الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 أكتوبر 2026

قانون 27 لسنة 1972 بضمانات تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة العامة قبل المحصلين والصيارف ومندوبى الحجز بسبب أداء وظائفهم

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹۷۲/۰۸/۱۷⁩

قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٢

بشأن ضمانات تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة العامة قبل المحصلين

والصيارف ومندوبى الحجز بسبب أداء وظائفهم وبإلغاء الأمر

المالى الصادر فى ٢١ أبريل سنة ١٨٨٥ بشأن تحصيل ما يستحق

للحكومة عند الصيارف بسبب أعمال وظائفهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة ١ - جميع المبالغ المستحقة لكافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، قبل المحصلين والصيارف وغيرهم ممن يقومون بأعمال التحصيل بسبب أداء وظائفهم، لها حق امتياز على أموالهم.

مادة ٢ - يجوز اتباع إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى، للتنفيذ على أموال المحصلين أو غيرهم من المنصوص عليهم فى المادة الأولى عند عدم وفائهم بالمستحقات المشار اليها.

مادة ٣ - لا تنفذ فى حق الجهات المبينة بالمادة الأولى التصرفات القانونية الصادرة من المختلسين من الأشخاص المنصوص عليهم فى تلك المادة وذلك فى حدود المبالغ المختلسة إذا تمت هذه التصرفات بعد واقعة الاختلاس إلا إذا اثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بعوض وبحسن نية.

مادة ٤ - يلغى الأمر العالى الصادر فى ٢١ أبريل سنة ١٨٨٥ بشأن تحصيل ما يستحق للحكومة عند الصيارف بسبب أعمال وظائفهم، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ٥ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٣٩٢ (١٤ أغسطس سنة ١٩٧٢)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق