محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى و أحمد عبد الودود وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة
مصطفى محمود الطويل .
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف العناني
.
أمين السر السيد / محمد زيادة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 18 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 26 من نوفمبر سنة
2018م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2018 القضائية .
......... " طاعنين "
ضد
النائب العام " بصفته " " مطعون ضده "
------------------
" الوقائع "
أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 9 من نوفمبر سنة ۲۰۱۷ ( الدائرة
السابعة عشر ۱۷ جنوب القاهرة) القرار رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۷ طلبات إدراج مكتب النائب
العام:
أولاً: بإدراج أسماء المتهمين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة على
قائمة الإرهابيين وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب
على هذا القرار من آثار قانونية .
ثانيًا: بتكليف ذات اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من محكمة
جنايات القاهرة بتاريخ 24/8/2017 في العريضة رقم 5 لسنة ۲۰۱۷ عرائض كيانات إرهابية
لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على
قوائم الإرهابيين وبموجب القرار الصادر في العريضة رقم 1 لسنة ۲۰۱۷عرائض كيانات
إرهابية وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذلك القرار.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد ۲۷۸ في يوم الأحد الموافق
العاشر من ديسمبر سنة ۲۰۱۷.
فقرر المتهمون المدرج أسماؤهم بالطعن في هذا القرار بطريق النقض ......
في 22 من أبريل سنة 2018.
وأودعت مذكرات بأسباب الطعن في 6 من يناير سنة 2018 ؛ موقعٌ عليها من /
.... المحامي ،
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل
في جوازه حسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ،
مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في
الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات
والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون
تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر به قرار من
رئيس الجمهورية والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد أجاز في مادته السادسة لذوى
الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر في شأن
الإدراج على أي من القائمتين خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا ، وذلك وفقًا
للإجراءات المعتادة للطعن . لما كان ذلك ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون
جائزًا .
ثانيًا: عن الطعن المقدَّم من الطاعن/ محمد زكريا إمام عبد العزيز
" الطاعن رقم 120":
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق المرفقة أن المدعو/ محمد زكريا
إمام عبد العزيز " الطاعن رقم 120 " لم يكن طرفًا في الخصومة ، وأن
قرارًا لم يصدر بشأنه إلا أنه أودع مذكرة بأسباب الطعن رقم " 25 ". لما
كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات
القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات ، التي يجيز القانون الطعن
عليها إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا في الخصومة وصدر
الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفًا بها فيه ، وكان القرار المطعون
فيه قد صدر ضد باقي الطاعنين دون أن يشمل ذلك الاسم فإنه طعنه فيه لا يكون جائزًا.
ثالثًا: عن الطعن المقدَّم من باقي الطاعنين:
حيث إن الطعن المقدَّم من بقية الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في
القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون بمذكرات أسباب طعنهم على القرار المطعون فيه
إذ قرر بإدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور
القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ، وتكليف لجنة لاستلام
وإدارة الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابين
، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع
، وران عليه البطلان ؛ ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة ، وصيغت في عبارات عامة مجملة
ومجهلة لا يبين منها الوقائع المنسوبة إلى كل منهم تحديدًا والظروف التي وقعت فيها
والأفعال التي اقترفوها ، ودور كل منهم فيها ، ومقاصده منها ، وهل تستوجب إدراج
أسمائهم على قائمة الإرهابيين ، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانهم بها ومؤدى
الأدلة والقرائن التي عوَّل عليها وتساند إليها فيما انتهى إليه ، وفاته استظهار
القصد الجنائي الخاص في حقهم ، وهو غرض الإرهاب ، هذا وقد عوَّل القرار في إدراجهم
على تحقيقات النيابة العامة ، وتحريات الأمن الوطني ، والمستندات المقدمة من
النيابة العامة والمرفقة بالأوراق ، ولم يورد مضمون أيًا منها ، وهي جميعها لا
تكفي للقول بإدراجهم على تلك القائمة ، وارتكن في إدانتهم بهذا القرار إلى هذه
المرفقات والأحكام والقرارات الصادرة من دوائر أخرى بمحكمة الجنايات، ودون أن
يساندها أدلة أو قرائن أخرى تعززها وتشد من أزرها ، فهي لا تصلح كدليل يكفي
للإدانة ولخلوها من نسبة أي فعل مادي يمكن نسبته لأي طاعن ، ومن ثم يكون القرار قد
أقام قضاءه على أدلة ظنية ، وجاء ترديدًا لمذكرة النيابة العامة ومرفقات الطلب ،
وجاءت تحريات جهاز الأمن الوطني باطلة لعدم جديتها لأسباب وشواهد عدداها بمذكرات
أسباب طعنهم وخلوها من نسبة أي فعل مادي يمكن نسبته لأى طاعن منهم ، ولأن من
أجراها من المنتمين لهذا الجهاز ليسوا من مأمورو الضبط القضائي الذين حددتهم
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه أنشئ بقرار وزاري وليس بقرار جمهوري ،
هذا ولم يبين القرار المطعون فيه مضمون ووصف وصيغة الاتهامات التي أسندتها النيابة
العامة لهم ، ونصوص القانون التي أعملها في حقهم ، واعتبرهم أعضاء بجماعة الإخوان
المسلمين ومن المنتمين إليها دون أن يبين صلتهم بتلك الجماعة وعلاقتهم بها أو
يستظهر في حقهم أركان جريمة الانضمام لتلك الجماعة ، وكيفية ثبوتها في حقهم ،
وعلاقتهم بها ، وتاريخ انضمامهم لها ، ودور كل منهم فيها ، وعلمهم بالغرض غير
المشروع الذي تدعو إليه ، وعلاقتهم الخارجية بأي كيان خارجي والاجتماعات التي تمت
من جانبهم خارج البلاد ، وأسبغ عليهم القرار المطعون فيه وصف الإرهابيين دون بيان
سنده في ذلك ، وأن هذا الوصف ليس من حق الدائرة التي أصدرته لأن اختصاصها يقتصر
على النظر في طلب الإدراج على إحدى القائمتين خاصة ، وأنه لم يسبق إدانة أحد منهم
بأي جريمة من جرائم الإرهاب ولم تصدر ضدهم أحكامًا جنائية نهائية وباتة ، وأضاف
الطاعنون بأنه لم يسبق هذا القرار تحقيقات من النيابة العامة بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 8 لسنة 2015 ، كما أنه لم يبين رقم طلب الإدراج وتاريخ تقديمه من
النائب العام ، وصدر بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون
رقم 8 لسنة 2015، واستند فيما انتهى إليه بإدراجهم على قائمة الإرهابيين إلى الحكم
الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة رغم انعدام حجيته أمام القضاء
الجنائي لطبيعته الوقتية ، وإلى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة رغم أنها
مازالت قيد التحقيقات وليسوا جميعًا متهمين فيها ، ويزيد الطاعنون أن القرار
المطعون فيه لم يبين طبيعة ووصف الأموال والتي ترتب على صدوره الأمر بالتحفظ عليها
وأوجه استعمالها غير المشروعة ، كما لم يحدد الجهة المنوط بها إدارة تلك الأموال ،
وفات محكمة الإدراج مصدرة القرار المطعون فيه أن هناك أحكام صدرت من محكمة القضاء
الإداري بإلغاء قرارات التحفظ على أموال بعض المدرجين ، ولم تفطن أن أموال بعضٍ
منهم متحفظ عليها منذ سنوات سابقة مما ينفي عنهم جريمة تمويل العمليات الإرهابية ،
وأن البعض الآخر منهم أعضاء بأحزاب أخرى ولهم من المشاركات والمواقف العديدة ضد
الجماعة ما يشهد بذلك ، هذا وقد عاقبهم القرار المطعون فيه بعقوبات لا يعرفها
القانون الجنائي وعن أفعال وقعت قبل نفاذ القانون رقم 8 لسنة 2015 قانون الكيانات
الإرهابية والإرهابيين وخالف قاعدة أصولية هي قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية
إلا فميا هو أصلح للمتهم ، كما أنه أوقع تلك العقوبات في خصومة جنائية غاب عنها
ضمانات كفلها الدستور والقانون للطاعنين منها حقوق الدفاع ، ووجوب حضور محام مع كل
متهم في جناية ، وفي خصومة لم تنعقد بعد لعدم إخطارهم بالحضور أو سماع دفاعهم أو
تمكينهم من تقديم مستندات تدليلاً على براءتهم ، ومن ثم فقد جاءت هذه المحاكمة غير
منصفة لهم ، وبهذا يقتضي القول بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2015 لخلوه من
الضمانات الأساسية التي أقرها الدستور ولصدوره ممن لا ولاية له ولأسباب أخرى عددها
الطاعنون بأسباب طعنهم ، ويضيف الطاعنون بأن هذا القرار بالقانون سالف الذكر جاء
مخالفًا للمعاهدات والمواثيق الدولية ، كما جاءت المادة السادسة منه مخالفة لنص
المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها أجازت الطعن على قرار الإدراج لصدوره
في غيبة الطاعنين وأنه ليس حكمًا قضائيًا ، هذا وقد تضمن قرار الإدراج أسماء أشخاص
متوفين ومسيحي الديانة ، وهو ما ينبئ عن أن المحكمة لم تكن مُلمَّة بأوراق الدعوى
ومستنداتها إلمامًا كافيًا ، وأن المستندات التي تساند إليها القرار لا تؤيد ما
انتهى إليه من إدراجهم جميعًا ، وقد تم الزج بالطلب دون دليل مما ينبئ عن كيدية
الاتهام المسند إليهم وتلفيقه وانتفاء صلتهم بالوقائع المثبتة بأوراق هذا الطلب
والتحقيقات . كل ذلك ، مما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن القرار المطعون فيه بعد أن أحال في واقعات الطلب المعروض
والمستندات المرفقة به إلى القرارين الصادرين من المحكمة مُصدرة القرار بهيئة
مغايرة بجلسة 12/1/2017 في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة
برقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية ، وبجلسة 10/5/2017 في القضية رقم 653 لسنة
2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية ، أورد ما
جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة 16/10/2017 من أنه وفي أعقاب أحداث
30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات
الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على المواطنين بغرض إسقاط
الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي ، ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة
والشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين
والدعوة إلى تحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخلَّلها تنفيذ عمليات إرهابية
وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد ، وأنه قد تم التحفظ على أموال العناصر
المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين والتي تتولى تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا
لتنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات
والمستشفيات والجمعيات التي تُدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل أغراض الجماعة ،
وفي أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
فقد اضطلعت قيادات الجماعة بإعادة تشكيل اللجنة المالية لتتولى تسيير كافة شئونها
المالية والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها
الاقتصادية واستثمار عائداتها في دعم أنشطة الجماعة الغير مشروعة لتدبير السلاح
والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتها الإرهابية ، وذلك
عقب ضبط المتهم / محمد السعيد فتح الدين - قيادي بالجماعة - وقد عرف من قيادات
اللجنة المالية الهاربين خارج البلاد كل من المتهمين/ أحمد محمود أحمد شوشة ،
ويوسف عمر يوسف الحواوشي ، وعبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد، ومحمد صابر شلبي
شلبي بطين ، ومحمد هشام حامد علي شراقي ، ومصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله ،
ومصطفى محمد إبراهيم محمد وفي ذات الإطار فقد اضطلع أعضاء تلك اللجنة المالية بعقد
عدة اجتماعات تنظيمية وصنعوا خلالها مخطط لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود
التنمية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني وقد ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات
والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في: أولاً: التحايل على الإجراءات
المتخذة من قبل لجنة التحفظ تجاه الكيانات الإرهابية المتحفظ عليها شركات ومدارس
ومستشفيات وجمعيات عن طريق نقل ملكيتها ظاهريًا لرجال الأعمال من عناصر الجماعة
الغير مرصودين أمنيًا . ثانيًا: التنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية
بالجماعة لنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد
الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام
من خلال القنوات والمواقع الالكترونية التابعة للجماعة. ثالثًا: ترديد الإشاعات
الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء
الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار بغرض تثوير المواطنين ضد الدولة .
رابعًا: مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين للشركات الداعمة للدولة . ونفاذًا لذات
المخطط فقد اضطلع أعضاء اللجنة المالية بالداخل والتي عرف من أعضائها كل من
المتهمين/ أحمد محمد إبراهيم منصور ، وأحمد سامي ذكي السيد ، ومحمد عز الدين يوسف
مالك بتهريب الأموال لداخل البلاد لتمويل عمليات الجماعة العدائية التي تستهدف
إحداث حالة من الفوضى بالبلاد ، فضلاً عن إخفاء تبعية بعض الكيانات والمؤسسات
الاقتصادية المتحفظ عليها من خلال نقل ملكيتها ظاهريًا إلى بعض عناصر الجماعة
الغير مرصودين أمنيًا على أن تظل أسهمها مملوكة للجماعة أو بالمناصفة بينهما ، وقد
عرف من تلك العناصر المتهمون/ الأمير مصطفى حسن محمد ، والسيد بهي الدين محمد عوض
، والسيد حسن سالم القاضي ، وإبراهيم عبد الحميد مرسي زينة ، وإسماعيل ثروت عبد
الفتاح أحمد ، وإنجى فايز سالم عبد الفتاح الدفراوي ، وإيهاب محمد عطية راشد ،
وأحمد إبراهيم حسن علي موسى ، وأحمد أحمد التابعي طرطور ، وأحمد المتولي أحمد حسين
، وأحمد علي درويش مصطفى ، وأحمد محمد إبراهيم منصور ، وأحمد محمد رضا محمد أنور
عواد ، وأحمد محمد محمد رجب ، ونبيل حسن عثمان الرفاعي والمدرجين على قوائم
الإرهابيين بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية
وكذا المتهمون/ إيمان صبري سيد عثمان ، وهدى محمد عطية رزق ، وأحمد صبري سيد عثمان
والمدرجين على قوائم الإرهابين بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 1 لسنة 2017
عرائض كيانات إرهابية ، وقد عرف أن من تلك العناصر الإرهابية المتهمين المبينة
أسماؤهم وقدمت النيابة العامة مستندات عبارة عن صور رسمية من محاضر تحريات الأمن
الوطني المؤرخة 22/12/2016 ، 23/4/2017 ، 23/5/2017 ، وصور رسمية من قرارات محكمة
جنايات القاهرة في العريضتين رقمي 1 ، 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية
رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، وصور رسمية من الوقائع الرسمية - الجريدة
الرسمية - أعداد 114 " تابع " بتاريخ 18/5/2017 ، 134 في 11 يونيه /2017
، 204 في 11/9/2017 ، وكشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين
، وانتهت النيابة العامة بمذكرتها إلى: أولاً: طلب إدراج المتهمين المبين أسماؤهم
بالبند أولاً على قائمة الإرهابيين . ثانيًا: تعيين اللجنة المشكلة بموجب القرار
الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24/8/2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017
عرائض كيانات إرهابية لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة
للمتهمين الوارد أسمائهم بالبند أولاً ، وكذا المتهمين المدرجين على قوائم
الإرهابيين بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية
بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذلك القرار ، وقد ركنت
النيابة العامة إلى إثبات ذلك أخذًا بما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخة
22/12/2016 ، 23/4 / 2017 ، 23/5/2017 ، والقرارات الصادرة من محكمة جنايات
القاهرة سالفة الذكر ، وتأشر من السيد المستشار/ النائب العام بتاريخ 17/10/2017
بالعرض على محكمة الجنايات المختصة للنظر في طلب النيابة بإدراج الكيانات والأشخاص
المبينة في القائمة المؤقتة للنيابة العامة على قوائم الكيانات الإرهابية
والإرهابيين إعمالاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل . وقد عرض طلب الإدراج على
هذه المحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره بجلسة 5/11/2017 وتأجل لجلسة 9/11/2017
وخلص القرار إلى أن قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ومذكرة نيابة أمن الدولة
العليا المرفق صورتها بالأوراق جميعها جزء متمم للقرار ومكمل لأسبابه وأن المتهمين
جميعًا من الأول المدعو/ السادات إبراهيم علي عبد العال وحتى التاسع عشر بعد
المائة المدعو / ياسر مصطفى محمد مصطفى قد خلصت النيابة العامة في تحقيقاتها التي
أجرتها في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والصادر بمناسبتها إلى أنهم
قد اقترفوا جميعًا جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك فيها والترويج
لأغراضها وإمدادها بمعونات مالية ومادية والتخريب العمدي للمال العام تنفيذًا لغرض
إرهابي والمؤثمة بالمواد 86 ، 86 مكررًا ، 102 مكرر/1-2 من قانون العقوبات ،
والمواد 1/ ب- و ، 3 ، 12/1 ، 13/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة
الإرهاب ، وذلك كله على نحو ما أوردته المحكمة تفصيلاً بصدر قرارها ، ثم أورد القرار
على ثبوت ما ذكره من وقائع على نحو ما سلفت الإشارة إليه أدلة استمدها من إقرارات
بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت من معاينات النيابة العامة
والمستندات المقدمة منها والمرفقة بالطلب وما ثبت بتحريات قطاع الأمن الوطني على
لسان مجريها ، وخلص من ذلك إلى أنه بناء على ما تقدم بيانه فإن المتهمين المذكورين
قد ارتكبوا جريمة إرهابية تنفيذًا لغرض إرهابي وعرضوا سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه
للخطر وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بما ينطبق عليهم
القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية في مواده الأولى
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وما يترتب على ذلك من آثار قانونًا. لما كان
ذلك ، وكان ما أورده القرار المطعون فيه على النحو سالف البيان مما تتوافر به كافة
مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرارات الإدراج على قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين - كشأن القرار المطعون عليه - أكثر من أن يتوافر لدى محكمة
الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي
من القائمتين وجدية ما يدعمه من مستندات وأدلة وهو ما تحقق للقرار المطعون فيه ، ولا
مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية في التسبيب ، إذ هي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في
المواد الجنائية وليس القرار موضوع الطعن من بينها ، وكانت المحكمة حسبما يبين من
مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج فإن ما يثار من قصور في
التسبيب بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة 310 من القانون المذكور يكون على غير أساس
من القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعنين على
رأى محرر محضر التحريات ، بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصة من أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من تحقيقات النيابة العامة
والمستندات المعروضة عليها من النائب العام وما دلَّت عليه تحريات الأمن الوطني
وما أقر به بعض المتهمين في تحقيقات القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا
ومعاينة النيابة العامة وقد أورد القرار المطعون فيه مضمونها جميعًا في بيانٍ وافٍ
خلافًا لما يزعمه المحكوم عليهم بأسباب طعنهم ، فإن النعي عليه بالفساد في
الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد
أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في
منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين والتي تستوجب إصدار هذا القرار ، وكان
قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن
قرارها هذا مؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون في أسباب طعنهم ،
فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل ، كما أن ما يثيرونه بشأن الأدلة والقرائن
التي عوَّلت عليها محكمة الإدراج في استصدار القرار المطعون فيه والمستمدة من
تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمستندات
المقدمة من النائب العام وتحريات قطاع الأمن الوطني مجرد جدل موضوعي في تقدير جدية
طلب النائب العام ، وهو ما تستقل به ولا يجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه في بيانه لواقعة الطلب ومؤدى أدلة الثبوت
فيه قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد محكمة الإدراج ارتكاب
الطاعنين للجرائم المسندة إليهم بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 653 لسنة
2014 حصر أمن دولة عليا ، مما يستوجب إصدار قرار بإدراج أسمائهم على قائمة
الإرهابيين ، ومن ثم يضحى نعيهم بأنه جاء ترديدًا لما جاء بمذكرة النيابة العامة
لا محل له . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة مُصدرة القرار وفقًا للقاعدة العامة ، أن
تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
خلافها ، وكانت المحكمة مُصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن
الوطني وما أسفرت عنه ونقلت منها ما يخص المتهمين الصادر بشأنهم القرار ، دون أن
يعيبها عدم الإفصاح عن مصدرها ولا يقدح في جديتها عدم توصلها لطبيعة عمل بعض
الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويل المحكمة على تحريات قطاع الأمن
الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة مُصدرة
القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه . لما كان ذلك
، وكان البين من القرار المطعون فيه أن التحريات التي تساند إليها في قضائه محررة
بمعرفة ضابط بقطاع الأمن الوطني وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليه المادة
الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأموري الضبط القضائي ، ولا
ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء
قطاع الأمن الوطني - الوارد بوجه النعي - من أحكام ، إذ هو محض قرار نظامي لا
يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس فيه ما يخول وزير
الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن
ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار
في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى
سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها
بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، ومن ثم فإن
تعويل القرار على شهادة الضابط الذي أجرى التحريات التي تضمنتها تحقيقات النيابة
العامة يكون صحيحًا ، ويضحى النعي على الحكم بالتعويل على تحريات جهاز الأمن
الوطني رغم بطلانها لكون القانون لم يحدد اختصاصاته وكذا اختصاصات أعضائه يكون غير
سديد . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام
الجنائية بالإدانة ولا كذلك القرار المطعون فيه فإن تعييبه لخلوه منها يكون واردًا
على غير محل . لما كان ذلك ، وكان طلب إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين
لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو
أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به
محكمة الجنايات بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه وكان ما أورده القرار
المطعون فيه أنه صدر بعد اطلاع المحكمة على تحقيقات النيابة العامة إنما قصد به
التحقيقات في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والعريضتين رقمي 1 ، 5
لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية والمتهم فيها بعض الطاعنين ، وقد أورد القرار
مضمون ووصف التهم فيها بالتفصيل ولم يقصد الحكم بهذا الذي ذكره وبيَّنه وجود وصف
مستقل لطلب الإدراج أو أمر إحالة أو تحقيقات نيابة سبقته ، فإن ما أثاره الطاعنون
بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتقديم طلب الإدراج غير
مشفوع أو مسبوق بتحقيقات النيابة العامة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان
القرار المطعون فيه قد أشار في عجزه - خلافًا لما يزعمه بعض الطاعنين بأسباب طعنهم
- إلى مواد القانون التي أدرج بموجبها الطاعنين على قائمة الإرهابيين بقوله:
" ... وهو الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المواد 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 من
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ... "
، فإن هذا كافيًا في بيان مواد القانون التي آخذ الطاعنين بها بما يحقق حكم
القانون . ولا يعيب الحكم خلوه من إيراد نص المادة الثانية من ذات القانون التي
أعمل مقتضاها في حق الطاعنين لأن هذه المادة من المواد التعريفية ولا شأن لها
بالعقوبة المقررة للجريمة ومن ثم فإنه تنحسر عن القرار قالة القصور في التسبيب
ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه
لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قرارًا لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين
بجريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون ، وإنما استند إلى
إدانة الطاعنين بهذه الجريمة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 653 لسنة 2014
حصر أمن دولة عليا كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل له لتعييب القرار
بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعى الطاعنين في
هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد
صدر بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت
بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن
الأخرى كما هو واضح من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ومن ثم فلا وجه لما يثيره
الطاعنون في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان طلب إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة
الإرهابين لم يستلزم القانون أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة ومن ثم فإن النعي
عليه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على
القرار المطعون فيه أنه بين في ديباجته أن طلب الإدراج عرض على المحكمة التي
أصدرته منعقدة في غرفة المشورة يوم 5/11/2017 وأنها أصدرت القرار الطعين بتاريخ
9/11/2017 ملتزمة في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم
8 لسنة 2015 خلافًا لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم ، كما أن الواضح من نص المادة
الثالثة من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الميعاد الذى حددته للفصل في طلب
الإدراج هو ميعاد تنظيمي لم يرتب القانون على مخالفته بطلانًا فإن النعي عليه في
هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون
فيه أنه لم يعوِّل ضمن ما عوِّل عليه فيما انتهى إليه على الحكم الصادر في الدعوى
رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة خلافًا لما يزعمه بعض الطاعنين ومن ثم فإن
منازعتهم في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما كان
ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن
تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017
قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين من النائب
العام إلى الدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعًا
بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، وأوجبت
الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال
سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة ، فلم يوجب القانون
إذًا صدور حكم نهائي في الدعوى التي تساند قرار الإدراج إلى ما أُجرى فيها من
تحقيقات ، بل أناط القانون بدائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إصدار
القرار في هذا الشأن بناء على طلب النائب العام مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات
أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقييد محكمة الجنايات المختصة وهى
تصدر القرار باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو اشتراط شروطًا معينة في الأدلة أو
القرائن التي يعوِّل عليها القرار ، وإذ كان القرار المطعون فيه قد التزم هذا
النظر حال صدوره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويضحى النعي عليه في
شأن الاستناد إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن
دولة عليا رغم أنها مازالت قيد التحقيقات لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي غير صحيح .
لما كان ذلك ، وكان البين من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الآثار التي
تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابين ونشره في
الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الآثار
بالنسبة للأشخاص الذين يدرجون على قائمة الإرهابين - كما هو القرار المطعون فيه -
هي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد
، سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة
والسيرة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، وتجميد أموال الإرهابي متى
استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي ، والتجميد كما عرَّفه القانون لا يعدو كونه
تحفظًا مؤقتًا على الأموال يمنع من التصرف فيها وما دون ذلك ليس مصادرة لها والتي
لا تكون إلا بحكم قضائي وتختلف في معناها وأثرها عن التعريف المذكور للتجميد ، كما
أن تطبيقه رهين بثبوت استخدام الإرهابي لهذه الأموال في نشاط إرهابي وفق صريح النص
. لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة
من أن تعيِّن محكمة الجنايات في قرارها مديرًا للأموال المجمدة بعد أخذ رأي
النيابة العامة رهين في استيجابه حسبما أفصح بوجود أموال مجمدة تقتضي طبيعتها
تعيين مديرًا لها ، فإن مفاد إغفال القرار لهذا الإجراء هو عدم تحقق الموجب له ،
وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ، ويحددها حتى يمكن
الوقوف على طبيعتها مما كان يستلزم تعيين مديرًا لها ، فإن النعي في هذا الخصوص
يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت هذه الآثار سالفة الذكر هي في
واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية
أو الحد منها أو الحيلولة دون وقوعها وهي تترتب بقوة القانون وهي أيضًا آثار واحدة
لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص
المدرجة مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ويكون النعي أن القرار
أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار التحفظ على
المدرسة المملوكة للطاعن الثلاثين غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت التحقيقات
والمستندات المرفقة بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا من الأدلة ذات
الأثر ويجوز بمقتضاها للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة المحددة في الفقرة
الأولى من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 دون اشتراط صدور حكم في
الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل ، ويضحى النعي
على القرار في هذا الشأن غير قويم ، وكان ما يقول به الطاعنون بأنه ما كان يصح
الاستناد إلى التحقيقات الخاصة بالقضية سالفة الذكر لكونها مازالت متداولة ولم
يصدر فيها حكمًا بعد وإلى اعترافات بعض المتهمين رغم صدورها تحت الإكراه المادي
والمعنوي وإلى تحريات قطاع الأمن الوطني دون أن يعززها دليل آخر غير سديد ، إذ لم
يقيد القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 محكمة الجنايات وهي تصدر الأمر بالإدراج
بإثبات طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي
يعوِّل عليها القرار ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 قد صدر في 17 من فبراير سنة
2015 ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 7 مكرر " ذ" في التاريخ ذاته،
وكان القرار المطعون فيه قد صدر في 24 من أغسطس سنة 2017 بعد العمل بأحكام القانون
المار ذكره ، فلا ينال من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من ووقوع الأفعال التي أدرج بسببها
الطاعنون خلال الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 حتى 7 من فبراير سنة 2015 - أي في
تاريخ سابق على صدور القرار بقانون المار بيانه - ذلك أن الواضح من المذكرة
الإيضاحية للقرار بقانون المذكور أنه لم يتضمن تأثيمًا أو استحداث تجريم لها ،
وإنما تضمن تنظيم آلية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا إرهابيًا أو
شخصًا إرهابيًا ، فهو بهذه المثابة قرارٌ ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد
وأمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون في بعض القوانين الجزائية ، وعليه
فإن ما يثيره الطاعنون من أن القرار المطعون فيه أعمل أثرًا رجعيًا للقرار بقانون
رقم 8 لسنة 2015 لأن الوقائع المسندة إلى الطاعنين ترجع إلى أغسطس سنة 2013 وحتى
فبراير 2015 فمردود بأن استناد القرار إلى التحقيقات في القضية رقم 653 لسنة 2014
حصر أمن دولة عليا لا يتضمن تطبيقًا لأى قانون جنائي موضوعي بأثر رجعي وهو ليس من
الحكم إلا من قبيل فحص وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة إليه من النائب العام
لمؤازرة طلب الإدراج وتأويل الطاعنين لذلك بأنه مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين
الجنائية هو تأويل غير صحيح وفي غير محله ويضحى النعي على القرار في هذا المقام
بأنه خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان ما
نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة المستبدلة بالفقرة
الأولى منها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 من تأقيت الأمر بالإدراج بخمس سنوات ،
واستيجاب إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة
دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى منه
للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى ، وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم
الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة ، وإجازته للنائب العام أن يطلب خلال مدة
الإدراج من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو
الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين ، وكانت الآثار التي تترتب على قرار
الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة
الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة . لما كان ذلك ، فإن هذا
الذي نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017
في مادته سالفة الذكر لا يتفق مع خصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى
الجنائية ، أو مع القول بأن القرار المطعون فيه قد صدر في موضوع خصومة جنائية، إذ
هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات
جنائية عنها على الطاعنين ، كما أن الآثار المترتبة عليه هي في واقع الأمر من قبيل
التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها
والحيلولة دون وقوعها وهي تترتب بقوة القانون ، وهي أيضًا آثار واحدة لا تفريد
فيها ، وإنما تترتب على كل قرار ، ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة
مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي، ومن ثم فإنه لا مجال للنعي على
القرار بأنه أوقع على الطاعنين عقوبات لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع
خصومة جنائية غير منعقدة لعدم إعلانهم ودون سماع دفاعهم ودون تحقيق مبدأ المواجهة
وشفوية المرافعات ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون من ذلك غير سديد ، ولا يجوز لهم
التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون فيه ، كما أن القرار المطعون فيه لا
يعدو كونه من حيث موضوعه قرارًا بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية
والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك ، وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير
تجاوز مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين ، هذا إلى أنه من المقرر
أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون
رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة مشورة
، وذلك بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفيًا
المستندات اللازمة ، فلم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك
القوائم ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذلك فإن عدم دعوة من
شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يُعد إخلالاً بحق الدفاع ، ويكون النعي على القرار
في هذا الصدد غير صائب . لما كان ذلك ، وكانت الجنايات حسبما هي معرفة بالمادة
العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو
السجن المشدد أو السجن ، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له أن يصدر في
مادة جناية ، فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلاً لعدم حضور
محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة
25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد
اختصت تلك المحكمة دون غيرها الفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في
المادة 29 من هذا القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح على الوجه التالي: " ... إذا تراءى لإحدى المحاكم أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو
لائحة لازم الفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ..." ، وكان النعي بأن محكمة
الجنايات طبقت أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل ، وكان يجب عليها
الامتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على اقتراض من الطاعنين بعدم
دستورية القرار بالقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا
العوار الذي افترضوه فإن ما يثار في هذا الصدد غير سديد . هذا إلى أن هذه المحكمة
- محكمة النقض - لا ترى من جانبها موجبًا لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في المسائل الدستورية المثارة ، كما وأن الثابت من الاطلاع على المفردات
المضمومة أن أيًا من الطاعنين لم يدفع أحدهم بعدم دستورية قرار وزير الداخلية
بإنشاء جهاز الأمن الوطني ، ولم تر المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه من
جانبها شبهة عدم دستورية هذا القرار ، ومفاد ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير
متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم
يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، ويضحى النعي على القرار في هذا الشأن غير مقبول
. لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن
" ... تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر
قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة
العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة
بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر
أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه
الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوًا على الأقل ..." ، والمستفاد مما ورد في هذه
المادة أنه إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من
دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وهو أمر يخضع لتقدير
الدائرة حسبما يتراءى لها وفق الإجراءات التي نظمها القانون ولها أن تحيل الدعوى
أو لا تحيلها وأن ذلك كله مرهون بالعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته الأحكام
السابقة ، وهي قد لا ترى العدول عن ذلك المبدأ وتمضي بالسير في الدعوى والفصل فيها
دون الحاجة للعدول عما قررته الأحكام السابقة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
العشرون بأسباب طعنه من طلب عرض أمر العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة النقض في
الطعن الجنائي رقم 4857 لسنة 81 قضائية ، إذ أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع
موضوعي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن عرضه على الهيئة العامة
للمواد الجنائية لمخالفته للمبادئ والقواعد الدستورية ، هو أمر يخضع لتقدير محكمة
النقض ولا تكون ملزمة بالاستجابة له وملاك الأمر في ذلك هو بيدها ولها أن تأخذ به
أو تتركه ، فضلاً عن أن مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة
دون إحالة إلى الهيئة العامة طبقًا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب
عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون
واضحًا محددًا ، ولما كان الطاعن الثاني والعشرون لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الأعراف
والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي خالفها القرار الطعين وماهية مخالفة النيابة
العامة للمادة السابعة ووجه مخالفة القرار لها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن
النعي على القرار في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد
الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض، وهو طريق
استثنائي ، إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ،
أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص ، وكان ما نص
عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 لا يتفق مع خصائص الأحكام التي تصدر في
موضوع الدعاوي الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون فيه صدر في موضوع خصومة
جنائية إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية وما كان له أن يفصل أو يقضي
بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ومن ثم لا يشترط القانون الحضور أمام المحكمة
مصدرة القرار ، وكان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015
الصادر به قرار رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن وللنيابة
العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي
ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها وبإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على
قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن مخالفة
المادة السادسة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 للمادة 395 من قانون الإجراءات
الجنائية يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان هذا القرار قد صدر من القضاء العادي
ممثلاً في محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة بناء على
اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم الكيانات
الإرهابية والإرهابين فهو قرار قضائي وليس قرارًا إداريًا مما لا مجال معه لبحث
شروط صحة القرار الإداري ويكون ما يثار في هذا الخصوص واردًا على غير محل . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً
بشخص الطاعن وله مصلحة فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن إدراج أسماء بعض المحكوم
عليهم رغم وفاتهم وإدراج أسماء أشخاص مسيحي الديانة مما لا شأن للطاعنين به ، ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية
رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا وإقرارات بعض المتهمين بها والمستندات
المرفقة بطلب النائب العام وتحريات قطاع جهاز الأمن الوطني، وكانت الأدلة التي
تساند إليها القرار المطعون فيه من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رُتب عليها من
استدلاله على صحة مقارفة الطاعنين للجرائم التي شملتها تحقيقات النيابة العامة في
القضية سالفة الذكر فإن ما يثيرونه من منازعة حول استدلال القرار بتلك الأدلة
والقرائن ، والقول بأنهم قد زج بهم في طلب الإدراج ، وأن أموال بعضهم كان متحفظًا
عليها، وأن منهم أعضاء بأحزاب أخرى من بينهم الحزب الوطني ، وبعدم صحة الوقائع
المثبتة بالأوراق ، وانتفاء صلتهم بها وكيدية الاتهام المسند إليهم وتلفيقه ، وعدم
إلمام المحكمة بوقائع الدعوى ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابهم لتلك
الوقائع ، كل هذا محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن .......
ثانيًا: بقبول الطعن المقدَّم من باقي الطاعنين شكلاً ، وفي الموضوع
برفضه ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق