الجريدة الرسمية فى ١٦ أغسطس سنة ١٩٧٣ - العدد ٣٣
قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣
بتعديل المادتين ١، ٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٥١
بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين
والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا
فى أحوال خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة ١ - يستبدل بنص المادتين ١ و٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٥١ فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة، النصان الآتيان:
"مادة ١ - لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربع، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة دون الحجز فيما لا يجاوز ربع الباقى بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقا لما تقدم لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها فى البيع بالأجل للعاملين ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو أقساط تأمين على الحياة أو رسم اشتراك فى جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقا للقانون أو للوفاء بالقروض التى تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب فى أسهم الشركات المنشأة طبقا للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من العامل وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التى تتولى الصرف".
"مادة ٣ - لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحقين بصفة معاش أو مكافأة أو حق فى صندوق إدخار أو إعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الاختصاص".
مادة ٢ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ١٥ رجب سنة ١٣٩٣ (١٤ أغسطس سنة ١٩٧٣)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق