الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2024

الطعن 179 لسنة 17 ق جلسة 27 / 10 / 1949 مكتب فني 1 ق 2 ص 4

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة محمد المفتي الجزايرلي بك رئيس المحكمة وحضور حضرات المستشارين: أحمد حلمي بك وفهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك.

---------------

(2)
القضية رقم 179 سنة 17 القضائية

ا - نقض. تفصيل أسباب الطعن. 

استهلال تقرير الطعن ببيان مجمل عن المآخذ على الحكم. سرد مواقع الطعن. لا مخالفة للمادة 15 من قانون النقض.
ب - نقض. 

تقرير قانوني خاطئ. لا تأثير له في سلامة الحكم إذا كان يقوم بدونه. حكم مشتر مطلوب إبطال التصرف الصادر له إيراد الاعتبارات على حسن نيته. إيراد عبارة تفيد أن المحكمة اعتبرت المشتري حائزاً واجباً إعلانه. لا تأثير لهذا الخطأ ما دام الحكم لم يقرره توصلاً للقول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نيته.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد استهل تقرير الطعن ببيان مجمل عما يأخذه على الحكم المطعون فيه ثم انتهى بعد سرد وقائع النزاع إلى حصر أسباب طعنه في أن الحكم قد أسس قضاءه على فروض غير صحيحة في ذاتها وغير منتجة فيما أراد القضاء به، ثم سرد على وجه التفصيل مواطن طعنه على الحكم فإنه لا يكون في ذلك مخالفاً ما تقضي به المادة 15 من قانون محكمة النقض من وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل للأسباب التي بني عليها.
2 - لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون، وهو بسبيل تقرير موضوعي لحسن نية المشتري المطلوب إبطال التصرف الصادر له، أورد عبارة قد يستفاد منها أنه اعتبر المشتري حائزاً واجباً إعلانه بإجراءات التنفيذ الجبري، مما هو غير صحيح في القانون، ما دام الحكم لم يقرر ذلك القول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نية المشتري وكونه لم يعلن بإجراءات البيع فلا يكون له بها علم.


الوقائع

في يوم 13 من سبتمبر سنة 1947 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 9 من يونيه سنة 1947 في الاستئناف رقم 835 سنة 63 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتأييد الحكم الابتدائي ورفض دعوى المطعون عليه الأول، واحتياطياً إحالة القضية على محكمة استئناف مصر والحكم في جميع الأحوال بإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العمومية دفعت ببطلان الطعن لأن الطاعن استهل تقريره ببيان أجمل فيه أنواع الأسباب التي يتذرع بها للطعن في الحكم وقال في عبارة مرسلة إنه ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ومخالفته للوقائع الثابتة بالأوراق وعدم صحة الإسناد والقصور في التسبيب وعدم إنتاج الأسباب لما انتهى إليه الحكم، ثم أخذ يسرد مآخذه على الحكم دون أن يعني ببيان اتصال كل مأخذ على حدة بما أجمل من أسباب متعددة متباينة.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الطاعن وإن كان قد استهل تقريره ببيان مجمل عما يأخذه على الحكم المطعون فيه فإنه انتهى بعد سرد وقائع النزاع إلى حصر أسباب طعنه في أن الحكم المطعون فيه "قد أسس قضاءه على فروض غير صحيحة في ذاتها وغير منتجة فيما أراد القضاء به" ثم انطلق يسرد على وجه التفصيل مواطن طعنه على الحكم وليس في هذا الذي اتبعه الطاعن ما يعد مخالفة لما تقضي به المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض من وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل للأسباب التي بني عليها.
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى طالباً تثبيت ملكيته إلى 1ف و10ط مستنداً في ذلك على أنه اشترى هذا القدر من المطعون عليه الثاني بمقتضى عقد بيع مسجل في 5 من يونيه سنة 1936 وأن الطاعن ما كان يحق له أن ينزع ملكية هذا القدر على أنه لازال ملكاً لمدينه المطعون عليه الثاني، فدفع الطاعن الدعوى بأن عقد البيع الذي يتمسك به المدعي قد تم بينه وبين المدين بطريق التواطؤ والتدليس إضراراً به، فهو لا يحاج به كما تقضي بذلك المادة 143 من القانون المدني (القديم) فأحالت محكمة أول درجة الدعوى على لتحقيق ليثبت الطاعن ما دفع به وبعد التحقيق قضت المحكمة برفض دعوى المطعون عليه الأول ولكن محكمة الاستئناف قضت بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم للمطعون عليه الأول بطلباته بانية حكمها على "أن الادعاء بتوافر القصد التدليسي من أركان دعوى إبطال التصرف غير ثابت ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مستكملة الأركان" وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا الرأي بعد مناقشته أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق أمام محكمة أول درجة، وتقديره للأدلة التي تقدم بها طرفا الخصومة.
ومن حيث إن الطعن يتحصل في تعييب الحكم فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله بغير معقب عليها متى كان التحصيل مستساغاً كما هو الحال في الدعوى.
فلا يستمع للطاعن نقد لتقدير الحكم المطعون فيه لمسلك الطاعن إذ تنازل عن مدينه الرئيسي وقصر إجراءات البيع الجبري على ما بيع للمطعون عليه الأول وقولها إنه مسلك "يدعو إلى أخذ أقوال هذا الدائن في طعنه على العقد الصادر لبترو فرج في سنة 1936 بمنتهى الحيطة والحذر" - ولا نعيه على الحكم أنه اعتمد في انتفاء سوء نية المشتري على عدم علمه بإجراءات التنفيذ الجبري لأنه لم يعلن بها ولا أنه اقتنع بما أورد من أدلة بأن المدين البائع لم يكن وقت أن باع "تحت تأثير ظروف تحمله على تهريب أطيانه" - ولا قوله إن الحكم خالف تقدير محكمة أول درجة لأقوال شهود الطاعن بعد تمحيص مسهب لها وضح له منه أن أحدهم لم يكن يتحرى الصدق في أقواله، وأن البعض قرر أقوالاً لا ترقى إلى مرتبة الجد الذي يصح تصديقه، وأن آخر ذكر رواية بادية التكلف والاصطناع - لا يستمع ذلك للطاعن إذ أن تلك المطاعن هي مجادلة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها.
ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في سبيل تقدير موضوعي لحسن نية المشتري أورد عبارة قد يستفاد منها أنه يعتبر المشتري حائزاً يجب إعلانه بإجراءات التنفيذ الجبري مع أن هذا غير صحيح في القانون، إذ الحكم لم يقرر ذلك للقول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نية المشتري وكونه لم يعلن بإجراءات البيع فيكون لم يعلم بها.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق