الملكية.
عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل. لا ينشئ سوى
التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء
العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته.
يجب
لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى
لأنه إذا لم يكن مالكًا لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى
تسجيل
المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً
حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري. مؤداه. صحة القول بأن زوال سند البائع وهو حكم
الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة الأوائل المسجل. علة ذلك .
اتحاد
الملاك قبل نفاذ ق 4 لسنة 1996. نشأته بقوة القانون بمجرد زيادة عدد كل من الشقق
وملاكها على خمسة ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة.
امتناع
الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي
يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته
صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشتري الثاني.
علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه.
تمسك
الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية
اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق
في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من
النص على هذا الحق. خطأ وقصور.
الملكية
في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين أو
بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل
الملكية إليه.
حق
الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث
المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.
دعوى
صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع
بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره.
وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع.
انتقال
الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية
وتبعي وهو التسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه التسجيل.
إذ
كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورة عقد المشتري
الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود .
ملكية
الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف
ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة
.
تسجيل
المشتري من المورث الحكم الصادر له بصحة عقده. أثره. انتقال الملكية إليه. تمامه
قبل إشهار حق الإرث.
الملكية
في المواد العقارية. والحقوق العينية الأخرى. لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة
إلى الغير إلا بالتسجيل. أثر ذلك.
الملكية
في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا
بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقاري.
النص
في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت
بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى
ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.
جواز
نقل ملكية ما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن مائتي فدان إلى صغار
الزراع طبقاً للمادة 45 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.
ملكية
العقار الذي يباع جبراً. عدم انتقالها إلى المشتري بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع
البيع. م 9 من قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946
.
الملكية
في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة
ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري
الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.
التأميم
- وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى
الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح
العام وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات، لما كان ذلك، فإن التأميم لا ينتج
أثره في نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند
العمل بالقانون المؤمم له.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن التصرف في العقار ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف
له طالما أنه لم يسجل.
الحكم
بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن
يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين.
قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح
للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.
عقد
البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. أثره.
عدم جواز مطالبة المشتري لغاصب العقار بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع
بالتعويض عن فقد الملكية التي لم تنتقل إليه بعد.
انتقال
ملكية العقار بالتسجيل ولو تم بالتواطؤ بين مشتر وبائع لا يشوب ملكيته عيب. القضاء
ببطلان عقد البيع وتسجيل صحيفة الدعوى للتواطؤ دون تقرير صورية العقد. خطأ وقصور.
الملكية
في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل.
ملكية
المنقول. انتقالها إلى المشتري بمجرد تمام البيع. بيع ثمار الحدائق، واقع على
منقول مآلا. عقد الإيجار. أثره. استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها.
نقل
ملكية الشيء المبيع برسو المزاد دون إنشاء ملكية جديدة. أثره. اعتبار الراسي عليه
المزاد خلفاً خاصاً.
انتقال
ملكية المنشأة أياً كانت صورته. أثره. التزام الخلف بجميع الالتزامات المترتبة
للعمال في ذمة رب العمل.
عقد
الإيجار القائم. سريانه قبل من انتقلت إليه ملكية العقار اختياراً أو جبراً ولو لم
يكن ثابت التاريخ قبل انتقالها، م 22 ق 52 لسنة 1969. شرط ذلك. ما نصت عليه المادة
408 مرافعات من قيود معينة بسريان العقد قبل الراسي عليه المزاد لا تخل بأحكام
القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.
توصل
المشتري إلى تسجيل عقد البيع الصادر له أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم
تسجيل سند البائع له. أثره. عدم انتقال الملكية إلى المشتري.
الملكية
في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا
بالتسجيل. عدم تطبيق الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب بالنسبة لطلب المشتري نصيبه في
أنقاض المنزل المبيع لأنه سجل عقده بعدم هدم المنزل واستيلاء آخر على الأنقاض. لا
خطأ.
تعلق
أحكام القانون 114 لسنة 1946 بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها فيما يتعلق بانتقال
ملكية العقار بمقولة اعتبار لجنة التقدير أصول المنشأة المؤممة وخصومها مملوكة
للمشتري دون البائع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.
عدم
انتقال الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى إلا بالتسجيل سواء بين
المتعاقدين أم بالنسبة للغير.
بيع
العقار بعقد غير مسجل. أثره. إنشاء التزامات شخصية بين طرفيه. بقاء الملكية
للبائع. انتقالها إلى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار. صحيح. الأفضلية بين
المشترين. مناطها. التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث.
المعول
عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، وإنما هو
بتسجيل الحكم أو العقد.
عدم
انتقال ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا
بالتسجيل. المشتري الذي لم يسجل عقده لا يستطيع أن ينقل الملكية لمن اشترى منه.
ما
انتهى إليه الوقف على غير الخيرات بصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع
فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق.
استثناء من ذلك لا تؤول الملكية إلى الواقف إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض
مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.
ملكية
رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف - لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر
الإقرار بتلقي العوض وإنما تؤول إلى المقر له بإجازة من القانون. التصرف الذي
يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية طبقاً للمادة 917 مدني هو تصرف
الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها.
إن
الملكية لا تنقل بالتسجيل وحده، وإنما هي تنقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو
العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل، وهو التسجيل.
إن
القانون رقم 18 لسنة 1923 قد عدّل حكم المادة 266 من القانون المدنى فيما يتعلق
بنقل الملكية، فبعد أن كان نقلها، بمقتضى هذه المادة، نتيجة لازمة للبيع الصحيح
بمجرّد عقده، أصبح متراخيا إلى ما بعد حصول التسجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق