جلسة 27 من أكتوبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة محمد المفتي الجزايرلي بك رئيس المحكمة وحضور حضرات المستشارين: أحمد حلمي بك وفهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك.
---------------
(1)
القضية رقم 158 سنة 17 القضائية
نقض. سبب جديد.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الحكم برفض الدفع ورفض الدعوى. عدم تمسك صاحب الدفع به أمام الاستئناف. إثارته أمام محكم النقض. لا تصح.
الوقائع
في يوم 31 من يوليو سنة 1947 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - الصادر يوم أول يونية سنة 1947 في الاستئناف رقم 358 سنة 1946 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع المقدم من الطاعن وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومن باب الاحتياط الكلي إحالة القضية على دائرة استئنافية أخرى، وفي الحالين إلزام المطعون عليهن بالمصروفات وأتعاب المحاماة الخ الخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه بني على أربعة أسباب تتحصل في أن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون عليهن بملكية تسعة الأسهم في المنزل موضوع النزاع قد خالف أحكاماً نهائية سبق صدورها بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته في القضايا المدنية الآتي أرقامها وهي - 3112 سنة 1934 الأزبكية و652 سنة 1936 المنشية و4865 سنة 1937 الأزبكية و16 سنة 12 نقض و1326 سنة 1946 استئناف مصر، وفي أن الحكم إذ قرر أن الطاعن اشترى من الست نفيسة البائعة له أكثر من نصيبها الشرعي بمقدار تسعة أسهم مع أنه إنما اشترى منها المقدار المحكوم لها به نهائياً في 11 من مايو سنة 1932 في مواجهة باقي ورثة والدهما في الاستئناف رقم 818 سنة 48 ق قبل أن يشتري مورث المطعون عليهن أنصبة هؤلاء الورثة - أن الحكم إذ قرر ذلك يكون قد خالف حكماً نهائياً سابقاً يعتبر حجة على مورث المطعون عليهن. أما قول الحكم في تبرير هذه المخالفة بأنه لا يجوز للطاعن التمسك بحجية الحكم المذكور لأنه فيما بعد أقر التقسيم الشرعي الصحيح وذلك في محضر الصلح المحرر بينه وبين المطعون عليهم والمصدق عليه من محكمة الأزبكية في 3 من مارس سنة 1940 في القضية رقم 1014 سنة 1939 هذا القول ينفيه: 1 - أنه ليس في هذا الصلح ما يفيد صراحة ولا ضمناً ما ذهب إليه الحكم بل كان الغرض منه تحديد نصيب زوجة والد الطاعن في تركة والده لإمكان السير في إجراءات نزع ملكية ما ورثته في المنزل موضوع النزاع.
2 - أن الأوراق التي كانت مقدمة إلى محكمة الاستئناف تفيد تمسك الطاعن بملكيته تسعة الأسهم المتنازع عليها بدليل ما ورد بهذا المعنى في عقد الصلح المؤرخ في 19 من يونيه سنة 1943 المحرر بين الطاعن والمطعون عليهن. ومن ثم يكون الحكم قد أول محضر الصلح بغير ما هو وارد فيه وخالف بذلك نص المادة 534 من القانون المدني (القديم).
ومن حيث عن الحكمين في القضيتين المدنيتين رقم 3112 سنة 1934 الأزبكية و652 سنة 1936 المنشية فهما لم يصدرا في مواجهة مورث المطعون عليهن ولا البائعين له ولا يصح للطاعن الاحتجاج بهما قبل المطعون عليهن. أما الأحكام الصادرة في القضايا رقم 4865 سنة 1937 مدني الأزبكية ورقم 1326 سنة 1946 استئناف مصر وفي النقض رقم 16 سنة 12 فقد سبق للطاعن أن احتج بها في دفعه أمام محكمة أو درجة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وقد صدر الحكم الابتدائي ذا شطرين قاضياً: (أولاً) برفض هذا الدفع وبجواز النظر في الدعوى. و(ثانياً) برفض الدعوى. وفي الاستئناف المرفوع من المطعون عليهن عن هذا الحكم الابتدائي لم يثر الطاعن هذا الدفع بل اقتصر في دفاعه على طلب تأييد الحكم المستأنف وذلك منه يعتبر قبولاً للحكم الابتدائي بشطريه مانعاً له من عودته إلى التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه عن الحكم الصادر في القضية رقم 818 سنة 48 ق استئناف مصر فإن الحكم المطعون فيه قال "إن المستأنف عليه (الطاعن) لا يصح له أن يتمسك الآن بالحكم الصادر في القضية 818 سنة 48 ق الذي قضى للست نفيسة بأكثر من نصيبها بالميراث الشرعي بتسعة أسهم لأنه قد أقر بعد ذلك الحكم التقسيم الشرعي الصحيح في محضر الصلح المصدق عليه رسمياً بينه وبين المستأنفات في القضية رقم 1014 سنة 1939 مدني الأزبكية بتاريخ 3/3/1940 رقم 1 حافظة 4 دوسيه المفردات إذ أشار في المحضر المذكور إلى التقسيم الوارد بصحيفة الدعوى حافظة 13 دوسيه وينتهي إلى جعل نصيب الست نفيسة 2ط و7س فقط كما أنه أقر في محضر الصلح المذكور بملكية الشيخ يوسف محمد الغزالي مورث المستأنفات لما اشتراه من توحيدة حسن إبراهيم الحاتي وحسنه حسن إبراهيم الحاتي بغير أي تحفظ وهما اللتان ينقص الحكم رقم 818 سنة 48 ق 9س من نصيبهما ويضيفه خطأ إلى الست نفيسة وبالتصديق على محضر الصلح المذكور يزول أثر هذا الحكم بين المستأنفات والمستأنف عليه بإقرار التقسيم الشرعي الصحيح وإقرار ملكية مورث المستأنفات لما اشتراه من توحيدة وحسنه المذكورتين". ولما كان هذا الذي قاله الحكم مستفاداً من محضر الصلح بحسب لفظه وموضوعه كان لا محل للنعي عليه. أما تحدي الطاعن بما ورد بعقد الصلح التالي المؤرخ في 19 من يونيه سنة 1943 فلا يقبل منه إذ لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت أنه تمسك به في دفاعه لدى قاضي الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق