مجالس ملية. مناط اختصاصها. هو اتحاد ملة طرفى الخصومة وجنسيتهما المصرية. ثبوت أن الزوج مصرى أرثوذكسى وأن زوجته كاثوليكية يوجسلافية. لا اختصاص للمجلس الملى. الاختصاص للمحكمة المدنية.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملي لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات.الحكم كاملاً
ن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها. فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق