يتقاعد الموظفون المعينون فى وظائف مؤقتة فى سن الخامسة والستين أما ما عداهم من الموظفين فانهم يتقاعدون فى سن الستين.الحكم كاملاً
إن السن متى قدرت مرة بالطريقة القانونية تكون فى خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه، واجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين، كما لو عثر على شهادة ميلاد مخالفة لتقدير القومسيون الطبى.الحكم كاملاً
إذا كان قد تعذر وجود شهادة ميلاد الموظف أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فقدّرت سنه على مقتضى الطريقة التي رسمها قانون المعاشات الذي يسري عليه، فلا يجوز بحال الرجوع في هذا التقدير إلا في الحالة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927 أي إذا قدّم الموظف شهادة ميلاده في مدى ستة شهور من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
لا يعتمد فى تقدير سنّ الموظف - عملا بقانون المعاشات الملكية الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 - إلا على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد، فاذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين اعتمد على تقدير القومسيون الطبى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق