مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . م 174 مدنى . العبرة فيها بوقت مقارفة
التابع للعمل غير المشروع
.
علاقة
التبعية. قيامها بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة
فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه فى تنفيذها ومحاسبته على الخروج
عليها. م 174 مدنى.
مساءلة
المتبوع عن أعمال تابعة. كفاية ثبوت أن الحادث نتج عن خطأ أحد تابعيه. خطأ المضرور
فى تعيينه أو تعذر تعيينه من بين هؤلاء التابعين.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور. قيامها على فكرة الضمان القانونى
مسئولية
المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة. قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل
إثبات العكس.
علاقة
التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في
طريق أداء عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته
.
صاحب
البناء الذي اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور. عدم
جواز توجيه دعوى التعويض له لمجرد كونه مالكاً. شرطه. وقوع تقصير من المقاول .
تمسك
الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته.
طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم
المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته
للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصور
رجوع
العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن
خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.
مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
علاقة
التبعية. مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في
طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته.
مساءلة
المتبوع عن أعماله تابعة غير المشروعة. كفاية ثبوت أن الحادث نتج عن خطأ التابع
ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه.
مسئولية
المتبوع. قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس. نطاقها. أن يكون فعل
التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أن هيأت له
فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم
المتبوع أو بغير علمه. م 174 مدني.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا
يقبل إثبات العكس.
علاقة
التبعية مناطها أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة
أداء عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون.
تحقق
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه والحارس عن الأشياء التي في حراسته ولو تعذر تعيين
التابع المسئول أو تحديد الشيء الذي أحدث الضرر من بين غيره.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع.
استدلال
الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام
علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته
وبسببها وأن وجوده في الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدلة التي
استخلص منها هذه النتيجة. قصور.
ارتكاب
التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصي من المتبوع. مؤداه. يكون المتبوع
متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور. للمضرور خيار الرجوع على التابع أو
المتبوع أو عليهما معاً.
علاقة
التبعية. مناطها. أن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع في طريقة
أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حراً في
اختيار تابعه.
اختصاص
وحدات الحكم المحلي بإنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى. ق
43 لسنة 1979 مؤداه. اعتبارها متبوعاً للعاملين بمرفق الكهرباء في مدلول حكم
المادة 174 من القانون المدني كل في نطاق اختصاصها. أثره. مسئولية هذه الوحدات عن
أخطائهم التي تقع حال تأدية وظائفهم أو بسببها.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية. اعتبار المتبوع في حكم
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها
القانون.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا
يقبل إثبات العكس.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض
للمضرور. م 175 مدني.
علاقة
التبعية. قيامها كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه. وجوب أن يكون هناك سلطة
فعلية في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في
تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها. لا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على
عمل التابع.
رابطة
التبعية. شرط قيامها. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في رقابته
وتوجيهه.
القضاء
ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه. لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض
على أساس المسئولية الشيئية.
مسئولية
المتبوع. ماهيتها. اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.
م 174/ 1 مدني.
القضاء
ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع
بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني.
قضاء
المحكمة الجنائية ببراءة الطاعن ورفض دعوى التعويض قبله المؤسسة على أعماله
الشخصية. م 163 مدني. جواز مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية كمسئول عن الضرر
الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع م 174 مدني
.
رجوع
المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور. شرطه. أن يكون قد أداه للمضرور.
للمتبوع اختصام تابعه في دعوى المضرور قبله وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم
به عليه .
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد
.
وفاء
المتبوع بالتعويض للمضرور. مؤداه. حلوله محل الأخير في حقه وانتقاله إليه بما يرد
عليه من دفوع. أثره. للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كانت له
قبل المضرور طالما لم يكن خصماً في دعوى المضرور على المتبوع.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع. علاقة التبعية.
مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه في إصدار الأوامر والرقابة عليه
ومحاسبته.
مسئولية
المتبوع. تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل
وظيفته أو ساعدته على ذلك سواء كان الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم
المتبوع أو بغير علمه.
حرية
جهة الإدارة في إدارة المرفق لا يحول بين المحاكم وبين التدخل لتقرير مسئوليتها
عما يصيب الغير من ضرر نتيجة خطأ تابعيها أو إهمال في تنظيم شئون المرفق العام
والإشراف عليه.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه
من تعويض للمضرور.
تضامن
المسئولين عن الفعل الضار في الالتزام بتعويض الضرر. م 169 مدني. شرطه. المتبوع
الذي لم يرتكب خطأ شخصياً - لا يعتبر أصلاً مديناً متضامناً مع التابع.
دعوى
التعويض عن العمل غير المشروع. عدم وجوب اختصام التابع والمتبوع معاً فيها. إدخال
المتبوع للتابع أمام محكمة أول درجة. عدم وجوب إدخال المضرور له أمام محكمة
الاستئناف.
مسئولية
المتبوع عن عمل تابعه غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع. تحققها
كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل. لا عبرة
بالباعث.
الجمعية
التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق 51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها
لإشراف الدولة.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها
القانون حقه في الرجوع على تابعه بما يفي به من تعويض للمضرور.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا
يقبل إثبات العكس. تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية
الوظيفة.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً
لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.
مسئولية
المتبوع عن أعمال لتابعه غير المشروعة، تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء
تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأي طريقة فرصة ارتكابه
سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي متصل بالوظيفة أولاً، وسواء وقع الخطأ
بعلم المتبوع أو بغير علمه.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس.
انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ
عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون
المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً
لا يقبل إثبات العكس.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون. اعتبار
المتبوع في حكم الكفيل المتضامن. رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته.
لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسئولية التابع بحكم نهائي.
قيام
رابطة التبعية. عدم اقتضائه أن يكون المتبوع حراً في اختيار تابعه. اشتراط أن يكون
للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. عدم توافر هذه السلطة للطبيب
الجراح في مستشفى عام على الطبيب الذي عينته إدارة المستشفى لإجراء التخدير.
مسئولية
موظفي وزارة الزراعة عن تقصيرهم أو قصورهم في أداء واجباتهم في خدمة الإنتاج
الزراعي. وجوب بذل العناية التي تقتضيها الأصول الفنية وعلى مستوى المألوف من أوسط
الفنيين علماً وكفاية ويقظة.
مطالبة
المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع. ليس من
شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع. المادة 292 مدني قررت هذه القاعدة بالنسبة
للمدينين المتضامنين.
مقتضى
حكم المادتين 151/ 2 و152 من القانون المدني القديم أن علاقة التبعية تقوم على
السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة
العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان
في استطاعته استعمالها [(1)].
للمضرور
الرجوع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون
حاجة لإدخال التابع في الدعوى.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة
المضرور. أساسها فكرة الضمان القانوني. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن
كفالة مصدرها القانون لا العقد. رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من التعويض كله.
قاعدة قننتها المادة 175 مدني. لم يستحدث المشرع بها للمتبوع دعوى شخصية جديدة
يرجع بها على تابعه في حالة الوفاء.
رجوع
المتبوع - وهو كفيل متضامن - على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور لا يكون
بالدعوى الشخصية التي قررتها المادة 800 مدني وإنما بدعوى الحلول المنصوص عليها في
المادة 799 مدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني.
لا
يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وإنما هو قد قرر في المادة 174 من القانون
المدني مسئولية المتبوع من أعمال تابعة غير المشروعة وهذه المسئولية مصدرها العمل
غير المشروع
.
كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمساءلة الطاعنين "التابعين" عن الضرر
الذي لحق المضرور على أن الوزارة التي يتبعها الطاعنان مسئولة عن الضرر مسئولية
تعاقدية كما أنها مسئولة عن أعمالها بوصفهما تابعين لها
.
قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه (م 147 مدني). تبعية المرشد للمجهز أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة. ممارسة المجهز لسلطة الرقابة والتوجيه عليه بواسطة ربانه. انسلاخ المرشد في فترة مباشرته نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً. عدم مساءلة تلك الجهة عن الخطاء التي تقع منه في تلك الفترة.
الطعن 306 لسنة 28 ق جلسة 24 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 136 ص 974
قيام
رابطة التبعية متى كانت للمتبوع على تابعه سلطة فعلية ورقابة في توجيهه م 152 مدني
قديم. تبعية العاملين بالمدارس الحرة لوزارة التربية والتعليم بما يجعل الوزارة
مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعاً.
ملكية
المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها. لا تتحقق
مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. إغفال
الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توافر هذه السلطة له لندبه لمدرسة
أخرى وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم
بالقصور.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها وقوع خطأ من التابع
مستوجب لمسئوليته هو. انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع. قضاء
الحكم مع ذلك على المتبوع بالتعويض مخالف للقانون.
قيام
علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه.
تبعية
المدارس الحرة والعاملين بها لوزارة التربية والتعليم بالمعنى المقصود في المادة
174 من القانون المدني.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة حال تأدية وظيفته مقررة بالمادة 152 مدنى قديم نصها عام
مطلق. لا يشترط لقيام رابطة التبعية وجود علاقة مباشرة بالتابع.
استلام
أحد رجال البوليس الملكى سلاحا من وزارة الداخلية لمقتضيات وظيفته وإطلاقه هذا
السلاح فى حفلة عرس دعى إليها بصفته الشخصية.
الخطأ
الموجب للمسئولية وقع من الموظف ولم تشاركه فيه الحكومة. مسئولية الحكومة فى هذه
الحالة هى مسئولية المتبوع عن عمل تابعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق