قيام
الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه.
حق
نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد
أعضائها . تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائها.
المادتان 22 و40، من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
تداول
الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيراً
صحيحاً ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة
المظهر إليه الأخير في الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار
شيك بدون رصيد. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
عدم
جواز المنازعة في الصفة لأول مرة أمام النقض.
حق
ابنة المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر شخصي من جراء وفاة
أبيها. بصرف النظر عن حقها في الميراث.
حق
أرملة المجني عليه وأولاده في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر شخصي من جراء
الوفاة بصرف النظر عن حقهم في إرثه من عدمه.
اذ
كان يشترط لوقوع المقاصه أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من
الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر
.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي
حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها
إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي
.
الادعاء
مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب
المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في
الجلسة إذا كان المتهم حاضراً
.
من
المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة
المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن
بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة.
متى
كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة..... في 6 من مارس سنة 1978
والمرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المطعون فيه
الصادر في 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب.
لما
كان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية هو والد المجني عليه - على ما يبين
من الاطلاع على محضر جلسة..... وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث له أو عدم
ثبوته لا يقدح في صفته كوالد المجني عليه، وكونه قد أصابه ضرر من جراء فقد ابنه
نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته.
عدم
جواز المنازعة فى صفة المدعى المدنى لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
تأسيساً على أن المدعي هو الذي اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص واستأجر
غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته فإن ما أورده
الحكم يكون سائغاً يستقيم به إطراح هذا الدفع
.
المنازعة
في صفة أو مصلحة المدعيين بالحق المدني لأول مرة أمام النقض. غير مقبولة.
لما
كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة
المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع
.
حق
نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد
أعضائها. تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائها.
المادتان 22، 40 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها جوهري يوجب على المحكمة أن تقول
كلمتها فيه إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.
لما
كان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي والدة المجني عليه استناداً إلى
الإعلام الشرعي المقدم منها - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة - وهو ما لم
يجحده الطاعن وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها.
تداول
الشيك بالطرق التجارية متى كان صادراً لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.
تقديم
أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار تعيينها وصية على أولادها. كفايته لإثبات
صفتها فى الادعاء مدنيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق