الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 أكتوبر 2026

مرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم الكويتي

المادة 1

يُعمل بأحكام قانون التحكيم المرافق.

ولا تسري أحكامه على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أي تشريع سابق صحيحة.

المادة 2

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة 3

على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة 4

يُلغى الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ويُلغى القانون رقم (11) لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 5

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق.

المادة 6

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار / ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 13 أكتوبر 2026 م

قانون التحكيم

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة 1

تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

جهات الدولة: تشمل على الأخص الوزارات، الهيئات والمؤسسات العامة، الأجهزة والإدارات والمصالح الحكومية أيا كان مسماها، والشركات المملوكة بالكامل للدولة.

المحكمة المختصة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لولا وجود اتفاق التحكيم، ما لم يرد في هذا القانون نص خاص بغير ذلك.

التحكيم: نظام قانوني للفصل في نزاع بين طرفين أو أكثر بحكم نهائي وملزم صادر عن هيئة تحكيمية بناء على اتفاق الأطراف بدلاً من اللجوء الي القضاء.

التحكيم الحر: التحكيم الذي لا يخضع لإشراف أي مؤسسات أو مراكز تحكيم، وانما يتم تنظيمه مباشرة من قبل أطراف النزاع أنفسهم.

التحكيم المؤسسي: التحكيم الذي يُعهد فيه الأطراف إلى مؤسسات، أو مراكز تحكيم دولية أو إقليمية أو وطنية والذي من خلالها تشكل هيئات للفصل في النزاع القائم بينهم، وفقاً لقواعدها وإجراءاتها.

اتفاق التحكيم: اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة كل أو بعض النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بشأن علاقة قانونية محددة بينهم، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم.

الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم ولو تعددوا.

هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو عدد وتر من المحكمين، للفصل في النزاع المُحال إلى التحكيم.

المُحتكم: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب بدء إجراءات التحكيم.

المُحتكم ضده: طرف الاتفاق الذي يكون بدء إجراءات التحكيم في مواجهته.

مركز التحكيم:كيان مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، بتولي إدارة إجراءات التحكيم المؤسسي.

المادة 2

نطاق سريان القانون مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري بين أطراف من أشخاص القانون العام والقانون الخاص أو فيما بين أشخاص القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع في الأحوال التالية:

أ- كل تحكيم يكون مقره في دولة الكويت، مع عدم الإخلال بحق الأطراف في الاتفاق على إخضاع الإجراءات لقواعد مركز تحكيم معين، وذلك دون الإخلال بالأحكام الآمرة في هذا القانون.

ب- كل تحكيم يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

المادة 3

التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها جهات الدولة يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها جهات الدولة بعد استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع وفقاً للضوابط الآتية:

• موافقة مجلس الوزراء بالنسبة للعقود المتعلقة بالتنمية واستغلال الثروات الطبيعية غير النفطية.

• موافقة الوزير المختص بالنسبة لباقي العقود وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، ولا يجوز له التفويض في ذلك.

ويكون التحكيم في العقود ذات الصلة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للبترول.

الفصل الثاني

اتفاق التحكيم

المادة 4

أهلية الاتفاق على التحكيم لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق محل النزاع، سواء أكان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المادة 5

كتابة اتفاق التحكيم يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويُعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً في الحالات الآتية:

1. إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف.

2. إذا ورد فيما تبادله الأطراف من مراسلات أو برقيات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

3. عند الإحالة الصريحة التي ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن اتفاق التحكيم وتعتبره جزءاً من العقد.

4. إذا طلب أحد الأطراف أمام القضاء حسم النزاع عن طريق التحكيم وقبل ذلك الطرف الآخر صراحةً.

5. إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية وكان هذا العقد او الاتفاقية تشتمل على أحكام خاصة بالتحكيم.

المادة 6

المسائل التي يحظر التحكيم فيها لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة 7

صور اتفاق التحكيم يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع في صورة شرط تحكيم في العقد أو اتفاق مستقل، كما يجوز أن يكون لاحقاً لقيامه في صورة مشارطة تحكيم.

ويجوز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ، وفي هذه الحالة يجب تحديد محل النزاع في اتفاق التحكيم ذاته، وأن تثبت المحكمة هذا الاتفاق في محضر الجلسة، وإلا كان التحكيم باطلاً.

وتأمر المحكمة بوقف الدعوى في الشق الذي شمله اتفاق التحكيم حتى انتهاء إجراءات التحكيم، ولا يكون قرارها قابلاً للطعن.

فإذا صدر حكم التحكيم في موضوع النزاع وانقضى ميعاد دعوى البطلان دون رفعها أو قُضي برفضها، حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في هذا الشق. وإذا انتهت إجراءات التحكيم دون صدور حكم في الموضوع، عادت الدعوى إلى المحكمة بحالتها بناء على طلب أي من الأطراف، ما لم تكن محكمة الاستئناف قد تصدت لموضوع النزاع وفقاً لحكم المادة (79) من هذا القانون.

المادة 8

استقلالية اتفاق التحكيم يكون اتفاق التحكيم - سواء كان في صورة شرط أو مشارطة - مستقلاً عن شروط العقد الأخرى.

ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته، إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين.

ولا يترتب على الدفع ببطلان أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم إلا إذا قررت هيئة التحكيم ذلك.

المادة 9

الاتفاق على التحكيم بالصلح في حال الاتفاق على التحكيم بالصلح، يتعين أن يُثبت الأطراف ذلك بنصٍّ صريح في الاتفاق، مع وجوب ذكر أعضاء هيئة التحكيم بالأسماء في الاتفاق.

المادة 10

عدم اختصاص المحكمة بالفصل في نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم اختصاصها إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل تقديم أي دفاع موضوعي في الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغٍ أو لا يمكن تنفيذه.

وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من بطلان الاتفاق إذا تعلق الأمر بأحكام النظام العام.

ولا يحول رفع الدعوى دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.

المادة 11

تفويض الغير في تحديد إجراءات التحكيم يجوز للأطراف توكيل الغير - مؤسسةً أو مركز تحكيم في دولة الكويت أو خارجها - في تحديد إجراءات التحكيم، ويُعد اتفاقهم على قواعد مركز تحكيم معين تفويضاً ضمنياً لذلك المركز في تنظيم هذه الإجراءات وفق قواعده.

الفصل الثالث

هيئة التحكيم

المادة 12

الشروط الواجب توافرها في المحكم يُشترط في المحكم ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، فلا يكون قاصراً ولا محجوراً عليه، ولا محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا مفلساً ما لم يُرد إليه اعتباره.

2. ألا يكون موظفاً أو عضواً في الإدارة المعنية بالتحكيم بوزارة العدل.

3. أن يقبل المحكم مهمة التحكيم كتابةً.

4. أن يُقر المحكم بعدم وجود مصلحة له في النزاع، وأن يخطر الأطراف كتابةً بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.

5. الشروط الأخرى التي يضيفها الأطراف أو مراكز التحكيم.

المادة 13

الظروف التي تثير أي شكوك حول الحيدة والاستقلال على المحكم طوال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر أعضاء الهيئة التحكيمية بأي ظرف قد يثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، ما لم يكن قد سبق إحاطتهم علماً به.

المادة 14

تشكيل هيئة التحكيم تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم فرد أو أكثر، على أن يكون العدد وتراً، وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم يرى المختص بالتعيين خلاف ذلك.

وإذا اتفق الأطراف على عدد زوجي، تعين على الأطراف الاتفاق على المحكم الإضافي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم أحدهم طلب بدء إجراءات التحكيم. فإذا لم يتفقوا، يتولى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه تعيين المحكم الإضافي من السجلات الخاصة بالمحكمين لدى الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل خلال (15) خمسة عشر يوماً بناء على طلب أحد الأطراف بموجب امر على عريضة، ولا يكون الامر الصادر قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا تم رفضه وفي هذه الحالة يجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل في طلب التعيين، ويكون حكمه غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 15

قواعد تعيين هيئة التحكيم للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين هيئة التحكيم، بما في ذلك العدد والمدد الزمنية لإتمام التعيين، في حال عدم اتفاق الأطراف، تتبع الإجراءات الآتية:

1. إذا كانت هيئة التحكيم من محكم فرد، ولم يتفق الأطراف على تعيينه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف من السجلات الخاصة بالمحكمين لدى الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل.

2. إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، أختار كل طرف محكماً خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر. وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين محكمه خلال المهلة المحددة، أو لم يتفق المحكمان المعينان على المحكم الثالث - الذي سيتولى رئاسة هيئة التحكيم - خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف من السجلات الخاصة بالمحكمين لدى الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل.

3. يُقدم طلب التعيين إلى رئيس المحكمة المختصة بموجب أمر على عريضة، وعليه الفصل فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يكون الامر الصادر قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا تم رفضه وفي هذه الحالة يجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل في طلب التعيين، ويكون حكمه غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

4. وفي التحكيم المؤسسي، يتولى مركز التحكيم المختار تعيين المحكمين وفق قواعده، فإن لم يتمكن من ذلك يتم تعيينهم وفق الإجراءات المتقدمة.

المادة 16

عزل المحكم لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق الأطراف، ولا يُعد ذلك إقراراً بصحة أي من أسباب الرد.

إذا كان العزل بغير سبب جدي، استحق المحكم كامل أتعابه المتفق عليها، بالإضافة إلى ما تقدره المحكمة من تعويض مناسب عن الضرر الأدبي والمهني، ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع وفق قواعد المسؤولية المدنية.

المادة 17

رد المحكم لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.

ولا يُقبل طلب الرد في الأحوال الآتية:

1. إذا كان طالب الرد هو من عين المحكم المطلوب رده أو اشترك في تعيينه، إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.

2. إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية.

3. إذا كان طالب الرد سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.

المادة 18

إجراءات رد المحكم في التحكيم المؤسسي، يبت مركز التحكيم في طلب الرد وفق قواعده.

وفي التحكيم الحر، يتعين على الأطراف اتباع الإجراءات الآتية في حال عدم الاتفاق:

أ- يقدم الطرف الذي يعتزم رد المحكم طلب الرد مسبباً إلى هيئة التحكيم وسائر الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو بالسبب الموجب للرد.

ب- إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق باقي الأطراف على طلب الرد، خلال (15) خمسة عشر يوماً من إخطاره بطلب الرد، جاز لطالب الرد تقديمه إلى المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المذكورة.

ج- على المحكمة المختصة البت في طلب الرد ضمن مهلة (15) خمسة عشر يوماً من تقديمه، ولا يجوز الطعن على حكمها بأي طريق من طرق الطعن.

د- إذا قضت المحكمة برفض طلب رد المحكم جاز أن تقرر له ما تجده مناسباً من أتعاب أو تعويض أو مصاريف يستحقها، ولا يُقبل الطعن على هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن.

ه- إذا قضت المحكمة برد المحكم جاز أن تسترد منه أي أتعاب أو مصاريف تحصل عليها، ولا يُقبل الطعن على هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن.

ولا يترتب على إعلان المحكم المطلوب رده أو تقديم الطلب إلى القضاء وقف التحكيم، بل تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها وتفصل في النزاع.

المادة 19

تنحي المحكم يجوز للمحكم التنحي بعد قبول مهمة التحكيم، ولا يُعد ذلك إقراراً بصحة أي من أسباب الرد.

ويجوز لأي من الأطراف الرجوع على المحكم بالتعويض في حدود القانون في حال عدم توافر أسباب جدية لتنحيه.

المادة 20

المحكم البديل إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل عنه وفقاً للإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

وتعد الإجراءات التي تمت قبل تعيين المحكم البديل صحيحة ومنتجة لآثارها، ما لم تقرر هيئة التحكيم بعد إعادة تشكيلها خلاف ذلك بقرار مسبب، إذا تبين لها أن إجراء منها قد أخل بحقوق الدفاع أو بسلامة التشكيل.

المادة 21

مسئولية المحكم وهيئة التحكيم لا يُسأل المحكم أو هيئة التحكيم عن الأخطاء التي تقع منهم أثناء العملية التحكيمية إلا وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية في حالة الغش أو الخطأ الجسيم.

الفصل الرابع

إجراءات التحكيم

المادة 22

التزامات هيئة التحكيم يتعين على هيئة التحكيم احترام مبادئ التقاضي الأساسية ومراعاة النظام العام.

كما يتعين على هيئة التحكيم إدارة إجراءات التحكيم بطريقة فاعلة دون إبطاء أو تأخير أو مصاريف غير ضرورية.

وعلى هيئة التحكيم معاملة الأطراف وفق مبدأ المساواة، وتهيئة الظروف المتكافئة لعرض طلباتهم ودفوعهم.

المادة 23

إجراءات التحكيم للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في دولة الكويت أو خارجها. وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للتقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفاً فيها.

المادة 24

بيانات طلب التحكيم يجب أن يشتمل طلب التحكيم على البيانات الآتية:

1) أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم وصفاتهم.

2) وسيلة اتصال الكترونية للمحتكم تتيح الاثبات.

3) بيان بالوقائع المؤيدة للطلب والشارحة لها.

4) تحديد للمسائل محل النزاع.

5) الطلبات.

6) الأسس أو الحجج القانونية المؤيدة للطلب.

7) اقتراح بتعيين المحكم في حال عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم فرداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من طرف طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم بعدد وتر.

المادة 25

بيانات ومرفقات مذكرة الدفاع على المحتكم ضده، ان يقدم خلال المدة التي يحددها له اتفاق التحكيم أو هيئة التحكيم، مذكرة دفاع مبيناً ومرفقاً بها:

أ- أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم وصفاتهم.

ب- وسيلة اتصال الكترونية للمحتكم ضده تتيح الاثبات.

ج- بياناً بأي طلبات عارضة أو متقابلة يرغب في تقديمها.

د- كل المستندات والأدلة التي يستند إليها.

المادة 26

تعديل طلبات أو أوجه دفاع التحكيم أو استكمالها لكل من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك بقرار مسبب.

المادة 27

إخلال أحد الأطراف بتقديم المستندات أو الحضور للجلسات في حال إخلال أحد الأطراف بتقديم المستندات أو الحضور إلى الجلسات في المواعيد المحددة، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم استناداً إلى الأدلة والمستندات المتوفرة أمامها، دون أن يُعتبر عدم حضور المحتكم ضده إقراراً منه بطلبات المحتكم.

المادة 28

مقر التحكيم للأطراف الاتفاق على مقر التحكيم في الكويت أو خارجها، وفي حال عدم وجود اتفاق، يكون لهيئة التحكيم اختيار مقر التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمته للأطراف.

ولا يخل ذلك بحق هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم،كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات.

المادة 29

لغة التحكيم للأطراف الاتفاق على اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت هيئة التحكيم اللغة التي تستخدم في هذه الإجراءات. ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية.

ويصدر حكم التحكيم باللغة التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا فيصدر باللغة التي تختارها هيئة التحكيم، ويجوز أن تختلف لغة الحكم عن لغة الإجراءات.

ولهيئة التحكيم أن تأذن بأن يُرفق بكل أو ببعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة المستخدمة في التحكيم. ولها أن تأذن بأن تقدم تلك المستندات بصيغة إلكترونية.

المادة 30

الإفصاح عن مصادر تمويل التحكيم يجب على الأطراف الإفصاح عن مصادر تمويل تكاليف التحكيم.

المادة 31

أول جلسة لنظر النزاع تقوم هيئة التحكيم خلال (30) ثلاثين يوماً من تشكيلها بإخطار الأطراف بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع ومكان انعقادها، وذلك بدون التقيد بالقواعد المقررة في قانون المرافعات.

وتنعقد أول جلسة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة، ما لم تتفق الهيئة والأطراف على غير ذلك.

المادة 32

جلسات المرافعة يحق لهيئة التحكيم عقد جلسات مرافعة لتمكين كل طرف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.

ويحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى طلب تقديم المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من أطراف الدعوى.

المادة 33

أمين سر هيئة التحكيم لهيئة التحكيم تعيين أمين سر لتدوين وقائع الجلسات، وتنظيم المراسلات، وحفظ المستندات وغير ذلك من الأعمال التي تكلفه بها هيئة التحكيم.

ويخضع أمين السر لذات قواعد الإفصاح والحيدة والسرية المنصوص عليها في هذا القانون بشأن المحكم، وتحدد هيئة التحكيم حقوقه وواجباته.

المادة 34

إجراءات التحقيق أو المعاينة إذا تعدد المحكمون، وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق أو المعاينة، ما لم يتفقوا على ندب واحد منهم أو أكثر لإجراء معين بموجب قرار من هيئة التحكيم.

المادة 35

تدخل الغير في خصومة التحكيم لا يجوز تدخل الغير الذي لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم أو إدخاله في خصومة التحكيم إلا بموافقته وموافقة الأطراف والهيئة التحكيمية.

ولهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، وبعد سماع رأي بقية الأطراف، أن تأمر بضم إجراءات تحكيمية متعددة قائمة أمامها، إذا كانت متعلقة بذات اتفاق التحكيم أو باتفاقات تحكيم متوافقة وذات صلة بموضوع النزاع، وفي التحكيم المؤسسي، تتبع في شأن الضم قواعد مركز التحكيم.

المادة 36

الاستعانة بالخبراء يجوز لهيئة التحكيم - ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك - ما يأتي:

1. أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً أو شفهياً يثبت في محضر الجلسة، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تخطر كل طرف بنسخة من قرارها.

2. أن تطلب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بموضوع النزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على كل ما له صلة.

3. ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف صورة من تقرير الخبير ومحضر جلسته، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه.

4. يجوز لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير عقد جلسة مرافعة لسماع أقواله ومناقشته ولكل طرف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره، ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير.

5. تقوم هيئة التحكيم بإلزام الأطراف بسداد أتعاب ومصاريف الخبير، وفقاً لما تقرره، فإذا رفض أحد الأطراف تسديد حصته في هذه الأتعاب والمصاريف، كان لهيئة التحكيم الحق في تقرير من يتحملها.

6. يُرد الخبير لذات الأسباب وبذات الإجراءات التي يُرد بها المحكم.

المادة 37

سماع شهادة الشهود والخبراء يجوز لهيئة التحكيم أن تسمع شهادة الشهود والخبراء بعد أداء اليمين، وللأطراف الاتفاق على إعفائهم من أدائها، ما لم يستوجب القانون الواجب التطبيق أو نظام المركز شكلاً معيناً للإدلاء بالشهادة.

المادة 38

السكوت عن الحق في الاعتراض إذا استمر أحد أطراف النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال خمسة عشر يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق على خلاف ذلك، اعتبر سكوته تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

المادة 39

الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة يجوز لهيئة التحكيم - ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك - مباشرة كافة إجراءات الخصومة التحكيمية عبر وسائل التقنية الحديثة، بما في ذلك عقد جلسات الاستماع والمداولة بنظام الاتصال المرئي أو السمعي، كما يُعتد بتبادل المذكرات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية، ويكون لتلك الإجراءات ذات الأثر القانوني المقرر للإجراءات التي تتم حضورياً.

ويصدر قرار من وزير العدل بشأن قواعد تنفيذ هذه المادة، بما يكفل مواكبة التطور التقني وحماية ضمانات التحكيم.

المادة 40

سرية إجراءات التحكيم تكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يجوز إفشاء ما يُقدم في التحكيم ويجري فيها من مداولات إلا بموافقة الأطراف الكتابية أو في حدود القانون.

الفصل الخامس

محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية

المادة 41

تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية للأطراف حرية الاتفاق على تعيين محكم للفصل في طلبات الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم.

ولا يجوز تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية كمحكم للفصل في أساس النزاع.

المادة 42

إجراءات تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية، وفي حال عدم اتفاق الأطراف يجوز اللجوء الي رئيس المحكمة المختصة ليتولى أو من يفوضه تعيين المحكم خلال خمسة أيام بناء على طلب أحد الأطراف بموجب امر على عريضة من السجلات الخاصة بالمحكمين لدى الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل، ولا يكون الامر الصادر قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا تم رفضه وفي هذه الحالة يجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل في طلب التعيين، ويكون حكمه غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 43

القواعد الخاصة بمحكم الإجراءات الوقتية والتحفظية يخضع محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية لذات القواعد التي تخضع لها هيئة التحكيم من ناحية الإفصاح، والحيدة، والسرية، والمصاريف، والأتعاب.

المادة 44

ميعاد إصدار قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية على محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية إصدار قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى أو يقرر تمديدها بقرار مسبب لأسباب جدية، بحد أقصى عشرة أيام إضافية.

المادة 45

طبيعة قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية والتظلم منه يكون قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية ملزماً للأطراف فور صدوره ومنتجاً لآثاره القانونية، فإذا اقتضى تنفيذه جبراً اتبعت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون إلى أن يُعدل أو يُلغى أو يُؤيد بقرار من هيئة التحكيم بعد تشكيلها.

ولا تتقيد هيئة التحكيم بقرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية عند فصلها في موضوع النزاع.

ويجوز التظلم من قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاخطار به، وتفصل المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً، ولا يقبل قرارها أي طريق من طرق الطعن.

الفصل السادس

وقف إجراءات التحكيم وانهاؤها

المادة 46

وقف إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءاتها للرجوع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:

أ- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود.

ب- الحكم بتكليف الغير أو أحد الأطراف بتقديم مستند في حوزته ذات صلة بموضوع النزاع.

ج- الأمر بالإنابات القضائية.

المادة 47

حالات إنهاء إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية:

1. إذا اتفق الأطراف على إنهاء التحكيم.

2. إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم، وفي هذه الحالة يُلزم بأن يرد للمحتكم ضده ما يكون قد تكبده من نفقات التحكيم بحسب ما تقدره هيئة التحكيم، إذا كان قد قدم دفاعه.

3. إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

المادة 48

انقطاع سير الخصومة تطبق هيئة التحكيم أحكام انقطاع سير الخصومة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة التحكيم.

الفصل السابع

الأحكام التحكيمية غير المنهية للخصومة

المادة 49

الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة باختصاصها سواء لعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولها أن تفصل في ذلك قبل الفصل في موضوع النزاع أو في حكم التحكيم النهائي، فإذا حكمت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان للحكم المنهي للخصومة.

ويلزم التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم قبل تقديم أي دفاع موضوعي.

المادة 50

أحكام هيئة التحكيم الوقتية والتحفظية يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو تحفظية أو تفصل في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

وتنفذ الأحكام التحكيمية الوقتية والجزئية بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه على عريضة، ولا يكون قراره قابلاً للطعن إلا بالتظلم أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاخطار به.

المادة 51

الاختصاص باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية يجوز للمحكمة المختصة، قبل تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية، أن تأمر بناء على طلب أحد أطراف التحكيم باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية، ولا يُعتبر هذا الطلب تنازلاً عن اتفاق التحكيم.

وبعد تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية، ينتقل الاختصاص الأصلي بالإجراءات المتعلقة بالنزاع إليهما.

المادة 52

التنفيذ الجبري لقرار هيئة التحكيم أو محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية لأي من الأطراف أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الأمر على عريضة بالتنفيذ الجبري لقرار هيئة التحكيم أو محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية وفق إجراءات مستعجلة، وعلى رئيس المحكمة أو من يفوضه البت في الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا يكون الأمر قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 53

المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طُعن بالتزوير في ورقة قُدمت لها واتخذت إجراءات جنائية بشأنها، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن

الفصل في هذه المسألة ليس ذا اعتبار في الفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة المختصة.

الفصل الثامن

الأحكام التحكيمية المنهية للخصومة

المادة 54

القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع تطبق هيئة التحكيم على محل النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف.

وإذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد التي ترى أنها الأكثر اتصالاً بالنزاع بأغلبية الآراء.

المادة 55

شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

المادة 56

إعادة فتح باب المرافعة يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك.

المادة 57

تسوية موضوع النزاع محل التحكيم إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.

وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.

ويكون لهذا الحكم ذات القوة والأثر المقررين لسائر أحكام التحكيم، ويخضع للتنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 58

شكل ومضمون حكم التحكيم يصدر حكم التحكيم كتابة، ويُحرر باللغة المتفق عليها وفق المادة

(29) من هذا القانون، فإن كانت غير العربية تعين أن ترفق به ترجمة رسمية عند إيداعه في المحكمة.

ويجب أن يتضمن حكم التحكيم اتفاق التحكيم أو موجزه، وأسبابه وملخص أقوال الأطراف ومستنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان صدوره. ولا يترتب على نقص أحد عناصر الحكم الشكلية بطلانه إذا أمكن استدراك المعلومة من السياق أو من ملف الدعوى التحكيمية، ما لم يكن النقص جسيماً ومؤثراً في حقوق الدفاع.

كما يجب أن يتضمن حكم التحكيم توقيعات المحكمين، وإذا رفض أحد المحكمين التوقيع، صدر الحكم بتوقيع الأغلبية، ويكون حكم التحكيم صادراً بتاريخ توقيع المحكم المنفرد أو تاريخ توقيع آخر محكم في حال تعدد المحكمين.

وفي حال امتناع المحكم الفرد عن إصدار الحكم، يُعزل ويُعين بديل عنه وفق الإجراءات المقررة في هذا القانون، وللمحكم الجديد أن يستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وأن يفتح باب المرافعة ويُمكن الأطراف من إبداء ملاحظاتهم.

يُعتبر حكم التحكيم صادراً في مقر التحكيم ولو تم التوقيع عليه خارجه، وبغض النظر عن كيفية توقيعه سواء حضورياً أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة وفق حدود القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 59

ميعاد إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف، وإلا كان على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ اكتمال تشكيلها.

وما لم يتفق الأطراف على خلافه:

1. يجوز لهيئة التحكيم مد الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقاً لمدة ستة أشهر، وللأطراف الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مده لأجل معين بعد ذلك.

2. يجوز لأي من أطراف التحكيم - إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه - أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً بتحديد أجل إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

ويُعتبر حكم التحكيم الصادر بالمخالفة لما تقدم باطلاً ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 60

مصاريف التحكيم ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم.

وللمحكمة المختصة أن تقرر بناء على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمين لأتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة النزاع وخبرات المحكم ويكون الحكم الصادر في هذا الطلب نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

ولا يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصاريف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها.

ولهيئة التحكيم الحكم بالمصاريف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف.

المادة 61

صورة من حكم التحكيم تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف صورة من حكم التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 62

نشر حكم التحكيم لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة جميع الأطراف الكتابية.

ويجوز لمراكز التحكيم نشر أجزاء من الأحكام لأغراض علمية وبحثية، دون ذكر بيانات الأطراف أو ما يمكن من التعرف عليهم.

الفصل التاسع

تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي

المادة 63

تصحيح حكم التحكيم يجوز لأي من أطراف التحكيم - ولو بعد تجاوز الميعاد القانوني أو الاتفاقي لإصدار الحكم - أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، على أن يقدم الطلب كتابة خلال ال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، ويجوز للهيئة من تلقاء نفسها المبادرة بالتصحيح خلال

(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم.

ويصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم خلال ال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التصحيح ويُعلن إلى الأطراف خلال ال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ من حكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

المادة 64

تفسير حكم التحكيم يجوز لأي من أطراف التحكيم - ولو بعد تجاوز الميعاد القانوني أو الاتفاقي لإصدار الحكم - أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في الحكم من غموض أو لبس، على أن يقدم الطلب كتابة خلال ال

(15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم.

وتصدر هيئة التحكيم التفسير كتابة خلال ال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير، ويُعلن إلى الأطراف خلال ال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر التفسير جزء لا يتجزأ من حكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

المادة 65

حكم اغفال الطلبات يجوز لأي من أطراف التحكيم - ولو بعد تجاوز الميعاد القانوني أو الاتفاقي لإصدار الحكم - أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات سبق تقديمها خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، على أن يقدم الطلب كتابة خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم.

وتصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب إصداره، ويُعلن إلى الأطراف خلال ال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر الحكم الإضافي جزء لا يتجزأ من حكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

المادة 66

تعذر انعقاد هيئة التحكيم للتفسير أو التصحيح أو للحكم الإضافي إذا تعذر انعقاد هيئة التحكيم وكان التحكيم صادر في الكويت، تكون المسائل المنصوص عليها في المواد (63)، (64)، (65) من اختصاص المحكمة المختصة، ويكون الحكم الصادر في هذه المسائل نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

وإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم، تختص المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.

الفصل العاشر

قوة الأمر المقضي لحكم التحكيم وتنفيذه

المادة 67

إيداع حكم التحكيم وملف الدعوى التحكيمية تتولى هيئة التحكيم - أو من تكلفه - إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه، مع نسخة من اتفاق التحكيم - أصلية أو مصدقة أو إلكترونية معتمدة - وملف الدعوى التحكيمية لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

وفي حال تعذر تقديم أصل اتفاق التحكيم، يُكتفى بصورة منه متضمنة في عقد موثق أو ثابتة في حكم التحكيم ذاته، مع تقديم بيان من هيئة التحكيم بمضي الإجراءات بحضور الأطراف وعدم اعتراضهم.

المادة 68

حجية الأمر المقضي تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم - طبقاً لهذا القانون - قوة الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة 69

الأمر بتنفيذ حكم التحكيم لا يكون حكم التحكيم الصادر في الكويت قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه أصلاً بنظر النزاع.

ويجب أن يشتمل طلب التنفيذ على:

1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.

2- صورة من اتفاق التحكيم - أصلية أو مصدقة أو إلكترونية معتمدة.

3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.

4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم.

5- بيان ما إذا كانت قد رفعت دعوى بطلان بشأن الحكم.

المادة 70

شروط تنفيذ حكم التحكيم لا يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في الكويت إلا بعد التحقق مما يلي:

1. أنه لا يتعارض مع حكم قضائي أو تحكيمي سبق صدوره في ذات موضوع النزاع.

2. أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في دولة الكويت.

3. أنه قد تم إعلان حكم التحكيم إعلاناً صحيحاً وفوات المدة المشار إليها في المادة (75) من هذا القانون، دون رفع دعوى بطلان.

المادة 71

التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لإعلانه.

ويتعين على المحكمة في هذه الحالة، ان تفصل في التظلم بعد ضم أوراق التحكيم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع التظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

الفصل الحادي عشر

الطعن على حكم التحكيم

المادة 72

طريق الطعن في حكم التحكيم لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ولا يقبل الطعن فيه إلا بدعوى البطلان وفق الأحكام المبينة في هذا القانون.

المادة 73

الحالات التي يجوز فيها للأطراف رفع دعوى البطلان يجوز لكل ذي شأن أن يرفع دعوى بطلان لأحكام التحكيم الصادرة وفق هذا القانون أمام محكمة الاستئناف - ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك - وذلك في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان اتفاق التحكيم باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.

2. إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم - وقت إبرامه - فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

3. إذا وقع بطلان جوهري في الإجراءات أثر في الحكم.

4. استبعاد هيئة التحكيم لقاعدة قانونية اتفق الاطراف على تطبيقها صراحة و تطبيق قاعدة أخرى بديلة.

5. إذا شُكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكمون على وجه مخالف لاتفاق الأطراف وللقانون الإجرائي المطبق، مع اعتراض الطرف رافع دعوى البطلان على ذلك أمام هيئة التحكيم.

6. إذا فصلت هيئة التحكيم في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم، وفي حال كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء غير الخاضعة فلا يقع البطلان إلا على الأخيرة.

7. إذا ثبت بعد صدور الحكم أنه بُني على غ أو أوراق مزورة قُضي بتزويرها، أو ظهرت بعد صدوره أوراق حاسمة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها.

8. الحالات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 74

الحالات التي تقضي فيها المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها تقضي محكمة الاستئناف بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها في الحالات الآتية:

أ- إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام لدولة الكويت.

ب- إذا كان التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

ج- إذا تضمن الحكم ما يخالف حكماً سبق صدوره بين الأطراف وفي ذات موضوع النزاع وحاز حجية الأمر المقضي، سواء من قضاء الدولة أو من قضاء التحكيم.

المادة 75

ميعاد رفع دعوى البطلان ترفع دعوى البطلان طبقاً لإجراءات رفع الدعوى المقررة في قانون المرافعات وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بحكم التحكيم في جميع الحالات المبينة بالبنود من

(1) إلى (6) من المادة (73)، أما الحالة المبينة في البند (7) من ذات المادة فيبدأ ميعاد الثلاثين يوماً فيها من تاريخ ثبوت الغش أو القضاء بتزوير الأوراق أو ظهور الأوراق الحاسمة المحتجزة، بحسب الأحوال.

المادة 76

ميعاد الفصل في دعوى البطلان تفصل محكمة الاستئناف في دعوى البطلان خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ رفعها، ويكون الحكم الصادر في الدعوى نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 77

أثر رفع دعوى البطلان لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، واستثناء من ذلك يجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الحكم الصادر في هذا الطلب نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

وإذا أمرت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وفي هذه الحالة تعين عليها الفصل في دعوى البطلان خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.

المادة 78

الآثار المترتبة على بطلان حكم التحكيم يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال ذلك الحكم كلياً أو جزئياً، على أن يبقى اتفاق التحكيم سارياً وفقاً لأحكام هذا القانون ، فيما لم يقضى ببطلانه ، ما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود اتفاق التحكيم ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه.

المادة 79

التعرض لموضوع النزاع حال الحكم بالبطلان بمراعاة نص المادة 78 من هذا القانون، إذا حكمت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم - كلياً او جزئياً - تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.

الفصل الثاني

عشر التحكيم المؤسسي

المادة 80

ترخيص إنشاء مركز للتحكيم المؤسسي لا يجوز إنشاء أي مركز للتحكيم المؤسسي، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل.

ويصدر قرار من وزير العدل بشأن تنظيم منح الترخيص المشار إليه، يبين على الأخص:- ■ شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص.

■ مدة الترخيص.

■ قواعد تجديد الترخيص وحالات وقفه وإلغائه.

■ التزامات المرخص لهم.

■ الرسوم المقررة للحصول على الترخيص وتجديده وحالات الاعفاء من تقديم هذه الرسوم.

■ التأمين المالي الواجب تقديمة وحالات الاعفاء من تقديم هذا التأمين.

■ ضوابط الرقابة على المراكز المرخصة.

المادة 81

البت في طلب الترخيص يتعين البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير العدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

المادة 82

مزاولة مركز التحكيم لنشاطه لا يجوز لمركز التحكيم المرخص له أن يزاول نشاطه إلا بعد اعتماد الوزارة لكل من:

أ- لائحة المركز للتحكيم والتوفيق والوساطة لديه.

ب- لائحة أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم.

ويحق للمركز تعديل لوائحه، على ألا يتم العمل بالتعديلات إلا بعد اعتماد الوزارة.

المادة 83

التزامات مركز التحكيم يلتزم مركز التحكيم المرخص له بما يلي:

1) الالتزام بأحكام الترخيص.

2) توفير أمناء سر لجلسات التحكيم.

3) تهيئة الآلية اللازمة لعقد جلسات التحكيم، حضورياً أو افتراضياً، بما في ذلك توفير قاعات مجهزة.

4) اتخاذ إجراءات الإعلان وفقاً لاتفاق الأطراف أو لنظام المركز، بما يكفل علم المعلن إليه فعلياً ويصون حقوق الدفاع.

5) إيداع ملفات الأحكام التحكيمية الصادرة من هيئات التحكيم لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة، مع مراعاة مبدأ سرية إجراءات التحكيم.

6) إعداد تقرير سنوي عن القضايا التي تولاها مصحوباً بنسخة من أحكام التحكيم دون الإفصاح عن هوية أطراف النزاع، وايداعهم لدى الجهات المعنية التي يعينها وزير العدل.

المادة 84

مسؤولية مركز التحكيم يُعفى مركز التحكيم من أي مسؤولية مدنية تنشأ من خطأ أو غ المحكم أو هيئة التحكيم، ولا يكون مسؤولاً إلا عما هو مقرر من التزامات بموجب هذا القانون.

ومع ذلك، تظل مسؤولية المركز قائمة إذا ثبت في حقه خطأ جسيم أو غ في أداء التزاماته المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.

المادة 85

الاستعانة بخبراء وزارة العدل إلى جانب الخبراء المسجلين لدى مركز التحكيم، يجوز للمركز الاستعانة بخبراء وزارة العدل في القضايا التي تتطلب ذلك، على أن يلتزم أحد الأطراف أو جميعهم بمصروفات الخبرة وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.

وتقدر مصروفات الخبرة المستعان بها من وزارة العدل وفق التشريعات المنظمة لذلك.

المادة 86

التنازل عن الترخيص لا يجوز لمركز التحكيم المؤسسي التنازل عن الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة بوزارة العدل، بشرط أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص.

الفصل الثالث

عشر التحكيم القضائي تشكيل هيئة التحكيم القضائي

المادة 87

تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من القضاة واثنين من المحكمين يختار كل من طرفي النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم أو من غيرهم.

وتكون رئاسة هيئة التحكيم لأقدم الأعضاء من القضاة.

وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف الإدارة المختصة بالتحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة.

ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف يحدده رئيس المحكمة، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.

ويصدر بتعيين المحكمين من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.

المادة 88

اختصاص هيئة التحكيم القضائي تختص هيئة التحكيم القضائي بالمسائل الآتية:

1) الفصل في المنازعات التي يتفق الأطراف على عرضها عليها.

2) الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.

المادة 89

طلب التحكيم القضائي يُقدم طلب التحكيم القضائي إلى الإدارة المختصة بالتحكيم، وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.

المادة 90

اتعاب المحكمين يُعرض طلب التحكيم القضائي على رئيس هيئة التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب اتعاب التحكيم.

ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد أتعاب التحكيم وقواعد إيداعه.

وعلى الإدارة المختصة بالتحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه ، وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور، تخطر هذه الإدارة الطرف الآخر خلال الخمسة أيام التالية ، وله - إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم - إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية، فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم، عرضت الإدارة المختصة بالتحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الأطراف من مبالغ تحت حساب أتعاب التحكيم.

المادة 91

إجراءات نظر التحكيم القضائي تعرض الإدارة المختصة بالتحكيم طلب التحكيم القضائي على رئيس هيئة التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويجري الإعلان طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

المادة 92

الفصل في المسائل الأولية والدفوع تفصل هيئة التحكيم القضائي في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدين أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل الخوض في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها، وإلا سقط الحق فيه. ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.

وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع، أو تضمها إليه لتفصل فيهما معاً، كما يجوز للهيئة قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة، ما يأتي:

أ- إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في المادة (46) من هذا القانون.

ب- إصدار أحكام وقتية أو تحفظية.

ج- أن تفصل في جزء من الطلبات.

المادة 93

الفصل في طلب رد أو عزل أي من أعضاء هيئة التحكيم القضائي تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أو عزل أي من أعضاء هيئة التحكيم القضائي ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك. ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم صحيحة ومنتجة لآثارها، ما لم تقرر هيئة التحكيم بعد إعادة تشكيلها خلاف ذلك بقرار مسبب، إذا تبين لها أن إجراء منها قد أخل بحقوق الدفاع أو بسلامة التشكيل. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.

وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو عزله لأي سبب، يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

المادة 94

حكم التحكيم القضائي يصدر حكم هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة تحكيم بعد إخطار الأطراف بموعد الجلسة، ويجوز مد الميعاد لمدة ثلاثة أشهر، ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الأطراف ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعاً عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه.

ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو عُزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره.

ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره.

ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.

المادة 95

تصحيح وتفسير حكم التحكيم القضائي والفصل في الطلبات التي اغفلت تختص هيئة التحكيم القضائي بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت

الفصل فيها وذلك في المواعيد المقررة بالمواد (63، 64، 65 ) من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

وإذا طعن في حكم التحكيم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.

المادة 96

حكم التحكيم القضائي تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم القضائي قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

المادة 97

الطعن على حكم التحكيم القضائي يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم القضائي بالتمييز، أياً كانت قيمة النزاع، في الأحوال الآتية:

1. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

3. إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.

4. إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

ولا يجوز الطعن في حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم القضائي بأي طريق آخر من طرق الطعن.

المادة 98

إجراءات الطعن على حكم التحكيم القضائي مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يرفع الطعن على حكم التحكيم القضائي إلى محكمة التمييز طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم القضائي ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن خمسمائة دينار على سبيل الكفالة.

المادة 99

يسري على التحكيم القضائي أحكام هذا القانون، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا

الفصل وطبيعة التحكيم القضائي.

الفصل الرابع

عشر العقوبات

المادة 100

تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 101

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

المادة 102

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- أنشأ أو أدار مركزاً للتحكيم المؤسسي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (80) من هذا القانون.

2- زاول نشاط التحكيم المؤسسي قبل اعتماد اللوائح المنصوص عليها في المادة (82)، أو خلال فترة وقف الترخيص أو بعد إلغائه.

3- تنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على الموافقة الكتابية المنصوص عليها في المادة (86).

4- قدم عمداً إلى الإدارة المختصة بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص أو تجديده، أو للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (107).

5- انتحل صفة محكم مقيد بسجلات الإدارة المختصة، أو استعمل في غير الأحوال المرخص بها مسمى «مركز تحكيم» أو أي عبارة من شأنها إيهام الجمهور بذلك.

وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المركز المخالف، ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.

المادة 103

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- أفشى سراً من أسرار إجراءات التحكيم اتصل به بحكم عمله محكماً أو خبيراً أو أمين سر أو موظفاً في مركز تحكيم أو في الإدارة المختصة، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بالمخالفة للمادة (40).

2- نشر حكم التحكيم أو جزءاً منه دون موافقة جميع الأطراف الكتابية، بالمخالفة للمادة (62).

المادة 104

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة 105

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات.

الفصل الخامس

عشر أحكام ختامية

المادة 106

شئون التحكيم الحر والمؤسسي تتولى الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل شئون التحكيم الحر والمؤسسي.

المادة 107

مهام الإدارة المختصة بالتحكيم تختص الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل على الأخص بالآتي:

1. انشاء السجلات الخاصة بالمحكمين.

2. انشاء السجلات الخاصة بمراكز التحكيم.

3. الاختصاصات الأخرى التي يحددها هذا المرسوم بقانون.

4. الاختصاصات الواردة بقرارات وزير العدل الصادرة تنفيذا لهذا المرسوم بقانون.

المادة 108

تنظيم الإدارة المختصة بالتحكيم يصدر بتنظيم الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل قرار من وزير العدل على أن يتضمن هذا القرار على الأخص قواعد وشروط ورسوم قيد المحكمين بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة وشطبهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق