المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣
تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٥١ المعدلة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ على أنه "لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والمؤسسات العامة للموظف أو للعامل مدنيا كان أو عسكريا بصفة أجر أو راتب إضافي أو حق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ الا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من الموظف أو العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة".
ولما كان هذا النص يسمح للعاملين بالتحايل لعدم الوفاء بالديون المستحقة عليهم للجهات التى يعملون بها، عن طريق استصدار أحكام نفقة عليهم وتنفيذها بالأولوية على تلك الديون.
كذلك فان هذا النص يقصر عن تنظيم حالات الحجز على مستحقات العاملين لدى الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة.
وعلاجا لهذا القصور فلقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الأولى من القانون ١١١ لسنة ١٩٥١ بحيث اذا تزاحم دين النفقة مع أى من الديون الأخرى المشار إليها يبدأ بخصم دين النفقة على ألا يتجاوز ما يخصم لحسابها الربع. فاذا زاد ما يخصم لدين النفقة عن الثمن، خصص لاقتضاء سائر الديون ثمن مستحقات العامل ولو تجاوز مجموع ما يخصم الربع.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واحالته الى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره.
وزير الخزانة
دكتور عبد العزيز حجازى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق