اطراح
الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة
السرقة بالإكراه استنادًا بالإكراه لصحة إجراءات القبض والتفتيش دون استظهار تحقق
الضابط من وقوعها بمشاهدتها
إثبات
الحكم القبض على الطاعن بناءً على أمر النيابة العامة. لا محل للنعي بانتفاء حالة
التلبس.
اختصاص
مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. خروجهم من دائرة
اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المقصور اختصاصهم في حالة التلبس
رجال
السلطة العامة المقصور اختصاصهم في حالة التلبس على إحضار المتهم وتسليمه لأقرب
مأمور ضبط قضائي دون القبض عليه وتفتيشه
تقدير
توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
كفاية
وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس.
يكفي
للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع
الجريمة. تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش. عدم لزومه. شرط ذلك؟
عدم
تبين ضابط الواقعة محتوى لفافة سقطت عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً. لا
يوفر حالة التلبس. علة وأساس ذلك؟
عدم
جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح
المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟
تقدير
توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعي. ما دام سائغا.
إثبات
الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة
إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح.
أساس ذلك؟
إثبات
الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاءه لصحة
إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك.
اضطراب
الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده
بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أم بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟
اضطراب
الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده
بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أو بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟
القيد
على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من الجهة
القضائية المختصة.
الفقرة
الأولى من المادة 41 من الدستور. مؤداها: القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا
في حالة التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة.
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة
التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة
التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟
لمأموري
الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
التلبس.
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
ضبط
المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟
توافر
التلبس بالجناية يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس
ذلك؟
عدم
جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إذا كانت
خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها.
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة
التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟
حالة
التلبس بالجريمة تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد
دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه. أساس ذلك؟
حالة
التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها
بحاسة من حواسه.
في
غير أحوال التلبس. لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو
النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.
تخلى
الطاعن اختياريًا عن الكيس الذى كان بحوزنه وعثور ضابطى الواقعة على الجوهر المخدر
بداخله عقب التقاطه. تقوم به حالة التلبس فى حقه
.
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغا. المجادلة فى ذلك أمام
محكمة النقض. غير جائزة.
المضبوط.
لا تتوافر به حالة التلبس ولا تبيح القبض على المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك؟
مشاهدة
الضابط للمخدر قبل تفتيش الطاعن يوفر حالة التلبس. ويبيح القبض على الطاعن
وتفتيشه. استناد الحكم فى الإدانة إلى الدليل المستمد من ذلك التفتيش. صحيح
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن
بذلك من المجلس أو رئيسه فى غير دور الانعقاد.
استيقاف
الضابط المشروع للسيارة الأجرة. وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية. يوفر حالة
التلبس فى حقه.
مشاهدة
الضابط للطاعن حال تخليه اختياريًا عن اللفافة التى بها السلاح النارى المضبوط.
تتوافر به حالة التلبس وتجيز تفتيشه.
تقدير
توافر حالة التلبس. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا.
عدم
جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس
مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
الحرية
الشخصية حق طبيعى مصونة لا تمس. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو
تقييد حريته.
لغير
مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات
التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم.
لا
تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس
بالجنايات والجنح
القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوع بغير معقب ما دامت قد
أقامت قضائها على أسباب سائغة
تخلى
الطاعن عن اللفافة التى تحوى المخدر طواعية واختيارا. تتوافر به حالة التلبس.
التلبس
صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
التلبس
حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
عدم
جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر
إلقاء
الطاعن علبة السجائر فى أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى
يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.
إجازة
القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد
على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على
اتهامه. أساس ذلك .
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق
وإشراف محكمة الموضوع . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على وقوع جريمة متلبساً بها .
التعرض
للحرية الشخصية. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس . التلبس
. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع
الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً
.
لما
كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة
المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن
الأساسي في جريمة الزنا
.
لرجال
السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات
والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطياً أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على
المتهم .
تقدير
الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من
عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.
التلبس
حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة
المتلبس بها. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع.
تقديم
الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي
تبيح القبض والتفتيش.
لا
مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه.
الفصل
فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما
اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
إجازة
القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً
متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 إجراءات.
التلبس
صفه تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.قيام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه
بناء على إذن النيابة العامة
.
حق
المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات. مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس
لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء.
عدم
جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
من
المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحث
التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون
إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع
الريب على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته، وأن حالة التلبس نشأت عن تبين
المظاهر الخارجية للجريمة التي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط للمخدر عند سقوطه
ظاهراً من الطاعن.
وجوب
معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان. إيذائه
بدنياً أو معنوياً أو حجزه في غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
غير جائز. إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك. المادتان 42 من الدستور، 302
إجراءات.
مشاهدة
مأمور الضبط القضائي السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة. تتوافر به
حالة التلبس بالجناية. يبيح له القبض.
لما
كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل
بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة
التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع.
القبض
الجائز لمأمور الضبط القضائي وفقاً لنص المادة 34 إجراءات.التلبس. حالة تلازم
الجريمة لا شخص مرتكبها.تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. عدم
كفايته لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثر من آثرها ينبئ عن وقوعها.
الأمر
الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين عدم
انصرافه إلى غير ما إذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء هذا
التفتيش جريمة قائمة في حالة تلبس.
المنازعة
في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها ما دام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن
تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة. عقب استجواب كل من المجني عليه
والمتهم الثاني.
التلبس.
صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على
المتهم الحاضر وتفتيشه.تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
التلبس
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
كفايته لتوافر حالة التلبس. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي.
غير جائز أمام النقض.
حالة
التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه، تلقى
نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار التهم. غير كاف.
لما
كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37
لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر
بالقبض على المتهم الحاضر
.
التلبس.
حالة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها.تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة
عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته
عن وقوعها.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كفايته لقيام حالة التلبس. تبين ماهية
المادة عند المشاهدة. غير لازم.
نعى
الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية
التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من
الشاهد الثاني.
تقدير
توافر حالة التلبس. موضوعي . ما دام سائغاً . تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي
المخدر طواعية واختياراً . تتوافر به حالة التلبس
.
من
المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا
كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس
الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
.
التلبس
بالجناية. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك
. تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف
محكمة الموضوع .
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة. إلا في حالة التلبس.
تقدير
الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حالة التلبس. تبيح
لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.
التلبس
بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة . المادة 276 عقوبات .
التلبس.
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. توافره: يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على
المتهم الحاضر وتفتيشه
.
إسقاط
الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله .
تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت تقيمه على
أسباب سائغة . المجادلة فيه أمام النقض . غير جائزة
.
عدم
جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس
وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . المادة 124
إجراءات .
كل
إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله
في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة .
اصطحاب
الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير بشراء المخدر من الطاعن. ليس فيه ما يفيد
التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها . ما دام الطاعن قدم المخدر بمحض إرادته
واختياره .
عدم
لزوم أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية
القضائية. كفاية أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب
سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به
الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون.
لما
كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق
بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات
أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً
جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش
المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
تقدير
توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف
محكمة الموضوع. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
تقدير
توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف
محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
التلبس.
حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. قيام حالة التلبس في جريمة.
أثره.
إيجاب
إذن النيابة في تفتيش الأماكن. مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من
الملحقات. علة ذلك. تفتيش المزارع. لا يحتاج لإذن من النيابة العامة ما دامت غير
متصلة بالمساكن. عدم جدوى النعي بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش.
ما دامت الجريمة في حالة تلبس.
تحديد
الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة
إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء
بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.
النص
في المادة 41 من الدستور. بعدم جواز القبض والتفتيش إلا في الحالات المبينة به حكم
قابل للإعمال بذاته.
حالة
التلبس تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو
إدراكها بحاسة من حواسه.
تتوافر
حالة التلبس بجريمة تسهيل تعاطي المخدر لآخر. بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن
وقوع الجريمة.
لما
كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض
عليه وتفتيشه وأطرحه استناداً لأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة .
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مشاهدة
رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل
السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.
لمأموري
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز
إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده.
التلبس
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح
القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.تقدير قيام حالة
التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.
تقديم
الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي
تبيح القبض والتفتيش.
القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي.أحوال التلبس بالجنح التي تجيز لمأمور
الضبط القبض والتفتيش. المادتان 34، 46 إجراءات.
عدم
قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن عدم جدية التحريات والخوض في أمر التلبس
بالجريمة. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.
سقوط
لفافة المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها.عدم استبانة الضابط
محتوى اللفافة إلا بعد أن قام بفضها. لا يوفر حالة التلبس.
لمأمور
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
التلبس
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة.
تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
للمساكن
حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. عدم استثناء
حالة التلبس من ذلك. أساس ذلك ومؤداه
.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير توافر حالة التلبس. شرطه: أن تكون الأسباب والاعتبارات التى
بنت عليها تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
إن
نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال
التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية الا باذن من القاضى المختص أو من
النيابة العامة.
سلطة
مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده.
من
المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط
القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً
من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
.
إجازة
المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات
التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من
الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.
من
المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة
التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة
.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
من
المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاًَ للمادتين 34،
46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل
كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور
الموضوعية البحت .
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إلا في
التلبس .
وزن
أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده:
إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. تقدير توافر أو عدم
توافر التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.
إجراءات
الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد
عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.
التلبس.
حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.المادة 34 إجراءات بعد تعديلها. لا تجيز القبض
على المتهم إلا في أحوال التلبس.
رؤية
رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه
الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
توافر
حالة التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر
يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر متى وجدت دلائل كافية على
اتهامه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
التخلي
الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية
واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع.
إن
حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر
استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه
وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه.
رؤية
رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه
في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
لا
يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل
تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
حق
رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح. طبيعته وحده.متى تتوافر حالة التلبس حال دخول رجال السلطة العامة المحال
العامة.
إثبات
الحكم أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على رجل الشرطة أثر قيام هذا الأخير
باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية بسبب ارتكابه جرائم مرور وتموين.
أثره: تتحقق حالة التلبس ووقوع القبض صحيحاً.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
قبول
المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من
ضرورة تفتيشه وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.
من
المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو
لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وهو يختلف عن الإجراء التحفظي
المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37
لسنة 1972 .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه
وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه متى كان دخول رجال الرقابة
الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً للأمر القضائي
الصادر بذلك .
التلبس
بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك.مشاهدة المتهم حال
ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك
عن ارتكاب الجريمة.
سلطة
مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة متى كانت
عقوبتها الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
إجراءات
الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها
قيد الشارع في توقفها على الطلب.
الافتئات
على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.التلبس حالة تلازم
الجريمة. لا شخص مرتكبها.
سلطة
مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على
اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم.
جاز تفتيشه.التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها. أثر ذلك.
حالة
التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من
سلطة التحقيق.
من
المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة، استناداً
إلى ما أورده في هذا الخصوص .على النحو المتقدم.من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في
أن لها معينها من الأوراق.
لا
يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس
والقبض عليهم بدون وجه حق.التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
حق
شيخ الخفراء باعتباره من مأموري الضبط القضائي القبض على متهم متلبس بجناية أو
جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. أساس ذلك.
لما
كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة .
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاق.مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.
للمساكن
حرمة. عدم جواز دخولها او تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا للقانون. عدم استثناء
حالة التلبس من ذلك
التلبس
صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على
المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقديم
المتهم طواعية واختيار لفافة بها المخدر الى الضابط تتوافر به حالة التلبس.
حالة
التلبس. توجب على مأمور الضبط القضائى الانتقال الى محل الواقعة ومعاينة الأثار
المادية للجريمة والمحافظة عليها.
أحوال
التلبس بالجنح التى تجيز لمأمور الضبط القبض.
تخلى
المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى. لا ينبئ بذاته عن
توافر حالة التلبس
سلطة
مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
إجازة
القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية
على اتهامه. المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة
1972 .
تقرير
أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة
الموضوع.التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
لما
كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه
عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة
قبل فضها، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق
الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
التلبس
بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. يبيح لمأمور
الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما
يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.
يكفي
لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا
يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة
التي شاهدها.
من
المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37
لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في
أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ليس
في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية
على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.
قيام
مأمورو الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية
دون قيام حالة من حالات التلبس وبغير أمر قضائي غير جائز.
القيود
الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش امتدادها إلى السيارات
الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها على خلاف السيارات المعدة للإيجار
التي يحق له إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام
قانون المرور.
التلبس
حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك
وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة لا تحتمل شكاً.
القيد
على الحرية الشخصية. أياً كان نوعه. لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس
أو بإذن من السلطة القضائية المختصة.
حالة
التلبس بالجريمة وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه تلقي نبأها
عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم لا يغني عن ذلك. لها لما
تماحت آثارها.
التلبس
بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً
للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر
المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
من
المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد
ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع
دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن
تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
حالة
التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه. تلقي
نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها. لا يغني عن ذلك. طالما تماحت آثارها.
ولئن
كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها
وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع، دون
معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا
التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وكان
البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد
الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة
التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز
في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق
من المجلس .
حالة
التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي. مناط تحققها؟ توافرها يبيح القبض على
المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك.
الإذن
بتفتيش شخص. جواز تنفيذه أينما وجد طالما جرى في دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن
نفذه.ضبط المخدر مع المأذون بتفتيشه. يجعل الجريمة متلبساً بها.
يكفي
للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع
جريمة. تبين المادة المخدرة قبل التفتيش.
لما
كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس
مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة
فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن
من النيابة العامة.
المقرر
أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل
بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
من
المقرر ان الامر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء
تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن ان ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى
غير ما أذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة
(فى احدى حالات التلبس)
.
من
المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل
الجريمة .
اجازة
القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد
على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه.
الأذن
لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر. حقه فى اجراء
التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك
جريمة أخرى. تلك الجريمة متلبس بها. يجب ضبطها.
لاتنعقد
الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون
غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط
القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولاتعتبر قد بدأت بأى اجراء آخر تقوم به
سلطات الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمة.
القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مواجهة
الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة في حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أي
نوع كان، ذلك بأن الشارع يخول في المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية
لمأمور الضبط القضائي في حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن
يسمع فوراً أقواله
.
مجرد
دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة
يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد
تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس
.
تقدير
قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن
يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان
هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.
لما
كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.
أثر
مضى الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى على قيام
حالة التلبس.
حالة
التلبس بالجريمة وجوب تحقق مأمور الضبط القضائى من قيامها باحدى حواسه تلقى نبأها
عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها لا يغنى عن ذلك طالما تماحت آثارها.
تقدير
قيام حالة التلبس بالجريمة موضوعى مثال لتسبيب معيب.
إباحته
اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو
لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.
من
المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأنه يكفي
لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .
دخول
الضابط. كشخص عادى. مع مرشد سري. مسكن المتهم بناء على إذن الأخير. إلقاء الضابط القبض
على المتهم. من بعد. لتوافر التلبس. ببيع المخدر للضابط وإحرازه. صحيح .
إطراح
المحكمة أقوال الضابط عن عرض المتهم المخدر للبيع بمحل عام. وانتقاله إليه متنكراً
زاعماً له رغبته في شرائه. وضبطه إياه في حالة تلبس. بدعوى أنه لو صحت هذه الرواية
لاستصدر إذناً بالتفتيش. غير سائغ.
توافر
حالة التلبس أو انتفاؤها. أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام. تقدير ذلك. موضوعي.
إن
المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلين بالقانون رقم 73 لسنة 1972
المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتاً لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على
المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
ضبط
مخدر مع مأذون بتفتيشه. اعتباره متلبساً. جواز تفتيش منزله بدون إذن.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع
.
إدراك
رجل الضبط القضائي بحسه. أن ما يحويه شىء مغلق. تعد حيازته جريمة. تفتيشه له. يكون
على أساس حالة التلبس. لا على حق ارتياد المحال العامة.
دخول
الضابط المقهى. أمره الحاضرين بعدم التحرك. تخلى أحدهم عن لفافة تحوي مخدراً.
تلبس. يبيح القبض عليه وتفتيشه.
تقدير
توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق. وإشراف محكمة
الموضوع.
التلبس
صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على
المتهم الحاضر وتفتيشه.
إخراج
شخص قطعة مخدر من جيبه. كعينة. وتقديمها للضابط المتظاهر بأنه موفد من قبل أحد
تجار المخدرات. تلبس.
تقديم
المتهم. طواعية واختياراً. لفافة بها مخدر إلى الضابط. ليشتمها. تتوافر به حالة
التلبس.
تخلي
المتهم عما تكشف أنه مخدر تلبس حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه عدم الجدوى
من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة - نطاقه ؟ مراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة - إلا في حالة
التلبس.
حق
رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.
الكشف
عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.
التلبس
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
تخلي
أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخذيه عند إيقاف مأمور الضبط القضائي
لها وهو في حالة ارتباك تبين أن تلك اللفافة تحوي مخدراً كفايته سنداً لقيام حالة
التلبس بإحراز ذلك المخدر.
يكفي
للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهرة خارجية تنبئ عن وقوع
الجريمة.
إلقاء
المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة
التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر
يعيبه.
أحوال
التلبس بالجنح التي تجيز لمأمور الضبط القبض المادة 34 إجراءات.
التلبس
بجريمة الزنا بالنسبة للشريك تحققه بمشاهدته في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع
مجالاً للشك في أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل.
عدم
استظهار المحكمة ما إذا كان العثور على المخدر قد حصل عرضاً أثناء التفتيش المتعلق
بالرشوة أو أنه كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش قصور.
تخلى
المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه
يحمل مخدرات. تخلى اختيارى. تتوافر به حالة التلبس.
حق
محكمة الموضوع فى تجزئة قول الشاهد. حده ومناطه مثال لتسبيب معيب فى حالة تلبس.
تحقق
التلبس بجريمة الزنا. بمشاهدة ارتكاب الزنا بالفعل. أو بمشاهدة المتهم فى ظروف
تنبئ بذاتها من وقوع هذا الفعل.
من
المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد
ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع .
استدلال
الحكم استدلالا سائغا على توافر حالة التلبس بالجريمة التى دان الطاعن بها أثره:
صحة القبض على كل من ساهم فى إرتكابها وتفتيشه.
ضبط
الطاعن مع مرتكب الفعل المقترن بالسرقة محرزاً مبالغ من الأموال المسروقة من منزل
القتيلين.
حضور
المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.
حالة
التلبس بالجريمة شروط قيامها مثال لحالة تلبس بإحراز مخدر.
عدم
تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.
حق
مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح.
على
المراقب التواجد في مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.
إنتقال
مأمور الضبط إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن. لا ينفى قيام التلبس. ما دام قد بادر
بالانتقال عقب علمه مباشرة وشاهد آثار الجريمة بادية.
ضبط
متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة.
إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح فى القانون.
عدم
بيان ظروف الدعوى التي يقول الحكم أنها حملته على تصديق دفاع المتهم.
التلبس
صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها انتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه
المحكوم عليه الآخر والذي ضبط قانونياً محرزاً لمخدر.
حالة
التلبس. أجازتها لمأمور الضبط القضائى. دون إذن من النيابة العامة.
تقديم
المتهم بطاقته. طواعية واختيارا إلى مساعد الشرطة. للتأكد من شخصيته. عثوره. على
مخدر داخلها. تتوافر به حالة التلبس.
تقدير
قيام حالة التلبس بالجريمة. أمر موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.
صحة
الإذن الصادر من النيابة العامة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده
معه وقت التفتيش بمنطقة اشتراكه معه في الجريمة.
يتحقق
الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال
السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره.
قيام
رجل الشرطة بفض اللفافة التي تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه
استيقافا قانونيا ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التي
تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش.
ليس
من وظيفة مستشار الإحالة البحث عما إذا كان المتهم مداناً، إلا أن من حقه بل من
واجبه تمحيص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ثم إصدار قراراً مسبباً بما يراه من
كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.
لمأمور
الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم البحث عن أسلحة وذخائر أن يجري
التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه.
من
المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع
ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن،
فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.
كون
عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب
الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.
لمأمور
الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في
حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص
في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً
بها.
رؤية
رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه
الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه صدر لضبط جريمة مستقبلة.
عند توافر حالة التلبس.
قيام
حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
القضاء
ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من
رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق.
ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب.
الكشف
عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها. مهمة رجل الضبط. ما دام لم يتدخل بفعله
في خلقها أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة. المادة 21 إجراءات.
الأمر
الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح
لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط
عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.
إن
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها
محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
اختصاص
رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم
لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة
التي ارتكبها الموظف.
انحسار
صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس.
مشاهدة
رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى
أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.
الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم
لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما
يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.
أمر
الضابط لرواد مقهى بعدم التحرك ريثما ينتهي من ضبط وتفتيش أحد المأذون بتفتيشهم
بالمقهى. لا يعتبر قبضاً بغير حق.
التلبس
بالجريمة. ماهيته؟ إباحته لرجل الضبط الذي شاهد وقوع الجريمة القبض على كل من يقوم
دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن من النيابة.
مشاهدة
رجل الضبط المتهم متلبساً بجريمة هربه من تنفيذ حكم صادر ضده. حقه في القبض عليه
وتفتيشه.
لا
مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر حالة التلبس. ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على
مقتضى أمر صدر به في حدود اختصاص من أصدره ومن نفذه.
تكشف
الجريمة عرضا أثناء التفتيش لضبط جريمة أخرى. الجريمة العارضة تكون في حالة تلبس.
حق مأمور الضبط أن يمضي في الإجراءات بشأنها بناء على الحق المخول له في أحوال
التلبس بالجريمة.
عدم
تقرير البطلان جزاء على مخالفة إجراءات التحريز. المرجع في شأن سلامة تلك
الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
إجراءات
الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تبدأ بها الدعوى ولو في حالة التلبس بالجريمة.
حالة
التلبس. إباحتها لغير رجل الضبط. التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط
المختص.
مجرد
تخوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له لا يمحو الأثر القانوني لقيام
حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
التلبس
يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة
التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.
إلقاء
المتهم لفافة من حوزته وانتشار محتوياتها وظهور أن ما بها مادة مخدرة تحقق حالة
التلبس.
أجازت
المادة 34 من قانون الإجراءات لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال
التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
متى
كان التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً في القانون، فلا يغير
من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة اختلاس
.
تسمية
الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه. غير
لازم.
تقدير
توافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية للاتهام أو عدم توافر أيهما. موضوعي.
إن
حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه
الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم .
مثال
لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.
حالة
التلبس. ماهيتها ؟ تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ
كفايتها. أمر موضوعي.
حمل
المتهم لسلاح ظاهر وفراره لدى رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح
للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.
الأعمال
الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر
الواقع.
صدور
الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة
في حقها .
تقدير
قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة
المتلبس بها ومبلغ كفايتها أمر موكول لرجل الضبط القضائي
.
الاستيقاف
حالاته كشفه عن حالة تلبس بالجريمة لرجل السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى
أقرب مأمور ضبط قضائي.
التلبس
حالة تلازم الجريمة نفسها يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها
بأية حاسة من حواسه.
قيام
حالة التلبس بالجريمة نتيجة لاتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب جريمة السرقة دون
أن يكون للإجراءات التي اتخذها رجال الضبط دخل في قيامها.
تلقي
مأمور الضبط القضائي نبأ جريمة الرشوة عن الغير. عدم كفايته لقيام حالة التلبس
بها. ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
استظهار
الحكم وجود أمارات تدل على مساهمة المتهم في الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه
وإيراده دلائل كافية على قيام حالة التلبس في حقه. تفتيشه. لا بطلان.
التخلي
الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية
واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع. بطلان الدليل المستمد منه.
لمأمور
الضبط القضائى ولرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو
المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة على رجال الحفظ الاتصال به
لاستجلاء حاله.
التلبس
حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها.
لما
كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات .
التلبس
صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها.
التلبس
بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة
276 عقوبات.
تفتيش
المنازل عمل من أعمال التحقيق. إجراؤه لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر
منها.
التلبس:
حالة تلازم الجريمة نفسها. توافرها: يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه
وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق
تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات
.
التلبس:
إباحته لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض
على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها
.
حالة
التلبس: يكفي لقيامها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. التلبس
بإحراز مخدر: لا يشترط أن يكون من شهد المظاهر الخارجية.
حالة
التلبس قيامها: وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة، بمشاهدتها بنفسه
أو إدراكها بإحدى حواسه.
لمأموري
الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما
يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه عدم التزامهم بطريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في
إجراءاتهم على القانون.
لمأمور
الضبط القضائي في سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرؤوسيه على الوجه
الذي يراه محققاً للغرض من التفتيش.
تخلى
الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة.
دخول
مأمور الضبط القضائي منزل المتهمة الثانية برضاء صريح منها مع علمها بظروف التفتيش
والغرض منه، وهو البحث عن المبلغ الذي أتهمها الطاعن بسرقته.
مباشرة
مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له. يصححه: اختصاصه
بالتحقيق مع المتهم
.
ثبوت
أن جريمة إحراز المخدر الذي ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت في حالة تلبس.
التلبس
حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبيها. قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من
ساهم في ارتكابها ويجيز تفتيشه.
استظهار
الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل
إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها.
مثال:
مبادرة المتهم إلى الجري والهرب لدى مشاهدته رجال مكتب المخدرات.
الاستيقاف
لا يعد في صحيح القانون قبضاً. مبرراته: أن يضع المتهم نفسه باختياره موضع الريبة.
حالة
التلبس. يكفى لقيامها: وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
لرجل
السلطة العامة في حالة التلبس إحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. المادة 38
إجراءات.
التلبس
حالة تلازم الجريمة ذاتها ثبوت أن جريمة الإخفاء لم تكن في إحدى حالات التلبس ذلك
مما لا يجوز فيه التفتيش بغير إذن ولو كانت جريمة السرقة متلبساً بها.
الإذن
لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر حقه فى إجراء
التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به.
سلطة
مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم الحاضر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه
حالات على سبيل الحصر توافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام يخضع
لتقدير غرفة الاتهام عدم كفاية الدلائل لا تبرر القبض ولا التفتيش.
التلبس
حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر أرتكابها بنفسه.
انتقال
الضابط إلى المقهى لضبط وتفتيش أحد تجار المخدرات أمره بحراسة المقهى وبمنع الدخول
والخروج حتى يتم مهمته ذلك لا يعد قبضا على من بالمقهى.
تقدير
قيام حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع تقدير المحكمة أن للمتهم اتصالا بالجريمة
المتلبس بها.
مثال
لا تتوافر فيه حالته جلوس المتهم على مقعد برصيف المحطة وبجواره حقيبتان جديدتان
ثم تردده فى القول عند سؤاله عن محتوياتهما.
ما
يوفره كفاية وجود المظاهر الخارجية التى تنبئ عنه ثبوت الجريمة فيما بعد قبل
مرتكبها لا يشترط.
لا
مصلحة للطاعن فى الجدل فيما إذا كان تخليه عن قطعة المخدر التى ألقاها على الأرض
قد تم باختياره بحيث تقوم حالة التلبس التى تجيز القبض عليه وتفتيشه، أو أن
إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجيز ذلك - طالما كان من حق رجال الضبطية
القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش
.
التلبس
صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط
القضائى الذين شاهدوا وقوع الجريمة "إحراز مخدرات" وهى من بين الجرائم
التى يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر.
مضى
الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى أثره على قيام
حالة التلبس تقدير تلك الفترة الزمنية متروك لمحكمة الموضوع.
حالة
التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها
أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائيا أو أن يكون هو الذى تعمد
إسقاطها.
فرض
القانون رقم 181 سنة 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى
مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم
المتهم بطاقته للضابط وجد عالقا بها قطعة من الحشيش فانه يصبح عندئذ فى حالة تلبس.
تفتيش
منزل المتهم في حالات التلبس: سناد هذا الحق: الم 47 أ. ج. نطاق تطبيق هذه المادة:
عند توافر حالة التلبس بصفة عامة
.
فتح
مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل في نطاق
تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة
.
ماهية
التلبس بجريمة الرشوة: التفرقة بين انعقاد الرشوة بحصول اتفاق الطرفين عليها وبين
التدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم مبلغ الرشوة.
لا
ينفي قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائي قد انتقل إلى محل وقوعها
بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة
.
إسراع
المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر
عنها الاتجار بالمخدر يبرر متابعتها
.
التلبس
الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع .
صورة
واقعة تتوافر بها المظاهر الخارجية المنبعثة عن واقعة الرشوة والكاشفة عن ارتكابها.
بدء
السرقة في تاريخ سابق على إجراء التفتيش لا ينفي قيام حالة التلبس مثال في سرقة
تيار كهربائي.
تحديد
الفترة التي تنقضي بها هذه الحالة تحديد هذه الفترة أمر موضوعي بشرط الاستناد إلى
ما له أصل في الأوراق ولأسباب مؤدية.
تخول
المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها
التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم
ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
إذا
أثبت الحكم أنه عندما تم استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة
التي يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس.
كفاية
المظاهر الخارجية المنبئة بذاتها عن وقوع جريمة مثال في إحراز مخدر.
مجرد
سير راكب في ممر عربة قطار واحتكاكه بالركاب لا يوفر حالة التلبس بالجريمة ولا
يبرر من ثم القبض عليه.
إذا
كان التفتيش قد حصل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين
الآخرين وأنه ضالع معهم في تهريب المخدرات والاتجار فيها
.
إن
التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد
فاعلها.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة كفايتها في توفر حالة التلبس.
اعتبار
كل ما يظهر من جرائم لمهندس إدارة الغاز والكهرباء أثناء فحص عداد النور في حالة
تلبس.
إن
صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها .
يكفي
لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمي المتهم, فإذا وجدت لدى الضابط قرائن
وأمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق له القبض عليه وتفتيشه .
مشاهدة
الضابط حالة التلبس. سلطته فى منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه
حتى يتم محضره. م 32 أ. ج.
ظهور
الحيرة والارتباك على المتهم ووضع يده فى جيبه. عدم اعتبارها دلائل كافية على وجود
اتهام يبرر القبض عليه. م 34 أ. ج.
تقدير
الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية
هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع
.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إحراز المخدر. يبين ماهية هذه المادة. غير لازم
لتوافر حالة التلبس.
مجرد
وجود المتهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام وتناقضه فى أقواله. عدم
اعتباره فى حالة تلبس بجريمة الاشتباه.
ظاهر
الكونستابل والمخبر للمتهم برغبتهما فى شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض
على ارتكاب الجريمة
.
متى
كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذي
قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الاتجار بالمواد
المخدرة.
ضبط
المخدر مع المتهم. اعتباره في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد
وقوعها القبض على كل من ساهم فيها.
إمساك
المتهم بالشيشة في يده وانبعاث رائحة الحشيش منها. تحليل العينة المضبوطة وثبوت أن
بها حشيشاً. اعتبار الجريمة في حالة تلبس.
متى
كان الثابت من الحكم أن الضابط المأذون بالتفتيش كلف المخبر بالتحفظ على الغرفة
التي يسكنها المتهم فشاهد المخبر امرأة تخرج من باب الغرفة وهي تحمل درج منضدة
تحاول الهرب به وعندما وقع نظرها عليه ألقت الدرج على الأرض فتبعثرت محتوياته.
حق
رجال السلطة العامة في إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنح
المتلبس بها. هذا تعرض مادي وليس قبضاً بالمعنى القانوني.
مشاهدة
نور كهربائي ينبعث من مصابيح في محل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على
استيراد النور ومشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة
التلبس كما هي معرفة به في القانون.
يشترط
في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة
وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون
باطلاً لا أثر له.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. كاف.
قيام
حالة التلبس بالجريمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوعها أن يقبضوا
بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته فيها وأن يفتشوه
سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا.
مشاهدة
الضابط جريمة إحراز مخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى يجيز
له تفتيش المقهى والقبض على كل متهم له اتصال بالجريمة.
لمهندس
إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور وكل ما يظهره له من جرائم ذلك الفحص يكون
فى حالة تلبس ويحق له عملا بنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية متى كانت
الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلم المتهم إلى أقرب
رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
يكفى
فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة.
يكفى
لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة اشتراط أن يكون من شاهد هذه
المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.
إن
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها
للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبسا أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع .
لا
ينفى قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن
ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة
بادية.
إذا
كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة فإن من حق رجال البوليس أن
يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما.
إن
التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها.
إذا
كان الحكم قد عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب
المتهم واعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة وأدانه تأسيساً على هذا الدليل، فإنه
يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون.
إلقاء
المتهم بالمخدر على مشهد من ضابط البوليس هذا تخل منه بارادته عما يحوزه من مخدر
إدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر صحيحة.
إذا
كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة
زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة .
إذا
كانت واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الكونستابل قد شاهد
المتهم الثاني وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه في جيبه.
إن
ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زي
تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبسا بها.
صورة
واقعة لا قيام فيها لحالة التلبس.
إذا
كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كانا يمران في دورية ليلية قد
اشتبها في الطاعن اشتباهاً تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن جندي المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن
يجري في الطريق ويتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة.
جلوس
المتهمين إلى منضدة في مقهى تخليهم عن ورقة عند رؤيتهم رجال البوليس ضبطها صحيح
إشارتها بما تشتمل عليه إلى وقوع جناية بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات حالة تلبس
تبيح القبض والتفتيش.
صدور
إذن من النيابة بتفتيش مقهى رؤية ابن المتهم يضع يده في جيبه ويخرج شيئاً منه
محاولاً إلقاءه للتخلص منه.
جواز
القبض على المتهم الجدل في حصول التخلي عن المضبوطات قبل القبض أو بعده. لا محل له.
إلقاء
المتهم قطعة من الحشيش قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه قبض وتفتيش
صحيحان.
رؤية
ضابط البوليس المتهمة وهي تلقي بالمخدر. حالة تلبس.
تخلي
شخص عن الحقيبة التي يحملها. ضبطها ووجود الشيء المسروق فيها. تلبس. تفتيشه وضبطه
دون إذن من سلطة التحقيق. صحيح.
إلقاء
المتهم من تلقاء نفسه المادة المخدرة التي كانت معه عندما رأى رجلي البوليس قادمين
نحوه. ذلك تخل منه عن تلك المادة يبيح الاستشهاد عليه بضبط هذا المخدر معه.
استدلال
المحكمة بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود. لا مانع.
قيام
حالة التلبس. صحة التفتيش الحاصل في هذه الحالة.
صورة
واقعة إحراز مادة مخدرة متلبسا بها.
مشاهدة
ضابط البوليس المتهم يحمل في يده مادة الأفيون ظاهرة حالة تلبس تبيح القبض عليه
وتفتيشه.
ضابط
بوليس مشاهدته جريمة إحراز مخدر متلبساً بها في مقهى حقه في القبض على كل من يرى
له اتصالا بالجريمة كونستابل كان يرافقه قبض على متهم بالمقهى شاهده يحاول وضع
مادة في فمه وتفتيشه إجراء صحيح.
وجود
المتهم بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقاً يده على ورقة. محاولته الهرب عند القبض
عليه. لا تلبس.
خطأ
الحكم في بيان قيام حالة التلبس. الواقعة كما ذكرها تفيد قيام هذه الحالة. يصح
الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
إن
رؤية المتهم وهو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائي من كنهه بل ظنه مخدراً
استنتاجاً من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به في القانون.
جريمة
إحراز السلاح متلبساً بها، فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجاني
وتفتيشه في أي وقت وفي أي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة
متهم.
إلقاؤه من تلقاء نفسه لفافة فيها مخدر. يصح القبض عليه وتفتيشه.
بيع
المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية
القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها.
إلقاء
المتهم من يده لفافة من الورق عند رؤيته رجال البوليس. تلبس. القبض عليه. في محله.
إلقاء
المتهم طواعية واختياراً المخدر الذي كان يحمله. تلبس. القبض عليه وتفتيشه إثر
ظهور المخدر الذي كان معه وألقاه. كلاهما صحيح.
إلقاء
المتهم المخدر الذي كان معه من تلقاء نفسه حين رأى رجال البوليس قادمين نحوه.
تلبس. تفتيشه صحيح.
ضابط.
شم رائحة مخدر منبعثة من فم المتهم على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها.
غسيل معدته. إجراء صحيح على أساس التلبس. القبض على المتهم قبل شم فيه. لا تأثير
له. الشم في حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية.
التلبس
حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها. وهذه الحالة تجيز لرجل
الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع في الجريمة سواء كان فاعلاً أو
شريكاً وأن يفتشه.
متى
كان الثابت أن المتهم هو الذي فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها، فلما فتحها تصاعدت
منها رائحة الأفيون، فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة
إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائي البحث في الحقيبة وضبط المخدر
الذي بها للاستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة.
مشاهدة
المتهم ومعه السلاح النارى فى يده وعدم تقديمه لمأمور الضبط الذى شاهده الرخصة
التى تخوّله حمله. تلبس بجنحة حمل السلاح ولو استطاع فيما بعد تقديم هذه الرخصة.
مشاهدة
بعض المسروق فى حيازة المتهم موضوعا فى الفضاء أمام طاحونته. تلبس. تفتيش طاحونته
ومخزنه بواسطة ضابط البوليس. فى محله.
التلبس
صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها. الاشتراك. لا يشترط في
الدليل عليه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة بل يجوز استخلاصه من طريق غير
مباشر.
إن
المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء في صيغتها العربية - على أن
"مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية هي رؤيته حال ارتكابها أو عقب ارتكابها
ببرهة يسيرة... إلخ".
إذا
وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك
يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة.
مظاهر
خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. قيامها يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف
النظر عما ينتهي إليه التحقيق. كل من يشاهدها مباح له القبض على المتهم وتسليمه
إلى النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية.
إن
الجريمة متى شوهدت وقعت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة تكون في حالة تلبس
بها. هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً
كان أو شريكاً وأن يفتشه.
اتفاق
جنائي على سرقة. إبلاغ أحد المشتركين فيه عند حصوله. دخوله بالمهمات المتفق على
سرقتها في المنزل الذي أعد لاجتماع المتآمرين فيه. حصول ذلك على مرأى من رجال
البوليس. تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها.
يكفي
قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة. ولذلك فإنه لا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر
قد تبين ماهية المادة التي شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها.
التلبس
الوارد ذكره في المادة 8 تحقيق. يكفي لقيامه مشاهدة الفعل المكوّن للجريمة بعد
وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه.
إن
سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادماً يجري منها عقب ذلك مباشرة
يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات
والتي تخوّل، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون، أي إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه.
التلبس
بالمعنى المقصود بالشطر الأوّل من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانوني
للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها، فهي تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو
عقب وقوعها ببرهة يسيرة ولو كان الفاعل لم ير أثناء ارتكابه الفعل المكوّن لها.
إذا
كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس، في سبيل أداء وظيفته، قد رأى المتهم ممسكاً
بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه، فإن هذه الحالة تعتبر تلبساً بجريمة إحراز
الحشيش. ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد رجال المباحث رأى المتهم في الشارع، وأن
المتهم عندما وقع نظره عليه أسرع في مشيته، فارتاب في أمره واقتاده إلى المركز،
وبمجرّد وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة في تفتيشه فأذنت، وعند تفتيشه وجد
بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون، فإن هذا المتهم لا يصح أن يقال عنه إنه
كان وقت القبض عليه في حالة تلبس.
تلبس.
أجولة أرز مرسلة بطريق السكة الحديد. علم ضابط البوليس من التحرّيات بأنه قد دُس
فيها مخدّر. استصداره هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمراً من القاضي بضبطها
وتفتيش من يتسلمها. رؤيته المتهم يتسلمها في المحطة. وضع المتهم إياها على عربة
وسيره أمامها. فراره عند شروع ضابط البوليس في ضبط وتركه العربة بما عليها.
صدور
إذن بتفتيش منزل المتهم. مشاهدة رجال البوليس زوجته خارجة من إحدى الغرف في حالة
اضطراب ومعها شيء بيدها تحاول إخفاءه. حالة تلبس. ضبط ما معها من مخدّر. صحيح.
لا
يجوز إثبات حالة التلبس بناءً على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب
المساكن لما في هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب.
إن
الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً
بها، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو
شريكاً، وأن يفتشه إن رأى لذلك وجهاً.
إذا
وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكوّن منه الجريمة
فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة.
يجوز
قانوناً لمأمور الضبطية القضائية عند مشاهدته جريمة ينطبق عليها وصف التلبس أن
يفتش منزل كل متهم فيها بغير إذن من النيابة، وذلك سواء أكان فاعلاً أصلياً أم
شريكاً، وسواء أشوهد متلبساً بهذه الجريمة أم لم يشاهد.
التفتيش
الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية، سواء في حالة التلبس أو بناء على أمر من
السلطة القضائية، فلا يقتضي قانوناً حضور شهود.
إن
مشاهدة الجريمة وهي في حالة تلبس يجب أن يسبق التفتيش، فلا يجوز خلق حالة تلبس
بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم،
فجريمة إحراز المواد المخدّرة، وهي جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش في غير الأحوال
المنصوص عليها قانوناً.
التلبس
حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. فإذا شوهد نور كهربائي منبعث من مصابيح
كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور، كما
شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة، فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار
الكهربائي المملوك لشركة النور.
لرجال
الضبطية القضائية في جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين
فيها، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين، وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء، فإن
القانون لم يفرّق بين متهم وآخر.
ضابط
بوليس. حقه في القبض على المتهم المتلبس وتجريده من سلاحه. استعمال القوّة لهذا
الغرض. محاولة المتهم الهرب. استعانته على الفرار بركوب فرس. إطلاق النار على
الفرس لتعطيلها. قتلها. لا جريمة.
إذا
شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدّرة في حجره، فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال
قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو
لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بذلك.
إذا
كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها
فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها، فأسرع إلى منزل المتهم
لتفتيشه، فإن هذا التفتيش يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكون صحيحاً قانوناً.
إن
المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص - في حالة
التلبس بالجريمة وفي جميع الأحوال المماثلة لها - أن يحضر الجاني المتلبس بالجريمة
أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد
رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه
احتياطياً.
التلبس
لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة
يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فمجرّد وجود مادة مخدرة
بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.
حالة
التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التى ارتكبت
وقبض على فاعلها فورا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق