الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 أكتوبر 2026

الطعن 12346 لسنة 81 ق جلسة 7 / 5 / 2018

 باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " (د) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدي مصطفى ، على جبريل و ياسر فتح اللـه العكازي" نواب رئـيــس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب جمال صبح .

وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين ۲۱ من شعبان سنة ۱٤۳۹ هـ الموافق ۷ من مايو سنة ۲۰۱۸ .

أصدرت الحكم الآتـى : /

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ۱۲۳٤٦ لسنة ۸۱ ق .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر / ياسر فتح الله العكازي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين قد أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱٦۳۸ لسنة ۲۰۰۸ شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغاً قدره ۲۱٦ ألف جنيه وما يستجد شهرياً من غرامة تأخير عن موعد تسليم شقة التداعى المبينة بالصحيفة وقالا بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ ۲۰۰٥/۷/۸ اشتريا من الشركة المطعون ضدها شقة النزاع وتم الاتفاق بالبند التاسع عشر منه على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته ۲۰۰٦/۳/۱ وفى حالة عدم تنفيذ ذلك تلتزم الشركة بغرامة تأخير مقدارها ۱,٥ % شهرياً من المبلغ من المدفوع ثمن الشقة ومقداره ٤۸۰۰۰۰ جنيه حتى ۲۰۰۸/۱۰/۱ وما يستجد منها حتى التسليم وإذ تأخرت الشركة المطعون ضدها عن التسليم حتى ۲۰۰۸/۱۰/۱ فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعنين المبلغ المقضى به . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " بالاستئناف رقم ٤۷٥ لسنة ۱۲۸ ق ، وبتاريخ ۲۰۱۱/٥/۱۹ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ اعتبر أن مناقشة موضوع الدعوى أمام الخبير لا يعد من قبيل التحدث فى الموضوع ولا يسقط حق الشركة المطعون ضدها فى التمسك بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم رغم أن محاضر وأعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۰۸ من قانون المرافعات أن المشرع قد أوجب إبداء الدفوع الشكلية التى تتعلق بإجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها قبل التكلم فى الموضوع ، وبعد إثارة أى دفاع يمس موضوع الدعوى أو الحق المدعى به أو مسألة فرعية فيها سواء أبدى هذا الدفاع شفاهة أو فى مذكرة مكتوبة مسقطاً للدفوع الشكلية ، باعتبار أن السكوت عن التمسك بها قبل التكلم فى الموضوع نزول ضمنى وتسليم بصحة إجراءات الخصومة وقيامها أمام محكمة مختصة ، وكانت المادة ۱٤٦ من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى وتعد محاضر أعماله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع الخصوم يعتبر دفاعاً مطروحاً على المحكمة ومن ثم يستوى مع ما يثار من دفاع أمام المحكمة نفسها أثناء نظر الدعوى ، مما مقتضاه أن ما يبديه المدعى عليه أمام الخبير ويثبت فى محاضر أعماله من دفاع يمس موضوع الدعوى يترتب عليه سقوط حقه فى التمسك بالدفوع الشكلية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن دفاع الشركة المطعون ضدها المتعلق بموضوع الدعوى أمام الخبير المنتدب والمثبت بمحاضر أعماله بجلستى ۲۰۱۰/۳/۳۰ ، ۲۰۱۰/٤/۲۱ ليس من شأنه إسقاط حقها فى التمسك بشرط التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وحجبته هذه المخالفة عن نظر موضوع الاستئناف فيكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

لـــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق