الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 32795 لسنة 4 ق جلسة 25 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 75 ص 559

 جلسة 25 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ووائل أنور نواب رئيس المحكمة ود. كاظم عطية .

-----------

(75)

الطعن رقم 32795 لسنة 4 القضائية

دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . قذف . نشر .

المادة 10 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

تنازل المجنى عليه عن شكواه عن جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمادتين 303 ، 307 عقوبات . أثره : وجوب القضاء بنقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان نص المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ". لما كان ذلك ، وكان البيّن من محـضر جـلسة الإشكال المؤرخ .... - المرفق بملف الطعن - أن المجني عليه قد حضر بشخصه بتلك الجلسة وأقر بتصالحه مع الطاعن وتنازل عن شكواه عن جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمادتين 303 ، 307 من قانون العقوبات المسندة إلى الطاعن ، وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليه عن شكواه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قذف علناً وبطريق النشر.... بأن أسند إليه بجريدة .... والتي طــبعت وعــُرضت للـبـيع عــلى الــجمـهـور في أعدادها المؤرخة في .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... حيـث حملـت تلـك الأعـداد ألفاظاً وأمـوراً لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره لـدى أهــل وطـنـه عـلـى النـحــو المـبــيـن بالتحقيقات .

    وطـلبــت عــقـابـه بالمــواد 171/5 ، 302/1 ، 303/1 ، 307 من قانون العقوبات.

         ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في .... بتغريمه عشرين ألف جنيه .

         استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قــضــت حــضــوريـاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

         فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيــــث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ". لما كان ذلك ، وكان البيّن من محـضر جـلسة الإشكال المؤرخ .... - المرفق بملف الطعن - أن المجني عليه قد حضر بشخصه بتلك الجلسة وأقر بتصالحه مع الطاعن وتنازل عن شكواه عن جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمادتين 303 ، 307 من قانون العقوبات المسندة إلى الطاعن ، وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليه عن شكواه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 89 لسنة 2 ق جلسة 9 / 2 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 102 ص 184

جلسة 9 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------

(102)
القضية رقم 89 سنة 2 القضائية

أرض الحكومة بالزمالك.

عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها. مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع.

(المادتان 30 و180 من القانون المدني(

-------------------
اشترى شخص قطعة أرض من أملاك الحكومة بجهة الزمالك بالشروط المعروفة التي وضعتها هي لذلك، ثم باع هذا الشخص القطعة إلى شخص آخر بموجب عقد تعهد فيه باحترام الاشتراطات المدوّنة بعقد البيع الأصلي الصادر من الحكومة مقرّا بمعرفتها تمام المعرفة، ووصفت هذه الشروط في عقد البيع الصادر له بأنها حقوق ارتفاق وقيود. ثم أقام على هذه القطعة دكاكين. فرفعت مصلحة الأملاك دعوى عليه طلبت فيها الحكم بإلزامه بإقفال تلك الدكاكين، لما في هذا البناء من مخالفة لشروط البيع الصادر منها إلى المشترى الأوّل، فقضى برفض هذه الدعوى على اعتبار أن الالتزام الوارد في عقد البيع بالامتناع عن عمل دكاكين على العين المبيعة إنما هو التزام شخصي صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأوّل فلا يربط غيره ممن آلت إليه ملكية هذه القطعة، وأنه حتى مع التسليم بأن هذا العقد ينص على تقرير ارتفاق فان الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مبان على الدكاكين وتحصيلها فعلا.
ومحكمة النقض قالت إن القيود والشرائط الواردة بعقد البيع الأصلي - وقد وصفت في عقد الشراء الثاني بأنها حقوق ارتفاق وقيود - كان لا بد من اعتبارها مقرّرة لتكاليف مستمرّة ينطبق عليها نص المادة 30 من القانون المدني. فتجاهل الحكم هذا الذى تدوّن بالعقد وإغفاله الأخذ به، مع وجوبه لعدم المنازعة في معناه، فيه مخالفة للاتفاق ولنص المادة 30 المذكورة. أما عدّه ربط العوائد على الدكاكين المطلوب إغلاقها تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة فخطأ كذلك، إذ التنازل لا يكون صحيحا إلا إذا صدر ممن يملكه، وفقا لنص المادة 180 مدنى، ومصلحة الأموال المقرّرة المنوط بها ربط العوائد وتحصيلها ليس من وظيفتها التعرّض لعقود تمليك المموّلين، ولا شأن لها بما اتفق عليه العاقدون.


الوقائع

رفعت مصلحة الأملاك الأميرية الدعوى رقم 774 سنة 1930 ضدّ المدّعى عليه أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية بعريضة معلنة بتاريخ 19 مارس سنة 1930 طلبت فيها الحكم بإلزامه بإقفال الدكاكين التي أقامها بقطعة الأرض المبينة بالعريضة لما في هذا البناء من مخالفة شروط البيع الصادر منها إلى روجرس باشا بتاريخ 10 أبريل سنة 1905 المسجل في 8 مايو سنة 1905 رقم 963 وقالت إن المدّعى عليه قد آلت إليه ملكية قطعة مما بيع فأصبح ملزما بتنفيذ شروط البيع. قضت محكمة مصر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1930 برفض دعوى الطاعنة فاستأنفت الحكم بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 1188 سنة 48 قضائية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها السابقة. وقضت محكمة استئناف مصر بتاريخ 24 مايو سنة 1932 بتأييد الحكم المستأنف.
وقد أعلن هذا الحكم لمصلحة الأملاك في 6 أغسطس سنة 1932 فطعنت فيه بطريق النقض والإبرام في 4 سبتمبر سنة 1932 وأعلن تقرير الطعن في 4 و10 منه، وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية في المواعيد، وقدّمت النيابة مذكرتها في 19 ديسمبر سنة 1932.
وبجلسة 19 يناير سنة 1933 المحدّدة لنظر هذه القضية صمم كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة على طلباته وأصرت النيابة على مذكرتها ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجهين الأوّل والثالث من أوجه الطعن هو: (أوّلا) أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون إذ هو وصف الالتزام الوارد في عقد البيع بالامتناع عن عمل دكاكين على العين المبيعة بأنه التزام شخصي صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأوّل فلا يربط غيره ممن تؤول إليهم ملكية هذه الأرض مع أنه تكليف مقرّر لحق عيني لمصلحة العقارات الواقعة بحي الزمالك الذى أرادت الحكومة إنشاءه مع توفير أسباب الراحة والصحة فيه. (ثانيا) أن هذا الحكم أخطأ كذلك في تطبيق القانون، إذ هو قرّر أنه مع التسليم بأن العقد ينص على تقرير حق ارتفاق فان الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مباني على الدكاكين وتحصيلها فعلا.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد البيع الصادر من الحكومة إلى روجرس باشا يبين من نصوصه أن الطاعنة اشترطت على المشترى فيما باعته إليه من قطع بجهة الزمالك أن لا يبنى سوى منزل واحد للسكنى وأن لا يقيم شيئا يتنافى مع هذا الغرض نحو دكاكين أو أمكنة أخرى لأغراض تجارية من أي نوع كانت، وشدّدت في الحظر عليه حتى أنها ذكرت في البند العاشر أن الشروط التي اشتمل عليها العقد ضرورية ولولاها لا تقبل الحكومة بيع الأراضي المذكورة، وللحكومة الحق في أي وقت كان في إجبار المشترى أو من يقوم مقامه باتباع تلك الشروط بوجه الدقة وإلا يصير هدم ما بناه في الحال وإلزامه بالتعويضات. ثم جاء البند الحادي عشر مشترطا ما يتبع نحو النفقات والتعويضات التي يقتضيها هدم ما يقام من أبنية مخالفة لما تدوّن بالشروط. ولما اشترى المدّعى عليه قطعته بموجب العقد الرسمي المحرّر في أوّل يونيه سنة 1925 والمسجل في 4 مارس سنة 1926 رقم 1031 تعهد في البند الثاني منه باحترام الاشتراطات المدوّنة بالبيع الأصلي الصادر إلى روجرس باشا مقرّا بمعرفتها تمام المعرفة. كما أن هذه الاشتراطات وصفت في البند العاشر من العقد ذاته بأنها حقوق ارتفاق وقيود (Servitudes et restrictions).
وحيث إن هذه القيود والشرائط - الموصوفة وصفها الحقيقي في عقد شراء المدّعى عليه - مقرّرة لتكاليف مستمرّة ينطبق عليها نص المادة 30 من القانون المدني، إذ كل قطعة تصبح بموجبها مرتفقا بها لمنفعة مجموع القطع تحقيقا للغرض المنشود وهو تشييد دور ذات نظام خاص تتوافر فيها أسباب الراحة والهدوء ويتكوّن منها حي ممتاز يطيب المقام فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تجاهل ما تدوّن بعقد شراء المدّعى عليه في المادتين الثانية والعاشرة الصريحتين فيما تضمنتاه من أن الالتزامات المدوّنة بعقد البيع الأصلي هي تكاليف عقارية ارتفاقية فإغفال الحكم الأخذ بذلك، مع وجوبه لعدم المنازعة في معناه، فيه مخالفة للاتفاق وهو قانون المتعاقدين وكذا لنص المادة 30 مدنى التي سبقت الإشارة إليها.
وحيث إن الحكم قد أخطأ كذلك في عدّة ربط العوائد على المباني المطلوب إغلاقها بمثابة تنازل من الحكومة عن حقوقها المشروطة، إذ التنازل لا يكون صحيحا إلا إذا صدر ممن يملكه وفقا للمادة 180 مدنى، ومصلحة الأموال المقرّرة المنوط بها ربط العوائد وتحصيلها ليس من وظيفتها التعرّض لعقود تمليك المموّلين، ولا شأن لها بما اتفق عليه العاقدون في تلك العقود حتى تستطيع التنازل عنه. على أن تحصيل العوائد في حدّ ذاته لا يعدّ تنازلا عما تضمنته العقود من الشرائط لمصلحة الحكومة بأي حال.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه متعين النقض دون حاجة للكلام على باقي الأوجه.
وحيث إن القضية غير صالحة للحكم في الموضوع لأن الطلبات الموضوعية ذات شقين: (أوّلهما) إقفال الدكاكين والمخازن، والثاني جعل الأبنية الباقية بحالة جيدة حسب أصول الفن، وهذا الشق الأخير لا يمكن لهذه المحكمة البت فيه لعدم توفر العناصر اللازمة لأجل ذلك. ولذا يتعين إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للبحث فيما تكون عليه حالة الأبنية بعد إغلاق ما يجب إغلاقه وفقا لشروط التعاقد.

الطعن 93 لسنة 2 ق جلسة 16 / 2 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 103 ص 189

جلسة 16 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(103)
القضية رقم 93 سنة 2 القضائية

(أ) حكم

من القضاء المستعجل. لا يجوز قوّة الشيء المحكوم به في موضوع النزاع.
(المادة 28 مرافعات)
(ب) حكم. تسبيبه.

الأسباب النافلة. لا تعيب الحكم.

------------
1 - القضاء بإجراء أمر وقتي لا يجوز قوّة الشيء المحكوم به في أصل موضوع النزاع. فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر في موضوع النزاع المقضي باتخاذ ذلك الإجراء فيه.
فاذا صدر نهائيا من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائي لحين البت في مسألة موضوعية فالحكم النهائي الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضيا باعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل.
2 - إذا خاض الحكم في أمور لا يقتضيها الفصل في الموضوع المطروح على المحكمة فان تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الأسباب الجوهرية المنصبة على ذلك الموضوع ما يوصل إلى صحة ما قضى به.

الطعن 94 لسنة 2 ق جلسة 2 / 2 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 99 ص 176

جلسة 2 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(99)
القضية رقم 94 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام:
(أ) طعن. تفصيل الأسباب المبنى عليها الطعن. مراد الشارع من ذلك.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) النيابة. معنى كونها خصما منضما في دعوى الطعن. (المادة 23 من قانون محكمة النقض).
(جـ) حكم.

قاضى حضر جلسة المرافعة. عدم توقيعه على مسودّة الحكم. عدم حضوره النطق به. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. جواز الطعن به في أي وقت.
)المواد 100 و102 مرافعات و15 من قانون إنشاء محكمة النقض(

---------------
1 - إن قانون إنشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانوني المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. وهو لم يرتب جزاء مّا على خلوّ التقرير من ذكر هذا النص، بل كل الذى أوجبه هو تفصيل الأسباب. ومراده من تفصيلها هو تبينها نوع بيان يفهمها ويكشف عن المقصود منها ويبعدها عن الغرارة والجهالة، ويمكن المدّعى عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن.
2 - إن اعتبار النيابة خصما منضما في دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائما الانضمام في طلباتها إلى طلبات أحد الخصمين، وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادّعاء (Par voie d’action). ومن وظيفتها كخصم منضم في الطعون المرفوعة أن تبدى رأيها فيها  (Par voie de réquisition)، وأن تلفت محكمة النقض إلى الأخذ بالأسباب التي تراها متعلقة بالنظام العام.
3 - بطلان الحكم الناشئ عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودّته، بل الذى حضر تلاوته وأمضى مسودته هو قاض آخر هو بطلان متعلق بأس النظام القضائي، أي بالنظام العام. فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت  (1) ، بل إن على المحكمة أن تتعرّض له من تلقاء نفسها.


 (1) أي في الدعوى المعلقة أما محكمة النقض وإلى أن يصدر حكمها فيها.

الطعن 62 لسنة 2 ق جلسة 2 / 2 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 96 ص 171

جلسة 2 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(96)
القضية رقم 62 سنة 2 القضائية

استئناف.

قيده. إنذار القيد. 
(المادة 363 مرافعات)
---------------

إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة في وجوب قيد الاستئناف في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد. فاذا لم يقيد في هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن. ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقصودا به المماطلة أو الكيد. فيكون مخطئا الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه.

الطعن 66 لسنة 2 ق جلسة 22 / 12 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 87 ص 158

جلسة 22 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------------

(87)
القضية رقم 66 سنة 2 القضائية

(أ) دعوى. 
صفة رافعها. العبرة في تعيينها بالواقع الفعلي لا بما اتصف به المدّعى في صحيفة دعواه.
(ب) وصى. 
إذن المجلس الحسبي للوصي ببيع عقار القاصر لسداد نصيبه من دين التركة. طبيعته. انعقاد البيع بالإيجاب والقبول. صورته في تصرف الوصي.
)المادة 21 من قانون المجالس الحسبية(.
محكمة الموضوع. خطؤها في التكييف القانوني للوقائع الثابتة بالمستندات المسلم بها وبمعانيها خطؤها في تطبيق القانون على الوقائع. نقض الحكم.

--------------
1 - إذا أذن المجلس الحسبي أوصياء ثلاثا في بيع جزء من نصيب جميع القصر المشمولين بوصايتهن، وجرت المزايدة على شراء القدر المعروض جميعه بحضور. إحدى الأوصياء فقط، ورسا مزاده على راغب في الشراء، ثم سمح المجلس للوصية التي حضرت المزايدة بأن توجب البيع في القدر المعروض من نصيب القصر جميعهم، وأثبت ذلك، كما أثبت قبول الراسي عليه المزاد شراء هذا القدر باعتباره كذلك، ثم أذن المجلس هذه الوصية في مطالبة المشترى بجميع الثمن، فرفعت الدعوى بمقتضى هذا الإذن، ومع أنها اتصفت في الدعوى بأنها الوصية على أولادها القصر فقط، فقد عملت لصالح القصر جميعا، وكان ذلك ملحوظا لدى محكمة الدرجة الأولى فأشارت إليه في حكمها الذى قضى لها بطلباتها، ثم استؤنف هذا الحكم، ولدى محكمة الاستئناف - بعد أن صدر قرار من المجلس بإفراد هذه الوصية في إنفاذ البيع عن القصر جميعا - أبرزت الوصية صفتها عن جميع القصر في مذكرة أخيرة قدّمتها للمحكمة، ففي هذه الصورة إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، اعتبر هذا الحكم صادرا في غير مصلحة القصر جميعا، وكان لهذه الوصية أن تمثلهم جميعا في الطعن على هذا الحكم بطريق النقض. ولا يمنع من ذلك أنها في الأصل ليست وصيا إلا على البعض ولا أنها ذكرت صفتها هذه الأصلية في دعواها لدى محكمة الدرجة الأولى.
2 - إذا أذن المجلس الحسبي وصيا في بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس، فرسا المزاد على راغب في الشراء بشرط اشترطه، ثم أشهد الوصي على نفسه أمام المجلس الحسبي بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه، وبالشرط الذى اشترطه، وأشهد الراسي عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن وبشرطه، فمتى وقع كل من الطرفين على صيغتي الإيجاب والقبول بمحضر جلسة المجلس، فقد تلافت الصيغتان المتفقتان على المبيع وعلى الثمن، وانعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة أخرى من المجلس الحسبي، فإن للوصي شرعا أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفي بسداد حصته من دينها، وكل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها في إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية والعشرين. وإذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد وتلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصي المأذون في البيع أو بقبوله على الوجه المذكور آنفا أن يسحب إيجابه أو قبوله من بعد، ولا أن يدّعى من بعد عدم قيام البيع متعللا بأن المجلس لم يأذن بعد تمام هذه الإجراءات بإيقاع البيع. وفى مثل هذه الصورة إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم انعقاد البيع بمقولة إن عرض الوصي بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجابا، وإن عرض الراسي عليه المزاد الشراء يفتقر إلى قبول المجلس الحسبي، فإنها تكون قد أخطأت في تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق والمستندات الرسمية المقدّمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانيها من كل منهما، ثم في تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع.

الطعن 63 لسنة 2 ق جلسة 22 / 12 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 85 ص 158

جلسة 22 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------

(85)
القضية رقم 63 سنة 2 القضائية

تعويض الضرر.

الحكم بالتعويض. وجوب بيان وجه الضرر في الحكم. إغفاله مع نفى المحكوم عليه وقوع ضرر. نقض. 

(المادتان 151 مدنى و103 مرافعات)

-------------
إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه إلى شريكه في الإجارة، دون أن يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض، مع نفى المحكوم عليه لحوق أي ضرر به، اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض، وتعين نقضه.

الطعن 54 لسنة 2 ق جلسة 24 / 11 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 75 ص 145

جلسة 24 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------------

(75)
القضية رقم 54 سنة 2 القضائية

إثبات.

الاحتجاج في الدعوى بحكم صادر في دعوى أخرى. سلطة محكمة الموضوع في تفسير هذا الحكم بوصفه مستندا.

-------------
لمحكمة الموضوع أن تفسر الأحكام التي يحتج بها لديها تفسيرها لسائر المستندات التي تقدّم لها فتأخذ بما تراه مقصودا منها، بشرط أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدّية إلى وجهة نظرها.

الطعن 61 لسنة 2 ق جلسة 1 / 12 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 78 ص 146

جلسة أوّل ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

---------------

(78)
القضية رقم 61 سنة 2 القضائية

خبير.

الدفع ببطلان عمله. وجوب الردّ عليه في الحكم. (المادة 103 مرافعات)

---------------
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين في الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدّعى عليه، مع كونه حكما غيابيا، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدّعى عليه ليحضر أمامه في اليوم الذى حدّده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره في الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التي يدلى بها الخصوم ولا تكون المحكمة ملزمة حتما بذكرها والردّ عليها في حكمها، بل هو من الدفوع التي يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الردّ عليه مع أخذها في حكمها برأي الخبير، بل من الواجب عليها - تحقيقا للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات في المادة 103 منه - أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في رفض هذا الدفع بيانا كافيا، فان هي لم تفعل كان حكمها باطلا بطلانا جوهريا.

الطعن 41 لسنة 2 ق جلسة 10 / 11 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 69 ص 139

جلسة 10 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(69)
القضية رقم 41 سنة 2 القضائية

(أ) دعوى. 
حكم صادر في دعوى ملك. النص فيه على حفظ الحق في رفع دعوى بالريع أو بالتعويض. لا يعتبر فصلا في موضوع الريع أو التعويض.
)ب) خبير. 
رأى أهل الخبرة لا يقيد المحكمة.
)جـ) حكم استئنافي. 
عدم وجوب ردّه على جميع أسباب الاستئناف.

--------------
1 - الحكم الصادر في دعوى الملك إذا حفظ فيه لأحد الخصوم الحق في رفع دعوى بالريع أو بالتعويض فذلك لا يعتبر فصلا في المسئولية عن الريع أو التعويض.
2 - الحكم التمهيدي بتعيين خبير في دعوى لا يلزم المحكمة التي أصدرته بأن تتقيد في قضائها برأي هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر في أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى.
3 - لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرّد عدم ردّه على جميع الأسباب التي بني عليها الاستئناف. على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الاستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرّد عليه، ومدى تأثير إغفال الردّ على جوهر ما قضى به الحكم، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية.

الطعن 32 لسنة 2 ق جلسة 27 / 10 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 66 ص 137

جلسة 27 أكتوبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(66)
القضية رقم 32 سنة 2 القضائية

وضع يد:
(أ) دعوى وضع اليد. عدم جواز بناء الحكم فيها على البحث في أصل الملك. جواز الرجوع إلى مستندات التمليك على سبيل الاستئناس في تحقيق شروط وضع اليد.
(ب) أساس دعوى وضع اليد. التعرّض. معناه. (المادة 29 مرافعات)

---------------
1  - لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه في دعوى وضع اليد مبنيا في جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه في هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها وعدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصودا لذاته، بل يكون على سبيل الاستئناس، وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضي مناط تقصيه، فان تجاوز هذا الحدّ فبحث في الملكية فنفاها وجعل أساس قضائه في دعوى اليد ما نفى به أصل الحق في أمر الملك فانه يكون قد خالف القانون.
2 - التعرّض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادّعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.


الطعن 30 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 62 ص 135

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-----------------

(62)
القضية رقم 30 سنة 2 القضائية

(أ) انقطاع المرافعة.

أسبابه وأثره. الدعوى المهيأة للحكم. متى تكون كذلك؟ عدم انقطاع المرافعة فيها. جواز الحكم على حاصل الطلبات الختامية.
(ب) انقطاع المرافعة.

البطلان المترتب عليه وطبيعته. من له حق التمسك بالبطلان؟
(المواد 297 و298 و299 مرافعات)
(جـ) وقف الدعوى.

طلب ذلك لوفاة خصم. رفضه. وضوح سبب الرفض الضمني من بيانات الحكم. كفاية ذلك.

---------------
1 - انقطاع المرافعة في الدعوى التي لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرّد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة المتصف بها في الدّعوى. ويترتب على هذا الانقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر في الدعوى من أعمال وإجراءات باطلا لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية. أما الدعوى المهيأة للحكم - وهى تعتبر كذلك متى قدّم الخصوم للمحكمة أقوالهم وطلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها انقطاع المرافعة، بل يكون للمحكمة أن تحكم في الدعوى على حاصل تلك الأقوال والطلبات الختامية.
2 - البطلان المترتب على انقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الانقطاع لمصلحته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه. فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على انقطاع المرافعة.
3 - إذا طلب المستأنف وقف الدعوى لوفاة أحد المستأنف عليهم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن تردّ على طلب وقف الدعوى فحسبها أن يتضح من بيانات الحكم أنها قد رفضت هذا الطلب لحصول الوفاة بعد إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم.

الطعن 9 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 55 ص 120

جلسة 2 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(55)
القضية رقم 9 سنة 2 القضائية

(أ) دعوى وضع يد.

صدور حكم لشخص بتسلم عقار، ادّعاء ثالث ملكية العين عند تنفيذ الحكم. استئجاره العين ممن صدر له الحكم. رفع المستأجر عليه دعوى إلغاء عقد الإجارة ومنع التعرّض. الحكم الصادر فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض(
(ب ، ج) إكراه:
(ب) العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للرضا في المشارطات. وجوب كونه عملا غير مشروع.
(جـ) سلطة قاضى الموضوع التامة في تقدير درجة الإكراه وتأثيره من الوقائع. تقدير كون الأعمال الواقع بها الإكراه مشروعة أم غير مشروعة. رقابة محكمة النقض في ذلك.
(المادة 135 مدنى(

------------------
1 - صدر لشخص حكم على آخر بتسلم عقار، ولدى تنفيذه ادّعى ثالث أنه مالك العين، وانتهت معارضته في التنفيذ باستئجاره العين ممن صدر له الحكم. فاذا رفع المستأجر بعد ذلك على مؤجره دعوى منع التعرّض، وطلب فيها إلغاء عقد الإجارة، وحكم له بذلك مع منع التعرّض، فهذا الحكم كله يعتبر أنه صادر في قضية من قضايا وضع اليد، ويجوز للمحكوم عليه الطعن فيه أمام محكمة النقض بمقتضى المادة 10 من قانون إنشائها، ولا يصح لخصمه أن يدفع بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بشطر الحكم الخاص بإلغاء عقد الإيجار.
2 - إن المادة 135 من القانون المدني، وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات، إلا أن ذلك مفهوم بداهة، إذ الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها.
3 - لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير درجة الإكراه من الوقائع، وهل هو شديد ومؤثر في الشخص الواقع عليه أولا، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. أما تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون.
فاذا صدر حكم على مستأجر بإخلاء العين المستأجرة، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرّض ثالث مدّعيا أنه مالك العين وانتهت معارضته في التنفيذ بأن استأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له، بل يكون هذا العقد صحيحا منتجا لكل آثاره.


الوقائع

رفع المدّعى عليهما في الطعن ميشيل حاجى ديمتريو ومحمد بدر هذه الدعوى على الطاعن محمود سليمان الكمالى وقرّرا فيها أنهما وضعا اليد على قطعة أرض كائنة بالإبراهيمية التابعة لرمل الإسكندرية وأحاطاها بسور وأنهما ينتفعان بها منذ أكثر من خمس سنوات في تخزين وصنع أدوات الزخرف والبياض وأن المدّعى عليه تواطأ مع آخر يدعى محمد على حميض بأن حرر له عقد إجارة عن الأرض المذكورة، ثم زعم أن حميضا تأخر في الإيجار فرفع عليه دعوى صورية أمام محكمة المنشية الأهلية واستصدر في غيبته حكما يقضى بفسخ عقد الإجارة وإخلاء الأرض وتسليمها إليه. وفى يوم 5 أبريل سنة 1926 انتقل أحد محضري المحكمة لتنفيذ حكم الإخلاء فتعرّض له الطالبان لأن الحكم لم يكن صادرا ضدّهما ولا في مواجهتهما فلا يجوز تنفيذه عليهما. ولكن المحضر لم يعبأ بهذا الإشكال وشرع في إخراج أدواتهما من الأرض، وتحت تأثير هذا الإكراه حررا للمدّعى عليه عقد إجارة، ثم رفعا هذه الدعوى وطلبا الحكم بمنع تعرّض المدّعى عليه لهما في الأرض وبإلغاء العقد سالف الذكر مستندين في تأييد دعواهما إلى أن الأرض كانت في حيازتهما قبل التنفيذ بدليل وجود أدواتهما فيها وأن الحكم الذى قدّم لتنفيذه ليس حجة عليهما لأنهما لم يكونا طرفا فيه وأن عقد الإيجار المحرّر بينهما في يوم التنفيذ مشوب بالإكراه. فأحالت محكمة أوّل درجة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت لمصلحتهما في غيبة المدّعى عليه. فعارض المذكور وطعن ببطلان الحكم الغيابي لبطلان إعلانه بصحيفة التكليف بالحضور ولعدم تنفيذ الحكم في مدّة ستة أشهر، وطلب في الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه وبرفض الدعوى ولكن محكمة أوّل درجة قضت بالتأييد. فرفع استئنافا عن هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الأهلية وأعاد تمسكه بدفعه وطلب في الموضوع رفض الدعوى فأحالت المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى التحقيق مرّة ثانية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف في 2 ديسمبر سنة 1931.
وبتاريخ 26 يناير سنة 1932 قرّر الأستاذ أحمد رشدي المحامي بتوكيله عن الطاعن بالطعن بطريق النقض والإبرام في هذا الحكم الذى لم يعلن لموكله طالبا الفصل في أصل الدعوى ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفوع الفرعية وبطلان الإجراءات الخاصة بإعلان الدعوى والحكم الغيابي أو التقرير بسقوط الحكم لعدم نفاذه في بحر ستة أشهر أو رفض دعوى المطعون ضدّهما موضوعا مع إلزامهما على أية حال المصاريف جميعها ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية حدّد لنظر هذه القضية جلسة يوم الخميس 26 مايو سنة 1932. وبالجلسة المذكورة صمم كل من طرفي الخصومة على طلباته وأصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
بما أن الطعن رفع في 26 يناير سنة 1932 عن حكم صادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1931 في دعوى منع تعرّض مطلوب فيها أيضا الحكم ببطلان عقد إيجار استصدره الطاعن من المدّعى عليهما رافعى دعوى منع التعرّض باعتبار أن ذلك العقد صدر تحت سلطان الإكراه الأدبي، وهذا الحكم غير معلن للطاعن.
وبما أن المدّعى عليهما دفعا بعدم جواز الطعن بخصوص الحكم ببطلان عقد الإيجار واعتباره صادرا باكراه لأنه ليس خاصا بوضع يد ولا متعلقا بأمر اختصاص حتى يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وبما أن الحكم المطعون فيه صدر في دعوى منع تعرّض مطلوب فيها أيضا إبطال عقد الإيجار لتكون دعوى منع التعرّض صحيحة فالحكم بإبطال العقد جزء من الحكم في منع التعرّض وليس حكما مستقلا وغير مرتبط بدعوى منع التعرّض.
وبما أن طلب إبطال عقد الإيجار قصد منه رافعا الدعوى الوصول إلى تصحيح دعوى منع التعرّض بجعل وضع يدهما بنية الملك وغير معيب فإبطال العقد حينئذ عنصر من عناصر وضع اليد وجزء لا يتجزأ منه، إذ لو بقى عقد الإيجار صحيحا لكان وضع يدهما نيابة عن المؤجر ولما جاز لهما طلب منع تعرّض الطاعن (وهو المؤجر). على أن المدّعى عليهما اعتبرا أخذ الطاعن عقد الإيجار منهما تعرّضا لهما في وضع اليد، ولهذا يكون الحكم المطعون فيه صادرا في قضية وضع يد، وجميع الطلبات المقضي بها فيه مكوّنة كلها لعناصر دعوى منع التعرّض، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في جزء من الحكم غير وجيه ويتعين رفضه وقبول الطعن شكلا.
الوجه الثالث
وبما أن الوجه الثالث يتلخص في أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت وخالفت القانون في اعتبارها عقد الإيجار المؤرّخ 5 أبريل سنة 1926 صادرا من المدّعى عليهما تحت سلطان الإكراه الأدبي المبطل للمشارطات، لأنه مع التسليم بأنه لولا الشروع في تنفيذ الحكم الصادر للطاعن بإخلاء الأرض لما وقع المدّعى عليهما على عقد الإيجار فان ذلك العقد لا يعدّ باطلا لأن الإكراه الموجب لبطلان المشارطة يجب أن يتحقق فيه شرطان: (الأوّل) أن يكون ناشئا عن عمل غير مشروع. (الثاني) أن يكون شديدا بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز. والشرط الأوّل غير محقق هنا لأن العمل المدّعى بأن الإكراه نشأ عنه وهو تنفيذ حكم الإخلاء مشروع.
وبما أن المادة 135 من القانون المدني وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذى وقع به الإكراه الموجب لبطلان المشارطات إلا أن ذلك مفهوم بالبداهة لأن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها. وقد أجمع الفقهاء على اشتراط هذا الشرط باعتباره مرادا للشارع ولو لم ينص عليه.
وبما أن تقدير درجة الإكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر على الشخص الواقع عليه متروك لقاضى الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة النقض، أما كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة، متى تعينت في الحكم، فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض لأنه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون.
وبما أن تنفيذ حكم صدر على مستأجر بإخلاء العين المستأجرة منه هو عمل مشروع قانونا ضدّ كل من يوجد في تلك العين وقت التنفيذ ما دام هذا الشخص لم يستشكل في التنفيذ للمحضر. فاذا ترتب على الشروع في التنفيذ أن استأجر من وجد في العين وقت التنفيذ تلك العين تحت تأثير هذا الإكراه الأدبي فان العقد لا يكون مشوبا باكراه مبطل له بل يكون صحيحا منتجا لكل آثاره، والقضاء بغير ذلك خطأ.
وبما أن محكمة الاستئناف أثبتت في حكمها أن الإكراه حصل بتنفيذ حكم الإخلاء، وأنه كان شديدا لدرجة أنه أثر على المدّعى عليهما وجعل رضاهما معيبا، ولكنها قد فاتها أن التنفيذ الذى حصل به الإكراه مشروع وقانوني، وبذلك لم يتحقق أحد شرطي الإكراه المبطل للمشارطات.
وبما أنه مما سبق يكون تقدير قاضى الموضوع لدرجة الإكراه من الوقائع وكونه شديدا ومؤثرا أو غير مؤثر على ذوى التمييز وعلى الواقع عليه الإكراه أى ملجئ أو غير ملجئ لا سلطان لأحد عليه فيه لأنه تقدير لوقائع وظروف مطروحة أمامه. أما كون العمل الذى حصل به الإكراه أو تسبب عنه غير مشروع أو مشروعا فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض لأن ذلك شرط من شروط الإكراه المبطل للمشارطات ووصف قانوني لما يثبته قاضى الموضوع من الوقائع المكرهة.
وبما أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بما قصده المشرع في المادة (135) من القانون المدني من أنه يجب أن يكون الإكراه بعمل غير مشروع فيتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم في جميع أجزائه بالنسبة لعقد الإيجار ولمنع التعرّض.
وبما أن الدعوى صالحة للحكم وقد طلب رافع النقض الفصل فيها في حالة قبول النقض.
وبما أنه مع اعتبار عقد الإيجار المؤرّخ 5 أبريل سنة 1926 الصادر من المدّعى عليهما صحيحا تكون حيازتهما للعين موضوع النزاع ووضع يدهما عليها حاصلا بطريق النيابة عن المؤجر وهو الطاعن ولا تكون مؤدّية إلى التملك ولا تصلح أساسا لدعوى منع التعرّض. ولذا يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى منع التعرّض ودعوى إبطال عقد الإيجار.

الطعن 11 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 52 ص 117

جلسة 2 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

---------------

(52)
القضية رقم 11 سنة 2 القضائية

(أ) وقف.

منع سماع دعوى الوقف. محله. المطالبة بالحكر. تقديم الدليل على التحكير. كفايته. (المادتان 137 و364 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
(ب) محكمة الموضوع.

سلطتها في تقدير الأدلة الجائز لها الأخذ بها.
(جـ) حكر.

الإقرار بالاستحكار. مانع من تملك الأرض المحكرة.

--------------
1 - تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتا بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله كالمبين في المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية.
ومحل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلا في أصل الوقف.
أما إذا كان النزاع قاصرا على المطالبة بحكر مدّعى بأنه مقرّر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير.
2 - محكمة الموضوع صاحبة الحق في تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. فلها - اعتمادا على ما ورد في حجة وقف مّا من الإشارة إلى حكر لمصلحته على أرض تابعة لوقف آخر - أن تقضى بثبوت هذا الحكر لذلك الوقف.
3 - الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.

الطعن 34 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 63 ص 136

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(63)
القضية رقم 34 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام.

الأحكام القابلة للطعن. الأحكام التحضيرية والتمهيدية.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض(

-------------
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل. ولكن إذا كان الحكم التمهيدي قد فصل في دفع فرعى أو موضوعي وقضى في الوقت نفسه بإجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض، لأنه لا يكون حينئذ مجرّد حكم تمهيدي بل هو حكم تمهيدي يحوى حكما قطعيا.