إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.الحكم كاملاً
إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعي وجعله حقاً يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع أو غيره، لم يشترط في الاعتداء الذي يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.الحكم كاملاً
حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة, إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.الحكم كاملاً
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليهم هم الذين بدأوا الطاعن بالاعتداء وأنه إذا كان قد رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تعفيه من العقاب.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن محامي الطاعن قال إن المجني عليه وأخاه حضرا إليه بالأرض التي في حيازته والتي يتنازعون على زراعتها لمنع حيازته واعتدى عليه ثانيهما وأنه إذا ما رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبودل بين الطرفين.الحكم كاملاً
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأوّل مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يقتضي التسليم من جانب المتهم بوقوع الاعتداء، وبأن الالتجاء إليه إنما كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن النفس أو المال.الحكم كاملاً
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب، لمطالبة المحكمة بالرد عليه في حكمها، أن يكون صريحاً مقروناً بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه وبأن وقوعه وإنما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس أو المال.الحكم كاملاً
إنه وإن كان يجب على المحكمة عندما يتمسك المتهم أمامها بقيام حالة الدفاع الشرعي أن تعنى بهذا الدفع وتفرد له في حكمها رداً خاصاً، إلا أن ذلك محله أن يكون دفع المتهم بذلك جدّياً مقترناً بتسليم منه أو من المدافع عنه بأنه ارتكب فعل التعدّي وأنه لم يرتكبه إلا بناءً على ما خوّله القانون من الحق في الدفاع عن نفسه أو عن ماله.الحكم كاملاً
التمسك بحق الدفاع الشرعي هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها في الحكم وإلا كان معيباً واجباً نقضه.الحكم كاملاً
الدفع بحالة الدفاع الشرعي يجب أن تتناوله محكمة الموضوع بشيء من العناية والتمحيص، فإن رأت شروط الدفاع الشرعي متوافرة قضت ببراءة المتهم، وإن رأت غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون.الحكم كاملاً
إن التمسك بظرف الدفاع الشرعي عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة وتبيان الظروف التي دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره.الحكم كاملاً
التمسك بحق الدفاع الشرعي، الذي يستوجب من قبل القضاء الموضوعي رداً خاصاً، يقتضي أن يكون الجاني معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافاً صريحاً لا لبس فيه، ومتمسكاً في الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هي التي دفعته إلى اقتراف ما صدر منه.الحكم كاملاً
لا نزاع في أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً صراحة بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه ونوع الاعتداء الذي وقع عليه، وهل كان على شخصه أو على ماله، وهل هو من نوع ما يجيز ذلك الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين في حكمها الأسباب التي حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن في سبيل الدفاع عن النفس أو المال.الحكم كاملاً
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالاًّ أو على وشك الحصول، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء. فمتى أثبتت المحكمة في حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله، فلا يكون إذن في حالة دفاع شرعي عن غيره.الحكم كاملاً
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، ومن الذي اعتدى عليه أو على ماله أو خشي اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق