قوام
نظرية الظروف الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد،
والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع
حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد، دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين
بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه.
لما
كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 147 من القانون المدني، وانتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على
أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام.
الأصل
في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن
الأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل، وهي
حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
تطبيق
حكم المادة 147/ 2 مدنى شأن الحوادث الطارئة. شرطه. تقدير كون الحادث الطارئ. عاما
غير متوقع. من سلطة قاضى الموضوع ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب مؤدية.
نص
المادة 147/ 2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ
التزامه من جراء الحادث الطارئ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن
ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . لا تكفي
لإعمال حكم الظروف الطارئة.
الحادث
الطارئ. شرطه. المادة 147/ 2 مدني. تقدير توقع المدين للحادث. من سلطة قاضي
الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ما
ورد بالمادة 147/ 2 مدني. رخصة يجريها القاضي عند توافر شروط معينة. قصر سلطته
بشأنها على رد الالتزام التعاقدي الذي لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان
تنفيذه مرهقاً للمدين.
تمسك
المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية
الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً
مستعاراً. القضاء بإلزامه بأن يدفع لطالب الضمان ما حكم به عليه.
قانون
الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. حادث طارئ. نص م 147/ 2 مدني لم يقيد الحادث
الطارئ بأن يكون عملاً أو واقعة مادية. انطباق نظرية الحوادث الطارئة على عقد
البيع الذي اشترط فيه تقسيط الثمن.
عقد
المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز
فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين 147/ 2 و658/ 4 مدني.
تطبيق
نص المادة 147/ 2 مدني. يوجب تحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها
عادة وقت التعاقد. تقسيم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين.
تعذر
مطالبة الدائن للمدين - المستولى لديه - بدينه وفوائده خلال هذه الفترة. لا تؤدي
هذه الاستحالة المؤقتة إلى انقضاء الالتزام. لا تعد استحالة في معنى المادة 147/ 2
مدني.
شرط
تطبيق المادة 147/ 2 من القانون المدني أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع الحصول
وقت التعاقد بحيث لا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصوله لو وجد في ظروف
المدين وقت التعاقد، بصرف النظر عن توقع المدين فعلاً حصول الحادث الطارئ أو عدم
توقعه.
تقدير
توقع الحادث الطارئ أو عدم توقعه وقت التعاقد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما
دام يقوم على أسباب سائغة. نفي الحكم عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 لسنة
1961 بتخفيض أجرة الأماكن أو القانون رقم 7 لسنة 1965 لأسباب سائغة. لا فساد في
الاستدلال.
عدم
تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بتطبيق نظرية الظروف الطارئة. عدم جواز إبدائه
هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص
المادة 147/ 2 مدني عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي
يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير
متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين.
الحادث
الطارئ قد يكون تشريعاً كما يكون عملاً أو واقعة مادية. القانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعي - اعتباره حادثاً طارئاً فهو حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع
توقعه ولا ممكناً دفعه.
اقتصر
القانون 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري فيما يتعلق بتحديد
ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي خضعت للاستيلاء. أما ما لم يخضع للاستيلاء من
الصفقة المبيعة فتنظيم علاقة طرفيه متروك لأحكام القانون المدني ومنها حكم الظروف
الطارئة.
تطبيق
نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التي يكون فيها الثمن مقسطاً، أثره، رد
الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت أن التزام المدين
بها أصبح مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بما يهدده بخسارة فادحة.
مناط
انطباق نظرية الحوادث الطارئة - م 147/ 2 مدنى - أن يكون الحادث قد طرأ فى فترة من
الزمن تفصل بين إبرام العقد وبين تنفيذ الالتزام
يتسع
نطاق نظرية الحوادث الطارئة لتنطبق على جميع العقود المؤجلة التنفيذ كما تنطبق على
العقود الزمنية.
تدخل
القاضى لرد الالتزام الى الحد المعقول طبقا للمادة 147/ 2 مدنى رخصة من القانون
يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الارهاق المهدد بخسارة فادحة
مناط
تحقق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشتري النظر إلى الصفقة محل التعاقد
ذاتها. تقدير تأثر الصفقة محل النزاع بالظروف الاستثنائية مما يدخل في سلطة محكمة
الموضوع. تدليل الحكم على عدم تأثر إيرادات المشتري الأخرى بالظروف الاستثنائية.
تزيد لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم المطعون فيه وصحة نظره القانوني إذ ليس هو
دعامة الحكم الأساسية.
تنص
المادة 147/ 2 من القانون المدني على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في
الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً
صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة
بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .
إذا
كانت أجرة الطحن قد تحددت في التعاقد بمبلغ معين لطحن الإردب من الغلال فإن
الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد
بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد
مرهقاً له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق