الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 سبتمبر 2024

الطعن 164 لسنة 41 ق جلسة 25 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 219 ص 1272

جلسة 25 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

---------------

(219)
الطعن رقم 164 لسنة 41 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "الطعن في الحكم". نقض.
(1) إغفال الفصل في طلب موضوعي. وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.
إغفال الفصل في دفع شكلي. اعتبار ذلك رفضاً له. عدم جواز الطعن بالنقض فيما أغفل الحكم المطعون الفصل فيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم".
تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي بتخفيض الأجرة. إغفاله الفصل في طلب رد الفروق. عدم جواز الطعن في الشق الأول استقلالا. علة ذلك. م 312 مرافعات.

-------------------
1 - إذا كانت المادة 273 من قانون المرافعات تنص بأن تسري على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض، وكانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وقد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الأغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا، وكان المقصود بالأغفال هنا هو الإغفال الكلي لطلب موضوعي قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقيا معلقا لم يقضى فيه ضمنيا، ومن ثم فلا محل لتطبيق المادة إذ انصب الإغفال على الفصل إذ يعتبر رفضا له، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب الموضوعي وتكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلا لها، لما كان ذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه.
2 - مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري؛ وكان قضاء الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بتخفيض أجرة عين النزاع، وهو ليس منهيا للخصومة كلها - طالما أن طلب استرداد فروق الأجرة لا زال معلقا أمام المحكمة لم تفصل فيه -، وكان لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر الزام المحكوم عليه بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنه باستعمال القوة الجبرية، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاما بأداء معين، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون أقام الدعوى رقم 1214 سنة 1967 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين طالبا الحكم بتخفيض أجرة الشقة استئجاره المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 6 جنيهات و750 مليما، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1967 استأجر من الطاعن شقة بالمنزل رقم 19 شارع نبيل الوقاد بالدقي محافظة الجيزة بأجرة شهرية قدرها 15 جنيها، وإذ أنشئ العقار في سنة 1957 وتخضع أجرته للتخفيض المنصوص عليه فى القوانين رقم 55 لسنة 1958 و169 لسنة 1965 و7 لسنة لسنة 1965 ورفض الطاعنان إجراءه، فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 16/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان تاريخ إنشاء وإعداد عين النزاع للسكن وتقدير أجرتها القانونية أو أجرة المثل لها حسب الأساس القانوني المقرر بقانون التخفيض الواجب السريان عليها وإجراء التخفيض اللازم طبقا لقوانين المنطبقة وبعد أن قدم الخبير تقريره أضاف المطعون عليه لطلباته طلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 106 جنيها و964 مليما قيمة الفروق المستحقة له منذ بدء التعاقد. وبتاريخ 3/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتخفيض أجرة الشقة موضوع الدعوى إلى مبلغ 10 جنيها و138 مليما اعتبارا من تاريخ بدء التعاقد، وحددت جلسة لنظر موضوع طلب رد الفروق استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1106 سنة 83 ق القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وواصلت المحكمة الابتدائية نظر الدعوى، وبتاريخ 25/ 12/ 1969 حكمت بالزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 106 جنيهات و914 مليما. استأنف الطاعنان هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 413 سنة 87 ق القاهرة طالبين إلغاءه برفض الدعوى وبعد ضم الاستئنافين دفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف فيهما، وبتاريخ 20/ 12/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف (أولا) برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف. (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وبعدم قبوله، وفى الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفعين المبديين من النيابة العامة بعدم جواز الطعن وبعدم قبوله يقوم "أولهما" على أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في الاستئناف رقم 413 سنة 87 ق القاهرة المرفوع طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/ 12/ 1969 واقتصر على الفصل في الاستئناف رقم 1106 لسنة 86 ق - عن الحكم الصادر من ذات المحكمة في 3/ 4/ 1969 وعلاج إغفال الفصل في بعض الطلبات وفق المادة 193 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرته. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لا يعد بهذه المثابة منهيا للخصومة، وليس قابلا للطعن المباشر على استقلال فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض بالتطبيق للمادة 212 من قانون المرافعات ويقوم (ثانيهما) على أن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر على الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 3/ 6/ 1969 بتأييده، فقد انتفت مصلحة الطاعنين في الطعن بطريق النقض، تبعا لصدوره في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 وتطبيق أحكامه، وإذ دفع المطعون عليه أمام محكمة ثاني رجة بعدم جواز الاستئناف فان النتيجة الحتمية فيما لو نقض الحكم بفرض صحة أسبابه هي القضاء بعدم جواز الاستئناف، وهو لا يختلف في نتيجة عن الحكم بتأييد الحكم المستأنف، ويكون المصلحة في الطعن نظرية بحته.
وحيث إنه لما كانت المادة 273 من قانون المرافعات تقضى بأنه تسري على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض، وكانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وقد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا، وكان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لمطلب موضوعي قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقيا معلقا لم يقضى فيه ضمنيا، ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على الفصل في دفع شكلي إذ يعتبر رفضا له، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب الموضوعي، وتكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلا لها. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى إن المحكمة الابتدائية حكمت في 3/ 4/ 1969 تخفيض أجرة العين محل النزاع، وحددت جلسة لنظر طلب إلزام الطاعنين فروقي الأجرة، وإن هذين الأخيرين استأنفا ذلك القضاء بموجب الاستئناف رقم 1106 لسنة 86 ق، القاهرة، وأعقب ذلك إن حكمت محكمه أول درجة في 25/ 12/ 1969 بقيمة هذه الفروق، فاستأنف الطاعنان أيضا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 413 لسنة 87 ق، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان البين من هذا الحكم أنه وإن تضمن في ديباجة النسخة الأصلية أنه صادر في الاستئنافين رقم 1106 لسنة 86 ق ورقم 413 لسنة 87 ق إشارة إلى حكمي محكمة أول درجة الصادر أولهما بتاريخ 3/ 4/ 1969 والثاني في 25/ 12/ 1969 إلا أنها عند استعراضها لأسباب الاستئناف والطلبات الموضوعية اقتصرت على الإشارة إلى الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف المودعة بتاريخ 12/ 5/ 1969 طعنا على أول الحكمين الخاص بتخفيض الأجرة وبيانهما تفصيلا، وأغفلت كلية الإشارة إلى صحيفة الاستئناف أو أسبابه المودعة في 2/ 2/ 1970 والمتعلقة بالطعن على ثاني الحكمين القاضي بالفروق رغم أنها تضمنت طلبات موضوعية مغايرة، مما مفاده أن محكمة الاستئناف لم تنتبه إلى الاستئناف الأخير، فبقى الفصل فيه معلقا لم تقضى فيه بقضاء ضمني أو صريح، ولم تتفق البيانات الواردة بأسباب حكمها المطعون فيه مع الثابت بالأوراق ومع الطلبات الموضوعية المعروضة في كل من الاستئنافين، فيصبح ما جاء بديباجة الحكم من إشارة لرقمي الاستئنافين متناقضا في حقيقة الواقع مع الوارد بأسبابه، والعبرة فى بيان مضمون الحكم وفحواه هي بما تضمنته الأسباب والمنطوق فعلا، دون ما يرد بالدباجة. يؤكد هذا النظر أن الثابت من مسودة الحكم المودعة بملف الدعوى الاستئنافية المرفقة بالطعن أنها لم تورد في صدرها رقم الاستئناف الثاني، بما يفصح عن أن مراد الحكم بمنطوقه، وقدر ورد بصيغة المفرد لا المثنى قد اتجه إلى الاستئناف الأول فحسب لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع لعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر في 25/ 12/ 1969 وهو تاريخ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الثاني، لأن الفصل في دفع شكلي ليس يغني عن عرض وقائع الاستئناف، والإداء بالرأي في الطلبات المطروحة فيه، طالما إن إغفال الفصل في الدفع الشكلي - وعلى ما سلف بيانه يعتبر - رفضا له، وإن الفصل في الطلبات الموضوعية هو وحده الذى يجعل الحكم حائزا حجية الشيء المحكوم فيه، فإذا كان المطعون عليه قد دفع بجلسة أول مارس سنة 1970 بعدم جواز الاستئنافين واقتصرت محكمة ثاني درجة في حكمها المطعون عليه على الفصل في الدفع الشكلي آنف الذكر دون أن تعرض في قضائها للاستئناف المرفوع عن حكم الفروق، فإن ذلك من شأنه أن يجعل موضوع هذا الاستئناف باقيا معلقا أمام المحكمة، وبالتالي فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه. لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن والحكم المنهى للخصومة، سواء كانت تلك الأحكام قطعيه أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، وكان قضاء الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في 30/ 4/ 1969 القاضي بتخفيض أجرة عين النزاع، وهو ليس منهيا للخصومة كلها، ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنه باستعمال القوة الجبرية، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد، ولا يتضمن التزاما بأداء معين، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول ويكون الدفع المبدى في محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق