الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2024

الطعن 1 لسنة 18 ق جلسة 24 / 11 / 1949 مكتب فني 1 ق 7 ص 25

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حلمي بك وحضور حضرات: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

--------------

(7)
القضية رقم 1 سنة 18 القضائية

إجارة .

مؤجر تخويله القيام بالإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة مقابل الرجوع بنفقتها على المستأجر. هذا لا يرتب على المؤجر التزاماً بعملها إذا أخل بذلك يعتبر شريكاً للمستأجر في الخطأ وخفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين من تلف.

-----------------
إذا كان عقد الإيجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصلاحات ويخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المستأجر في حالة تأخر عن إجرائها، فإنه إذا ما أهمل المستأجر في القيام بتلك الإصلاحات ولم يستعمل المؤجر حقه في القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من تلف.


الوقائع

في يوم 5 يناير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 9 من أبريل سنة 1947 في الاستئناف رقم 32 سنة 1ق وذلك بتقرير طالب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم، أن عقد الإيجار أوجب على المطعون عليه القيام بما يلزم للحديقة من إصلاح وخول البلدية في حالة تأخيره رخصة القيام به على نفقة المستأجر وأن الخبراء أخطأوا إذ رتبوا على إهمال البلدية القيام بذلك تحميلها جانباً من المسئولية عن الضرر وأن الحكم إذ تابع الخبراء في هذا الخطأ أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قالت في هذا الخصوص:
وحيث إن الخبراء قرروا أن التعويض الواجب إلزام المدعى عليه به بمبلغ 750 مليماً و216 جنيهاً وهو نصف ثمن الأشجار التالفة باعتبار ثمن الشجرة خمسين قرشاً. وقد راعوا عند تقدير ثمن الأشجار طبيعة الأرض التي قامت عليها الحديقة وريها بمياه المجاري وعدم اتباع الطرق الفنية في غرس الأشجار وإهمال البلدية لعدم استعمالها الحق المخول لها بموجب عقد الإيجار في القيام بالأعمال اللازمة للحديقة بمصاريف من طرفها ترجع بها على المدعى عليه أو خصمها من التأمين المودع بطرفها وترى المحكمة أن هذا التقدير في محله" كما أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بني تقديره للتعويض على ذات الأسس ومنها عدم قيام البلدية بما يبيحه لها عقد الإيجار محملاً إياها نصف التعويض المقدر. ويبين من ذلك أن الحكم اعتبر عدم استعمال البلدية حقها في القيام بالإصلاحات اللازمة للحديقة مقابل الرجوع بها على المستأجر إذا أهمل إجراءها - اعتبر هذا خطأ من جانب البلدية - يوجب خفض التضمينات. وهذا الاعتبار خاطئ إذ العقد لا يوجب التزاماً على البلدية في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أنقص التضمينات لأسباب عددها - إلا أنه راعى في التقدير الاعتبار الخاطئ سالف الذكر، وقد كان من المحتمل أن يتغير وجه الحكم في الدعوى إذا ما استبعد هذا العنصر ولم يقم له وزن في التقدير.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أيضاً أن الخبراء استبعدوا عند احتساب التعويض ثمن 2556 شجرة استناداً إلى محضر مزعوم قيل إنه صدر من هيئة حكومية نصحت فيه بإزالة الأشجار المشار إليها وأن الحكم أخذ برأيهم هذا إجمالاً في حين أن هذا المحضر لا وجود له - وهذا بطلان في الإسناد. وأن الحكم قال أيضاً إن طعن البلدية بخصوص الـ2556 شجرة مردود بما أثبته الخبراء من أن حالة هذه الأشجار كانت سيئة قبل تحرير العقد الأول للأسباب التي أشاروا إليها مع أن تقريرهم خال من ذلك وأنه في سبيل نفي ما ورد بمحضر 7 من مارس سنة 1935 تحدى الطاعن أمام الخبراء وأمام المحكمة بالقرينة المستفادة من توقيع المطعون عليه عقد الإيجار الثاني بعد تاريخ ذلك المحضر المزعوم - والدال على تسلمه أشجار الحديقة كاملة - ومع قيام هذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة أخذت برأي الخبراء ولم ترد عليه مع أهميته وهذا منها قصور يعيب حكمها. كما أنها أخذت بما قرره الخبراء من أن المطعون عليه سلم الحديقة في سنة 1937 استناداً إلى تقرير خبير إثبات الحالة مع أن هذا التقرير لم يشر إلى شيء من ذلك وقد نازع الطاعن في حصول التسليم في التاريخ المذكور.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي قال في خصوص هذا السبب "أما عن تقدير عدد الأشجار فقد اتخذ الخبراء تقدير لجنة التعويض التي عينها المجلس البلدي أساساً لتقدير عدد الأشجار التي كانت بالحديقة ثم خصموا منه عدد الأشجار التي قرر قسم البساتين ولجنة البلدية إزالتها وهو 2556 شجرة لأنه يفهم من التقرير المقدم من مفتش قسم البساتين المؤرخ 19 يناير سنة 1935 والمقدم بحافظة المجلس البلدي تحت رقم 5 أنه مر على الحديقة في 16 يناير سنة 1935 أي قبل صدور عقد الإيجار الثاني للمستأجر وأشار بإزالة الأشجار فالواجب إذن خصمها من الأشجار التي قيل إنها تسلمت للمستأجر وقد أصبح الباقي من هذه الأشجار بعد هذا الخصم 1734 شجرة اعتبر الخبراء أن نصفها قد تلف في بحر مدة الإيجار والنصف الآخر في بحر المدة من سنة 1937 إلى سنة 1939 مستندين في ذلك على حالة الحديقة". وقال الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص: " بأن ما نعته البلدية على الخبراء بأنهم وقعوا في خطأ وهو خصم ثمن الـ2556 شجرة التي أشار قسم البساتين بإزالتها في سنة 1935 نتيجة لإهمال المستأنف ضده فمردود عليه بما أثبته الخبراء من أن حالة هذه الأشجار كانت سيئة من قبل تحرير عقد الإيجار الأول للأسباب التي ذكرت في التقرير".
ومن حيث إنه بمطالعة الورقة المؤرخة 7 مارس سنة 1935 - وهي التي استخلص منها الخبراء وتابعهم الحكم سنداً للقول بوجوب خصم الـ2556 شجرة المعنون بمحضر معاينة أشجار المزرعة المطلوب مشالها تبين أن عبارتها لا تفيد أن الأشجار المنوه عنها قد قلعت في التاريخ الثابت بها - كما أن الطاعن لم يعترف بصدورها منه - وتمسك بإقرار المطعون عليه المستفاد من توقيعه عقد الإيجار المبرم في 5 من نوفمبر سنة 1935 بتسلم هذه الأشجار كاملة العدد في تاريخ لاحق لتحرير الورقة المذكورة ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع أهميته، ويبين من هذا كله أن الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه في هذا الخصوص لا تصلح رداً على دفاع الطاعن المشار إليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق