باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن نوفمبر سنة 2022م،
الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 41
قضائية تنازع
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
ضــــــد
أحمد حافظ محمد حافظ
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا، بجلسة 6/ 12/ 2018، في الطعن رقم 222 لسنة 3
قضائية . وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من
محكمة المنيا الابتدائية بجلسة 31/ 12/ 2017 ، في الدعوى رقم 865 لسنة 2017 عُمال
كُلي المنيا، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا،
بجلسة 26/ 8/ 2018، في الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية عمال المنيا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليه، من العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كان قد أحيل
إلى النيابة الإدارية ببني مزار في القضية رقم 404 لسنة 2016، لما نُــسب إليه من
مخالفات تأديبية، فأصدرت لجنة التأديب والتظلمات بالمكتب الفني للنيابة الإدارية
بالمنيا، قرارها رقم 226 لسنة 2017، بمجازاته بخصم عشرين يومًا من راتبه،
واستنادًا إليه، صدر القرار التنفيذي رقم 968 بتاريخ 19/ 7/ 2017، من شركة مصر
الوسطى لتوزيع الكهرباء، متضمنًا مجازاته بخصم عشرين يومًا من راتبه؛ فأقام الدعوى
رقم 865 لسنة 2017 عمال كلي المنيا، طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجازاته، وما ترتب
عليه من آثار. وبجلسة 31/ 12/ 2017، قضت المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد الحكم من
محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بحكمها الصادر بجلسة 26/ 8/ 2018، في
الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية. ومن ناحية أخرى ، أقام المدعى عليه الطعن رقم
222 لسنة 3 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالمنيا، بغية الحكم بإلغاء قرار لجنة
التأديب والتظلمات بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنيا رقم 226 لسنة 2017
المنفذ بالقرار رقم 968 لسنة 2017 المشار إليهما. وبجلسة 6/ 12/ 2018، قضت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم جهة القضاء العادي برفض
الدعوى، والحكم التأديبي الصادر عن مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه، فقد
أقام هذه الدعوى، بطلباته السالفة البيان.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول طلب الفصل في
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًــا من
المادة (25) مــن قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة
1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات
اختصاص قضائي، والآخر مـن جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما
النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين
النهائيين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها
أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك،
بالتنفيذ .
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 865
لسنة 2017 عمال كلي المنيا، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف
مأمورية المنيا، في الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية عمال المنيا، والحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بالمنيا في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية، إذ انصبا على
مشروعية الجزاء التأديبي الموقع على المدعى عليه، فقد تعامدا على محل واحـد، وحسما
النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية
المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين هذين الحكمين.
وحيث إنه لما كان موضوع النزاع محل الحكمين المتناقضين في الدعوى المعروضة،
يدور حول مشروعية الجزاء التأديبي الموقع على المدعى عليه، ممثلاً فى الطعن على
القرار التنفيذي رقم 968 لسنة 2017، الصادر عن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء -
الشركة المدعية -، تنفيذًا لقرار لجنة التأديب والتظلمات بالمكتب الفني للنيابة
الإدارية بالمنيا رقم 226 لسنة 2017، بمجازاة المدعى عليه بخصم عشرين يومًــا من
راتبه، إزاء ما نسب إليه من مخالفات تأديبية؛ إعمالاً لأحكام لائحة المخالفات
والجزاءات للعاملين بالشركة المدعية ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 304
بتاريخ 9/ 8/ 2004؛ وكانت العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع
الذي كان مرددًا أمام جهتي القضاء العادي والإداري، هي تحديد صفة المدعى عليه في
الدعوى المعروضة؛ وكانت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، على ما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة، تعتبر شركة مساهمة، تتولى العمل في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل
التي تنتهجها في إدارة شئونها، وفقًا لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها
بالعاملين فيها، وبالغير، وفقًا للوائح العمل التي يُـصدرها مجلس الإدارة في هذا
الشأن؛ ومن ثم، فإن العاملين بها لا يُعدّون من الموظفين العموميين، ولا من
العاملين بالقطاع العام الذين يشملهم الاختصاص التأديبي لمحاكم مجلس الدولة؛
وينحسر بالتالي اختصاص محاكم مجلس الدولة عن تأديبهم، وينعقد الاختصاص بشأنهم
لمحاكم جهة القضاء العادي دون غيرها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاعتداد
بالحكم الصادر عن جهة القضاء العادي في هذا الشأن.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالمنيا، في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية؛ فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب
وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض
بينهما؛ وإذ تهيأ هذا النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية
العليا اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه،
يكون قد صار غير ذي موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية
بجلسة 31/ 12/ 2017، في الدعوى رقم 865 لسنة 2017 عمال كلي، المؤيد بالحكم الصادر
من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بجلسة 26/ 8/ 2018، في الاستئناف رقم
77 لسنة 54 قضائية عمال المنيا، دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا
بجلسة 6/ 12/ 2018، في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق