الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاماة

 

 

واجب المحامى. عدم انتهائه عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات. التزامه بإبلاغ موكله بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه

 

 

 

 

تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.

 

 

 

 

حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عن عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها.

 

 

 

 

صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. مؤداه. اعتبار التوقيع المذيلة به أسفل عبارة وكيل الطاعنة منسوباً إليه

 

 

 

 

إبداء المحامى الحاضر عن المخاصم الأول شفاهة طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بالتعويض فى حضور الأخير.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

 

 

 

 

إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل. حضور محام عن زميله أمام المحكمة. لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام الأخير موكل من الخصم .

 

 

 

 

عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

 

 

 

 

اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارته وليس من رئيس المجلس منفرداً تفويض بالتعاقد في هذا الشأن مع أي من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة .

 

 

 

 

عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

مزاولة الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي. شرطه. القيد بجدول المحامين العام وقضاء فترة التمرين. عدم اعتبار هذه الفترة مزاولة لمهنة المحاماة. أثره. عدم خضوعها لضريبة المهن غير التجارية وعدم احتسابها ضمن مدة الإعفاء منها.

 

 

 

 

الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين.

 

 

 

 

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

صحيفة الطعن. تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة".

 

 

 

 

عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه فى صحيفة الطعن.

 

 

 

 

صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل.

 

 



تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة .




الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.




توقيع المحامي على صحيفة الطعن. ليس له وضع معين. م 253 مرافعات. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.




مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بتنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام.




صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء. وجوب توقيعها من محام. م 58/ 3 ق 17 لسنة 83.




إنابة الطاعن الوكيل عنه في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.




بطلان التوكيل لصدوره من شخص ليس له صفة وقت صدوره. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.




خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.




التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى المبينة في المادة 3 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.




رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض م 253/ 1 مرافعات. لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.




صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات.




وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.




رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 153/ 1 مرافعات. ليس للتوقيع شكلاً معيناً. الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس.




مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف.




توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.




القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين.




طلب الطاعن أمام محكمةالاستئناف الحكم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية .




المحامي بإحدى شركات القطاع العام. ممارسته للمحاماة لغير الجهة التي يعمل بها. لا بطلان.




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .




مباشرة المحامي إجراء قبل صدور التوكيل من كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء أو بخروجه عن حدود هذه الوكالة.




مخالفة المحامي للحظر المنصوص عليه بالمادة 71 ق 17 لسنة 1983. لا بطلان.




عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه بصفته. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم توكيل صادر بشخصه دون الصفة. م 255 مرافعات.




توكيل الخصم محامياً آخر بالفعل باشر الخصومة عنه. أثره. لا موجب للتأجيل. م 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.




عدم تقديم المحامي الذي دفع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم.




لا وجوب لحصول المحامي الذي رفع الدعوى ضدها على إذن مجلس النقابة الفرعية قبل مقاضاته لها.




انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة دون القضاء الإداري.




للمحامين من غير هذه الإدارات مباشرة بعض هذه الدعاوي. شرطه. صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة.




حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 471، 472 مدني.




تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه. شرطه. المادتان 471، 472 مدني.




استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده. عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصم بالقرار.




الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان.




حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له. شرطه. سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة. حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.




أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. اعتبارها أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. مناطه منازعة المستأجر في مقدارها.




تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن عن نفسه دون صفته وصياً على القاصر حتى إقفال باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن المرفوع منه بصفته م 255 مرافعات.











عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.




إعفاء وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 .




التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها.




مستأجر المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة م 55 ق 17 لسنة 1983. سريان هذا التنازل في حق المؤجر ولو لم يأذن به.




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص .




إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل.




البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.




التزام الجهات المنصوص عليها في المادة 172 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 برسوم القيد بنقابة المحامين.




أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 79/ 2 مدني.




علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته في نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.




القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 .




التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي.




حق المحامي في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة. 82 ق 17 لسنة 1983. لا يغير من ذلك حظر هذه الأعمال بمقتضى هذا القانون. علة ذلك.




التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها .




إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83. لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه. مساءلته تأديبياً.




بطلان عمل محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهات التي يعملون بها. م 8 ق 17 لسنة 1983 محاماة. شرطاه. أن يكون المحامي وقت مزاولة العمل ملتحقاً بإحدى الإدارات القانونية المبينة بالنص. وأن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة.




محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولتهم للمحاماة بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. شرطه. أن تكون غير متعلقة بالجهات التي يعملون بها.




الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص .




عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية عند قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى ضد زميل له. مخالفة تستتبع المساءلة التأديبية. ق 17 لسنة 1983.




مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986.




اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره. عدم قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة.




صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها. تعلق ذلك بالنظام العام. تخلفه أثره. بطلان الصحيفة. توقيع المحام باستلام أصل صحيفة غفل عن التوقيع لإعلانها. لا أثر له. علة ذلك.




عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.




تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بشقة النزاع. انصرافه إلى وكاله المحامي في النزاع مرافعة وطعناً في جميع مراحل التقاضي.




الوكالة الخاصة. شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء. للمحكمة استخلاص الوكالة الضمنية في رفع الدعوى متى كان سائغاً. مثال.




الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهاهي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.




لجوء المحامي أثناء مزاولته مهنته إلى أساليب الدعاية. طبيعته. مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. المواد 71، 76، 98 من القانون رقم 17 لسنة 1983.




عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني الذي وكل المحامي في الطعن. حتى حجز الطعن للحكم - أثره - عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة - علة ذلك. م 255 مرافعات.




عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي عند مقاضاة زميل له. طبيعته. مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. المواد 68، 76، 98 ق 17 لسنة 1983.




علاقة الخصوم بوكلاتهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.




صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.




توقيع المحامي. صحيفة الدعوى المقامة. ضد زميله قبل الحصول على إذن النقابة الفرعية. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. المادتان 133، 142 ق 61 لسنة 1968.




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة.




القيد بالمحاماة بعد تولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة .




توافر صفة الوكالة بالخصومة. استقلال. محكمة الموضوع باستخلاصها من مستندات الدعوى وظروف الحال.




حق الموكل في عزل وكيله المحامي. وجوب عدم التعسف في استعماله. عزله في وقت غير مناسب أو بلا مبرر مقبول. أثره. التزام الموكل بكامل الأتعاب .




مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء . علة ذلك .




عدم تقديم الطاعنة الثالثة - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.




العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.




وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول م 255 مرافعات. إقامة الطاعنة الطعن عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها. لازمه. صدور التوكيل منها، عن نفسها وبصفتها. لا يغني عن ذلك التوكيل الصادر منها شخصياً إلى ذلك المحامي.




النظم المالية المقررة بلائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون 10/ 1981. عدم جواز الجمع بينهما وبين بدل التفرغ المقرر للمحامين بالقانون 47 لسنة 1973.




مباشرة المحامي للإجراءات نيابة عن موكله. عدم استلزام حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته لذلك الإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال في شأن توقيع المحامي على إنذار الشفعة.




محامي الحكومة. حضوره نائباً في قضية عن إحدى الجهات. لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم اختصاماً صحيحاً.




إقامة الطعن بالنقض من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الضرائب.




حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها. انتهاء النزاع على الحق. أثره. رفع الحظر.




مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق 17 لسنة 1983




حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب. م 52/ 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968. مناطه. أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة.




الحكم الصادر في استئناف قرار تقدير أتعاب المحامي الصادر من مجلس النقابة الفرعية. م 112 ق 61 لسنة 1968. جواز الطعن فيه بطريق النقض.




استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلانها. م 113 ق لسنة 1968.




حق المحامي أو ورثته في التنازل عن إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة للصحة. م 55 ق 17/ 83.











تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر له من أحد الطاعنين عن طاعن أخر دون التوكيل الصادر لموكله من هذا الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الأخير.




القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر. أثره. ليس للمحكمة أن تمضي في نظر الموضوع.




صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من وكيل بعض الطاعنين. عدم تقديم توكيل الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.




عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.




المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ممارسته المحاماة أصلاً عن نفسه أو لحساب غيره لا بطلان. علة ذلك. م 55 ق 61 لسنة 1968.




بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني.




تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي. بدؤه من تاريخ انتهاء الوكالة.




إهمال المحامي في المحافظة على مستندات موكله. عدم انصراف آثاره للموكل. اعتباره سبباً أجنبياً.




الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.




مساعدة المحامي لخصم موكله لا يرتب بطلان الإجراءات، م 129/ 1 ق 61 لسنة 1978 أثر هذه المساعدة مساءلة المحامي تأديبياً.




الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.




خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.




قرار مجلس نقابة العاملين بتقدير أتعاب المحامي. استئنافه، وجوب أن يكون بتكليف الخصم بالحضور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقرار المطعون فيه.




المؤسسات العامة. اختصاص الإدارات القانونية بها بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم.




الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.




حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين. جزاؤه. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. م 471، 472 مدني.




يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه - وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471، 472 من القانون المدني - أن يكون التنازع على الحق جدياً .




الفقرة هـ من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبقة على واقعة الطلب. إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية .




وجوب إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.




تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.




وجوب حصول المحامي على إذن من مجلس النقابة الفرعية قبل رفع الدعوى ضد زميل له. م 133 ق 61 لسنة 1968. سريان هذه القاعدة سواء عمل المحامي لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره.




تقدير المحكمة لأتعاب المحامي عما قام به من أعمال لصالح موكله. استنادها إلى أهمية الدعوى والجهد المبذول فيها. عدم التزامها سرد بيان مفصل لجميع ما باشره المحامي من أعمال.




ينبغي أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وأن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة، وإذ كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي بجدول المحامين أو رقم توكيله بالصحيفة .




لم يحظر المشرع بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع.




قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.




حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.




طلب المحامي تقدير أتعابه عن مباشرة دعوى انتهت بالشطب في سنة 1967. خضوعه لأحكام قانون المحاماة السابق 96 لسنة 1957.




المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ممارسته للمحاماة أصلاً عن نفسه أم لحساب غيره. لا بطلان.




المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.




معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة والمستحقين عنهم. وجوب التسوية بينها وبين معاشات المحامين أمام المحاكم الوطنية من كافة الوجوه.




مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.




تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها.




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.




قرارات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بتقدير الأتعاب. عدم جواز الطعن فيها بالمعارضة أو التظلم. ق 61 لسنة 1968.




تقدير أتعاب المحامي عن مهمة واحدة لموكلين متعددين. موضوع غير قابل للتجزئة. رفع أحد المحكوم عليهم استئنافاً في الميعاد. أثره. لباقي المحكوم عليهم رفع استئناف عن ذات الحكم بعد الميعاد منضمين للأول في طلباته. م 218 مرافعات.




توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.




عدم ادعاء الخصم بأن التوقيع على صحيفة الاستئناف ليس لمحام أو أنه غير مقبول للمرافعة أمام الاستئناف. لا محل للنعي على الحكم عدم تحققه من قيد المحامي بالجدول الاستئنافي.




صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون ضده. خلوها من توقيع المحامي أو بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.




حضور محام عن الخصم وإرشاده عن رقم توكيله. عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.




جواز اعتبار مكتب المحامي موطن أعمال له. قصره على الأعمال المتعلقة بمهنته. لا يعد كذلك في غيرها من الأعمال أو لغيره من الأشخاص. مكتب المحامي. عدم اعتباره موطن أعمال لموكليه.




طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.




دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ وجهان لنزاع واحد التوكيل الصادر للمحامي في إحداهما انصرافه إلى النزاع في الدعويين.




القرار الصادر من نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلان الخصم بالقرار م 113 ق 61 لسنة 1968.




الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل الحكم بأحكامه.




استناد المحامي إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد لصالح موكله. ثبوت أن الاطلاع على هذا الملف هو الوسيلة الوحيدة لإثبات دعواه. عدم انتقال المحكمة للاطلاع عليه. قصور.




قيام المحامي بأعمال السمسرة. استحقاقه الأجر عنه قبل الموكل. لا يمنع من ذلك تحريم اشتغال المحامي بالتجارة.




تحديد أقدمية النظراء. جوازي لجهة الإدارة بلا معقب عليها. م 51/ 2 ق 46 لسنة 1972 النص الخاص بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء. عدم سريانه على النظراء.




التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. لا ضرورة لاشتمال الصورة المعلنة من الصحيفة على اسم المحامي الموقع على الأصل.




استئناف قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم خلال الميعاد المحدد للاستئناف. المادة 113 ق 61 لسنة 1968. الاستئناف لا يعد مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة.











مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له.




عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن بالنقض أثره عدم قبول الطعن.




توكيل المطعون عليه محامياً غير مقيد أمام النقض توكيل الأخير محامياً مقبول أمامها وتقديمه مذكرة بدفاع المطعون عليه.




عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله مباشرة المحامي للإجراء قبل أن يستصدر توكيلاً من صاحب الشأن لا خطأ مثال في طعن ضريبي.




تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازى لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامى المعين فى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.




مكتب المحامى الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له فى درجة التقاضى الموكل فيها. جواز إعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل.




منع جهات الشهر العقارى من تسجيل العقود التى تزيد قيمتها على 1500 ج أو التأشير عليها بأى اجراء ما لم تكن موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة الابتدائية.




إدعاء - الطاعن - بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه، لا محل له إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.




عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أحكام قانون المحاماه 96 لسنة 1957 وميثاق العمل الوطنى وما أغفل الحكم الرد عليه. نعى مجهل غير مقبول. عدم كفاية الإحالة فى ذلك إلى المذكرة المقدمة بالملف الابتدائى.




التزام المحكمة بتأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل. م 135 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968. إنتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محاميا اخر وباشر الدعوى بالفعل.




وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي في الطعن بالنقض. عدم تقديم هذا التوكيل إلى أن حجزت الدعوى للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.




وجوب تحديد أقدمية المحامين المعينين بوظائف القضاء بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي. استيفاء الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 27/ 10/ 1962 وجوب تعديل أقدميته بوضعه قبل زميله المعين قبله والذي استوفى شروط الصلاحية في 21/ 1/ 1963.




صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من أحد الطاعنين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقيهم. ثبوت أن التوكيل الصادر من هؤلاء الأخيرين مصرح فيه بتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنهم. اعتبار الطعن مرفوعاً من ذي صفة.




قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية. م 133 ق 61 لسنة 1968. لا يعيب الإجراء مخالفة المحامي لهذا النص. أثرها. مساءلته تأديبياً.




تعيين المحامي في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية. شرطه. تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء .




صحيفة الطعن بالنقض. جواز التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.




دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.




دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.




عقد وكالة المحامي بأجر. الاتفاق فيه على استحقاق الوكيل مبلغاً معيناً كتعويض اتفاق إذا ما عزل عن الوكالة دون مبرر. غير مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق يعد شرطاً جزائياً حدد مقدماً قيمة التعويض.




التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة دون مبرر. قانون المحاماة 96 لسنة 1957 لا يمنع من تطبيق أحكام المادة 324 مدني عليه. عدم استحقاقه إذا أثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر. خضوعه لتقدير القضاء بالتخفيض.




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.




المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. القصد منها. تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل. لا محل للتحدي بها إذا كان الخصم قد استكمل دفاعه في الدعوى.




قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. حكم صادر في خصومة. جواز استئنافه مباشرة دون اشتراط التظلم منه بداءة. م 47 ق 96 لسنة 1957.




وكالة المحامي. انقضاؤها بأسباب انقضاء الوكالة العادية وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه. الاستناد إلى المادة 702/ 3 مدني في القول بقيام عرف يقضي بأن وكالة المحامي لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء. لا محل له.




لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.




عدم جواز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة. مخالفة ذلك. أثره توقيع الجزاءات التأديبية على المحامي. المادتان. 19 و54 ق 96 لسنة 1957. لا يمنعه ذلك من المطالبة بأجره إذا ما باشر إحدى عمليات السمسرة.




طلب الطاعن في دعوى التظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وطلبه في الدعوى الثانية صحة إجراءات الحجز الموقع على ما لمدينه لدى الغير وفاء لهذا الدين. قضاء المحكمة الابتدائية بإجابته إلى طلباته في كل من الدعويين. جواز الطعن فيهما بالاستئناف.




استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية محامي قبل موكله أو نفي ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .




حصول المحامي على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامي - المطعون ضده - ليس شرطاً لقبول تقرير الطعن بالنقض منه .




صلاحية المحامي للتعيين في القضاء بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف. وجوب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا هذا الشرط في نفس التاريخ .




توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .




محامو أقلام قضايا الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنصيب في رأس المال. قبولهم للمرافعة عنها أمام المحاكم. مدير الإدارة القانونية فيها. حقه في تمثيلها أمام محكمة النقض. التوكيل الصادر منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الشركة صادر ممن يملكه. ق. 96 لسنة 1957.




للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص. حسب المحكمة أن يقرر المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب. المادة 33 ق 96 لسنة 1957.




إغفال المحامي استصدار إذن من النقابة قبل أن يشكو زميلاً له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده. المادة 31 ق 96 لسنة 1957 لا يؤدي إلى بطلان الإجراء. مخالفة المحامي لهذا النص. أثرها. مساءلته تأديبياً .




الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .




لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامى الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك.




المحامي الموكل بالخصومة. جواز إنابة غيره من المحامين في القيام بأعمال الوكالة ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة .




القضاء بالمقاصة في أتعاب المحاماة.




الإعفاء من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم العالي. م 76 ق 14 لسنة 1939 معدلة ق 146 لسنة 1950. المحامي الحاصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر سنة 1923. الحكم بسريان هذا الإعفاء المؤقت عليه اعتباراً من أول يناير 1956. خطأ في القانون.




توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.




صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من والدة الطاعنتين بصفتها وكيلة عنهما. عدم تقديم توكيل هذه الأخيرة للتعرف على حدود وكالتها. أثره. عدم قبول الطعن.




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.




عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان تلك الصحيفة.




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.




تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.




إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته الوصية السابقة على القاصر في شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه.




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.




المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.




أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة .











عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.




صدور توكيل لأحد المحامين. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه.




عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.




البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف يتعلق بالنظام العام. جواز استيفاء التوقيع في الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.




كل ما تشترطه المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أن يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل عن الطاعن.




وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن.




التحقق من قيام العرف المتروك لقاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده. يوجب على المحكمة بيان دليله. مثال في أتعاب المحامي.




لا يغير من ذلك أن يكون الخصم الطاعن محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض أو أن يقرر بالطعن بوصفه حارساً ومصفياً لوقف أهلي انتهى بموجب القانون 180 لسنة 1952.




حق المحامي الوكيل في الدعوى في إنابة محامٍ آخر عنه دون توكيل خاص. شرطه. ألا يكون في التوكيل ما يمنع ذلك. حضور محامٍ مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محاكم الاستئناف.




اشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التي وكل فيها لحساب الطاعن. كفاية ذلك لاعتبار الوكالة بأجر. (المادة 709/ 1 مدني).




عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع فيما قرره محامي الخصم عن توكيله. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.




التمسك ببطلان شهادة المحامي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع هو معرفة ما إذا كانت واقعة الشهادة قد علم بها المحامي عن طريق مهنته أم لا وما إذا كان عدم الاعتراض على سماع الشهادة يعد إذناً ضمنياً بأدائها مما يجوّز هذا الأداء أم لا.




بطلان الاتفاقات لعدم تقديم بيان عنها في الميعاد أو لعدم صحة هذا البيان. وفقاً للمادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1926 اقتصاره على الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة. ليس من بينها الاتفاق في شأن تقدير أتعاب محام.




الطعن بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعن. إجراء جوهري. تخلفه. بطلان.




تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين.




عدم جواز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه. ومع ذلك له أن يؤديها متى طلب منه موكله (م 208 مرافعات وم 34 ق 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم).




النهي الوارد في المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر في حكم المادة 25 مرافعات نصاً على بطلان صحيفة الدعوى التي لا يوقعها محام. بطلان حتمي دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم وهو لا يشترط إلا إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان.




غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى هو رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين ضماناً لمراعاة أحكام القانون. البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.




تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل. إعفاؤهم من شرط القيد في جدول المحامين. قبولهم للمرافعة أمام كافة المحاكم بما فيها محكمة النقض.




التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 810 مرافعات. لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد منعه من مباشرتها في سند التوكيل.




حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.




استثناء من الإجراءات أمام محكمة النقض لا يجوز حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. الطالب يباشر جميع الإجراءات بنفسه وأن جاز أن ينيب عنه أحداً من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة. لا تعرض طلبات رجال القضاء على دائرة فحص الطعون.




أيلولة النظر على الوقف للوزارة بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 لا تعد قوة قاهرة يستحيل على المحامى - المتعاقد مع الوقف من قبل




قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته فى المحاماة لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والاشراف.




اعتبار ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة استبعاده ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من القانون رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.




عدم جواز ضم مدة الاشتغال بالمحاماة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش إلا إذا كان الطالب سبق له ممارسة مهنة المحاماة. الق 114/ 50.




وجوب تقديم توكيل الطاعن للمحامي الذي قرر الطعن وإلا كان الطعن باطلاً م 429 مرافعات.




تقرير محامي الطاعن بالطعن في قلم كتاب محكمة النقض بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله. عدم قبول الطعن شكلاً.




صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.




نفى محامى الطاعن الحاضر بالجلسة حصول إعلان موكله بالحكم فى هذا التاريخ. دفع فى غير محله.




مسئولية محام لخطئه في الدفاع عن موكله. حكم. تسبيبه. إقامته على خطأ المحامي في الدفاع أمام محكمة أول درجة وعدم حضوره في الاستئناف رغم اتفاقه مع الموكل على ذلك. لا تناقض.




تحصيل المحكمة تحصيلا واقعيا أنه وكيل عن أحد طرفى الخصوم. عدم الخطأ فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانونى للوكالة. لا تدخل لمحكمة النقض.




محام. تحريره ورقة الدعوى قبل تحرير التوكيل له. اعتبار الورقة محرّرة من غير ذى صفة. لا يجوز.



 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق