تقدير
أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر . شرطه .
عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها
.
إيراد
محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب
سائغة.
محكمة
الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو ببعض
أقواله دون البعض الآخر.
تقدير
أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم
الخروج بأقوالهم إلى مما لا يؤدي إليه مدلولها.
محكمة
الموضوع سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال
الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها دون رقابة محكمة النقض شرطه إقامة
قضائها على أسباب سائغة.
النص
في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة
على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها
.
تقدير
أقوال الشهود والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. له
الأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه دون بيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر.
شرطه. ألا يخرج فيه عن مدلولها ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه
الحق فيها وعناصر الضرر. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب
سائغة. المنازعة في ذلك. جدل فيما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى. لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير
أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم
الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها وألا يخالف به الثابت بالأوراق.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة
النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا
يؤدي إليه مدلولها.
سلطة
قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه. لمحكمة النقض التدخل
إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه
.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون
استخلاصها سائغاً لا خروج فيه عما يؤدي إليه مدلولها ولا مخالفة فيه للثابت
بالأوراق.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود. اطمئنانه إلى صدق أقوال شاهد. مرده إلى وجدانه
وشعوره.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عما
يؤدي إليه مدلولها.
لمحكمة
الموضوع. السلطة التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الأخر وببعض
أقوال الشاهد.
لمحكمة
الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من أقوال الشهود واستنباط
القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها.
فهم
الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود من سلطة قاضي الموضوع. حسبه
إقامة قضاءه على أسباب سائغة وبما لا يتجافى مع مدلول أقوال الشهود.
المقرر
أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن فيه
لغير ما يطمئن إليه وجدانها.
تقدير
أقوال الشهود. منوط بمحكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى الشهادة تحتمله
عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها. عدم
التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على ما يثيرونه
خلافاً لها.
عدم
التزام الخصم في إثبات دعواه بالبينة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن يلجأ إلى
شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه. المحكمة وشأنها في الاطمئنان إلى شهود
العقد أو غيرهم.
لمحكمة
الموضوع. السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة
بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة
من محكمة النقض متى كان سائغاً.
تقدير
أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع
مدلول أقوالهم.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن
مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود - واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها
عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما
يؤدي إليه مدلولها.
تقدير
القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما
يقدم لها من دلائل ومستندات والموازنة بينها وترجيح شهادة على أخرى دون بيان أسباب
الترجيح طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في
مناحي دفاعهم.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال
الشهود والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. طالما لم يخرج بتلك الأقوال عما
يؤدي إليه مدلولها. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تقدير
أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع به. طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. عدم
التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . مما يستقل به قاضي طالما لم يخرج بها عما
يؤدي إليه مدلولها
.
تقدير
شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها. مما يستقل به قاضي الموضوع. سلطته في الأخذ
بمعنى للشهادة دون آخر وإطراح ما لا يطمئن إليه وجدانه.
قاضي
الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال
شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر من سلطة قاضي الموضوع.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عما تحتمله تلك الأقوال.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إلى وجدان محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد
دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك
الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها
.
أقوال
الشهود المجادلة فيها مجادلة في تقدير الدليل لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة
الموضوع فيه.
استخلاص
المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض
الموت. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ
كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود، لا يخرج عما هو ثابت في
التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما
انتهت إليه، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة
الموضوع.
لمحكمة
الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه،
فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي
استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في
التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير
أقوال الشهود.
تقدير
أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع - سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها
دون معنى آخر ولو كان محتملاً.
تقدير
أقوال الشهود مرهون ما يطمئن إليه وجدان قاضي، الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا
أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع، وله أن يأخذ ببعض أقوالهم
دون البعض الآخر، ولا سلطان لأحد عليه في ذلك
.
سلطة
محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود والقرائن، واستخلاص ما تقتنع به منها، والأخذ
بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .
الأخذ
بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء
الأسباب المبررة لذلك.
ترجيح
شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن
إليه وجدانه
.
تقدير
الشهادة من المسائل التي تترك لقاضي الموضوع، حسبما يطمئن إليه وجدانه، ما دام لم
يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن مفهومها.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت هي لم
تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. النعي في هذا التقدير بغية
الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
متى
تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بين أقوالهم انتهى
إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة.
محكمة
الموضوع. حقها فى استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على ما استخلصته
متى كان سائغا وغير مخالف للثابت.
سلطة
محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود. شرطه. أن لا يكون هذا التقدير مخالفاً
للثابت بالأوراق. مثال في دعوى تزوير.
أنه
لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب
أن يكون سلطان المحكمة في ذلك مطلقاً غير محدود
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق