الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مايو 2018

قرار وزير المالية 193 لسنة 2018 ببدأ مدة وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.


الوقائع المصرية العدد 102"تابع (أ)بتاريخ 5 / 5 / 2018
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان؛ 
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛ 
وعلى القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة على صغار ملاك الأراضي الزراعية؛ 
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛ 
قرر:

المادة 1
تبدأ مدة وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان اعتبارا من 1/ 8/ 2017 وحتى 31/ 7/ 2020
المادة 2
يستمر تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى 31/ 7/ 2017 وما قبلها.
المادة 3
((يستمر العمل باللجان المنصوص عليها بالمرسوم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 31/ 7/ 2017 في ممارسة أعمالها المنصوص عليها)) على أن تعود للعمل اعتبارا من 1/ 8/ 2020 لتعديل ضريبة الأطيان المستحقة خلال فترة الوقف وما تلاها.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 31 لسنة 2018 بضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية


الوقائع المصرية العدد 102 بتاريخ 5 / 5 / 2018
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ 
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2016 بشأن الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار الخيري؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2016 بالموافقة على نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي لصناديق الاستثمار الخيرية؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2016 بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية؛ 
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2018؛ 
قرر:
المادة 1
يتم تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية على النحو التالي
أولا - بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المغلقة
يتم تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المغلقة خارج بورصات الأوراق المالية وفقا لما يلي
1- الالتزام بالضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق بحسب الأحوال
2- تقديم إقرار من المشتري بالاطلاع على النظام الأساسي للصندوق وكافة شروط نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وأنه على علم بأنه صندوق استثمار خيري توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته حتى انقضائه للأغراض الاجتماعية والخيرية المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته تؤول إلى الجهات المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
3- يتم تداول الوثيقة بقيمة لا تزيد عن القيمة الاسمية
4- يتم نقل الملكية من خلال شركة خدمات الإدارة والتي عليها مراعاة التأكد من ملكية البائع للوثائق المبيعة
5- يتم تحديث بيانات مالكي الوثائق بشركة الإيداع والقيد المركزي فور نقل ملكية الوثائق للمشتري، كما تلتزم شركة خدمات الإدارة بتحديث سجل حملة الوثائق لديها على ضوء ذلك
ثانيا - بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة
يتم الاسترداد ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة وفقا لما يلي
1- الالتزام بالبندين (1، 2) من البند (أولا). 
2- يتم الاسترداد طبقا لقيمة الوثيقة المعلنة في إقفال اليوم المحدد للاسترداد أو بالقيمة الشرائية أيهما أقل
3- يتم تنفيذ قيمة طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وإذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد قيمة طلبات الشراء المشار إليها يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار حملة الوثائق
4- يتم تحديث بيانات مالكي الوثائق من خلال شركة خدمات الإدارة فور نقل ملكية الوثائق للمشتري.
المادة 2
يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2016
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزير الدفاع 66 لسنة 2018 بقواعد وضوابط التملك والانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء


قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي  66 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء.
الوقائع المصرية العدد 102 بتاريخ 5 / 5 / 2018
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة؛ 
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ 
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛ 
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وتعديلاته؛ 
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؛ 
قرر:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012 المشار إليه، النص الآتي
يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق الآتية
مناطق التنمية المحدودة 
مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع (مساكن - منازل - إيواء - زراعات مثمرة .....) واقعة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية يسمح بالتملك
مناطق التنمية الاستثمارية 
مشروعات
(سياحية - زراعية - صناعية - عمرانية - تعدينية - تجارية - محاجر - .........) الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام
يسمح بالتملك / حق الانتفاع
مشروعات واقعة في المنطقة (ج
1- المنطقة (ج) المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالا وحتى شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء
(أ) لا يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة
(ب) يسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية
(جـ) يسمح للمصريين بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام
2- شريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة (ج) من طابا شمالا (ساحل خليج العقبة من غرب طابا بـ ((1)) كم ولمسافة ((4)) كم حتى بئر طابا) وحتى شرم الشيخ جنوبا بنطاق محافظة جنوب سيناء (المطلة على خليج العقبة): 
(أ) يسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية
(ب) يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة
(جـ) يسمح بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام
مناطق التنمية الشاملة 
المشروعات المتكاملة التي لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن (55%) من رأس المال
يسمح بالتملك / حق الانتفاع.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


قانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية


الجريدة الرسمية العدد 27مكرر "و بتاريخ 6 / 7 / 1987
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل، بمبلغ 12000 جنيه سنويا
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما
ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 18-05-2014
يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.
ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

المادة 2
تكفل الدولة دون مقابل مسكنا ملائما يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة
وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك.

المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما تقضي به المادة 80 من الدستور
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 1689 لسنة 26 ق جلسة 23 / 6 / 1984 مكتب فني 29 ج 2 ق 204 ص 1283


المحكمة الإدارية العليا
برئاسة السيد المستشار / محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة المستشارين / محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
-------------
- 1 دعوى الإلغاء " الطعن في الأحكام . الصفة في الطعن".
اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن في الحكم باعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة في الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضي أمام محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم و التخلص من آثاره - أساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
- 2  دعوى " الصفة في الدعوى".
إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و اختصام مديرية الصحة و هي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضي - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك : أن حضور محامى الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على اختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها .
- 3  دعوى " الحكم في الدعوى - حجز الدعوى للحكم".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفي النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين - أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة - إذا حضر المدعى عليه أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه و لو تخلف بعد ذلك - متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع - النعي على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .

الخميس، 24 مايو 2018

قانون 100لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم


الجريدة الرسمية العدد 27مكرر (و) بتاريخ 6 / 7 / 1987

(تم استبدال بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2018)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
ملغاة.
المادة 2
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.
المادة 3
يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة 4
يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور.
المادة 4 مكرر
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

المادة 5
لا تخضع بدلات التمثيل والمعاشات المنصوص عليها في المواد السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
المادة 5 مكرر
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.