إحراز
العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق
القانون. يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة. أساس وعلة ذلك؟
جناية
تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206
عقوبات. مناط تحققها؟
إغفال
المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقلدة عند نظر الدعوى. أثره: تعييب إجراءات
المحاكمة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟
جريمة
التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 عقوبات. مناط تحققها؟ استخلاص مساهمة الجاني
في تقليد إحدى علامات الحكومة. موضوعي. ما دام سائغا.
جريمة
التقليد. تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف. دون
اشتراط مشاركة البائع في التقليد.
عدم
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية. لا يعيبه. ما
دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه.
تحدث
الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة التقليد. غير لازم. مادام قد أورد
من الواقائع ما يشهد على قيامه.
جريمة
الشروع فى تقليد الأوراق المالية. تحققها: بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما
استعمله من آلة الطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى. ولو كان هناك نقص
أو عيوب فى التقليد.
التقليد.
يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة فى ذلك بأوجه الشبه
لا بأوجه الخلاف.
إغفال
الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة
المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن
العبرة
فى جرائم التقليد. بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
جريمة
حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة المقلدة
إلى التداول. على المحكمة استظهاره.
لما
كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع
والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن
ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال
الصناعي .
استناد
الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية
الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله
للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح
.
عدم
تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل
فيها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع تفيد توافره . تقدير توافر العلم بالتقليد.
موضوعي .
التشابه
بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل على نحو يخدع الناس.
كفايته للعقاب على جريمة حيازتها أو ترويجها
.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح
الأميرية أو السلطات العامة
.
التقليد.
قيامه: على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة في ذلك بأوجه
الشبة لا بأوجه الخلاف.
إغفال
الحكم المطعون فيه بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى
انخداع الجمهور بهذا الأخير.
جريمة
حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة
إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها .
عدم
تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل
بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.
وجود
تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو
نموذجها. كفايته. لتحقق جريمة تقليد الرسم الصناعي.
قصور
الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب
نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية .
عقوبة
جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة
الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر.
عدم
تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا
يعيبه. ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه. القول
بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.
جريمة
حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها. كفاية أن يكون التشابه بين العملة الصحيحة
والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول ويخدع به الناس. عدم تعرض الحكم لأوجه
الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن
التقليد أن يخدع الناس.
معاقبة
الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة
وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما
يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.
اعتبار
الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة. إذا ارتكب التقليد بنفسه أو
تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.
لما
كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات
والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على
استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .
جريمة
التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 3، 4 عقوبات. لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد
قلد بنفسه. كفاية أن يكون مساهماً فيها.
تعييب
الحكم فيما تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية. عدم جدواه.
طالما أخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير. إعمالاً
للمادة 32 عقوبات.
جناية
تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206
عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات. عدم اشتراط أن
يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد
يسمح بالتعامل بها.
لما
كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير
المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع
انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب
التقليد .
اعتبار
الحكم جرائم الاختلاس وتقليد الأختام والاستيلاء جريمة واحدة ومعاقبته المتهم
بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الاشتراك في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير
حق على مال للدولة. لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة تقليد الأختام.
مناط
الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو
استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.
استناد
الحكم على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق
التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك.
انتفاء
مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد
اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع
عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.
جريمة
حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة
إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال .
ما لم يكن محل منازعة من الجاني
.
عدم
تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل
بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.
جريمة
تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206
عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات. عدم اشتراط أن
يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد
يسمح بالتعامل بها، أو يخدع بعض الناس فيها.
العبرة
في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور
في المعاملات.
جريمتي
حيازة عملة ورقية مقلدة والشروع في ترويجها. يكفي للعقاب عليهما التشابه بين
العملة الصحية والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول.
القصد
الجنائي في جريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض
توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.
بيع
المصنف المقلدة يعتبر مكونا لجريمة التقليد. دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد.
المراد
بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. لما بين العلامتين الصحيحة
والمقلدة من أوجه التشابه.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات . جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة
آنفة الذكر لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه.
جريمة
تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206
عقوبات. تحققها: متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.
انتفاء
مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد
دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في
نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.
لما
كان من المقرر أن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من
شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم
فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به
مقبولة في التعامل
.
لا
يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي
أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما
دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة
ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من
الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها
.
القول
بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من
الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
تحضير
أدوات التزييف واستعمالها فى اعداد العملة الورقية الزائفة. شروع فى جريمة
تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة
التقليد والشروع بها مستحيلتين.
من
المقرر ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم
الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
جريمة
تقليد أوراق العملة. يكفى للعقاب عليها التشابه بين العملة المزوره والصحيحة. بما
يجعلها قابلة للتعامل.
الاعتداء
على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد
المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
جريمة
التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 - 6 ع لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد
بنفسه .
القصد
الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب
التقليد مثال.
من
المقرر فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد
ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من
قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى المعاملات.
إثبات
المتهم بيانات لأحد العاملين ببنك على جواز سفر ووضع بصمة خاتم مقلد للبنك المذكور
عليها. تزوير في أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة.
كفاية
تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير. إتقان
التزوير في هذه الحالة ليس بلازم لتحقق الجريمة.
عدم
جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.
جريمة
تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة بما يجعلها قابلة
للتعامل.
من
المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة
الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي
في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا.
صدور
براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية
لبراءة الاختراع.
صدور
براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية
لبراءة الاختراع.
العبرة
فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
تطبيق
الحكم المادة 32/ 2 عقوبات على الجرائم المسندة إلى الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة
تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدى هذه الجرائم.
تقسيم
القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: (الأولى) تستلزم
فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعماله العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن
يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق.
المراد
بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. العبرة في استظهاره هي بأوجه
الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف.
لم
يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا.
تنص
المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه:
"يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار
الحكومة بتلك الجنايات.
جريمة
الشروع في تقليد الأوراق المالية تحققها بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق .
مجرد
تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة
لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.
جريمة
حيازة الأدوات والمعدات التي تستعمل في تقليد العملة وتروجيها.
توافر
جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.
سوء
تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.
تحضير
الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة .
معالجة
القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد
.
استقلال
جريمة الترويج عن جريمة التقليد.
جريمة
تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة: جريمة عمدية. عدم تحققها إلا بقيام القصة
الجنائي لدى الجاني، وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح
الأميرية أو السلطات العامة.
يختلف
القصد الجنائي الذي يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائي الذي
تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951, فالقصد الجنائي في المادة 206 قصد
خاص هو العلم بتحريم الفعل ونية استعمال الشئ المقلد أو المزور استعمالا ضارا
بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد.
اعتراف
المتهم بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم
المقلد. غير لازم لإجراء المضاهاة.
يكفي
لقيام الجريمة أن يكون التقليد على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
إن
تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعدّ استعمالاً
لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق