الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / موظف - اختصاص الموظف



جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.



اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.



هى الأعمال التي يرد عليها تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان بأوامر شفوية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق