جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.الحكم كاملاً
هى الأعمال التي يرد عليها تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان بأوامر شفوية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق