الفقرة الرابعة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 تنص على أنه لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر فى دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها إلا إذا رأت الجهة القضائية المختصة التى رفعت إليها الدعوى أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحكمة الأهلية.الحكم كاملاً
إن المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها إلا المسائل التى نص القانون عليها، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية فى مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها، ويكون لا حجية له.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثني بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله.الحكم كاملاً
إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدّلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة.الحكم كاملاً
إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة. فكلما تحقق هذا الوصف في الخصوم ثبت الاختصاص للمحاكم الأهلية.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع. فاذا احتج لديها بحكم شرعى نهائى فان لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.الحكم كاملاً
إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مردّدة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرّد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها.الحكم كاملاً
إن ضابط اختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئيا - أن تكون الدعوى مردّدة بين خصمين وطنيين. وكما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة، أيا كانت جنسية الخصوم.الحكم كاملاً
إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدّلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة.الحكم كاملاً
يجب، للحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية عملا بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضمانا لدين لم يزل باقيا فى ذمة المدين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق