برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد السلام المزاحي ياسر نصر
، نواب رئيس المحكمة فوزى حمدان
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا .
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
----------------
" الوقائع "
فى يوم 10 / 10 / 2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة
"مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2007 فى الاستئناف رقم 169
لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والاحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 12 / 1 / 2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 19 / 10 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر.
وبجلسة 7 / 12 / 2015 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة
اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر / ياسر نصر " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2102 لسنة 2005 مدنى كلى
الزقازيق على المطعون ضده الثانى ، بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ
20 / 9 / 2004 ، وقالت بيانا لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع لها عقار النزاع
المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 150000 جنيه ، ولأنه هو الذى وقع على هذا العقد
فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها حضر وكيل المطعون ضده الثاني وأقر بصحة هذا
التوقيع ، وتدخل الطاعن فيها هجوميا بطلب رفضها ، وبطلان هذا العقد وصوريته ، على
سند من أن العقار محله مملوك لمورثه السيد أبو هاشم منصور ، حكمت المحكمة بصحة
توقيع المطعون ضده الثانى على العقد المذكور ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 169 لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19 / 8 / 2007
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ،
وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ،
الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك
، يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ،
إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على
عقد البيع موضوع التداعى ، بصفته وكيلا عن والده - السيد أبو هاشم منصور - مالك
عقار النزاع ، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بعد وفاة هذا الأخير ، ولم يتم اختصام
ورثته فيها ، وتكون الوكالة قد انتهت ، بما يكون إقرار المطعون ضده الثانى بوكيل
عنه غير صحيح ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم
الابتدائى القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع محل النزاع ، على
سند من أن دعوى صحة التوقيع تحفظية يقتصر البحث فيها على صحة التوقيع ، دون التصرف
المثبت فى الورقة ، والتفت عن المستندات المقدمة منه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه
المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ، شرعت ليطمئن من بيده سند
عرفى على آخر ، إلى أن الموقع على ذلك المحرر ، لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة
توقيعه ، أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ، أن يتعرض للتصرف المدون فى
السند ، من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه ، وتقرير
الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به
على الورقة ، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ؛ لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بصحة
توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع سند الدعوى ، على سند من أن الدعوى
الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصحة توقيع الأخير على هذا العقد ، والذى
أقر بصحة توقيعه عليه ، وأن تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب رفضها لملكية مورثه للعقار
محل عقد البيع الذى اصطنعه المطعون ضدهما الأولى والثانى بعد وفاته ، وأن بحث تلك
المنازعة لا يتعلق بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى ، وإنما بالتصرف المثبت فيه ،
وما إذا كان قد صدر من المطعون ضده الثانى حال سريان وكالته أو بعد انتهائها ، وهو
ما يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ، وإذ كان هذا القضاء موافقا لصحيح القانون ،
ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد
الضمنى لما أثاره الطاعن من أنه لم يتم اختصام ورثة الموكل مالك العقار محل عقد
البيع المطلوب صحة التوقيع عليه ، وانتهاء الوكالة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره
بشأن التدخل لكونه غير منتج بعد أن انتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم،
بما يضحى النعى برمته على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق