الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / ملكية



من المقرر أن للمالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، والثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميعاً ومؤدى هذا أن ملكية الشريك للحصة الشائعة ليست خالصة له بل هي أيضاً مملوكة لباقي الشركاء وأي اعتداء للشريك على المال الشائع - أياً كانت صورته - يتضمن اعتداء على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكيته.الحكم كاملاً




حرق المال الشائع من أحد الشركاء. يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء.وضع المطعون ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما. مخالفة الحكم الجلسة ذلك. خطأ في التطبيق الصحيح للقانون.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس. كفايته للتدليل على الملكية.الحكم كاملاً




المنازعة في ملكية الشيء المدعي الاستيلاء عليه، دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق