الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقرير التلخيص

 

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم. أساس ذلك؟

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان من عمل هيئة سابقة

 

 

 

 

عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير

 

 

 

 

الأصل فى الإجراءات الصحة. الادعاء بغير ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحتها.

 

 

 

 

ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا متضمنًا ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها

 

 

 

 

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

 

 

 

إغفال تلاوة تقرير التلخيص. أثره: بطلان الحكم. لا يعصمه من ذلك سبق تلاوة التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها .

 

 

 

 

ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك.النعي على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم. لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.

 

 

 

 

تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها. لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم.

 

 

 

 

لما كان البين من مراجعه المفردات المضمومة إنها اشتملت على تقرير التلخيص ومن ثم فإن النعي لذلك يكون غير محله.

 

 

 

 

من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات.

 

 

 

 

من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.

 

 

 

 

ورود نقض أو خطأ في تقرير التخليص . لا يبطل الحكم . النعي بقصور تقرير التخلص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

 

 

 

 

لما كان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيها أن تقرير التلخيص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.

 

 

 

 

لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

 

 

لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الجنايات. بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. قصره على المحكمة الاستئنافية .

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان .

 

 

 

 

إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه .

 

 

 

 

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.

 

 

 

 

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.

 

 

 

 

ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

 

 

 

 

من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية .

 

 

 

 

عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.

 

 

 

 

كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.

 

 

 

 

لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .

 

 

 

 

لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات .

 

 

 

 

تقرير التلخيص من الاجراءات الجوهرية . عدم وضعه كتابة . يعيب الحكم ويبطله . لا يغنى عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى .

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك .

 

 

 

 

عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت.ورقة الحكم. متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوته إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية. أساس ذلك.

 

 

 

 

وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء أخر. إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.

 

 

 

 

إن تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.

 

 

 

 

تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ.

 

 

 

 

لما كان الثابت من الحكم وهو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها .

 

 

 

 

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.

 

 

 

 

وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى .

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .

 

 

 

 

اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . ورقة الحكم . متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة . عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص . إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة أساس ذلك.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.

 

 

 

 

متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى .

 

 

 

 

إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات .

 

 

 

 

تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية عدم وضعه كتابة. يعيب الحكم ويبطله. لا يغني عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي .

 

 

 

 

إثبات الحكم في مدوناته عدم وضع تقرير التلخيص لا يصححه القول من بعد أن هذا الإجراء قد تم.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.

 

 

 

 

ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.

 

 

 

 

ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.

 

 

 

 

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

الحكم يكمل محضر الجلسة. فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات. ومنها تلاوة تقرير التلخيص.

 

 

 

 

الأصل أن الإجراءات روعيت. لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.

 

 

 

 

الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تحرير مسودة للحكم. غير لازم. إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.

 

 

 

 

وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب. ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص. ليس للطاعن أن يجحد إثبات تلك التلاوة إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

كون تقرير التلخيص الذي تلاه عضو الدائرة التي أصدرت الحكم من عمل هيئة سابقة لا يدل على أن القاضي الذي تلاه لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه.

 

 

 

 

إثبات تلاوة تقرير التلخيص في ورقة الحكم. عدم جواز إثبات عكس ذلك إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.

 

 

 

 

ورود البيان المتعلق بتلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم المطبوعة عند التوقيع على الحكم من رئيس الدائرة وكاتبها. المادة 312 أ. ج.

 

 

 

 

عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.

 

 

 

 

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة.

 

 

 

 

الاكتفاء في قرار التلخيص بالقدر الذي يتطلبه الفصل في شكل الاستئناف. لا خطأ.

 

 

 

 

تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج. تأجيل القضية بعد تلاوته. تغير الهيئة. وجوب تلاوته من جديد.

 

 

 

 

أنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع.

 

 

 

 

ثبوت أن تقريرا تلى بالجلسة عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك لا تقبل المناقشة في ذلك.

 

 

 

 

إن القانون لم يجعل للتقرير الذي أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر في الدعوى، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التي تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو.

 

 

 

 

لا حرج على القاضي الملخص في أن يتلو التقرير الذي وضعه أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الذي نقض بعد أن أقرَّ ما فيه واعتبره من وضعه.

 

 

 

 

إن القاضي الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها. فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه في دفاعه ولكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً.

 

 

 

 

يكفي في إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك في الحكم ولو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شيء عن ذلك، وخصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات.

 

 

 

 

ما دام الثابت في الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلي في الجلسة، ولم يكن في محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك، فلا تقبل المجادلة في هذا الأمر.

 

 

 

 

إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، ولم يحتم أن تكون كتابة هذا التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى.

 

 

 

 

إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضي الملخص محرّراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضي قد اطلع على أوراق الدعوى وألمَّ بوقائعها وبما تم فيها وقدّم تقريره بعد ذلك.

 

 

 

 

إن مجرّد عدم الإشارة في تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم في التحقيقات الأوّلية لا يترتب عليه أي بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضي الملخص لم يرَ أهمية لذكرها.

 

 

 

 

إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية في الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى. وهذا وإن كان يقتضي حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى ويلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضي بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذي حرر عبارات التقرير.

 

 

 

 

إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذي يقدّمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف، ويكفي قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية وظروفها.

 

 

 

 

إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند البدء في نظرها.

 

 

إن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئة قبل سماع المرافعة في القضية وقبل المداولة فيها بمجمل وقائع الدعوى ومجرياتها من واقع التقرير الذي يكون قد أعدّه أحد القضاة قبل الجلسة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق