المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٢
ينظم الأمر العالي الصادر فى ٢١ أبريل سنة ١٨٨٥ القواعد الخاصة بضمان الحصول على ما يكون مستحقا قبل المحصلين والصيارف بسبب أعمال وظائفهم.
ولما كان الأمر العالى السالف صدر فى وقت تسود فيه نظم أصبحت لا تلائم مقتضيات الوقت الحالي، لذا فان وزارة الخزانة مجاراة منها للأوضاع الجديدة أعدت مشروع القانون المرافق.
وتنص المادة ١ منه على أن جميع المبالغ المستحقة لكافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، قبل المحصلين والصيارف وغيرهم ممن يقومون بالتحصيل، بسبب وظائفهم، لها حق امتياز على أموالهم.
وأجازت المادة ٢ التنفيذ على أموال الأشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى بطريق الحجز الادارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ نظير المستحقات المشار اليها.
واتباع اجراءات الحجز الادارى تغنى عن اجراءات تقدير الدين التى كان ينظمها الأمر العالى الصادر فى ٢١/ ٤/ ١٨٨٥
ونظرا لما لاختلاس الأموال المملوكة لأجهزة الدولة والجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من نتائج خطيرة، ولما كان الموظف المختلس يهرب عادة أمواله الى من يثق بهم فان المشروع قرر حكما خاصا فى حلة ما اذا كانت المبالغ المستحقة على الأشخاص المنصوص عليها فى المادة الأولى ترتبت نتيجة اختلاس.
ونصت المادة ٣ على أن تصرف الموظف المختلس الى أى شخص لا يكون نافذا فى حق الخزانة اذا كان فى حدود المبالغ المختلسة وتم بعد الاختلاس، واستثنى المشروع من هذا النص المستحدث رعاية للمتصرف اليه حالة ما اذا أثبت هذا الأخير بدليل قطعى أن التصرف كان بعوض وحسن نية.
ونصت المادة ٤ على الغاء الأمر العالى الصادر فى ٢١ أبريل سنة ١٨٨٥ وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونصت المادة ٥ بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وللعمل به من تاريخ نشره، وفوضت وزير الخزانة فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، برجاء التفضل باتخاذ اجراءات اصداره.
وزير الخزانة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق