قواعد العدالة والأصول العامة في إجراءات التقاضي توجب ضمان حيدة القاضي. هذه القاعدة تسري على الدعوى التأديبية وهي قوية الشبه بالدعوى الجنائية ويترتب على القرار الصادر من مجلس التأديب نتائج خطيرة. حرص المشرع على النص على هذه القاعدة في المادة 87 ق 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة.الحكم كاملاً
الموظفون الخارجون عن هيئة العمال يختص بتأديبهم وفصلهم رؤساء المصالح التي يتبعونها. الموظفون الدائمون يختص بتوقيع العقوبات التأديبية عليهم - ومن ذلك الفصل - مجلس التأديب.الحكم كاملاً
ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته في القرار القاضي به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتبين مدى صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها للقانون.الحكم كاملاً
حق الحكومة فى فصل عمالها بلا حاجة إلى المحاكم التأديبية. حق مطلق بشرط أن يكون الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بذات الموظف. الإثبات. عبؤه على المدعى.الحكم كاملاً
حق الحكومة في فصل الموظفين. أساسه. رعاية المصلحة العامة. يجب ألا تستعمل الحكومة هذا الحق إلا لاعتبارات من المصلحة العامة ولأسباب جدية تقتضيه. على الموظف أن يثبت أن فصله لم يكن ملحوظاً فيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
حق الحكومة في إحالة الموظفين إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد. إنما يقوم على اعتبارات أساسها المصلحة العامة. الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل. تبين هذه الأسباب من القرار الصادر بالفصل.الحكم كاملاً
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير سنة 1916. اعتباره من أعمال السيادة العليا. فصل موظف بناء على هذا القرار. لا يوجب التعويض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق