الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يوليو 2021

الطعن 87 لسنة 5 ق جلسة 2 / 4 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 344 ص 1087

جلسة 2 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

----------------

(344)
القضية رقم 87 سنة 5 القضائية

شفعة:
(أ) طلب الشفعة بالثمن الحقيقي مقدّرا. القضاء بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد. لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الشفيع.
(ب) الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم عرضه الثمن الوارد بعقد الشراء. غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

(المادتان 14 و15 من قانون الشفعة)

-------------
1 - إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته في أخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقي لها وقدره كذا، مدّعيا أن الثمن الوارد بالعقد صوري لا يحتج به عليه وطالبا إثبات صحة الثمن بالبينة، ودفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقي، وأن الشفيع - مع علمه بالبيع وشروطه وثمنه - لم يرفع الدعوى في الميعاد القانوني، ثم أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ما ادعاه كل من الطرفين ثم حكمت للمدّعى بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد على اعتبار أنه لم يثبت لها من التحقيق أن هذا الثمن أكثر من الثمن الحقيقي، فهذا الحكم لا يعتبر أنه قد قضى للمدّعى بما لم يطلبه، ولو كان المدّعى لم يطلب على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان بأي ثمن آخر تثبت صحته، فان هذا الطلب يكون ملحوظا ومتعينا افتراضه لدخوله تحت عموم طلب المدّعى الشفعة بالثمن الحق.
2 - كل دفع لا يكون متعلقا بالنظام العام ولا داخلا في عموم ما طلب المدّعى الحكم به لا تستطيع محكمة الموضوع أن تتعرّض له من تلقاء نفسها. فإذا لم يدفع لدى هذه المحكمة بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم قيامه بعرض الثمن الوارد بعقد الشراء على المشترى حين عرض عليه رغبته في أخذ الصفقة بالشفعة، فهذا الدفع لا يجوز إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، لأنه من جهة ليس من أسباب النظام العام، ومن جهة أخرى لأنه لا يدخل تحت عموم طلب الشفيع المنحصر في طلب الحكم له بأحقيته في أخذ الأطيان بالشفعة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن المحكمة الابتدائية حين قضت بأحقية الطاعنين لأخذ الأطيان التي اشتراها الدكتور محمد لبيب بالشفعة مقابل دفع ثمنها المسمى بعقد البيع البالغ قدره 1461 جنيها و111 مليما وملحقاته وإلزام المشترى بالمصاريف، وأن محكمة الاستئناف حين قضت كذلك برفض استئنافهم وتأييد الحكم المستأنف، قد خالفت كل منهما القانون بالحكم لهم بما لم يطلبوا وخالفت أيضا نص المادتين 14 و15 من قانون الشفعة بعدم الحكم بسقوط حقهم في الأخذ بالشفعة. ويقول الطاعنون في شرحهم هذين الوجهين: (أوّلا) إنهم لم يطلبوا الشفعة إلا على اعتبار أن ثمن الصفقة هو 840 جنيها و141 مليما فقضاء المحكمتين بأحقيتهم للشفعة بثمن قدره 1461 جنيها و111 مليما يكون من قبيل الحكم لهم بما لم يطلبوا. (ثانيا) أن المادتين 14 و15 من قانون الشفعة توجبان على الشفيع عرض الثمن وإلا سقط حقه في الأخذ وما داموا هم حين طلبوا الأخذ بالشفعة لم يعرضوا ذلك الثمن الذى ثبت للمحكمة أن الشراء وقع به وإنما عرضوا فقط 840 جنيها و149 مليما فكان على المحكمة أن تحكم بسقوط حقهم في الشفعة لعدم عرضهم الثمن الواجب عرضه.
عن الوجه الأوّل:
وحيث إنه وإن لم يظهر من وقائع الدعوى المدوّن ملخصها بصدر الحكم الابتدائي أن الطاعنين - حين منازعتهم في الثمن الوارد بعقد الشراء وادعائهم صوريته وأن الثمن الحقيقي هو 840 جنيها و141 مليما - طلبوا على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيتهم لأخذ الأطيان بالشفعة بأى ثمن آخر تثبت صحته، إلا أن هذا الطلب كان ملحوظا ومتعينا افتراضه لدخوله تحت عموم طلبهم الشفعة بالثمن الحق، وقد انعقدت الخصومة بينهم وبين المشترى على هذا الأساس فادّعوا - عالمين أن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشترى بما قام عليه من الثمن والمؤن - أن الثمن الحق هو 23 جنيها للفدان الواحد، وأن الثمن الوارد بالعقد هو ثمن صوري لا يحتج به عليهم، وطلبوا من المحكمة إثبات ذلك بالبينة. ودفع المشترى دعواهم هذه بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقي لا شبهة فيه، وأنهم مع علمهم بالبيع وشروطه وثمنه لم يرفعوا دعواهم هذه في الميعاد المحدّد قانونا لرفعها، فسقط حقهم فيها ولذلك التمس الحكم برفضها. وقد فهمت المحكمة الابتدائية من سياق هذا التداعي أن المدّعين جادون في طلب الأخذ بالشفعة بالثمن الحق، وأن المدعى عليه الأوّل جاد في دفعهم عن الصفقة حتى يجبره القضاء على التسليم فيها بالثمن الحق كذلك. وما الثمن الحق عند الاختلاف عليه إلا ما يثبت لدى المحكمة أنه كذلك. ولهذا حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة القضية على التحقيق لإثبات ما ادعاه كل من الخصمين وأنكره الآخر. ثم حكمت للمدعين بالشفعة بالثمن الذى ثبت لديها أنه الحق وقالت في أسباب حكمها إنه لم يثبت بطريقة قاطعة أن المدعين كانوا يعلمون بالبيع وظروفه العلم التام الذى يطلبه القانون، وأن حقهم سقط، كما أنه لم يثبت من التحقيق أن الثمن الوارد بالعقد أكثر من الثمن الحقيقي. ولذلك يتعين الحكم للمدّعين بأخذ الأعيان المطلوبة بالشفعة نظير دفعهم الثمن المبين بالعقد وملحقاته.
وحيث إن الطاعنين لم ينعوا أمام محكمة الاستئناف على هذا الحكم - حين قضى في الدعوى بأحقيتهم للشفعة مقابل دفعهم الثمن الوارد بالعقد - أنه أخطأ بالحكم لهم بما لم يطلبوا، فتحدّيهم الآن بهذا الخطأ في هذا الحكم وفى الحكم الاستئنافي المؤيد له يكون تحدّيا بسبب جديد، ولذلك يكون غير مقبول قانونا.
وحيث إنه بحسب الطاعنين أن يكونوا قد طلبوا في استئنافهم تعديل الحكم المستأنف والحكم بأحقيتهم لأخذ الأطيان بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي وتأييده فيما عدا ذلك، وأن يكونوا قد طلبوا في استئناف خصمهم الحكم برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف، وبحسب خصمهم أن يكون قد طلب في استئنافه هذا الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له 116 جنيها و620 مليما علاوة على ما حكم له به وطلب في استئنافهم الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف - بحسبهم وبحسبه هذا وذاك لتعتبرهم هذه المحكمة أنهم قد طلبوا في الدعوى على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيتهم للشفعة بالثمن الوارد بالعقد متى ثبت لدى المحكمة صحته. وبذلك لا يكون قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف قضاء بما لم يطلبه الطاعنون ولا قضاء للمشترى بأكثر مما طلب. ولقد كان هذا مفهوما لدى محكمة الاستئناف كما شهد بذلك حكمها المطعون فيه. فقد جاء به أن المستأنف عليه قد عزز ما ورد بعقد مشتراه من أن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد بواقع ثمن الفدان الواحد 40 جنيها أولا بشهادة شهود شهدوا بذلك في التحقيق، وثانيا أن نفس المستأنفين (الطاعنين) سبق أن اشتروا 25 فدانا و12 قيراطا من الست زينب هانم أنيس من نفس الأطيان المبيعة للمستأنف عليه بموجب عقد مسجل بثمن قدره....... أي بواقع الفدان الوحد 42 جنيها تقريبا. وجاء به أيضا: أما من حيث المصاريف الابتدائية لهذه الدعوى فانه ثابت أن المستأنف عليه نازع المستأنفين في أحقيتهم للأخذ بالشفعة وطلب سقوط حقهم لرفعهم الدعوى بعد ميعاد علمهم. وقد أحيلت الدعوى إلى التحقيق من أجل ذلك، ولم يثبت توافر هذا العلم، وثبت أحقية المستأنفين للأخذ بالشفعة. هذا فضلا عن أن المستأنف عليه لم يوضح مقدار الثمن الذى اشترى به عند عرض الثمن عليه واكتفى بأن قال إنه دفع أكثر من المبلغ المعروض وإن الثمن حسب ما هو موضح بالعقد بغير أن يعين مقداره. فالمستأنف عليه هو المتسبب في النزاع.... أى فتكون المحكمة محقة في الحكم بإلزامه هو بالمصاريف.
وحيث إنه لذلك يكون هذا الوجه مرفوضا.
عن الوجه الثاني:
وحيث إن ما ادّعاه الطاعنون، في الوجه الثاني من وجهى الطعن، من أن محكمة الموضوع قد أخطأت في عدم الحكم بسقوط حقهم في الشفعة لعدم قيامهم بعرض الثمن الوارد بعقد الشراء على المشترى حين عرضوا رغبتهم في أخذ الصفقة بالشفعة عليه، وذلك طبقا لنص المادتين 14 و15 من قانون الشفعة، هو ادّعاء بجديد لا يمكن قبوله لأنهم لم يبدوه أمام محكمة الموضوع ولا خصمهم وهو صاحب الحق فيه قد تمسك به ولا محكمة الموضوع قد تعرّضت له من تلقاء نفسها فخالفت القانون إذ أخطأت في تطبيقه. وما كان لهم أن يبدوه أمامها وهو لا يتوخى به إلا الحكم بعدم قبول دعواهم، وما كان لمحكمة الموضوع أن تتعرّض له لأنه ليس من أسباب النظام العام ولا مما يدخل تحت عموم طلبات المدّعين التي انحصرت في طلب الحكم بأحقيتهم لأخذ الأطيان بالشفعة بالثمن الحق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق