الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2024

الطعن 37 لسنة 18 ق جلسة 24 / 11 / 1949 مكتب فني 1 ق 8 ص 29

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حلمي بك وحضور حضرات: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك المستشارين.

---------------

( 8)
القضية رقم 37 سنة 18 القضائية

ا - تسوية الديون العقارية. 

قرارات لجنة التسوية في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وتخفيض بعض الديون ومحو بعض وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن في التوزيع وشروط السداد. لها حجية ملزمة للمدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ طلب التسوية. لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء. صدور حكم على خلاف قرار من اللجنة في ذلك. نقضه عملاً بالمادة 11 من قانون النقض التي تقابلها المادة 426 مرافعات.
ب - نسبية الأحكام. نقص. 

مدينان متضامنان. تقدم أحدهما إلى لجنة تسوية الديون العقارية. تخفيض دينه. ورثة المدين الآخر لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا القرار. طعنهم في الحكم الصادر على خلافه. لا يقبل.

--------------
1 - إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها. والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذي خصص لهم وبالشروط التي قررت لسداده وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يسبغان على القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان له آثارها القانونية.
ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض التي تقابلها المادة 426 من قانون المرافعات الحالي.
2 - إذا تقدم أحد المدينين المتضامنين إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقبلت طلبه وقررت تخفيض الدين فلا يجوز لورثة المدين الآخر أن يحتجوا بهذا القرار ولا أن يطعنوا في الحكم الصادر على خلافه.


الوقائع

في يوم 29 من نوفمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 26 من فبراير سنة 1947 في الاستئناف رقم 1021 سنة 62ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وقصره على مبلغ 1 جنيه و293 مليماً مع الفوائد باعتبار 6% حسب قرار لجنة تسوية الديون العقارية وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سبب محصله أن الحكم المطعون إذ قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون عليه من تركة مورثيهم المرحومين عبد العزيز محمد نور والست غز متولي نور مبلغ 290 جنيهاً والفوائد بواقع 8% سنوياً عن الخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى الحاصل في 23 من أغسطس سنة 1942 يكون قد صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وهو قرار لجنة التسوية العقارية الصادر في 2 من مايو سنة 1945 بخفض ديون جميع دائني مورثي الطاعنين ومنهم دين المطعون عليه وتحديد هذا الدين بمبلغ 33 جنيهاً و19 مليماً وأصبح نصيبه 1 جنيه و293 مليماً ومقدار القسط 1 جنيه و371 مليماً مع الفوائد بسعر 6% سنوياً.
ومن حيث إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون الطالب التي تجوز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر - وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المنخفضة في التوزيع وشروط سدادها. وللقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذي خصص لهم وبالشروط التي قررت لسداده فيها.
وحيث إن الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يوفران في القرار الصادر بها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية. ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض المقابلة للمادة 426 من قانون المرافعات الحالي.
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن لجنة تسوية الديون العقارية قررت بتاريخ 2 مايو سنة 1945 نهائياً قبول طلب التسوية المقدم من عبد العزيز محمد نور الدين وآخرين. وأعلن الدائنون بفتح التوزيع في 28 من مايو سنة 1945 وأجريت عملية التوزيع وقد شملت دين المطعون عليه وخفض دينه إلى مبلغ لم يتضح من الأوراق مقداره بالضبط.
ومن حيث إنه لم يقم دليل على أن هذه التسوية قد صدرت بناء على طلب الست غز متولي المدينة مع زوجها عبد العزيز محمد نور على سبيل التضامن ومن ثم لا يجوز لورثتها الاحتجاج بقرار التسوية والطعن في الحكم على أنه صدر على خلافه وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن من الطاعنين بوصفهم ورثة لها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعنين متضامنين بوصفهم ورثة للمرحومين عبد العزيز محمد نور والست غز متولي بأن يدفعوا إلى المطعون عليه مبلغ 290 جنيهاً قيمة الباقي من دينه الأصلي بعد استنزال ما سدد منه والفوائد بواقع 8% لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى - إذ قضى الحكم بذلك يكون قد صدر على خلاف قرار لجنة التسوية بالنسبة إلى الطاعنين بوصفهم ورثة للمرحوم عبد العزيز محمد نور وذلك فيما زاد على المبلغ الذي خص به المطعون عليه في التسوية. ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص والحكم بعدم جواز نظر الدعوى قبل الطاعنين بوصفهم ورثة المرحوم عبد العزيز محمد نور فيما زاد على المبلغ المقرر للمطعون عليه في التسوية.
ومن حيث إنه لما كان المطعون عليه محقاً في المطالبة بما استحق من المبلغ الذي خص به في التسوية وكان لا يتضح من الأوراق المقدمة في هذا الطعن مقدار هذا المبلغ تعين إحالة القضية في هذا الخصوص على محكمة استئناف مصر لتحديد هذا المبلغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق