عقد الحساب وقواعد المصرف جميع أطراف الحساب بالتضامن في جميع المعاملات التي تتم بشأنه مع حق كل منهم في السحب والإيداع فلا تلتزم برد قيمة القرضين بمفردها، ومع ذلك التفت الحكم عن دفاعها هذا وألزمها بمفردها برد قيمة القرضين إلى الوديعة المقيدة باسم المطعون ضده الثاني على سند مما انتهى إليه الحكم في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 140ق القاهرة بإلزام المصرف بإعادة قيمة القرضين إلى الوديعة في حين أنه قضى بإعادتها إلى الحساب المشترك، وربط بين دفاعها بأنها غير مدينة وبين إقرارها بحق المطعون ضده الأول في اقتضاء دين القرض وفوائده من الحساب المشترك من المبالغ التي أعيدت إليه بموجب الحكم سالف الذكر مع أنها لا تحاج بهذا الحكم لأنها لم تكن طرفاً فيه، هذا إلى أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى رقم ... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة - الخاصة ببراءة ذمتها من مبلغ القرضين - علي ما ذهب إليه من أنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم ..... لسنة 1994 تجاري جنوب القاهرة في حين أنها حصلت على القرضين وفق الحق الثابت لها في التعامل على الحساب المشترك، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر وفقاً للأعراف البنكية التي كانت تنظم عمليات البنوك والتي كان معمولاً بها من قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - المنطبقة على الواقع في الدعوى - أن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد، وأن للبنك أن يفتح للمودع حساب تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع، أو بين البنك والغير لحساب المودع، في حين أن الحساب الجاري المشترك يفتحه البنك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من أدلة قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكي على ما خلص إليه من أن الوديعة إنما هي خاصة بالمطعون ضده الثاني منفرداً، في حين أن الحساب المشترك يخص كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة، وأن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 104ق القاهرة القاضي بإلزام المصرف برد ما خصمه من الوديعة وليس من الحساب المشترك، أسس قضاءه على أنه لا ارتباط بين القرض الممنوح إلى الطاعنة وبين الوديعة الشخصية التي أودعها المطعون ضده الثاني لدى المصرف المطعون ضده الأول الأمر الذي يذكيه طلب المودع من الأخير إدراج عائدها في الحساب المشترك، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة بأوجه النعي والتي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1985 تجاري جنوب القاهرة الذي قضي برفض الدعوى الأصلية، ودعوى الضمان الفرعية التي وجهها لها المصرف والذي صار نهائياً في هذا الشق بالحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف رقم ..... لسنة 104ق القاهرة لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه لم يفصل في موضوعه، هذا إلى أنه قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 104ق القاهرة الذي كانت تدور فيه المنازعة حول السحب من الوديعة المنبثقة عن الحساب المشترك عن طريق الخطأ، في حين أن الدعوى الراهنة هي مطالبة المصرف للشركاء الثلاثة متضامنين بأداء المبلغ الذي أعاده للوديعة وسببه عقد الحساب المشترك وهو ما يكون معه السبب قد اختلف في الدعويين فلا يكون لأي منهما حجية قبل الآخر، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف، ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور الحكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 85 مدني جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 104ق القاهرة والتي قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة، فطعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم 3606 لسنة 60ق الذي قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به ويكون ما أثارته الطاعنة على غير أساس
وحيث إنه عن الشق الثاني من هذا النعي فهو في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في المنع من إعادة النزاع المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 104ق القاهرة، قد فصل في مسألة اقتراض الطاعنة مبلغ 150 ألف دولار من المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضده الثاني أخطره قبل الصرف بضرورة أن يوقع هو شخصياً إضافة إلى طالب الصرف، وبدون توقيعه لا يتم التعامل مع الأخير وهو ما تنعدم معه مسئولية البنك في إعادة مبلغي القرض إلى الوديعة باعتبارها مستمرة وقائمة ولم يسحب منها شيء، وهي ذات المسألة سند المطعون ضده الأول في المطالبة في الدعوى الحالية فإن سبب الدعوى وموضوعها وأشخاصها يكونا متحدين، وهذه المسألة هي الأساس في الدعويين وبذلك تكون قد حازت حجية تمنع من إعادة مناقشتها مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 104ق القاهرة، فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويكون نعي الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالفوائد المطالب بها وفق ما تضمنته صحيفة دعواه بمقدار 13/16 و9% عن مبلغ القرض الأول، 1/8 و10% عن مبلغ القرض الثاني مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 226 مدني سواء فيما يتعلق بسعر الفائدة أو بتاريخ سريانها من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992، 97 لسنة 1996 - لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات، وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على القرض الأول بسعر فائدة 13/16 و9% والثاني بسعر 1/8 و10% وهي فائدة اتفاقية وبلغت قيمة مديونيتها لمبلغ القرض وفائدته 293960.29 دولار أمريكي، ولم تدعي الطاعنة أو تقدم ما يفيد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي المصري يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ القرضين، وهو استثناء من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ساقته الطاعنة على غير أساس
ثانياً: الطعن رقم 8734 لسنة 65ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعي المصرف الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزمه بتعويض المطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سند من خطئه في خصم قيمة القرضين من الوديعة الشخصية الخاصة به مع أن القرضين منحا لزوجته الطاعنة في الطعن رقم 7857 لسنة 65ق بضمان الوديعة والحساب المشترك باعتبار أنهما شيء واحد، واستخلص الخطأ الموجب لمسئوليته من أنه أساء استعمال حق التقاضي باللجوء إلى اتخاذ عدة إجراءات ضد المطعون ضده منها إبلاغ نيابة الأموال العامة، واختصام من لم يكن خصماً في التداعي في الإشكال في التنفيذ والتراخي في إعلان ذلك الخصم، ومن تقديمه عقد القرض الذي ادعى عليه المطعون ضده بالتزوير على توقيعه ثم تنازل المصرف الطاعن عن التمسك به، ولم يبحث مدى صحة ذلك العقد وجدية الطعن عليه وأن بلاغه لنيابة الأموال العامة عن واقعة النصب هو استعمال لحق مشروع ولم يبين ماهية ذلك الإشكال وذاك الإعلان الذي تراخى في تنفيذه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت المساءلة بالتعويض وسواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، ما دام أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً، مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، وأنه إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن إساءة استخدام حق التقاضي وتوفر قصد الإضرار على جملة قرائن هي إبلاغ نيابة الأموال العامة ضد المطعون ضده واختصام من لم يكن خصماً في التداعي في الإشكال والتراخي في إعلانه لهذا الخصم - على النحو الوارد بالأوراق - وتقديمه عقد القرض الثاني بتوقيع منسوب إليه تنازل عنه على أثر ادعاء المطعون ضده عليه بالتزوير إلى الحجز على الوديعة، وكان هذا الذي انتهى إليه سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي به على غير أساس
وحيت إن المصرف الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية التي أقامها المطعون ضده في الدعوى الأصلية رقم ..... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 104ق القاهرة هو دفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إليها، وإذ خالف الحكم هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى الفرعية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها، دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التعويض الفرعية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 104ق القاهرة وفصل في موضوعها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بما أورده الطاعن على غير أساس.

الطعن 497 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 62 ص 331

جلسة 22 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، عبد الصبور خلف الله، مجدي جاد نواب رئيس المحكمة وهشام عمر.
--------------
(62)
الطعن رقم 497 لسنة 74 القضائية .أحوال شخصية
- 1  نقض "أثر نقض الحكم" .
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لمن يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى. بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض.
- 2  استئناف "تعجيل الاستئناف بعد نقض الحكم" .
وقوع عبء موالاة السير في الدعوى على الطاعنة بعد نقض الحكم الصادر ضدها. اعتبارها صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع الاستئناف. تحقق مصلحة المطعون ضده في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف ليطلب سقوط الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة. لا خطأ.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها: الطعن بالمعارضة" .
المعارضة. أثرها. إعادة نظر القضية على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها قبل الحكم المعارض فيه ولو كانت طارئة بعد صدوره. مثال بشأن تطليق المطعون ضده للطاعنة الطلاق المكمل للثلاث في دعوى تطليق.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض، ويتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب المحكوم له باعتباره صاحب المصلحة خلال سنة من صدور الحكم الناقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة.
2 - إذ كانت الطاعنة هي التي يقع عليها عبء موالاة السير في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر ضدها في المعارضة الاستئنافية ببطلان صحيفة الاستئناف المقامة منها وهي صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع المعارضة الاستئنافية لتتخلص من الحكم الصادر في المعارضة بإلغاء حكم التطليق الصادر لصالحها أما المطعون ضده فليس له مصلحة في موالاة السير في الاستئناف بعد نقض الحكم بل تتحقق مصلحته في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف حتى يتسنى له طلب سقوط الخصومة ليصبح حكم أول درجة الصادر لصالحه نهائياً ويكون النعي المتقدم على غير أساس.
3 - إن المعارضة تعيد نظر القضية من جديد إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المعارض فيه على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها ولو كانت طارئة بعد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة طلاقاً مكملاً للثلاث على ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 والمقدم منه بعد تعجيل الدعوى، وهو ما يحقق غرض الطاعنة وهو طلب التطليق مما لازمه القضاء بانتهاء الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها، وإذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب وأخفى عليها زواجه بأخرى قبلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطاعنة حكمت بتاريخ 29/4/1998 برفضها. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54ق أحوال شخصية الإسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنة قضت بتاريخ 7/7/1999 غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق الطاعنة. عارض المطعون ضده، وبجلسة 7/12/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبطلان صحيفة الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 71ق أحوال شخصية وقضى فيه بتاريخ 24/12/2002 بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وإذ نظرت المحكمة الأخيرة القضية، وبعد تعجيلها من الطاعنة حكمت بتاريخ 30/3/2004 بانتهاء الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط الخصومة لعدم قيام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى بعد نقض الحكم خلال الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات بما كان لازمه الحكم بسقوط الخصومة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بانتهاء الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ويتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب المحكوم له باعتباره صاحب المصلحة خلال سنة من صدور الحكم الناقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي يقع عليها عبء موالاة السير في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر ضدها في المعارضة الاستئنافية ببطلان صحيفة الاستئناف المقامة منها وهي صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع المعارضة الاستئنافية لتتخلص من الحكم الصادر في المعارضة بإلغاء حكم التطليق الصادر لصالحها أما المطعون ضده فليس له مصلحة في موالاة السير في الاستئناف بعد نقض الحكم بل تتحقق مصلحته في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف حتى يتسنى له طلب سقوط الخصومة ليصبح حكم أول درجة الصادر لصالحه نهائياً، ويكون النعي المتقدم على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ، إذ تعرض لموضوع المعارضة الاستئنافية وفي قضائها بانتهاء الخصومة فيها استناداً إلى إشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن المعارضة تعيد نظر القضية من جديد إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المعارض فيه على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها ولو كانت طارئة بعد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة طلاقاً مكملاً للثلاث على ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 والمقدم منه بعد تعجيل الدعوى وهو ما يحقق غرض الطاعنة وهو طلب التطليق مما لازمه القضاء بانتهاء الخصومة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ومن ثم يكون النعي المتقدم على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن