إقامة
الدعوى الجنائية على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة ممن لا يملك رفعها
على خلاف أحكام القانون. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.
النيابة
العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام. هو
الوكيل عن الهيئة الاجتماعية.
اتصال
المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضي به
المادتان 63، 232 إجراءات. منعدم قانونًا. علة وأثر ذلك؟
طلب
رفع الدعوى الجنائية ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى دون
اعتبار لمرتكبيها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى
عليه.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى السب والقذف. إلا بناء على شكوى المجنى عليه
أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها.
عدم
الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحقوق
المدنية قبل تحريك الدعوى. لا يستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى
بالحقوق المدنية من آثاره القانونية.
تحريك
الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائيًا أثناء قيامه
بواجبه فى الجلسة وبسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من
المحامين العامين الأول. أساس ذلك؟
اشتراط
تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن
بذلك من المجلس أو رئيسه فى غير دور الانعقاد.
الفقرة
الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى
شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس
النيابة
اختصاص
النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا
استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.
إقرار
الزوجة بتنازلها عن دعواها واستلامها لمنقولات الزوجية. أثره: انقضاء الدعوى
الجنائية. المادتان 312 عقوبات، 10 إجراءات.
وجوب
أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية فى الجريمتين المنصوص عليها
بالمادتين 116 مكرراً "أ" و116 مكرراً "ب" عقوبات
القيد
الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات. تحققه متى
وقعت الجريمة من الموظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.
صدور
طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى
أو الاستيراد.
خلو
قانون العقوبات والقانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك وقانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي من أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى
الجنائية عن جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح التي دين بهما الطاعن .
اشتراط
تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل
بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته .
تحريك
الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. توقفه على طلب
المجني عليه. له أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. أساس ذلك .
مدة
الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه
بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في
تطبيق القانون
.
اشتراط
تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة
في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق
الادعاء المباشر
.
اشتراط
القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو
طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء
تسييرها أمام جهات التحقيق
.
النص
في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى
الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا
يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية
بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق .
تحريك
الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من
ينيبه. أساس ذلك
.
تحريك
الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل
نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. غير جائز،
مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح
.
التنازل
عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.
تنازل
الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية
قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها
والطاعن بالطلاق.
تداول
الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل
دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة
أو البراءة. أثره.
الأصل
أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء. أما حق
المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء.
رفع
الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء
تحقيق في الواقعة. الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. صحيح قانوناً ولا
سلب فيه لاختصاص القضاء العادي.
ولما
كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما
للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الخصوص يكون غير سديد.
إن
جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من
القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار
إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى
بشأنها على شكوى.
من
المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية
فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا
يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة
قذف أو سب.
تحريك
الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً
عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983
في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
لا
يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية
ضد موظف عام أو من في حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته .
أفراد
القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. اعتبارهم في حكم
الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين
الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة
إجراءات جنائية عن الجرائم المبينة بها. في حقيقته قيد على حرية النيابة في تحريك
الدعوى الجنائية
.
النص
في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة
حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار
إليهم فيها إلى النيابة العامة
.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف . إلا بناء على شكوى المجني عليه
أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها . تقديم الشكوى
خلال ذلك الأجل . ينفي القرينة القانونية بالتنازل عنها
.
إغفال
الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة
والتي لم تكن في حالة تلبس
.
تحريك
الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني .
لما
كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر
الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك
فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر
.
الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما
يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
.
ندب
العاملين التابعين لإحدى الهيئات العامة إلى إحدى الشركات الاستثمارية . حدوث
الواقعة بالجهة الأخيرة . أثره : عدم تمتعهم بالحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات .
اشتراط
تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في
استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي
صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تحريك
الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو
بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول:
أساس وأثر ذلك.
اشتمال
الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى
الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول . متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت على ذات
الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية
.
قيام
النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من
وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في
النقد الأجنبي. أساس ذلك.
اشتراط
القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو
طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم
قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه
بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.
النص
في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص
الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى
العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.
دفع
الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس
الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
لما
كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني
قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة
من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى .
لما
كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة
إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني
عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى
.
الجرائم
التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي .
خلو
الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن،
واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو في حقه (الطاعن).
أثره: القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين
الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن.
عدم
جواز طرح المدعي بالحقوق المدنية لدعواه أمام المحكمة الجنائية. متى سبق الحكم
بإثبات تركه لها. له أن يلجأ إلى المحاكم المدنية ما لم يصرح بترك الحق المرفوع به
الدعوى.
لما
كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه
من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
العاملون
بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 والحالة
الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون.
حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى الجنائية
والإعادة.
إقامة
الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره انعدام اتصال
المحكمة بها.وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم
المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام العام.
من
المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة
بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم
كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور
.
لما
كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية
المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي
العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم
لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
.
لما
كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات
"قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من
حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة لا تنطبق عليه
.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم منها السب والقذف إلا بناء على شكوى من
المجني عليه أو وكيله الخاص. المادة 3 إجراءات جنائية.
اشتراط
القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو
طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم
قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه
بالنظام العام.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي
مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك
الدعوى.
من
المقرر إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ
الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو
المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون
غيرهم .
استناد
الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلى انعطاف الحماية المقررة
في المادة 63/ 3 إجراءات على المطعون ضده.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب الوزير
المختص أو من ينيبه. المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل.
لما
كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى
طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل
بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك
الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه
الصدد غير مقبول.
تحقق
القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. رهن بأن
تكون الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
الإجراء
المنصوص عليه في المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 في حقيقته طلب . يتوقف قبول
الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة . إغفال النص في الحكم على صدوره
يبطله . لا يغني عن ذلك ثبوت صدوره بالفعل
.
من
المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها
قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً
قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها
.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133
لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك . رفع الدعوى الجنائية
في تلك الجرائم قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به. يبطل الإجراء.
الحماية
المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين
العامين بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
القيد
الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام
دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك
.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة
الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة
إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى
الجنائية .
جريمة
القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية
أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم
علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
القيد
الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته .
امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.
إيجاب
صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة
بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات
الاستدلال.
إجراءات
الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد
عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق
المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
الأصل
أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها
في هذا الشأن أمر استثنائي. ينبغي عدم التوسع في تفسيره.
الإجراء
المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب.
يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.
عدم
توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على
تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.
تحقق
قيد رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. إذا كانت الجناية أو
الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فحسب.
لما
كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست
في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في
غير محله.
حق
المحكمة الجنائية في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات. شرطه.النعي على المحكمة
الجنائية تحريكها للدعوى في أحد جرائم الجلسات بالمخالفة لنص المادة 106 مرافعات.
عدم قبوله. أساس ذلك.
إيجاب
صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم النقد
المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976 قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق. دون غيرها من
جهات الاستدلال. أساس ذلك.
إجراءات
الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها
قيد الشارع في توقفها على الطلب.
إيجاب
صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون
97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة العامة كسلطة تحقيق. دون غيرها من جهات
الاستدلال.بدء تحريك الدعوىالجنائية بتحقيق النيابة. كسلطة تحقيق.
الإجراء
المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل. في حقيقته طلب
يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاً
للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976.
رفع
الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة. غير جائز إلا بإذن من مجلس القضاء
الأعلى. أساس ذلك
.
صدور
الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.
إدارة
هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص
السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك.
الأصل
أن حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق.
القيد
على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. اقتصاره على الجريمة التي حددها
القانون دون سواها ولو ارتبطت بها.
عدم
توقف تحريك الدعوى الجنائية. في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى المجني عليه أو
وكيله.
الأصل
المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص
دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا
الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع
.
تنازل
ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية في جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص
المادة 365 عقوبات. أثره. انقضاؤها قبل الأم. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون.
لما
كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز
محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة
312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو
أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه
بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ)
.
لما
كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب
سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني
عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف
الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء"
.
حيث
ان المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج أو
الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا
القانون الا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك .
عدم
اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى
التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون. كون الخطأ قد حجب
المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب النقض والاحالة.
من
المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة
بتقديمها الى المحكمة لان التأشير بذلك لا يعدو ان يكون امرا اداريا الى قلم كتاب
النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور
.
كانت
الدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق الذى تجربه سلطة تحقيق سواء بنفسها أن بمن
تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر
الدعوى قد بدأت بأى اجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمة .
إيراد
الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت
مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.
الحكم
بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة.
قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.
عدم
قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الدفع بعدم قبول
الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها
الدعوى.
خطاب
الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى
النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من
جهات الاستدلال.
لاتنعقد
الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون
غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط
القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات
التحقيق أو الحكم. قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.اغفال
هذا البيان فى الحكم. بطلانه. ولو ثبت بالاوراق صدور الطلب.
الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية. قاصرة على الموظفين
والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
من
المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب
تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به
الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء
تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك
أو من ينيبه في ذلك.
سريان
حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة
المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل
الزوج المتهم
.
موظفو
الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على
أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها.
المادة 63 إجراءات.
حق
المجنى عليه الادعاء مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه
بغيرها أساس ذلك الادعاء المباشر بمثابة شكوى شريطة أن يتم فى الميعاد.
اشتراط
تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المبينة بها فى حقيقته قيد على حرية النيابة
العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المجنى عليه أو من ينوب عنه فى
الإدعاء خلال الأجل المذكور.
جريمة
البلاغ الكاذب. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك.
مباشرة
إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب
ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى
الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.
حق
مأموري الضبط القضائي والنيابة في اتخاذ كافة إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم
القانون رقم 182 لسنة 1960 لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك.
الحماية
المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين
العامين. دون غيرهم.
القيد
على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون
سواها ولو ارتبطت بها.
خطاب
الشارع في شأن قيود تحريك الدعوى الجنائية موجه إلى سلطة التحقيق دون سلطة جمع
الاستدلالات.
اختصاص
النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل. مطلق لا يرد عليه
القيد ولا استثناء من نص الشارع.
استرداد
النيابة حقها في رفع الدعوى ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.
تفرقة
وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في
جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.
تنازل
الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره. إنقضاء الدعوى الجنائية
قبل الزوج المتهم.
العاملون
بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
الأصل
أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من اجراءات بدء
تسييرها أمام جهات التحقيق
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها خلافا للمادة 63 اجراءات.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات
بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.
كون
عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة
صريحة في رفع الدعوى الجنائية.
الحكم
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير
بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات
إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.
عدم
جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها. إلا إذا كان النعي يمس الدعوى المدنية. عدم قبول الدعوى الجنائية.
أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. عدم أحقية
المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم
الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها لأنها من النظام العام.
الأصل
أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي
ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون
بضرورة تقديم الشكوى، دون الجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها.
إن
اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة
العامة في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة
الدعوى مباشرة قبل المتهم.
القيد
الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947. تكييفه: طلب بالمعنى
الوارد في المادة التاسعة إجراءات.
السائق
بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق
الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه.
مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.
نص
المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية. لا
يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا بطلان.
خطاب
الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على
طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.
عدم
تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إلا بما وضعه المشرع من
قيود. مجرد قيام جهة بعينها بالمراقبة والتحري. لا يعتبر قيداً على النيابة في
تحريك الدعوى ومباشرتها.
شركة
النيل العامة لنقل البضائع موظفوها وعمالها عدم اعتبارهم في حكم الموظفين أو
المستخدمين العامين إلا حيثما ينص الشارع على ذلك كالشأن في الجرائم التي حددها في
قانون العقوبات.
مجرد
التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة. طبيعته: أمر إداري. لا
أثر له في قطع إجراءات التقادم.
توجيه
الشارع الخطاب في المادة 9/ 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون
غيرها من جهات الاستدلال.
إعلان
بعض المتهمين إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصومة بالجلسة التي حددت
لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.
الحظر
المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية إنما
يكون بالنسبة للقضاة من بعد تعيينهم.
بطلان
الحكم المترتب على إقامة الدعوى الجنائية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً.
طبيعته: تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
انصراف
حكم المادة 63 إجراءات إلى الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء.
إقامة
الدعوى على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63
إجراءات. اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً. ليس لها التعرض لموضوعها
وإلا كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
الدفع
بصدور الإذن برفع الدعوى الجنائية لاحقاً لرفعها استناداً إلى خلوه من تاريخ
صدوره. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
رفع
الدعوى الجنائية. أثره: اتصال المحكمة بها. التزامها بالفصل فيها دون تقيدها في
ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية
.
تضع
المادة 312 من قانون العقوبات قيدا على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله
متوفقا على شكوى المجني علية - وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة
على كيان الأسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق