الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / بطلانه

 

 

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة . التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

اختصاص النيابة العامة وحدها دون القاضي الجزئي بإصدار الإذن بالقبض وتفتيش المتهم بارتكاب جناية أو جنحة .الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.

 

 

 

 

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة. مفاده. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة.

 

 

 

 

لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. ما دام الطاعن لم يبين أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه . الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال .

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض الحكم له . ما دام قد استند إلى الدليل المستمد من التفتيش .

 

 

 

 

العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش . بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

 

 

 

 

لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لكونه موقعاً عليه من مصدره بتوقيع غير مقروء، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

نعى الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. غير مقبول. متى أثبت الحكم أن التفتيش وقع على شخصه أثناء تواجده بالطريق دون مسكنه.

 

 

 

 

التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش .

 

 

 

 

للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها . أساس ذلك . كفاية أن يكون الندب عند الضرورة شفاهة . ما دام له أصل بالأوراق .

 

 

 

 

نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن. غير مجد. طالما أنه المسكن المقصود في الإذن. التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار في المواد وترويجها مفهومه: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل . لا ضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه من غير أنثى. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

عدم بيان سن الطاعن ومهنته واسم الشخص مالك السيارة المضبوطة فيها المخدر ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت والإفصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير الظروف المبررة للتفتيش . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من بيان سن الطاعن أو مهنته أو عمله. غير قادح في جدية التحريات ما دام هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

عدم جواز الطعن ببطلان في الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان لمصلحته .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .

 

 

 

 

لا يكفي أن المدافع عن الطاعن الثاني قد أبدى في مرافعته أن المتهم ليس مذكوراً في الإذن، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع. إيراد اسم والد المأذون بتفتيشه في محضر التحريات خطأ لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات.

 

 

 

 

استظهار الحكم وقوع جريمة تسهيل الدعارة حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة النعي عليه إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة. غير جائز.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

لما كان الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر فلا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع، فإن إطراح الحكم الدفع ببطلان أذون التفتيش الخمسة الصادرة من النيابة العامة تأسيساً على أنها صدرت بناء على ما ظهر من الأوراق - وقت إصدارها - من وقوع جناية .

 

 

 

 

إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

إثبات ساعة صدور الإذن بالتفتيش. لزومه لمعرفة أن تنفيذه تم في خلال الأجل المحدد به. إغفال إثبات ساعته. لا يؤثر في صحته ما دام الطاعن لا يجادل في ذلك. التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.

 

 

 

 

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى به.ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.

 

 

 

 

رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من تاريخ إصداره. أثره: بطلانه. أساس ذلك . لا يغير من ذلك أن يكون محضر التحريات مؤخراً وأن الإذن بالتفتيش حرر عليه. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم مماراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجرى ضبط المخدر والميزان والمطواة. عدم امتداد البطلان إلى ما أسفر عنه التفتيش الصحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان الدفع ببطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط السلاح المستعمل في الحادث وطلب إجراء معاينة بشأن ذلك السلاح غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم محكمة الجنايات في الجناية رقم 1705 سنة 1976 سمسطا التي دين فيها الطاعن بتهمة إحرازه ذلك السلاح فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم. ثبوت أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه. إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. سائغ.

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات بعد اطلاع مصدره عليها كفايته سنداً لتسبيبه على موجب حكم المادة 44 من الدستور.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات المسوغة للإذن بالتفتيش. موضوعى. الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهرى.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من رجال الشرطة السريين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الضابط بنفسه بتنفيذ الإذن.

 

 

 

 

القضاء ببطلان إذن التفتيش. استنادا إلى صدوره فى ساعة سابقة على الساعة التى أثبتت فى محضر التحريات.

 

 

 

 

رؤية رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. عند توافر حالة التلبس.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان التفتيش: من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه.

 

 

 

 

متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده، وفيه انتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل .

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق